Réf
57985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5143
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8226/4308
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie des créances, Référé, Pouvoirs du juge des référés, Pension de retraite, Mainlevée de saisie, Insaisissabilité, Contestation de fond, Confirmation de l'ordonnance, Compte bancaire, Clôture de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une pension de retraite, étaient insaisissables au visa de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'appréciation du bien-fondé de la créance relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, lequel statue au vu de l'apparence du droit. Elle rejette également le second moyen au motif que la saisie a porté sur les avoirs d'un compte bancaire de manière générale, et non spécifiquement sur la pension entre les mains de l'organisme payeur. La cour retient que la mainlevée d'une saisie suppose la preuve que la créance n'est plus certaine, preuve qui n'est pas rapportée par le débiteur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/07/2027 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2024 تحت عدد 3723 ملف عدد 3414/8107/2024 الذي قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف،وتقدم بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والأمر المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه والذي التمس من خلاله برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي [ت.و.ب.] بمقتضى الأمر تحت عدد 16114 في الملف عدد 16114/8105/2022 بتاريخ 08/06/2020 وعند الاقتضاء قصره في حدود النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة 387 من مدونة الشغل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر كون الحساب البنكي للعارض المفتوح لدى [ت.و.ب.] المحجوز عليه لا يتوفر سوى على راتب المعاش الذي يتوصل به من الصندوق و.ض.ا..
وبناء على إدلاء نائب المدعية بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من الأمر بالحجز – كشوفات الحساب- كشوفات الحساب البنكي- صورة من دورية والي ب.م..
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن أن الأمر الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به وجاء تعليلاته ناقصة ومناقضة لمعطيات النازلة ووثائقها الساندة وللمقتضيات القانونية خاصة المادة 503 من مدونة التجارة وأن الأمر الابتدائي لم يلتفت إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وتفعيلها وأن الكشوفات الحسابية التي اعتمدها المستأنف عليه و المدلى بها رفقة مقاله من أجل إجراء حجز ما للمدين لدى الغير، لم يسجل بها أية حركة دائنة لمدة تفوق السنة بل وسنوات، وأن المبالغ يطالب بها ناتجة عن حركة سلبية للحساب تتجاوز السنة وانه فعلا فالكشوفات الحسابية التي اعتمد عليها المستأنف عليه في إجراء الحجز على الحساب البنكي للعارض لم يسجل أي حركية دائنة منذ تاريخ 1997/04/30 إلى غاية 2013/10/31 تاريخ أخر كشف وأن المستأنف عليه أهمل الحساب البنكي للعارض ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة وأنه كان على المستأنف عليه أن يقوم بإقفال الحساب البنكي للعارض تلقائيا وإشعاره بذلك، ثم بعد ذلك يقوم بتصفية الحساب داخل الأجل القانوني عملا بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وأن عدم قيام المستأنف عليه بالإجراءات التي أوجبتها المادة المذكورة يجعل الحجز على حساب العارض غير مؤسس ويتعين رفعه. حيث إن العارض يشير في هذا الصدد إلى قرار صادر عن محكمة النقض منشور بالموقع الرسمي لمحكمة النقض القرار عدد 999 الصادر بتاريخ 11 غشت 2011 في الملف التجاري 2011/1/3/600 والذي يشير في قاعدته إلى ما يلي : حساب بالاطلاع - وضع حد لتشغيله من طرف الزبون - المطالبة بالفوائد البنكية ما دام الزبون أهمل الحساب بالاطلاع ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة الناصة على أن الحساب بالاطلاع يوضع له حد بإرادة أي من الطرفين وذلك بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ، فان ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس " وأنه من جهة أخرى فالأموال الحجز عليها وبناء على كشوفات حسابية لم يسجل بها أية حركة دائنة لمدة تفوق السنة ، ما هي إلا راتب المعاش والتعويضات العائلية للعارض كما ثابت من شهادة الاستفادة من المعاش المدلى بها في الملف الابتدائي وأن الحجز لدى الغير الذي تم إيقاعه على الحساب البنكي للعارض تم تنفيذه على راتب المعاش الذي يتوصل به من مؤسسة ص.و.ض.ا. كما هو ثابت من كشوفات الحساب رفقت والتي يستشف منها أنها لم تسجل سوى مبلغ 1492.24 درهم والذي يمثل اتب المعاش والتعويضات العائلية للعارض وأن مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م تنص 488 من ق.م.م تنص في فقرتها 10 على أنه لا يقبل التحويل أو الحجز على معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ، ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور وأنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية الخاصة بالحجز على الأجور حسب ما هو منصوص عليه في المواد من 387 وما بعده من مدونة الشغل تبين أنه لا يجب أن يتجاوز الحجز نسب مائوية من الأجر السنوي حسب البيان التالي : جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ الحصة ربع التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛ لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر الاستعجالي وكشوفات الحساب لمدة سنة .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/10/2024 عرض فيها أن المستأنف لم يأتي بأي دفوعات جدية تبرر التراجع عن الأمر المستأنف وأن ما تمسك به المستأنف من أن كشف الحساب سند الدين لم يسجل أية حركية وأنه اسنادا إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كان على العارضة أن تقوم بإقفال حساب البنكي وأن الدفع المثار من طرف المستأنف يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات وأن قاضي المستعجلات يحظر عليه الخوض في جوهر النزاع ، ينحصر اختصاصه اتخاد الاجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال وأنه من جهة اخرى تمسك المستانف بان الحجز لدى الغير تم ايقاعه على ر راتب الم الذي يتوصل به من مؤسسة ص.و.ض.ا. ، وان مقتضيات الفقرة 10 من الفصل 488 من ق م م من تمنع الحجز على معاشات التقاعد او العجز الممنوحة من انقطاع الخاص وأن الأمر المستانف اجاب عن هذا الدفع عند ماقضي برفض طلب المستانف حيث جاء في "تعليله" وحيث لئن أدلى المحجوز عليه بشهادة من صندوق التقاعد تفيد أنه تحصل على معاش تقاعد مدني ، فإن ذلك لا يشفع له لتبرير رفع الحجز لدى الغير طبقا لمقتضيات الفصل 488 من و م م لان الحجز انصب على أمول مودعة بحساب بنكي بشكل عام ، ولم يضرب على معاش المدعي المدني بين الصندوق المغربي للتقاعد ، وعليه فإن طلبه يبقى غير مؤسس ويتعين رفضه " وأن الاستئناف لم يات بأي جديد يذكر والمستانف لم يدل بما يثبت براءة ذمته من الدين اساس الحجز لدى الغير ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برد الاستئناف و تاييد الأمر المستانف وتحميل رافعته الصائر .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 14/10/2024 حضرها دفاع الطرفين؛وأدلى [ذ/جداد] بجواب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الامر المستأنف مجانبته الصواب ونقصان التعليل وبسط اوجه استئنافه وفق ماهو مبين اعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعن من ان كشف الحساب المستدل به مخالف للمادة 503 من مدونة التجارة لعدم تسجيله اية حركة دائنية منذ 1997 الى غاية 2013؛فتجدر الاشارة اولا الى ان الدفع المثار يخرج عن نطاق قاضي المستعجلات الذي يبت استنادا لظاهر الوثائق فقط؛ومن جهة ثانية لان رفع الحجز يقتضي اثبات ان الدين اصبح غير ثابت بمفهوم الفصل 488 ق م م؛الامر غير المحقق في نازلة الحال ذلك ان المستأنف لم يدل رفقة طلبه بحجج كافية مؤيدة لطلب رفع الحجز بل اكتفى باثارة دفوع من قبيل انها تتعلق براتب المعاش وانها تجاوزت الحد المسموح به لايقاع الحجز دون الادلاء بما يثبت ادعاءه؛وان الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلب بعلة ان الحجز انصب على أموال مودعة بحساب بنكي بشكل عام ولم يضرب على معاشه بين يدي الصندوق م.ت.؛تكون قد صادفت الصواب؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به وتأييد الامر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
55109
L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55285
Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55369
Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55477
Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55695
Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55881
La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56189
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière le garantissant, mais pas celle garantissant les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024