Réf
80460
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5589
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4584
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la procédure, Saisie immobilière, Rejet de la demande en nullité, Hypothèque, Demande reconventionnelle, Contestation de la créance, Commandement de payer, Code des droits réels, Certificat d'inscription spéciale, Action en paiement parallèle
Base légale
Article(s) : 168 - 214 - 215 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à un commandement de payer immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans une autre instance au fond, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée, ce qui devait paralyser la procédure d'exécution. La cour retient que ni l'existence d'une demande reconventionnelle ni le recours à une expertise dans une autre instance ne suffisent à prouver l'extinction de la dette ou à établir le caractère non sérieux de la créance en l'absence d'une décision définitive. Elle rappelle qu'en application des articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels, le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la vente du bien grevé. La cour juge en outre que la sûreté réelle immobilière et le nantissement sur le fonds de commerce constituent des garanties distinctes, régies par des règles propres, dont la concomitance dans les contrats de prêt ne crée aucune indivisibilité juridique. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (غ. و. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2019، تتعرض بمقتضاه على الإنذار العقاري عدد 2133/8516/2018 المفتوح لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر بتبليغه بطلب من بنك (م. ت. ص.)، وذلك من اجل أداء مبلغ 2.500.000,00 درهم داخل اجل خمسة عشر يوما ، أو التخلي عن الملك المرهون، وأنها لم تبلغ بالإنذار العقاري إلا بتاريخ 28/2/2019، ما يكون تعرضها متوفر على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وانه في إطار نشاطها التجاري الذي يهدف إلى تصدير جميع منتوجاتها إلى الخارج ، فقد منحها بنك (م. ت. ص.) التي كانت من بين زبنائه ثلاثة قروض متوسطة الأمد مضمونة بثلاثة رهون عقارية؛ كما فتح لها اعتمادات في الحساب الجاري ، وهذه القروض والاعتمادات هي التالية: القرض المتوسط الأمد الأول بمبلغ 2.500.000,00 درهم لقد تم تسديده بأكمله منذ سنة 2012 ، في حين أن البنك سلم للمدعية رفع اليد نسبي بمبلغ 2.000.000,00 درهم على رهن الرسم العقاري عدد 17795/26 بمحافظة المحمدية، وذلك بتاريخ 01/06/2012 عوض رفع اليد الكلي القانوني المتمثل في 2.500.000,00 درهم؛ والقرض المتوسط الأمد الثاني بمبلغ 2.500.000,00 درهم لقد تم تعليق اقتطاع المستحقات بعد إيقاف اعتمادات البنك دون سابق إنذار، بينما ألحت المدعية على تسديد ما تبقى من القرض بدفع شيكين بمبلغي 328.652,04 و 21.591,67 درهم ، وذلك بواسطة مفوض قضائي ، وقد تم تسديده بكامله إلا أن البنك رفض تسليم المدعية رفع اليد عن الرهن الذي كان مضمون به هذا القرض المقيد بالرسم العقاري عدد 3028/34 بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء مما اضطرت معه المدعية إلى رفعه بواسطة الحكم الذي استصدرته في الموضوع؛ والقرض المتوسط الأمد الثالث بمبلغ 2.500.000,00 درهم، وان هذا القرض مضمون مقيد بالرسم العقاري عدد 17795/26 بمحافظة المحمدية الذي أدت المدعية القسط الأوفر منه، كما هو ثابت من بعض الكشوفات الحسابية لأداء اقتطاع أقساطه المدلى بها إلى غاية الوقوف التعسفي لحسابها الذي أقدم عليه البنك بدون مبرر مشروع، والاعتماد الأول بمقتضى العقد المؤرخ في 16/10/2003 بمبلغ 2.500.000,00 درهم، والضمانة الرهنية من الدرجة الأولى في حدود 2.500.000,00 درهم على العقار عدد 26/17795 الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة المحمدية؛ والاعتماد الثاني بمقتضى العقد المؤرخ في 24/5/2004 بمبلغ 3.000.000,00 درهم والضمانة الرهنية من الدرجة الثانية في حدود 3.000.000,00 درهم على العقار عدد 26/17795 الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة المحمدية؛ والاعتماد الثالث بمقتضى العقد المؤرخ في 08/08/2006 بمبلغ 7.000.000,00 درهم، والضمانة الرهنية من الدرجة الأولى في حدود 7.000.000,00 درهم على العقار عدد 26/17795 الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة المحمدية. وفي شهر نونبر 2017 تقدم البنك في مواجهة المدعية بمقال رام إلى الأداء فتح له ملف تحت 11119/8210/2017 طلب بمقتضاه أداء مبلغ 12.972.044,23 ، ومن بين المبالغ التي طالب بها البنك القرض المضمون برهن عقاري مصادق على توقيعه بتاريخ 16/10/2003 في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم موضوع الإنذار العقاري المطعون فيه بمقتضاه، كما هو ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى وأمام انعدام المديونية، فقد ردت المدعية على هذه الدعوى بمقال مضاد رام إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة بدون مبرر والفوائد والتعويض محددة الدين المترتب في ذمة بنك (م. ت. ص.) لفائدتها في مبلغ 72.765.449,51 درهم، كما هو ثابت من مذكرة جواب مع مقال مضاد المؤدى عنه الرسوم القضائية التي أدلت بها في جلسة 21/02/2018 في الملف عدد 11119/8210/2017 ، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير المعين بمقتضى الحكم التمهيدي، يتبين انه تصدى للقرض الذي مبلغه 2.500.000,00 درهم موضوع الإنذار العقاري حيث أكدت أنها أدت قسطا وافرا منه بلغ 1.449.130,72 درهم، وأمام العيوب التي اعترت الخبرة التي أنجزها الخبير السيد عبد المجيد (ر.)، فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة ، وأصدرت الحكم التمهيدي الثاني بتاريخ 12/12/2018 عينت بمقتضاه الخبير السيد عادل (ب.)، ثم قررت استبداله بالخبير السيد عبد الرحيم (د.)، بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 31/12/2018 الذي لم ينجز تقريره بعد، وهكذا يتبين أن المبلغ المطالب به من لدن البنك في الإنذار العقاري غير مستحقة كما أكدت ذلك الخبرة الأولى، وأنه لازال موضوع نزاع جدي بين الطرفين إلى حين انجاز الخبرة الثانية المأمور بها في دعوى الموضوع التي لازالت جارية بين الطرفين من اجل تحديد الدين من عدمه لذلك انتهت في مقالها بان التمست من المحكمة الحكم ببطلان الإنذار العقا ر المبلغ للمدعية بتاريخ 28/02/2019 وإلغاء جميع آثاره القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه كافة الصائر .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/4/2019 جاء فيها أن المدعية بنت طلبها على استفادتها من ثلاث قروض متوسطة الأمد مضمونة بثلاثة رهون عقارية ، وفتحها لاعتمادات في الحساب الجاري ترتب عنها إخلال المدعية بالتزاماتها ، نازعت فيها هذه الأخيرة ، لكن إنه لا يسوغ بتاتا الطعن بالإنذار العقاري لمجرد المنازعة في المديونية، خاصة وأن دین البنك المدعى عليه ثابت في مواجهة البنك المدعى عليه، حسب إقرار المدعية، عدا عن كون هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد إبرامها لعقود القرض أو الاعتمادات المؤسس عليها الإنذار العقاري، وأنه من الجدير بالذكر أنه لقبول الطعن شكليا ، يجب أو عدم توفر طالب تبليغ الإنذار على شهادة التقييد الخاصة بالرهن المنصوص عليه في الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري، أو عدم اشتمال الإنذار العقاري على البيانات المنصوص عليها قانونا في المادة 216 من مدونة الحقوق العينية، أو عدم إثبات المدين تحلله من التزامه بالأداء وإثراء ذمته من الدين وتوفره على سند يثبت ذلك، كما نصت على ذلك بعض الاجتهادات القضائية من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الدفع بتسديد المديونية التي تزعم المدعية أداءها يبقى عديم الأساس، بالنظر لكونه مجرد تصريحات غير معززة بأية أدلة أو حجج تفيد التبرئة من دين المدعى عليه، و من جهة أخرى فإن الاستدلال بالوثائق المدلى بها من قبل المدعية لا ينهض دليلا على إثبات التحلل من دين المدعى عليه، كما سيتم تفصيله بخصوص الحكم عدد 1872 الصادر في إطار الملف عدد 11290/8220/2011، والذي يخص رفع الرهن الرسمي من الدرجة الأولى المقيد لفائدة البنك المدعى عليه على الملك موضوع الرسم العقاري عدد 3028/34 ، والحال أن الدائن يسوغ له إجراء كافة الإجراءات الاحترازية عملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع ، وأنه يحق للدائن رفع دعوى الأداء ، بالإضافة إلى سلوك مسطرة الإنذار العقاري في آن واحد، ومن تم، فانه في غياب الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين المؤسس عليه الإنذار العقاري يجعل الدعوى الحالية تفتقر الى الأساس الواقعي والقانوني الذي يدعمه، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المدعية.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/4/2019 جاء فيها أن الدفوع المسطرية التي أثارها البنك متجاوزة ، مادام أنه يقر إقرارا صریحا بجميع عقود القرض التي أبرمها مع المدعية، كما أن توفر ملف الإنذار العقاري المفتوح بين يدي مأمور إجراءات التنفيذ المطلوب حضوره في هذه المسطرة، يتضمن شهادة الملكية، وأن المدعية إذ تتشبث بجميع المطالب التي تقدمت بها، فإنها ترى أن مسطرة الإنذار العقاري التي باشرها البنك بعد مضي زهاء سنتين على دعوى الأداء الرائجة بين الطرفين موضوع الملف 11119/8210/2017 ، ما هي إلا وسيلة للضغط والتنكيل بالمدعية، بعد المواجهة بين الطرفين التي تمت أمام الخبير تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر في الموضوع، وأمام مصداقية الطلب الذي تقدمت به المدعية، المبرر تبريرا قانونيا لم يجد البنك من وسيلة للرد عليه سوى الاستنجاد باجتهادات قضائية، التي لا تنطبق على القضية المعروضة على أنظار المحكمة، فالمدعية كانت واضحة وصريحة في بسط أوجه دفوعها المدعمة بالوثائق التي تؤكدها في هذه القضية ، فقد أكدت في مقالها الافتتاحي أن الدين موضوع الإنذار العقاري، هو موضوع منازعة جدية أمام محكمة الموضوع التي أصدرت بشأنه حكما تمهیدیا بإجراء محاسبة بين الطرفين، وقد أثبتت المدعية أن القرض موضوع الإنذار العقاري هو من مشتملات الخبرة التي وضع الخبير يده عليها، سواء الخبير الأول أو الثاني الذي عين بمقتضى القرار 31/12/2018 ، الذي لازالت خبرته قيد الدراسة والانجاز، كما هو ثابت من نسخة الحكم التمهيدي التي تم الإدلاء بها رفقة المقال الافتتاحي، وكلها وثائق تؤكد عدم صحة الدين المطالب به من طرف البنك، كما تؤكد أن المدعية محقة في مطالبة البنك بأداء مبلغ 72.765.449,51 درهم فهذا المبلغ الذي طالبت المدعية البنك بأن يؤديه لها يساوي أضعاف جميع القروض الممنوحة لها من طرفه، وأن محكمة الموضوع لما تفحصت الوثائق المدلى بها من طرفها، تبين لها أن هناك نزاعا جديا في المديونية المطالب بها من طرف البنك، وأن هناك مبالغ يجب أن يؤديها البنك لها، لذلك أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية الطرفين بشكل مدقق ومفصل وشامل لجميع المعاملات البنكية بينها وبين البنك، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمسات المدعية المضمنة في مقالها الافتتاحي مع تحميل المدعى عليه كافة الصائر،.وأدلت بصورة من شهادة الملكية وصورة من عقود القروض.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/05/2019 جاء فيها أن تمسك الطرف المدعي بكون الدين المؤسس عليه الإنذار العقاري محل نزاع محكمة الموضوع فان ذلك لا يمنع من الجمع بين دعوى الموضوع ومسطرة تحقيق الرهن العقاري كما هو الأمر في نازلة الحال وهذا ما أكدته الاجتهادات القضائية وان دعوى تحقيق الرهن العقاري استنادا لنفس الدين لا يتعارض مع دعوى الأداء استنادا للاجتهاد القضائي وما اقره المجلس الأعلى، فضلا على انه لا يوجد ضمن وثائق الملف أن البنك المدعى عليه، لم يستخلص دينه بعد الأمر الذي يفيد أن مجرد المنازعة في الدين لا يمكن بتاتا عليها بطلان الإنذار العقاري، الموجه من طرف البنك تحقيق الرهن الذي يستفيد منه، ويتعين بالتالي صرف النظر على الدعوى الحالية لعدم ارتكازها على أي أساس، لاسيما أمام ثبوت دين المدعى عليها وتوفرها على شهادة تقييد خاصة للرهن المستفاد منه من طرفها لذلك تلتمس رفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/5/2019 جاء فيها أن الاجتهادات القضائية المستدل بها من طرف البنك ليست قانونا، ليتم تطبيقها على جميع النوازل التي عنوانها الإنذار العقاري، بل من المبادئ العامة في القانون أن كل قضية لها بصماتها وخصوصياتها يتم البت فيها وفق ما يقضي به القانون، ولا يلجئ إلى الاجتهاد إلا استثناء، فإذا كان البنك في هذه الدعوى يتشبث بالرهن الذي أوقعته المدعية إبان إبرام عقد القرض، فإنها أدلت المحكمة بأحكام قضائية تثبت أنها دائنة للبنك، بالإضافة إلى مختلف التعويضات المستحقة لها عن الاخلالات والتلاعبات التي شابت حسابها المفتوح لدى البنك، هناك الاقتطاعات المتكررة لتسديد المستحقات على الصادرات، فهذه الاقتطاعات وحدها تفوق قيمتها إضعاف المبلغ المطالب به من طرف البنك في الإنذار العقاري، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الافتتاحي، تسلم نائب المدعى عليه نسخة من المذكرة،مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 30/05/2019.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفه المدعية.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن العارضة عززت مقالها بما يفيد منازعتها في المديونية، فقد أدلت خلال دعوى الأداء المقامة من البنك بمقال مضاد رام إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة بدون مبرر والفوائد والتعويض محددة الدين المترتب في ذمة بنك (م. ت. ص.) لفائدتها في مبلغ 72.765.449,51 درهم، كما هو ثابت من مذكرة جواب مع مقال مضاد المؤدى عنه الرسوم القضائية التي أدلت بها في جلسة 21/02/2018 في الملف عدد 11119/8210/2017 ، وبالرجوع إلى الحكم التمهيدي يتبين بأن المحكمة حددت نقط الخبرة في التأكد من الاخلالات المرتكبة من طرف البنك فيما يخص قفل الاعتماد ، وعدم احترام سقفه، والاقتطاع المتكرر لتسديد تسبيقات الصادرات ، واحتفاظه بتحويلات الزبناء وعدم إدراجها في الحساب، واحتساب الفوائد عن ذلك، كما أنه فيما يخص الحكم عدد 9925 الذي استبعدته محكمة البداية بعلة أنه يتعلق بتحقيق الرهن على الأصل التجاري، والحال أنه بالرجوع إلى عقود القرض يتبين أن هناك تلازما بينهما، وأن البنك لا يبرم القرض إلا بموجب ضمانة على العقار وعلى الأصل التجاري ، علما أنه طبقا للفصل 418 من ق ل ع أن الحكم المذكور يعد وثيقة رسمية، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، والحكم ببطلان الإنذار العقا ر المبلغ للمدعية بتاريخ 28/02/2019 وإلغاء جميع آثاره القانونية، وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر . وأرفقت مقالها بنسخة حكم .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة خلال جلسة 28/10/2019 ، أنه لا يسوغ بتاتا الطعن بالإنذار العقاري لمجرد المنازعة في المديونية، خاصة وأن الدائن يسوغ له إجراء كافة الإجراءات الاحترازية عملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع ، وأنه يحق للدائن رفع دعوى الأداء ، بالإضافة إلى سلوك مسطرة الإنذار العقاري في آن واحد، ومن تم، فانه في غياب الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين المؤسس عليه الإنذار العقاري يجعل الدعوى الحالية تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني الذي يدعمه، لأجله تلتمس الحكم وفق ما ورد بالمقال الاستئنافي ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
محكمة الاستئناف.
حيث تمسك الطاعن بأسباب استئنافه المبسوطة أعلاه ؛
وحيث انه ولئن تقدمت الطاعنة في مواجهة دعوى الأداء المقدمة من البنك بطلب مضاد رام لاسترجاع مبالغ مقتطعة بغير وجه حق مع التعويض والفوائد، فإن ذلك ليس من شأنه أن يبرئ ذمة الطاعنة في مواجهة البنك، في غياب ما يثبت صدور حكم نهائي ينفي المديونية، أو يثبت انقضاءها بسبب من أسباب الانقضاء المقررة قانونا، علما أن محكمة التجارية التي تنظر في دعوى الأداء أمرت بإجراء خبرة حسابية، وأودع الخبير تقريره في الملف، والذي لا يتضمن أي قرينة من شأنها أن تدعم المنازعة في المديونية، أو تشهد بجديتها، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف الحالي، والتي ذهبت إلى اعتبار لجوء المحكمة إلى خبرة حسابية في دعوى الأداء لا يفيد انقضاء الدين، تكون قد بنت حكمها على أساس سليم.
وحيث انه من المقرر قانونا طبقا لمقتضيات الفصلين 214 و 215 من مدونة الحقوق العينية ، أنه يسوغ للدائن الحاصل على شهادة التقييد الخاصة المسلمة له من المحافظة العقارية، أن يطلب بيع الملك المرهون عند عدم الوفاء بدينه داخل الأجل بعد توجيه إنذار للمدين. والثابت أن البنك المستأنف عليه قد حاز على شهادة التقييد الخاصة، والتي تتضمن تقييد رهن رسمي على عقار الطاعن ضمانا لأداء المبلغ المضمن بالإنذار، يضاف إليه فوائد التأخير استنادا إلى مقتضيات الفصل 168 من مدونة الحقوق العينية، وهو ما يؤيد صحة الإنذار العقاري، كما أن الاستدلال بمقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 9925 في الملف عدد 6060/8205/2018 يبقى في غير محله، طالما أنه يتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون لفائدة البنك، في حين أن مناط الدعوى الحالية هو تحقيق الرهن المنصب على الرسم العقاري، الذي يختلف عن الضمانة موضوع الحكم المستشهد به سواء من حيث طبيعة المال موضوع الضمانة نفسها، أو الأحكام القانونية المطبقة عليه، وأن التنصيص على هذه الضمانة إلى جانب الضمانة العقارية في عقود القرض، لا ينهض سببا للقول بتلازمهما، وتأثير إحداهما في الأخرى، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رد الاستئناف، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر .
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025