Sursis à statuer : l’obligation pour le juge civil de vérifier d’office le caractère irrévocable de la décision pénale (Cass. civ. 2002)

Réf : 16855

Résumé en français

L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil étant subordonnée au caractère irrévocable de la décision répressive, une cour d’appel viole ce principe en se fondant sur un arrêt pénal non définitif pour statuer sur la réparation d’un préjudice. Elle ne peut davantage rejeter une demande de sursis à statuer en inversant la charge de la preuve relative à l’exercice des voies de recours.

Il incombe en effet au juge civil de vérifier d’office le caractère définitif de la décision pénale. La règle du sursis à statuer, édictée par l’article 10 du Code de procédure pénale, revêt un caractère d’ordre public afin de prévenir toute contrariété de jugements. Le manquement à cette obligation de vérification prive la décision de sa base légale et justifie la cassation.

Résumé en arabe

ـ حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني لا تكون إلا للأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعوى ـ نعم.
ـ المحكمة ملزمة بالتأكد من نهائية الحكم الجنائي لتعلق الأمر بالنظام العام ـ نعم.

Texte intégral

قرار عدد: 1823، المؤرخ في: 23/05/2002، ملف مدني عدد: 372/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 23/05/2002
إن الغرفة المدنية
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة التأمين التعاضدية المركزية في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، 16 زنقة أبو عنان.
نائبها الأستاذ زكمو لحسن المحامي بالجديدة والمقبول لدى المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: ورثة عبد الله غ وهم: ….
وشركة استغلال الخطوط ونقل المسافرين في شخص ممثلها القانون الكائن مقرها الاجتماعي بدرب … عمالة درب السلطان الدار البيضاء.
شركة التأمين تعاضدية أرباب النقل المتحدين في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي ب 215 شارع الزرقطوني الدار البيضاء.
المطلوبين
بحضور: ط. م ………
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 07/01/2001 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ زكمو لحسن والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 31/05/2000 في الملف عدد 8/36/2000.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/05/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة القادري، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 31/05/2000 في الملف 8/6/2000 تحت رقم 349 ادعاء المطلوبين في النقض أن عبد الله غ تعرض بتاريخ 21/10/92 لحادثة سير أودت بحياته، وقد صدر قرار استئنافي جنحي قضى بتشطير مسؤولية الحادثة طالبين الحكم لفائدتهم، بتعويضات مادية ومعنوية وإحلال شركتي التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين وتعاضدية أرباب النقل المتحدين محل المسؤولين مدنيا في الأداء، فقضت المحكمة الابتدائية بسبق البث في المسؤولية بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف الجنحي رقم 893/93 والحكم على المسؤولين مدنيا بأدائهما تعويضات مختلفة وبإحلال شركتي التأمين المذكورتين محل المسؤولين مدنيا في الأداء بحكم استأنفته طالبة النقض وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق الفصل 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني الصحيح وعدم الجواب على وسائل الدفاع ذلك أن كل حكم يجب أن يكون مبنيا على أساس قانونية وفقهية واضحة وصحيحة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت الطلب الرامي إلى إيقاف البث إلى حين بث المجلس الأعلى لعدم وجود ما يفيد الطعن بالنقض ضد القرار الجنحي الباث في المسؤولية المفروض أن تثير المحكمة ذلك تلقائيا مادامت المسألة تتعلق بالنظام العام وأن عدم مراقبتها لذلك يجعلها مقصرة وخارقة لمقتضيات الفصل العاشر من ق.م.ج الذي يوجب على المحكمة المدنية أن ترجئ حكمها في الدعوى المدنية في انتظار البث النهائي في الدعوى العمومية إذا كانت جارية وأن المشرع ألزمها بذلك وبصفة آمرة بانتظار البث النهائي في الدعوى العمومية الجارية وأن هذه الدعوى معروضة على المجلس الأعلى وطلب الطاعنة مبرر وأن المحكمة باستبعاد الدفع المذكور جعلت قرارها فاقدا للأساس القانوني وعرضته للنقض.
حقا فإن حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني لا تكون إلا للأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعوى ومادامت هذه الأحكام تلزم المحكمة المدنية يتعين أن تكون قد استنفدت طرق الطعن أو تمت المواعيد الخاصة بها دون طعن لاحتمال أن يتغير الحكم عند الطعن فيه وقد  يصل الحال إلى تعارض بين الحكمين الجنائي بعد أن صار نهائيا، والمدني الذي اعتمد على حكم جنائي غير نهائي وأن محكمة الاستئناف لما اعتمدت على قرار نحي بعلة عدم الإدلاء بالطعن بالنقض تكون قد كلفت الطالبة بالإدلاء بالحجة على عدم صيرورته نهائيا قالبة لذلك عبء الإثبات والحال أنها ملزمة بالتأكد من نهائيته لتعلق الأمر بالنظام تطبيقا لمقتضيات الفصل 10 المحتج به وأنها بصنيعها هذا لم تجعل لقضائها أساسا من القانون فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيهن وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وكما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة بديعة ونيش المستشارين السادة: عائشة القادري مقررة ومحمد أوغريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile