Réf
32619
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2711
Date de décision
26/11/2024
N° de dossier
2024/8204/2288
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مخالفة إجراءات الدعوة, Statuts de la société, Société anonyme, Régularité des assemblées, Qualité d'actionnaire, Protection des actionnaires minoritaires, Irrégularité de convocation, Validité des délibérations, Formalités de convocation, Convocation légale, Convocation des actionnaires, Capital social, Assemblée générale tenue en violation des droits des actionnaires, Assemblée générale ordinaire, Annulation d’assemblée générale, Droits des actionnaires, Action en annulation, إبطال الجمعية العامة, الجمعية العامة العادية, الحكم الابتدائي, الشركة المساهمة, القرار الاستئنافي, النظام الأساسي للشركة, انتظام انعقاد الجمعيات, توريث الأسهم, حقوق المساهمين, حماية حقوق المساهمين الأقلية, دعوة المساهمين, دعوى الإبطال, رأس المال الاجتماعي, صحة المداولات, صفة المساهم, الأقلية المساهمة, Absence de convocation à une assemblée générale
Base légale
Article(s) : 56, 125, 127, 140, 141 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société.
Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions légales et statutaires régissant les sociétés par actions. Ils invoquaient notamment les articles 125 et 127 de la loi 95-17 relative aux sociétés anonymes, ainsi que les articles 22 et 24 des statuts de la société, qui imposent la convocation de tous les actionnaires pour la validité des assemblées générales.
La cour a relevé que la qualité d’actionnaires des appelants avait été reconnue bien avant la tenue de l’assemblée générale litigieuse, notamment par un jugement du 19 janvier 2023, confirmé par un arrêt d’appel du 28 novembre 2023.
Cette qualité avait été établie dès 2019, suite à une décision judiciaire reconnaissant leur droit à des actions héritées de leur grand-mère. La cour a constaté que les appelants n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale du 5 septembre 2023, bien qu’ils détenaient une part significative du capital social. Cette omission constituait une irrégularité substantielle, au sens de l’article 125 de la loi 95-17, qui prévoit qu’une assemblée générale peut être annulée si elle n’a pas été convoquée conformément aux règles légales et statutaires.
La cour a rejeté l’argument des intimés selon lequel les appelants n’avaient pas de qualité pour agir au moment de la convocation, en soulignant que leur statut d’actionnaires avait été judiciairement reconnu avant la tenue de l’assemblée.
La cour a souligné que l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation tirée de la présence ou de la représentation de tous les actionnaires à l’assemblée générale ne pouvait être retenue en l’espèce, dès lors que les appelants n’avaient pas été convoqués.
Par conséquent, la cour a annulé l’assemblée générale du 5 septembre 2023, considérant qu’elle avait été tenue de manière irrégulière, et a condamné les intimés aux dépens.
بناء على المقال الاستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2024/11/12
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
في الشكل:
حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2024/09/02 يطعنون بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ /2024/07 25 في الملف عدد 2024/8201/1439 حكم
عدد 2272 و القاضي برفض الطلبين وبإبقاء الصائر على رافعهما
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فه مقبول شكلا
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف انه تقدم المدعون بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/25 ، عرضوا فيه بأنهم بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/01/19 في الملف عدد 2022/8201/2391 تم الحكم باستحقاقهم ما مجموعه 33400 سهما من أسهم المدعى عليها مع الحكم عليها بتسجيلهم في سجل المساهمين للشركة بحسب 8350 سهم لكل واحد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتم تأييده بمقتضر القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2023/11/28 في الملف عدد 2023/8204/562، وأنه بمبادرة من المجلس الإداري للشركة، تمت الدعوة لعقد جمعية عامة عادية بتاريخ 2023/09/05 تضمن جدول أعمالها تقرير مجلس الإدارة حول عمليات التسيير عن السنة المالية 2023 ، التقرير العام لوكيل الحسابات التقرير الخاص لوكيل الحسابات المصادقة على الحسابات عن هذه السنة وتقديم إبراء المجلس الإدارة ولوكيل الحسابات إسناد النتائج المصادقة عند الاقتضاء على العمليات والاتفاقيات المشار إليها في المادة 56 من القانون ، 95.17 تمديد مهمة المسيرين تجديد مهام وكيل الحسابات وتحديد أتعابه، تفويض أحد الوكلاء من أجل القيام بجميع الإجراءات قضايا مختلفة، غير أن العارضين يعتبرون أن انعقاد هذه الجمعية العادية وما صدر عنها من توصيات يعتبر باطلاً وذلك للأسباب التالية: أولاً : أن العارضين وبمقتضى مقرر قضائي تم الاعتراف لهم باستحقاقهم لما مجموعه 33409 من أسهم الشركة منذ 2019/09/03 ، ومع ذلك لم يتم استدعاؤهم لحضور أشغال سهم هذه الجمعية رغم كونهم مساهمين في هذه الشركة، وأن انعقاد الجمعية العامة لا يكون صحيحاً وقانونياً إلا إذا تمت دعوة جميع المساهمين لحضور أشغالها، وذلك طبقاً للمادة 22 و 24 من القانون الأساسي للشركة ، وكذلك المادة 125 و 127 من القانون 95-17 وأنه لما كان عدم دعوة العارضين لحضور أشغال هذه الجمعية قد حرمهم من حقهم في الاطلاع بأنفسهم على جدوى أعمال الجمعية، والنص والبيان وأسباب المشاريع والتوصيات وقائمة المتصرفين في مجلس الإدارة، وكذلك الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى تقرير تسيير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات ومشروع تخصيص النتائج، وعلى البيانات التي يخولها لهم المشرع بمقتضى المادتين 140 و 141 من القانون 95.17 المتعلقة بالشركات المساهمة لهذه الأسباب، تكون الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/09/05 قد انعقدت بصفة غير قانونية مما ينبغي التصريح ببطلانها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأن اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي بادر إلى الدعوة لانعقاد الجمعية العامة يوم 2023/09/05 لم يكن قانونياً، ذلك لأن السيد أنطوان جوزيف ك. والسيد فريدريك كميل ك.، اللذين تم الاعتراف بهما كعضوين في مجلس إدارة الشركة وبصفتهما مسيرين منذ 2019/09/03 ، كما تم الإشهاد على ذلك بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية، مما يجعل عدم استدعائهما لحضور أشغال مجلس الإدارة الذي اتخذ قرار الدعوة إلى انعقاد هذه الجمعية مطعون فيها يجعل الاجتماع غير قانوني وبالتالي ستكون مداولاته وما أسفرت عنه من قرارات باطلة ملتمسين الحكم بإبطال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/09/05 واعتبار قراراتها غير منتجة لأي أثر قانوني مع ما يترتب من ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، مدلين رفقة مقالهم بصورة من محضر الجمعية العامة العادية الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، صورة من النظام الأساسي للشركة .
وأجابت المدعى عليها بان مقال المدعي جاء خلافا لاحكام الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية اذ ان الدعوة جاءت خالية من أي مستندات أو وثائق مؤيدة لها تثبت صفة المدعين في الدعوى كما أنها جاءت خالية من تحديد البيانات اللازمة للشركة ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وتقدم السيد فيليب ك. بمقال تدخل إرادي المؤدى عنه بتاريخ 2023/06/13 عرض فيه أنه شريك في الشركة المدعى عليها وأنه يملك 49800 سهم من أسهمها البالغة عددها 200.000 سهم، مؤكدا ما جاء بجواب المدعى عليها ومضيفا أن المدعين توصلوا باستدعاءات لحضور الجمعية العامة لكنهم لم يدلوا بها، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء بحث وعقب المدعون بأن الدعوى سليمة شكلا من حيث تحديد بيانات الشركة، وأن السيد فيليب ك. لا حق له في التدخل اراديا في الدعوى اذ لا مصلحة له فيها كما لم يدل بما يثبت الضرر الذي قد يتسببه له إبطال هذه الجمعية وأنهم لم يتوصلوا بأي استدعاءات لحضور الجمعية العامة العادية المطلوب ابطالها وعلى من يدعي ذلك إثباته من خلال الوثائق المثبتة وأنه بالرجوع لمحضر مداولات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 2023/09/05 يتبين أنه تضمن حضور كل من السيد فيليب ك. وفيليب ن. والأنسة ماتيلد ك. بصفتهم وحدهم المكونين لهذا المجلس الإداري، ملتمسين الحكم وفق الطلب، مرفقين مذكرتهم بصورة من محضر مفوض قضائي وصورة محضر الجمع العام للمجلس الإداري وادلت المدعى عليها بمذكرة جوابية أكدت خلالها ما سبق مضيفة أن محضر الجمعية العامة المدلى به من المدعين يظهر بجلاء أنها انعقدت وفق القانون والنظام الأساسي للشركة ، وأنهم توصلوا بالاستدعاءات وأمسكوا عن الإدلاء بها وأن نسخ هذه الاستدعاءات بحوزة المدير العام والذي يملك سلطة التصرف فيها وأن العارضة عقدت جمعيتها العامة بتاريخ 2023/09/05 في حين أن القرار الاستئنافي الذي منح المدعين صفة الشريك صدر بتاريخ 2023/11/28 وهو ما يؤكد انعقادها انعقادا صحيحا ومراعيا للشروط القانونية، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب وجعل الصائر طبقا للقانون وأدلى السيد فيبيليب ك. بمذكرة اثناء المداولة أرفقها بجدول توزيع رأسمال الشركة .
وأدرجت القضية بجلسة 2024/07/11 ، تقرر اعتبارها جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/07/25 حيث صدر الحكم المستانف فاستانفه الطاعنون ناعين عليه ان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت ان صفة المدعين كمساهمين في الشركة قد تم اقرارها بتاريخ صدور القرار الاستئنافي المؤرخ في 2023/11/28 أي بتاريخ لاحق التاريخ عقد الجمعية العمومية المراد ابطالها غير انه يجدر التذكير أن صفة العارضين وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد تم اقرارها اساسا منذ صدور الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2023/01/19 في الملف عدد 2022/8201/23910 و ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2023/11/28 جاء فقط لتأكيد استحقاق العارضين للأسهم التي يملكونها في الشركة كما انه يجدر التذكير كذلك بان صفة العارضين ناتجة عن تملكهم لما مجموعه 33400 سهم في الشركة و التي الت اليهم بعد وفاة جدتهم السيد مانويلا ر. وذلك تاسيسا على الوصية التي استفادوا منها جميعا في حدود 33400 سهم و ان سند تملكهم لهذه الاسهم قد تم تبليغه للشركة بواسطة المفوضة القضائية السيدة رقية الجواكي منذ 2019/09/02 مرفق بالعقد التوثيقي المؤرخ في 2019/01/30 و كذا بعد تبليغ الشركة بالحكم القاضي بتذييل هذه الاراثة بالصيغة التنفيذية و على ابعد تقدير بعد القرار القاضي برفض التعرض والقرار القاضي برفض الاستئناف المقدم من طرف السيد فيليب ك.الصادرين بتاريخ 2022/03/17 قرار عدد 2412 و الثاني بتاريخ 2022/06/28 عدد 585 و هو القرار الذي تضمن صراحة في حيثياته هذه الحقائق و انه هكذا فانه كان من المفروض ومنذ ذلك التاريخ على السيد المدير العام للشركة ان يبادر الى تسجيل تحويل الاسهم لفائدة العارضين بالسجل الخاص بهذه التحويلات لاعتبار العارضين مساهمين في الشركة منذ هذا التاريخ غير ان السيد المدير العام في موقف تعسفي محض اب إلا ان يتجاهل هذه الحقائق ويبادر الى خلق مساطر قضائية هدفها الوحيد هو تطويل المساطر وربح الوقت ولو كان ذلك على حساب مصالح اغلبية المساهمين في الشركة و انه هكذا و في حالة القضاء بتأييد الحكم الابتدائي على علاته فان ذلك يشكل من دون شك هدية لهذه الاقلية المستحوذة على الشركة وتمكينها من الاستمرار في خلق المساطر التعسفية و في التسيير العشوائي الذي ادى الى الوضعية المزرية التي اصبحت عليها الشركة والتي اصبحت حاليا نتيجة هذه الخروقات و سوء التسيير خاضعة المسطرة التسوية القضائية و انه اذا كان المدير العام بتصرفاته و تنكره لحقوق العارضين و لمدة ازيد من سبع سنوات قد أوصل الشركة الى هذه الحالة فانه يتعين معاملته بنقيض قصده والحكم بالتالي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به . و انه يكفي الرجوع الى محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/09/03 والتي تم خلالها المصادقة على تعيين كل من السيد فريدريك كاميل انطوان ك.و السيد انطوان جوزيف ك.كمسيرين للشركة ليتجلى ان السيد فريدريك ك.قد حضرها بصفته الشخصية كما حضرها العارضون ممثلين من طرف والدهم السيد انطوان جوزيف ك.و انه بذلك تكون صفة العارضين ثابتة و لا يتخللها اي شك وذلك منذ تاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/09/03 و التي كرسها الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2023/01/19 و القاضي باستحقاق العارضين للأسهم التي يملكونها في الشركة وعددها 33400 سهم كما انه تكفي الاشارة من جهة اخرى الى انه رغم اشارة الحكم الابتدائي الى كون كل من السيدين انطوان جوزيف ك.و فريدريك كميل ك.لم يتم استدعاؤهما لهذه الجمعية المراد التصريح بإبطالها بصفتهما مسيرين منذ 2019/09/03 لمجلس ادارة الشركة فانه ذلك لم يرتب على عدم استدعائهما اي اثر على صحة انعقاد هذه الجمعية و الحال ان استدعاء هما يعتبر اخلالا لا يمكن أن يترتب عنه إلا التصريح بعدم صحة انعقاد هذه الجمعية الأمر الذي يستدعي الحكم بإبطالها ملتمسون الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي سماع القول والحكم وفق ما جاء في مقال العارضين الافتتاحي للدعوى سماع تحميل المدعى عليهما الصائر
وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ ا. مؤكدا انه تمت اضافة اسم انطوان جوزيف ك. الذي لم يرد اسمه في المرحلة الابتدائية وان اسماء المستأنفين غير واردة بدقة واحتياطيا في الموضوع فان الاستئناف لم يأت بجديد وإن المستأنفين لم تكن لهم وقت توجيه الدعوة صفة شريك ذلك ان القرار الاستئنافي لم يصدر الا بتاريخ 2023/11/28 ملتمسا التأييد
وبناء على جواب المستأنفين مؤكدين ان ادراج اسم انطوان جوزيف هو خطا مادي فقط كما ان صفة العارضين فقد تم اقرارها مند صدور الحكم الابتدائي مدلين بوثائق
وبناء على تبادل المذكرات التأكيدية
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/10/12 فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/10/26
محكمة الاستئناف
حيث ان القرار عدد 2432 الصادر بتاريخ 2023/11/28 في الملف رقم 2023/8204/562 ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم 91 الصادر بتاريخ 2023/01/19 في الملف رقم 2022/8201/2391 لم يقرر صفة المستانفين ولم ينشئ لهم حقا بتاريخ صدوره ولكن كانت صفتهم معترف بها سلفا من قبل الشركة ذاتها بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 2019/09/30 ذلك ان ورقة حضور ذات الجمع تم تضمينها حضور السيد أنطوان ك. عن أبنائه الاربعة بمقتضى وكالة وهذا ما جاء ضمن تعليل القرار الاستئنافي أعلاه الذي استند على عدد من المعطيات لكشف صفتهم الثابتة أصلا و انه لما ثبت عدم استدعاءهم للجمع العام موضوع طلب البطلان وكانت المادة 125 من قانون شركات المساهمة تنص على انه يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها لا لنعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الابطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية فان الجمع العام يكون منعقد بصفة غير قانونية ويكون ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب لانعدام صفتهم غير مؤسس ويستوجب الغاؤه الحكم من جديد بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/09/05 مع تحميل المستانف عليهما الصائر
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية انتهائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: بإلغاء الحكم المستانف الحكم من جديد بابطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2023/09/05 مع تحميل المستانف عليهما الصائر
(…)
La Cour d’appel
Attendu que l’arrêt n° 2432 rendu le 28 novembre 2023 dans l’affaire n° 2023/8204/562, confirmant le jugement de première instance n° 91 rendu le 19 janvier 2023 dans l’affaire n° 2022/8201/2391, n’a pas établi la qualité des appelants ni créé de droits à leur profit à la date de son prononcé, mais que leur qualité était déjà reconnue par la société elle-même en vertu du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2019, dont la feuille de présence mentionne la présence de M. Antoine K., représentant ses quatre enfants en vertu d’une procuration, ce qui a été retenu dans les motifs de l’arrêt d’appel susmentionné, qui s’est fondé sur plusieurs éléments pour révéler leur qualité initialement établie ;
Attendu qu’il a été établi que les appelants n’ont pas été convoqués à l’assemblée générale dont l’annulation est demandée et que l’article 125 de la loi sur les sociétés anonymes dispose que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, mais que l’action en annulation est irrecevable lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée, auquel cas l’assemblée générale est réputée régulièrement tenue ;
Attendu que la décision du tribunal de première instance de rejeter la demande pour défaut de qualité des appelants est infondée et doit être annulée, et qu’il convient de statuer à nouveau en annulant l’assemblée générale tenue le 5 septembre 2023 et en condamnant les intimés aux dépens ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : déclare l’appel recevable ;
Au fond : annule le jugement attaqué, statue à nouveau et annule l’assemblée générale tenue le 5 septembre 2023, condamne les intimés aux dépens
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025