Réf
52906
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
17/1
Date de décision
15/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/491
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sociétés, Société anonyme, Opérations de gestion, Juge des référés, Expertise de gestion, Droit des actionnaires, Désignation d'expert, Contrôle de la gestion, Cassation, Actionnaire minoritaire
Il résulte de l'article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander au juge des référés la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette une telle demande, privant ainsi l'actionnaire d'un droit que lui confère la loi et auquel le juge ne peut faire obstacle dès lors que les conditions légales, notamment la détention du capital requis et la désignation d'opérations de gestion spécifiques, sont remplies.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363
من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء، ان الطالب فرانسييكو (د.) تقدم بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه مساهم في شركة المطلوبة (م. ا. م.) بنسبة 38% من رأسمالها، وأنه الآن في نزاع جدي مع مسيري المدعى عليها، حيث قاموا بإخفاء وثائق تتعلق بالشركة، وبعد اطلاعه عليها فوجئ بخصاص كبير بمالية الشركة نتج عن عمليات التسيير التي قام بها مسيروها همت بالأساس ثلاث عمليات ، الأولى تتجلى في ضخ أموال ضخمة بمبلغ 8.329.579,00 درهما ضمن قائمة المبالغ المتنازع بشأنها أو المتلاشية. و الثانية تهم الديون التي منحتها المدعى عليها شركة (م. ا. م.) لشركة (م. م. م.) والتي تتجاوز مبلغ 41.457.505,03 دراهم، والثالثة تهم الخسائر المسجلة في السنة المالية 2009 والتي تجاوزت مبلغ 8.329.579,00 درهما. ولمعرفة ظروف ودواعي وقوع هذه العمليات التمس تعيين خبير حسابي قصد إنجاز تقرير حول عمليات التسيير المذكور. وبعد جواب المدعى عليها أصدر نائب الرئيس أمرا برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 157 من قانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة ذلك إن المحكمة مصدرته وإن أشارت في تعليلها إلى غاية المشرع من تمكين المساهم من الاطلاع على التقرير الذي يخص عمليات التسيير، إلا انها تبين بشكل وضاح ما عن المطالبة بإجراء خبرة التسيير الواردة بالفصل 157 من قانون شركات المساهمة، بالرغم من ان هذا الفصل واضح في منح المساهم حق المطالبة بإجراء خبرة بشأن عمليات التسيير. فلم تميز بمنحاها المذكور بين حق الاطلاع المنظم في إطار المواد 145 إلى غاية المادة 151 من قانون شركات المساهمة الذي يمنح المساهم حق الاطلاع على وثائق الشركة بمقرها والحصول على نسخ منها قبل الجموع العامة وفي أي وقت، وبين حق الاطلاع المكفول للمساهم الذي يمارسه في إطار الخبرة الحضورية التي يطلبها من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار المادة 157 أعلاه. خاصة وان المشرع في إطار المادة المذكورة نص على ضرورة عرض تقرير الخبير على مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وإدراجه ضمن الوثائق التي سيطلع عليها المساهمون بمناسبة الجمعية العامة المقبلة، وأكثر من ذلك فان حق المساهم في المطالبة بإجراء خبرة التسيير هو حق مشروط فقط ببيان عمليات التسيير التي يشك المساهم في وجود خروقات بها، ولا يمكن لقاضي المستعجلات ان يمنعه من ممارسة هذا الحق حتى ولو كان فيه نوع من التعسف. والمادة 157 أشارت بوضوح عند مناقشتها لأتعاب الخبير التي يحددها القاضي بشكل مؤقت، والتي لا تؤدى للخبير الا بعد إجرائه للخبرة، وبعدها يتم تحديد الطرف الذي سيؤدي الأتعاب، فإن كان تقرير الخبرة قد كشف فعلا وجود خروقات، تؤدي الشركة أتعاب الخبير. اما إذا كان التقرير قد خلص إلى عدم وجود أي خروقات، فان أتعاب الخبير يؤديها المساهم لكونه تعسف في استعمال حقه في المطالبة بإجراء هذه الخبرة. والمحكمة لما قضت برفض الطلب استنادا لما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازيه انعدامه وجعلته غير مبني على أساس من القانون وفيه خرق واضح لمقتضيات المادة 157 من قانون شركات المساهمة مما يتعين نقضه.
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأنه لم يمارس أي مهمة بالمجلس الإداري للشركة منذ سنة 2009 وأدلى بمحضر صدر عن المجلس المذكور قبل فيه أعضاؤه بتاريخ 2008/12/01 استقالته من تلك العضوية ونموذج 7 خال من اسمه كعضو في المجلس الإداري للشركة، وان طلبه الذي قدمه لقاضي المستعجلات من أجل تعيين خبير في الحسابات للاطلاع على وثائق الشركة قدمه كمساهم وليس كمسير، غير أن المحكمة بتعليلها السالف الذكر تكون قد حرمت الطالب من حق خولته إياه المادة 157 من القانون 95/17 الناصة " انه يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير ... " وهو مقتضى ليس به ما يفيد أن مجرد اطلاع عمليات تسيير الشركة وبذلك جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني يدعمه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca