Société – Preuve – Le procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu de l’une des parties constitue une preuve littérale de l’existence du contrat (Cass. civ. 2008)

Réf : 17253

Identification

Réf

17253

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

987

Date de décision

12/03/2008

N° de dossier

2333/1/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 416 - 417 - 987 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : la Requête ا لمقال | Année : 2010

Résumé en français

Il résulte des articles 987, 416 et 417 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de société, qui se forme par le seul consentement des parties, peut être prouvé par tous moyens. Le procès-verbal dressé par la police judiciaire, en tant qu'acte authentique établi par un officier public dans le cadre de ses attributions, constitue une preuve littérale, et l'aveu qu'il contient fait pleine foi contre son auteur. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en reconnaissance de l'existence d'une société, écarte des débats un tel procès-verbal au motif que la preuve n'est pas rapportée par un moyen acceptable.

Résumé en arabe

إثبات – محضر الضابطة القضائية _ حجيته.
محضر الضابطة القضائية، هو حجة أمام القضاء المدني باعتباره ورقة رسمية صادرة عن موظف عمومي في نطاق صلاحياته القانونية.

Texte intégral

القرار عدد 987، المؤرخ في 12/3/2008، الملف المدني عدد 2333/1/2/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى
بناء على الفصول 987/416/417 ق ل ع، و بمقتضاها تنعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها و على شروط العقد الأخرى، و يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية، و الدليل الكتابي ينتج من الورقة الرسمية.
حيث يؤخذ من أوراق الملف و القرار المطعون فيه عدد 879 الصادر عن محكمة استئناف طنجة بتاريخ 29/6/2005 في الملف 3389/2001 أن الطاعن محمد بن محمد بلك ادعى لدى ابتدائية القصر الكبير، أن عمر بلك موروث موكليه، سبق أن اكترى في 1/7/97 أرضا فلاحية بمزارع كلا قيادة سيدي بوبكر إقليم القنيطرة، و وموضوع الطلب 15071 لمدة سنتين، كما اقتنى يوم 3/7/97 جميع المعدات و المنقولات الموجودة بالقطعة من مالكها، و أن عمر بلك موروث المدعين و المدعى عليه ( المطلوب) اتفقا شفويا على أن يقوم بتسيير و استغلال الأرض مناصفة بين الطرفين بعد خصم المصاريف، و أن الشركة ابتدأت سنة 1998-1999 و تسلم المدعى عليه الأرض محروثة و المعدات و الأسمدة و الوقود و سيارة نوع ميتشوبيشي لنقل العمال، و بتاريخ 19/2/99 توفي موروث المدعين ( عمر بلك)، وأن المدعى عليه اقنع موكل المدعين بنجاح المشروع و طالبهم بتوسيعه وكراء أرض مجاورة خلال الموسم 99-2000 تم كراؤها وزود المدعى عليه بالأسمدة و الوقود و اللوازم إلا أن المدعى عليه و رغم مرور الموسمين 98-99* 99-00 لم يقدم للمدعي أي حسابات و لم يمكنه من مردود الموسمين الفلاحيين، ملتمسا الحكم باستحقاق المدعي بوصفه نائبا عن ورثة عمر بلك لنصف مردودية الضيعتين الفلاحيتين بعد خصم المصاريف التي تحملها المدعي و إلزامه بإجراء محاسبة، و الأمر بإجراء خبرة لتحديد مردودية القطعتين عن موسمي 98-99 *99-00 . أجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت الشركة طبقا للفصل 987 ق ل ع، و أنه كان مجرد أجير لدى عمر بلك مكلف بالإشراف، و الوصل المدلى به لا يثبت صفة شريك، و صدر حكم بتاريخ 24/7/2001 بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي، و أيدته محكمة الاستئناف بعلة  » أن المدعي لم يثبت بوسيلة مقبولة قيام الشركة مع المدعى عليه، و اللفيفية المدلى بها لا تفيد معاينة الشريكين يتصرفان في المدعى فيه على وجه الشركة، و الحساب المشترك، لا يمكن حمله على قيام الشركة أو تم فتحه من أجلها و بسببها، فمجرد قيام حساب بين شخصين أو عدة أشخاص لا يسوغ تفسيره على وجود الشركة مادام هذا الحساب لم يتضمن سبب فتحه، و الخبرة المنجزة من طرف المحكمة أفادت احتمال وجود الشركة الفلاحية بين الطرفين » و هو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل ذلك أن الحكم تجاهل الإشارة إلى محضر البحث المؤرخ في 29/1/04 الذي تم فيه الاستماع لشهود اللفيف المثبت لوجود الشركة، و صرح الشاهد عبد السلام اشريطو أنه صاحب الشاحنة و كان يقوم بحمل الغبار و يسلمه المستأنف عليه الفاتورة و يعطيها لموروث المستأنفين الذي يؤدي ثمنها، و أن المستأنف عليه سبق أن صرح له بأنه شريك لمحمد و عمر بلك و أنه يقسم معهما الأرباح، و أكد الشاهد محمد الريفي أنه زبون للمستأنف و المستأنف عليه و أن هذا الأخير كان يؤكد له أنه شريك لعمر بلك و أن موافقة هذا الأخير ضرورية لتحديد الثمن، و أكد الشاهد بوربيعة أنه بائع حبوب و على علم بوجود شركة بين الطرفين بناء على المعاملة معهما كما سبق أن حضر عملية اقتسام الأرباح بينهما، و أكد الشاهد الشطيي قيام الشركة بين الطرفين استنادا على حضوره في عملية اقتسام الأرباح بينهما، كما أدلى المستأنف بصورة لمحضر الضابطة القضائية الذي يثبت الشركة بإقرار المستأنف عليه بها، و الحكم رفض ما ورد بمحضر البحث و لم يعلل رفضه الأخذ بشهادة الشهود.
حقا، حيث ثبت من محضر البحث أن الشاهد عبد السلام اشريطي صرح للمحكمة أن المطلوب صرح له بأنه شريك لعمر بلك و كان يقسم معه الأرباح، كما صرح الشاهد محمد الريفي بأنه كان زبونا للمطلوب و الطاعن، و أن المطلوب كان يؤكد له بأنه شريك لعمر، و أن موافقته ضرورية لتحديد الثمن، كما صرح محمد بوربيعة أنه على علم بوجود شركة بين الطرفين بناء على المعاملة معهما. كما سبق أن حضر عملية اقتسام الأرباح، كما صرح مصطفى الشطيب أن الشركة قائمة بين الطرفين استنادا إلى حضوره عملية اقتسام الأرباح بينهما. كما أن المطلوب صرح بمحضر الضابطة القضائية المؤرخ في 11/11/2003″ أنه تعرف على عمر منذ 7 سنوات و اقترح عليه العمل معه كمسير إحدى الضيعات، و لما حصلوا على منتوجات هامة، جلب المعدات ولوازم، و اقتنى شاحنة و عده بجعلها مشتركة و لم يفعل… وبانتهاء سنة 99 قام الورثة عمر بلك خاصة الوكيل استغلالها ووافق و اكتريا الضيعة و سلمهما المكري وصلا و اشترى المعدات هو و استثمرنا إلى نهاية 99 و حصلنا على منتوج الحبوب و في سنة 2000-2001 رفضوا بعدما سدد محمد بلك ثمن الكراء عن سنة 1999-2000″.و رغم أن الشركة تنعقد بالتراضي و جائزة الإثبات بشهادة الشهود، و رغم أنما صرح به المطلوب بمحضر الضابطة القضائية هو إقرار و حجة عليه ورد بمحضر الضابطة القضائية الذي يعد حسب الفصلين 416-417 ق ل ع، دليلا كتابيا باعتباره ورقة رسمية أنجزها موظف عمومي في نطاق صلاحياته القانونية، فإن المحكمة عللت رفضها لدعوى الطاعنين بعلة  » أن المدعي لم يثبت بوسيلة مقبولة قيام الشركة المدعى بها مع المدعى عليه » و هو تعليل فاسد فيه خرق للفصول 987-416-417 ق ل ع، مما يعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا و المستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوزي و الكبير تباع أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عنبر و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil