Réf
53185
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
610/1
Date de décision
31/12/2014
N° de dossier
2014/1/3/1188
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Procédure spéciale, Preuve, Plafond d'indemnisation, Opposabilité, Dénégation de signature, Contrat d'assurance, Contestation de signature, Conditions générales d'assurance, Clause de limitation de garantie, Clause d'exclusion, Assurance contre le vol, Activité professionnelle
C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exactement qu'ils ne sont pas couverts par la garantie.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2013/2166 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/15 في الملف رقم 14/2012/5340، أن الطالب البشير (و.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أن محله التجاري تعرض للسرقة بتاريخ 2009/10/31 من طرف مجهول، وأن قيمة المسروقات وصلت إلى مبلغ 149.300,00 درهم حسب الثابت من تقرير الخبرة الذي أنجزته المدعى عليها بواسطة مستشارتها (ك.) بتاريخ 2010/03/22. وبما أنه مؤمن ضد السرقة لدى المطلوبة (ت. م. م. ت.)، فإن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء رغم إنذارها. لأجله يلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يدل بعقد التأمين ولم يشعرها بالحادث داخل اجل خمسة أيام من وقوعه عملا بالفصل 20 من مدونة التأمين. وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 194.300,00 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب. استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 27.800,00 درهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه ذكر " بأن الشروط النموذجية العامة حددت سقف الضمان بالنسبة للمبالغ النقدية في حالة سرقتها في بملغ 25.000,00 درهم، أما (ج. خ.) فحديد قيمة الخسائر المادية في مبلغ 2.800,00 درهم " والحال أن الشروط العامة التي تنفعها ولم تدل بكل الشروط. وأنه فعلا بالرجوع إلى العقد الخاص الذي يربط الطالب بالمطلوبة يتبين أن سقف الضمان عن السرقة يصل إلى 500.000,00 درهم ، وهو يتضمن شروطا خاصة فقط، ولا يتضمن أي بند يحيل على الشروط العامة، ولتبيان أن الطالب مؤمن في حدود مبلغ ضمان قدره 500.000,00 درهم يدلي رفقة طلب النقض بفاتورة القسط السنوي للتأمين تثبت أنه يؤدي مبلغ 4.186,70 درهما سنويا، وأنه تمسك بكون ما زعمته المستأنفة (المطلوبة) من شروط أخرى لعقد التأمين لا علم له بها ولم يوقع عليها، غير أن المحكمة أغفلت الجواب على الدفع المذكور ولم تناقش الوثيقة المستدل بها كما أغفلت إعمال عقد خاص موقع من الطرفين، كما أنا عللت إلغاءها التعويض عن الهواتف النقالة وآلة التصوير " بأنها غير مشمولة بالضمان لكون تلك المعدات لا علاقة لها بالنشاط الذي يمارسه الطالب بالمحل "، والحال أن مهنة الطاعن هي بيع وصناعة الأسرة والأفرشة المنزلية حسب الثابت من وثائق الملف وأن ذلك يستلزم توفره على هواتف نقالة لتلقي طلبات تجديد أنواع الافرشة وأوقات وأماكن تسليمها، كما ان آلة التصوير تساعده في تصوير وعرض نماذج سلع، الأمر الذي يتبين معه أن ما عللت به المحكمة قرارها غير مرتكز على أساس سليم ومشوبا بنقصان التعليل الأمر الذي يستدعي نقضه.
لكن حيث أثبت القرار في تعليلاته " ان الفصل 34 من الشروط النموذجية العامة حدد سقف الضمان بالنسبة للمبالغ التي قد تكون بالخزينة الحديدية في حالة سرقتها في مبلغ 25.000,00 درهم، وأنه في غياب أي دليل يفيد أنه تم تعديل سقف الضمان المتفق عليه يتعين الحكم المستأنف عليه بمبلغ لا يتجاوز 25.000,00 درهم . وبخصوص الخسائر المادية التي لحقت المحل فان تقرير الخبرة المنجز من طرف (ج. خ.) و الذي لم يكن موضوع اعتراض من الطرفين قد حدد قيمة تلك الخسائر في مبلغ 2.800,00 درهم وهو مبلغ لم يثبت بأنه تجاوز سقف الضمان ..... كما أنه بالرجوع إلى بوليصة التأمين المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين أن الطرفين اتفقا على أنه لكي تكون الأشياء التي قد تتعرض للسرقة مشمولة بالضمان يجب ان تكون لها علاقة بالنشاط الحرفي الممارس بالمحل، وانه ما دام أن النشاط الذي يمارس بالمحل هو صناعة الأسرة، فان طلب التعويض عن سرقة الهواتف المحمولة وآلة التصوير التي كانت بالمحل غير مبرر، لأن المسروق لا علاقة له بالنشاط الذي يمارسه المستأنف بالمحل ، ولا تندرج تلك المسروقات ضمن الأشياء المشمولة بالضمان ... " ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو المحكمة لمناقشة ما تمسك به الطالب من كونه لا علم له بالشروط النموذجية العامة لأنه لم يوقع عليها، ما دام ان إنكار التوقيع حدد له المشرع مسطرة خاصة لم يسلكها الطالب مما يبقى معه دفعه غير مؤسس، للتأمين محدد في مبلغ 4.186,70 درهما سنوياً لإثبات أن سقف الضمان محدد في 500.000,00 درهم، ومن أن الشروط النموذجية العامة هي مجرد صورة لصفحة من صنع المطلوبة، فإن ذلك أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك أتى القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025