Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019)

Réf : 37769

Identification

Réf

37769

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

201/3

Date de décision

10/04/2019

N° de dossier

2017/3/3/2321

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet.

La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de l’assemblée générale, n’entraient au demeurant pas dans le champ de la saisie initiale. Par conséquent, l’application de l’article 494 du Code de procédure civile, propre aux retenues successives sur une saisie active, était légalement exclue.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد: 3/201، المؤرخ في: 2019/04/10، ملف تجاري عدد: 2017/3/3/2321

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 4228 الصادر بتاريخ 2017/07/20 في الملف عدد 2016/8232/4041 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبتين والرامية أساسا إلى ضم الملفين وعدم القبول شكلا ورفضه موضوعا . و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛ و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/03/24. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/10. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. و بعد المداولة طبقا للقانون

في شأن طلب الضم : حيث التمست المطلوبتان بواسطة دفاعهما ضم الملف الحالي للملف عدد 2017/2322 للارتباط . لكن حيث إن الملفين المذكورين، واعتبارا لحسن سير المسطرة القضائية ، تقرر إدراجهما بنفس الجلسة لتفادي صدور قرارين متناقضين بشأنهما ، مما لا حاجة معه لضمهما ويتعين معه رد هذا الطلب.

في شأن الدفع بعدم القبول : حيث دفعت المطلوبتان بواسطة دفاعهما بعدم قبول طلب النقض لعدم الإدلاء بما يفيد التبليغ . لكن حيث إن من يدعي شيئا فعليه إثباته و المطلوبتان بواسطة دفاعهما ادعتا حصول تبليغ القرار الإستئنافي للطالبة وقوات أجل الطعن غير أنهما لم يثبتا ذلك فكان معه دفعهما بعدم قبول طلب النقض غير مؤسس يتعين رده.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعيتان شركة (ف. ف. س. ب) و شركة (ك. و. ب. س. م) رفعتا دعوى عرضتا فيها أنهما دائنتين للمحجوز عليها شركة (ا. ه) بدين ثابت ومحقق المقدار ومستحق الأداء يصل ما يعادله بالعملة المغربية 262428027 درهم، وأن ثبوت هذا الدين بمقتضى الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 21-09-2011 عن الهيئة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية بجنيف الذي ذيل بالصيغة التنفيذية في مواجهة شركة (ا. ه) بموجب القرار الاستئنافي ، وأنهما باشرتا إجراءات تنفيذه قصد استخلاص مجموع المبالغ وقدرها 280.691.930 درهم، وأن هذا القرار يعتبره الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود حجة قاطعة على الوقائع التي يثبتها، وبخصوص مسطرة الحجز لدى الغير، فأنه بالنظر لتوفر الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، وبناء على طلب المدعيتين المودع بتاريخ 27/10/2011 ، أذن للمدعيتين بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير ضد المحجوز عليها شركة (ا. ه) بين يدي شركة (غ. و. ك). وانه في إطار مسطرة محاولة التوزيع الحبي التي اجريت بتاريخ 05/01/2012 أدلت المحجوز عليها شركة (غ. و. ك) بتصريح افادت فيه بعدم توفرها على أموال محجوزة، الا أنهما فوجئتا بكون المحجوز عليها بين يديها وبعد إدلائها بالتصريح السلبي الأنف الذكر وزعمها أنها لا تتوفر على أي أموال محجوزة، فإنها في سنة 2012 قامت بتوزيع الأرباح على المساهمين فيها ومن ضمنهم شركة (ا. ه) المحجوز عليها ، حيث سلمتها مبلغ 29.833.200 درهم ما نابها من أرباح عن سنة 2012 حسبما يتجلى من الحصيلة السنوية لشركة (ا. ه) في الصفحة 16 وكذا من تقرير مراقب حساباتها . مما يوضح أن التصريح السلبي الذي تقدمت به المحجوز بين يديها كاذب ، كما أنها سلمت المحجوز عليها ارباح سنة 2013 بما قدره 52.984.308 درهم. وبذلك تكون المحجوز بين يديها قد أخلت بالتزامها المقرر بموجب الفصل 494 من ق م م وأضرت بالمدعيتان اللتان التمستا تحميلها مسؤولية الأضرار اللاحقة بهما ، والحكم عليها بأدائها تعويضا مسبقا محدد في 200000 درهم مع إجراء خبرة حسابية لتحديد الأموال العائدة للمحجوز عليها شركة (ا. ه) التي تسلمتها من قبيل أرباح سنة 2012 2013 والأرباح المحققة خلال سنة 2014 . وبعد الجواب والتعقيب وإدلاء المدعيتان بمقال إصلاحي التمسا بمقتضاه تحميل المحجوز بين يديها شركة (غ. و. ك) كامل المسؤولية المدنية التقصيرية لعدم تنفيذها الحجز لدى الغير المأمور به ، والحكم بعدم جواز ما دفعته للمحجوز عليها شركة (ا. ه) واعتبار محاطا وحفظ حقهما في المطالبة بواسطة دعوى مستقلة بالحكم على المحجوز بين يديها بأدائها لهما جميع المبالغ المنصب عليها الحجز لدى الغير . فصدر الحكم بمسؤولية شركة (غ. و. ك) تقصيريا اتجاه المدعيتين عن عدم تنفيذها للحجز لدى الغير المأمور به بموجب الأمر عدد 2011/3/26834 الصادر بتاريخ 2011/10/27 والمبلغ الى المحجوز لديها بتاريخ 2011/10/31 ورفض باقي الطلبات . استأنفته كل من شركة (ا. ه) ، وشركة (غ. و. ك) استئنافا أصليا ، والمدعيتان استئنافا فرعيا ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد جميع الاستئنافات بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى و الفرع الأول من الوسيلة الثانية و الفرع الأول من الوسيلة الثالثة مجتمعين حيث تنعى الطاعنة القرار بعدم ارتكاز القرار على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية و خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وتحريف و سوء تأويل الأمر القاضي بإجراء الحجز لدى الغير، وخرق قاعدة أضرت بها والفصل 399 من ق ل ع والمواد 115 و 327 و 331 من قانون شركات المساهمة والمواد 17 و 9 من القانون رقم 9-88 ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطاعنة رغم تبليغها الأمر بالحجز الواقع بين يديها في مواجهة شركة (ا. ه) بتاريخ 31-10-2010 أدت لهذه الأخيرة التي تملك 97. 99 من أسهم المحجوز لديها الطالبة ما فاتها من أرباح عن سنوات 2011 2012 و 2013، مضيفة كذلك أنه طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، فإنها تكون ملزمة بتنفيذ الأمر بالحجز والقيام بالاقتطاعات في حدود المبلغ المنصب عليه الحجز طالما أن الحجز لازال قائما و لم يقع رفعه و ان هذه الالتزامات لا تنحصر في تاريخ تبليغ الأمر بالحجز للمحجوز لديها بل تستمر الى حين استيفاء الاقتطاعات المجرى عليه الحجز بكامله . و بهذا التعليل الفاسد، تكون محكمة الدرجة الثانية قامت بتأويل وتحريف منطوق الأمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 27/10/2011 تحت عدد 2011/3/26834 القاضي بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير مادام ان منطوقه صريح و واضح اذ بالرجوع لمقال الحجز ما للمدين لدى الغير، فإن المطلوبتان التمستا إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الاموال الموجودة لدى المحجوز بين يديه أو التي سيحوزها في حين أن رئيس المحكمة التجارية حينما أصدر الأمر بإجراء الحجز لدى الغير المذكور، اقتصر على أمر المحجوز بين يديها على حجز الأموال الموجودة بين يديها فقط ، إذ جاء صراحة فيه ما يلي : نأمر بإجراء حجز على مبلغ 249210071,48 درهم لدى شركة (غ. و. ك) ….. ومؤدى ذلك أنه تم الحجز على الاموال الموجودة لدى الطاعنة وقت تبليغ الأمر بالحجز و ليس كذلك الأموال التي ستتحوز ها مستقبلا .. ومحكمة الاستئناف حينما اعتبرت أن منطوقه يستغرق كل الأموال التي ستستحق مستقبلا تكون قد أساءت تأويل منطوق الأمر المذكور والأكثر من هذا، فان الطاعنة وقت تبليغها الأمر بالحجز وكذا وقت إدلاءها بتصريحها والذي صادف تاريخ 2012/01/05 لم تكن تتحوز بأية مبالغ مالية لفائدة شركة (ا. ه) مما يفيد بالقطع كون التصريح السلبي المدلى به من قبلها صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية وبالتالي لم ترتكب أي خطأ في مواجهة المطلوبة . وبهذا، يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خرق و أساء تطبيق و تأويل الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لما اعتبر أن الطاعنة ملزمة بحجز بين يديها المبالغ المالية المستقبلية و بذلك يكون قد استجاب لطلب المدعيتين وحكم على الطاعنة وفق طلبهما مفسرا أحكام الفصل 494 الآنف الذكر تفسيرا غير صحيح حينما أضاف إلى هذا المقتضى شروطا غير واردة فيه، و لا بالأحرى في الأمر موضوع الحجز لدى الغير . و تبعا لذلك يكون القرار الذي اعتبرها مسؤولة عن الأموال اللاحقة عن تبليغها بالأمر بالحجز مجانبا للصواب، ومخالفا لقانون إذ حملها التزاما غير وارد إطلاقا بالأمر موضوع الحجز لدى الغير الذي عملت الطاعنة على تنفيذ مقتضياته كاملة كما أن أنها أثارت في أسباب استئنافها خرق الحكم الإبتدائي لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع عندما قلبت عبء الإثبات فاعتبر أن من يدعي خلاف الأصل يقع عليه عبء الإثبات مع أن التصريح السلبي المؤرخ في 5-1-2012 المدلى به خلال التوزيع الودي استند إلى سجلاتها المحاسبتية والتي يضفي عليها القانون الحجية بما أنها شركة تجارية تمسك محاسبتها بانتظام وأن التصريح السلبي يعتد به كوسيلة إثبات مقبولة ويحكم على المطلوبتين إقامة الحجة بخلافه وقت الإدلاء به وهو ما عجزت عليه المطلوبتين. كما أن واقعة العلم بوجود أموال لفائدة المحجوز عليها بين يدي العارضة لن يتأكد حدوثه للعارضة بتاريخ 31-10-2011 الموافق لتاريخ تبليغها بالأمر بالحجز لدى الغير وذلك لتعلق تلك الأموال بما ناب شركة (ا. ه) من أرباح قابلة للتوزيع برسم السنوات المالية المنتهية 2011 و 2012 و 2013 والذي يترتب عن اختتام تلك السنوات المالية نشوء التزام على عاتق العارضة منصوص عليه في المواد 9 و 17 و 18 من القانون رقم 9 – 88 بإعداد القوائم التركيبية وقيام المجلس الإداري بحصر النتيجة الصافية للسنة المالية ومشروعا لرصد النتيجة ليعرضا على موافقة الجمعية العمومية العادية السنوية التي تلتئم وجوبا خلال مدة أقصاها 30 يونيو بعد انتهاء السنة المالية فواقعة العلم بوجود أموال قابلة للحجز لا تتحقق خلاف ما نحت إليه محكمة الإستئناف وقت تبليغ الأمر بالحجز بل عقب مداولات الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على القوائم التركيبية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع وتحديد الحصة المخصصة لكل مساهم في شكل أرباح مما يجعل القرار الاستئنافي المطعون فيه مستوجبا للنقض والابطال. حيث إن أساس الدعوى بحسب المقال الإصلاحي المقدم من طرف المطلوبتين شركة (ف. ف. س. ب) وشركة (ك. و. ب. س. م) هو تحميل كامل المسؤولية المدنية التقصيرية للمحجوز بين يديها شركة (غ. و. ك) نتيجة عدم تنفيذها الحجز لدى الغير المأمور به بتاريخ 27-10-2011 وبلغ إلى هذه الأخيرة بتاريخ 31 أكتوبر 2011 والحكم بعدم جواز ما تم دفعه للمحجوز عليها من أرباح الشركة المذكورة بصفتها مساهمة فيها عن سنوات 2011 و 2012 و 2013 واعتبار ما دفع باطلا ولا ينتج أي مفعول ولا تواجه به الدائنتان الحاجزتان وذلك منذ تاريخ تبليغها بالحجز لدى الغير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتأييد الحكم الابتدائي ورد الاستئناف الأصلي والفرعي اكتفت بالاستجابة للطلب الأول بإقرار المسؤولية التقصيرية في حق المحجوز لديها شركة (غ. و. ك) بعلة  » ثبوت خطئها المتمثل في تسليم المحجوز عليها (ا. ه) أرباحها في الشركة رغم وجود حجز لدى الغير » ، وردت دفعها بخصوص عدم علمها وقت التصريح السلبي بوجود مبالغ قابلة للتوزيع بأنه  » دفع غير منتج طالما أن واقعة العلم بوجود أموال لفائدة المحجوز عليها لديها بصفتها محجوز لديها كانت مؤكدة بتاريخ تبليغها الأمر بالحجز ، وذلك اعتبارا لنسبة مساهمة المحجوز عليها في رأسمال الشركة الطاعنة وبالتالي فإن عدم توزيع الأرباح وقت تبليغ الحجز لا ينهض مبررا لتسليم المحجوز عليها نصيبها في الأرباح طالما أن الحجز لم يتم رفعه . والحال أن مسطرة الحجز لدى الغير انتهت بصدور أمر بحفظ ملف التوزيع الودي بناء على التصريح السلبي الصادر عن الطالبة شركة (غ. و. ك) بجلسة 5-1-2012 والذي تضمن أنها لا تحوز في تاريخه وبأي وجه كان أي مبلغ مالي لفائدة شركة (ا. ه) يستدعي حجزه والامتناع عن تسليمه إليها علما أن التصريح بالذمة الصادر عن المحجوز لديه والذي يجسد التزامه القانوني بإخبار الحاجز بما لديه من أموال المحجوز عليه يعتبر فيه اليوم الذي يتم فيه تبليغ المحجوز لديه بالحجز، وهو التبليغ الذي يجرى حسب الكيفية المنصوص عليها في الفصل 492 من ق م م كما أن الالتزام بالإخبار له حدوده ومداه بحيث لا يقع على عاتق الغير المحجوز لديه التصريح من تلقاء نفسه بما ينوب المحجوز عليه من حقوق مالية بصفته شريكا أو مساهما في الشركة كحقه في أرباحها أو بما يملكه من قيم منقولة وفي نازلة الحال فإن المطلوبتين لم تثبتا أن الطالبة وقت التصريح بالذمة بتاريخ 5-1-2012 كانت لديها أموال للمحجوز عليها وذلك لإثبات عكس ما ورد في التصريح السلبي علاوة على أن الطالبة لم تكن حينها ملزمة بالإخبار بأنه سيتم مستقبلا توزيع أرباح الشركة لفائدة المساهمة فيها شركة (ا. ه) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي افترضت العلم المحقق والأكيد باستحقاق شراكة (ا. ه) أرباحا بتاريخ تبليغها الأمر بالحجز وذلك اعتبارا لحجم مساهمتها في رأسمال الشركة المحجوز لديها و هو 99،97 في المائة من الرأسمال تكون قد أغفلت أن توزيع أرباح الشركات لا يتم بصورة فورية بل يخضع في تنظيمه لمسطرة خاصة قررها القانون 95-17- المتعلق بقانون شركات المساهمة محمية بقواعد ملزمة وزجرية منصوص عليها في المواد من 326 إلى 336 منه والتي من بين ما تقتضيه انعقاد الجمعية العمومية للشركة للمصادقة على حسابات السنة المالية و التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع والتي تتكون من الأرباح الصافية للسنة المالية على أن تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة وأن ذلك يتم داخل أجل مقرر بعد اختتام السنة المالية ، وأن كل ربح موزع خرقا للقانون يعد ربحا صوريا كما أنها في تعليلها لإقرار مسؤولية الطاعنة عن تسليم المحجوز عليها أرباحها في الشركة عن سنوات 2011 و 2012 و 2013 رغم وجود حجز لدى الغير أوردت :  » وأنه فضلا على ماذكر وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه طبقا للفصل 494 من ق م م فإنها تكون ملزمة بتنفيذ الأمر بالحجز والقيام بالاقتطاعات في حدود المبلغ المنصب عليه الحجز طالما أن الحجز لا زال قائما ولم يقع رفعه وأن هذه الالتزامات لا تنحصر في تاريخ تبليغ الأمر بالحجز للمحجوز إليها بل تستمر إلى حين استيفاء الاقتطاعات المبلغ المجرى عليه الحجز بكامله « في حين أنه لا مجال في النازلة لتطبيق مقتضيات الفصل 494 من ق م م بخصوص القيام بالاقتطاعات في حدود المبلغ المنصب عليه الحجز واستمراريتها إلى حين استيفاء الاقتطاعات المبلغ المجرى عليه الحجز بكامله طالما أن مسطرة الحجز بين يدي الغير انتهت بعدما تم التصريح السلبي ولم تسفر جلسة التوزيع الودي عن أية نتيجة فتم حفظ الملف ، ولما لم تجر مسطرة المصادقة على الحجز فقد أضحى الحجز لدى الغير دون أثر وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس معللا تعليلا سيئا خارقا المقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيساً، والمستشارين السادة محمد الصغير مقرراً، ومحمد رمزي، ومحمد جريسيخ، ومحمد وزاني طيبي، وعبد الإله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile