TC,Marrakech,24/11/2004,97

Réf : 15853

Identification

Réf

15853

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

97       

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de l’entreprise qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Le jugement d’ouverture fixe la date de cessation de paiement dans les 18 mois qui suivent l’ouverture dudit jugement, conformément à l’article 680 du code de commerce.

Résumé en arabe

تفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة التي تكون في حالة توقف عن الدفع و التي تكون وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يتعين معه تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة عن تاريخ فتح المسطرة طبقا للمادة 680 من م.ت

Texte intégral

المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم97 صادر بتاريخ 24/11/2004
صعوبات المقاولة: فتح مسطرة التسوية القضائية – في حق الشركاء الفعليين (نعم) وضعية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه – صعوبة يمكن تجاوزها عبر منح آجال للتسديد – تسوية )نعم(
تاريخ التوقف عن الدفع – عدم ضبط تاريخ التوقف – 18 شهرا )نعم(
عدم تحديد التاريخ من طرف القاضي – تاريخ الحكم بفتح المسطرة )نعم(
الشكيلي محمد وشركاؤه: الشكيلي فؤاد و هدني إدريس / ضد من له الحق
التعليل:
في الشكل: حيث قدم مقال الدعوى بصفة نظامية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث يروم طالب فتح المسطرة إلى الحكم بتمتيعها بالتسوية القضائية وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
حيث إن المحكمة وبرجوعها إلى وثائق الملف ومستنداته وخاصة نسخة السجل التحليلي تبين لها أن الأمر يتعلق بمقاولة شخصية في اسم السيد محمد الشكيلي ولا وجود إلى أية إشارة تفيد قيام شركة فعلية مع المسمين فؤاد الشكيلي وإدريس هدني الأمر الذي يتعين معه القول بقاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها واعتبار الأمر يتعلق بمقاولة شخصية في اسم السيد محمد الشكيلي لا غير. حيث إن حالة التوقف عن الدفع في حق السيد محمد الشكيلي ثابتة بمقتضى القوائم التركيبية التي أشير فيها إلى سلبية النتائج الصافية للسنوات الثلاث الأخيرة كما أن مسطرة التنفيذ على العقارات موضوع المقاولة جارية بمقتضى محضر الحجز التنفيذي لعقار المدلى بصورة شمسية منه وكذا لائحة الدائنين الأمر الذي يتبين لنا وجود الخلل في الموازنة المالية والصعوبات التي تعترض السيد الشكيلي محمد في إتمام مشروعه العقاري كلها وسائل تبين أن الوضعية مختلة لكن وكما جاء على لسان السيد محمد الشكيلي فإن بمقدور المقاولة أن تتجاوز صعوباتها إذا منح لها آجالا للتسديد فهي غير مختلة بشكل لا رجعة فيه ويتعين فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد محمد الشكيلي.
حيث إنه وبالنظر إلى ظروف النازلة وعدم ضبط تاريخ حلول الدين الذي على طالب فتح المسطرة فإن المحكمة ترى تحديده استنادا إلى المادة 680 من م.ت في 18 شهرا السابقة عن تاريخ فتح المسطرة.
حيث يتعين تعيين أجهزة المسطرة.
حيث إن أثر هذا الحكم يسري ابتداء من تاريخ صدوره وبالتالي يتعين الإشارة إلى مضمونه في السجل التجاري الخاص بالسيد محمد الشكيلي بشكل فوري كما يتعين نشر إشعار لهذا الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من تاريخ صدوره.
حيث يتعين جعل المصاريف امتيازية.
حيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتطبيقا للفصول/50/32/1  124من ق.م.م ومدونة التجارة والقانون المحدث للمحاكم التجارية.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلستها في غرفة المشورة ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: 1- فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد محمد الشكيلي بصفته ممثل لمقاولة شخصية الكائن مقرها في 13 زنقة مولاي علي إقامة الهدى مراكش.
-2 تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في 18 شهرا السابقة عن تاريخ هذا الحكم.
-3 تعيين الأستاذة زرود سميرة قاضية منتدبة.
-4 تعيين السيد رئيس كتابة الضبط سنديكا وتحدد مهامه في مراقبة أعمال التسيير وفي وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيسها مع إعداد الحل الملائم لتصحيح وضعيتها داخل أجل 4 أشهر من تاريخ الحكم مع السماح له بالاستعانة بخبير أو أكثر إن اقتضى الحال.
-5 تحديد مصاريف المسطرة مبدئيا في مبلغ خمسة عشر ألف درهم يضعها طالب فتح المسطرة.
-6 أمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للسيد محمد الشكيلي وبإشهاره في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من تاريخ هذا الحكم.
-7 شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
-8 جعل المصاريف امتيازية

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté