Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime

Réf : 43386

Identification

Réf

43386

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

643

Date de décision

08/04/2025

N° de dossier

2025/8201/233

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 4 - 39 - 55 - 56 - 339 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 89 - 102 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 67 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 643 / 2025/04/08 / 2025/8201/233

المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

قرار عدد : 643
بتاريخ: 2025/04/08
رقم الملف بالمحكمة الابتدائية التجارية:
2023/8201/3680
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
2025/8201/233

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2025/04/08 وهي مؤلفة من:

سميرة زرود رئيسة و مقررة
عبد الرحيم أسميح مستشارا
محمد بنجلون مستشارا
بمساعدة السيد ابو سفيان (ه.) كاتب الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين: السيد توماس (ج.)
عنوانه بورجينلاند ستراس 30 ، 2410 هانبورغ دوناو النمسا .
نائبه : الأستاذ مراد رجي المحامي بهيئة مراكش
بصفته مستأنفا من جهة

وبين : السيد لاديسلاف (ب.) 2- نادیزدا (ر.)
الكائنين بفيلا مراكش دوار بنعمار النخيل مراكش
نائبهما الأستاذ يوسف الباروني المحامي بهيئة مراكش
بصفتها مستانفا عليه من جهة أخرى

بحضر 1- – شركة ج. شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها الاجتماعي بفيلا مراكش دوار بنعمار النخيل مراكش
نائبها الأستاذ يوسف الباروني المحامي بهيئة مراكش
2- م.إ.ب. بمراكش في شخص من يمثلها

بناء على المقال الاستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2025/03/18
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
في الشكل:
حيث انه بموجب مقال استئنافي مسجل بتاريخ 2025/01/31 تقدم السيد توماس (ج.) باستئناف جزئيا الحكم رقم 3878 الصادر بتاريخ 2024/12/26 في الملف رقم 2023/8201/3680 القاضي في الموضوع ببطلان عقد تفويت الحصص والاستقالة المصححين التوقيع بتاريخ 2022.10.04 و ابطال محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2022.10.03 و جعل الصائر على المدعى عليهما ورفض باقي الطلب
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف انه تقدم المدعي بمقال يعرض من خلاله أنه أسس شركة ج. مع المدعى عليهما وانه يملك فيها 40% من رأسمالها بحسب 400 حصة من مجموع 1000 حصة و تم تعيينه كمسير إلى جانب المدعى عليه الأول لاديسلاف (ب.) غير انه تفاجأ بأنه لم يعد شريكا في الشركة حسب النظام الأساسي المحين للشركة وانه فوت جميع حصصه بالشركة إلى المدعى عليه لاديسلاف (ب.) بموجب عقد تفويت مصحح الإمضاء بتاريخ 2023/10/04 و وجود استقالة تحمل توقيعا منسوبا إليه مصححة الإمضاء بتاريخ 2023/10/04 ، كما تم بتاريخ 2023/10/03 عقد جمع عام استثنائي صودق فيه على الاستقالة المذكورة و تعيين المدعى عليها الثانية إلى جانب المدعى عليه الأول كمسيرين في الشركة وإخراج العارض من الشركة وجعلها محصورة بين المدعى عليهما، و انه ينفي نفيا مطلقا ان يكون حرر أي استقالة أو أبرم أي عقد تفويت كما أن التوقيع المضمن بهما هو توقيع مزور لا يتعلق به سيما وأنه بتاريخ المصادقة على التوقيعات لم يكن العارض بالمغرب بحكم إقامته بدولة النمسا لذا فالعارض يطعن بالزور الفرعي في الاستقالة و عقد التفويت المصححين الإمضاء بتاريخ 2023/10/03 : وأنه لعقد الجموع العامة يجب احترام مجموعة من الإجراءات القبلية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون 5/96 إذ من أهم هذه الإجراءات، أن تتم دعوة الشركاء إلى الجمع العام وأنه لم يسبق له أن وجهت له أي دعوة لحضور الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2023/10/03 كما لم يسبق له أن توصل بأية دعوة بهذا الشأن بالإضافة إلى أنه لم يحضر الجمع العام الاستثنائي المطلوب إبطاله، ملتمسا الحكم ببطلان الاستقالة المصححة الامضاء بتاريخ 2023.10.04 و ببطلان عقد تفويت الحصص المصحح الامضاء مع ما يترتب عن ذلك قانونا و ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2023.10.03 ما يترتب عن ذلك قانونا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ و احتياطيا اجراء مسطرة الزور الفرعي بشان الاستقالة و عقد تفويت الحصص و ارفق المقال بصور من النظام الأساسي الأول و المعدل و استقالة و عقد تفويت و محضر جمع عام . وبناء على مقال إضافي مدلى به من طرف المدعي مؤدى عنه الرسم القضائي يلتمس على اثره الحكم بإبطال عقد البيع الذي بموجبه اقتنت الشركة المدعى عليها من الرسم العقاري 43/51999 و الحكم تبعا لذلك باعتباره هو المالك الوحيد للعقار المذكور والحكم بالتشطيب على اسم المدعى عليها شركة ج. من الرسم العقاري عدد 43/51999 وتسجيل اسم العارض كمالك وحيد لكافة العقار والحكم أيضا وفق الملتمسات الواردة في المقال الافتتاحي و ارفق المقال بصورة من شهادة الملكية . و ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها . و أجاب المدعى عليهما على ان الوثائق المستدل بهما بالملف هي في شكل صور مأخوذة على أصولها بالنسخ الفوطوغرافي من دون الاشهاد على صحتها و انه استنادا لمقتضيات الفصل 440 و 339 من ق ل ع يلتمسان الحكم بعدم قبول الطلب . و ان صفة المدعي غير قائمة اذ ان مجرد طعن المدعي بالزور في عقد تفويت الاستقالة لا يكفيان لوحدهما للقول بتحقق صفته كشريك بالشركة . و ان العبرة في تمام حجية العقود بالتوقيع و ليس تصحيح الامضاء هذا الأخير الغاية منه اثبات توقيع الأشخاص في سجل تمسكه سلطة إدارية مختصة و لا اثر له على قيام العقود وترتيبها لكافة الآثار القانونية ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع ان الطعن بالزور الممارس من قبل المدعي يبقى غير جدي لعدم استجماعه لكافة فروضه الموضوعية المتطلبة في الطعن بالزور في الوثائق العرفية وترتيبا لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م . كما انه لا مجال لتمسك المدعي بخرق مقتضيات المادة 71 من قانون 5/96 لما سبق الدفع به ضده في الدفع الشكلي و تاسيسا عليه نستنتج على ان الأسس التي اعتمدها المدعي في طابه تبقى غير مبنية على سند واقعي و قانوني سليم ملتمسين رفض الطلب و ادلي بالملف من طرف المدعي بمذكرة مرفقة بعقد بيع و وكالة خاصة و عقب المدعى عليه مؤكدا ما سبق مضيفا أن ما أكده المالك الوثري للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 43/52999 يفنده عقد شراء العقار و كذا بيانات شهادة الملكية استنادا الى الفصل 67 من القانون العقاري مما يبقى معه هذا الشق من الطلب غير مقبول كما ان الوثائق المحتج بها تبقى ذات اثر لمخالفتها للفصل 440 من ق ل ع لعدم التعريف بصحتها لدى المصالح الخارجية المختصة في كونها صادرة عن مؤسسة اجنبية ملتمسين رفض الطلب و بعد باقي المذكرات المدلى بها المرفقة بوثائق صدر الحكم التمهيدي باجراء بحث و ادلى المدعي بمقال اصلاحي جاء فيه انه تم تسرب خطا مادي لتواريخ عقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام الاستثنائي ملتمسا على اثره الحكم ببطلان الاستقالة المصححة الامضاء بتاريخ 2022.10.04 و الحكم ببطلان عقد تفويت الحصص المصحح الامضاء المؤرخ مع ما يترتب عن ذلك قانونا و الحكم ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2022.10.03 و احتياطيا الأمر باجراء تحقيق في النازلة و اجراء مسطرة الزور الفرعي بشان الاستقالة عقد التفويت و ارفقت المذكرة ب بنسخ من نظام أساسي و استقال و عقد تفويت و م محضر جمع عاموصدر الامر القاضي بتعيين السيد صابر طروات كترجمان و خلال جلسات البحث المنعقدة التي كانت اخرها جلسة 2024.04.15 تم على اثرها القيام باجراءات الزور الفرعي بحضور النيابة العامة و تم وصف الوثيقتين المطعون بهما بالزور و بناء على الأمر المؤرخ ب 2024.04.15 الذي تم على اثره الأمر باجراء خبرة خطية بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية و ادلى المدعي بمقال اضافي يلتمس من خلاله عزل المدعى عليه لاديسلاف (ب.) من التسيير بعد تقرير بطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد ب 2022.10.03 الزورية الاستقالة المؤرخة ب 2022.10.04 و كذا عقد التفويت مرفق بوكالة خاصة . و عقب المدعى عليه الأول مع شركة ج. على ان العزل استند على خطا جسيم و تزوير الوثائق و ان ما يدعيه المدعي يعوزه الاثبات ملتمسا رفض الطلب . مضيفا انه قام بضخ مبالغ لتجهيز الفيلا و إعادة بنائها و أن التحويلات التي ادلى بها المدعي لا تتعلق بالفيلا و انما تخص معاملات أخرى كان قد اجراها شريكه خارج المغرب وتم تحويلها له في حسابه الشخصي بالمغرب و ان عقد الشراء تم تحريره أمام الموثق بالتالي لا مجال للقول انه يجهل مضمونه ملتمسا رفض الطلبو انجز المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية تقريره انتهى فيه الى ان التوقيعان المنسوبان للسيد توماس (ج.) المضمنان بالوثيقتين موضوع الخبرة يتوفران على مميزات خطية متطابقة في ما بينهما و نفس الخاصيات الخطية مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات توماس (ج.) بوثائق المقارنة . و بناء على مستنتجات المدعي التي تم التأكيد فيها على زورية التوقيعين مؤكدا ما جاء في تقرير الخبرة مؤكدا بعد ذلك انه من قام بتمويل الفيلا كاملة مدليا بوثائق تتعلق بالوضعية المالية للمدعى عليه لاديسلاف (ب.) وأخرى تخص ناديزا (ر.) و وثائق تتعلق بمصدر الأموال التي وظفها في شراء الفيلا و وضعيته المالية مؤكدا. بعد ذلك على طلب عزل المسير و كذا ما جاء في تقرير الخبرة وطلب بطلان الاستقالة و عقد التفويت ومحضر الجمع العام الاستثنائي و كذا القول باستحقاق الفيلا ذي الرسم عدد 43/51999 و بالتشطيب على اسم المدعى عليها من الرسم العقاري و تسجيل اسمه كمالك و الحكم بعزل المسير و ارفق المقال بمستخرج من وزارة العدل و غرفة التنفيذ وعقد قرض و مستخرج سجل تجاري و تقریر و تحويلات و عقد تفويت و عقب المدعى عليه والشركة على ضوء الخبرة متمسكين برفض الطلب مضيفين ان الطعن بالزور الفرعي الذي مارسه الطرف المدعي يبقى غير جدي لعدم استجماعه لكافة فروضه الموضوعية المتطلبة في الطعن بالزور الفرعي و ان المدعي تقدم بشكاية امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من اجل الزور في وثائق عرفية و استعمالها و هي الشكاية التي فتح لها الملف 2024.3101.11611 انه عملا و بمقتضيات الفصل 102 من ق م م يلتمسان إيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين صدور حكم في الدعوى الزجرية من طرف المدعي و ان ما يدعيه المدعي بخصوص تزوير الوثائق يعوزه الاثبات و انه لم يصدر أي حكك لادانته من اجل التزوير من طرف المحكمة الزجرية ملتمسا رفض الطلب . و انه بخصوص الطلب الرامي الى ابطال عقد البيع فانه يتقاضى بسوء نية و يدعي غير الحقيقة بغية الاثراء دون سبب . مضيفا أنه قام بضخ مبالغ مهمة من اجل اقتناء الفيلا وكذا مبالغ إضافية من اجل تجهيزها و اعادتها ترميمها و أداء مستحقات العاملين فاقت مبلغ 365316.39 درهم و ان عقد اقتناء الفيلا تم تحريره امام الموثق و انه لا مجال للقول بجهل مضمون عقد الشراء و ان دعوى ابطال عقد البيع غير مرتكزة على أساس سليم و ليس لها ما يبررها ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي و رفض الطلب الإضافي الأول و الثاني و ادلى بكشوف حسابية.
و ادلي بالملف بمذكرة صادرة عن المدعي تم التأكيد فيها على ما سبق مرفق بمستخرج موقع محاكم و أدرجت القضية بجلسة 2024.12.12 حضرها ذ الراجي و ذة حداني عن ذ الباروني تسلم ذ الراجي نسخة من المذكرة المدلى بها بالملف واكد ما سبق و اعتبرت على اثرها القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة لجلسة 2024.12.26. حيث صدر الحكم المطعون فيه فاستانفه المدعي ناعيا عليه انه طالب بمقتضى مقاله الإضافي بعزل المسير لاديسلاف (ب.) من التسيير بعد تقرير بطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2022/10/03 لزورية الاستقالة المصححة الإمضاء بتاريخ 2022/10/04 و زورية عقد تفويت الحصص المصحح الإمضاء بتاريخ .2022/10/04 و أن المحكمة مصدرة الحكم اعتبرت انه بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2022/10/03 فإن طلب عزل المسير يصبح غير ذي موضوع لكن بخلافه، فإن المحكمة مصدرة الحكم أغفلت أن السيد لاديسلاف (ب.) كان مسيرا إلى جانب العارض بمقتضى النظام الأساسي المدلى به رفقة المقال الافتتاحي و أن إبطال محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2022/10/03 يعيد إلى الحالة الأولية التي كان فيها العارض و المستأنف عليه لاديسلاف (ب.) مسيرين في الشركة . و أنه بثبوت تزوير المستأنف عليه لاديسلاف (ب.) لتوقيع العارض المضمن بعقدي التفويت و و هو ما أكده تقرير الخبرة المنجز ،ابتدائيا، فإن موجبات عزله من التسيير تبقى قائمة كما تقدم العارض بطلب إضافي يرمي إلى الحكم بإبطال عقد البيع الذي بموجبه اقتنت الشركة المستأنف عليها الرسم العقاري عدد 43/51999 : و الحكم تبعا لذلك باعتبار العارض هو المالك الوحيد للعقار خاصة ان التمويل الكلي لشراء الفيلا مؤكد بقرينة قطعية تتعلق بتحويل العارض ما يفوق ثمن اقتناء الفيلا و يكفي المحكمة الرجوع إلى مذكرات العارض المدلى بها ابتدائيا ولا سيما مستنتجاته على ضوء الخبرة المدلى بها بجلسة 2024/11/21 والتي أدلى فيها بكل الوثائق التي تفيد تمويله لشراء الفيلا و أعطى فيها تبريرا لمصدر أمواله عكس المستأنف عليه الذي لم يقم بدفع أي مبالغ مالية قبل شراء الفيلا المذكورة و أن ما دلى به مجرد مبالغ هزيلة أنفقها على استغلال الفيلا بعد اقتنائها و أن تزويره الاستقالة وتفويت الحصص هو قرينة أيضا على استغلال غيابه و اقتناء الفيلا في اسم الشركة بدل اسم العارض وعلى هذا الأساس فالمحكمة مصدرة الحكم لم تراع في قضائها أن العارض قام بالتمويل الكلي للاقتناء العقار في اسمه و أدلى بكل ما يفيد تحويله للمبالغ المذكورة قبل اقتنائها ملتمسا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبين الإضافيين و الحكم من جديد بمايلي : بخصوص طلب عزل المسير بعزل المسير لاديسلاف (ب.) من و بإبطال عقد البيع الذي بموجبه اقتنت الشركة المستأنف عليها الرسم العقاري عدد 43/51999 و الحكم تبعا لذلك باعتبار العارض هو المالك الوحيد للعقار المذكور و الحكم بالتشطيب على اسم المستأنف عليها شركة ج. من الرسم العقاري عدد 43/51999 وتسجيل اسم العارض كمالك وحيد لكافة العقار موضوع الرسم العقاري المذكور – تحميل المستأنف عليهم الصائر . و ادلى الطرف المستانف عليه بمذكرة ملتمسا من خلالها التاييد بخصوص الشق المتعق برفض طلب ابطال عقد البيعو ادلت النيابة العامة بمستنتجات
و ادرج الملف بجلسة 2025/03/18 قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/04/08
المحكمة
حيث أن العقار المطلوب ابطال العقد التوثيقي لبيعه ابرم باسم الشركة التي يعتبر المستانف احد الشركاء فيها وان ابطال العقود حدد المشرع حالاتها المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56 من ق ل ع وهي حالات تتعلق بالاكراه أو التدليس والغبن او الغلط وان المستانف لم يؤسس دعواه على أي من الحالات المحددة بمقتضى الفصول اعلاه كما ان تأسيسها على كونه هو الممول لاقتناء العقار يبقى غير ثابت ذلك انه على فرض قيامه بتحويلات بنكية لفائدة الشركة والفائدة المسير فانه لا دليل على أي اتفاق مع المستانف عليه الأول على ابرام عقد الشراء باسمه أو وجود وكالة صحيحة لفائدة المستأنف عليه لهذه الغاية حتى يمكن مسايرة المستانف في طرحه هذا فضلا على ان عقد الشراء تم في اسم الشركة التي لها شخصية معنوية وبالتالي فهو من أصول الشركة التي تكون راسمالها الاجتماعي وباعتباره عقد رسمي فانه لا يطعن فيه الا بالطرق المحددة قانونا مما يبقى ما قضى به الحكم المستانف بشأن هذا الشق من النزاع في محله
لكن حيث انه بالنسبة للشق المتعلق بعزل المستانف عليه الاول فانه لئن كان بطلان المحضر الذي تقرر بشأنه المصادقة على استقالة المستانف التي اثبتت الخبرة الخطية زوريتها يترتب عنه ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها فان هذا الأثر ليس من شانه أن يحذف عن هذا الاخير صفة المسير التي كان يتوفر عليها الى جانب المستانف وانه لما ثبت من خلال الخبرة الخطية زورية الاستقالة وعقد تفويت حصص المستانف باعتباره شريكا في شركة ج. وانه لما كانت هاتين الوثيقتين قد تم استعمالهما من قبل المستانف عليه باعتباره مسيرا لتنحية المستانف من الشركة وتجريده من صفته كشريك وكمسير وكان العزل القضائي للمسير يستوجب السبب المشروع الذي يبقى تقديره من صلاحيات قاضي الموضوع كلما ثبت عدم احترام المسير للنظم القانونية للشركات و لواجبه المهني الذي يفرض فيه خدمة المصلحة العامة للشركة وانه لما ثبت تورط المستانف عليه الأول في عملية التزوير فانه يكون غير اهل للتسيير وان الحكم المستانف لما اعتبر أن بطلان محضر الجمع العام الذي تمت فيه المصادقة على تفويت حصص المستانف وعلى استقالته يجعل طلب العزل دون محل يكون غير مؤسس مما يتعين واعتبارا لذلك الغاء الحكم المستانف جزئيا والحكم من جدديد بعزل السيد لاديسلاف (ب.) من تسيير شركة ج. وبتاييده في الباقي مع جعل الصائر على النسبة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : بالغاء الحكم المستانف جزئيا والحكم من جدديد بعزل السيد لاديسلاف (ب.) من تسيير شركة ج. وبتاييده في الباقي مع جعل الصائر على النسبة

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط

Version française de la décision

LA COUR

Attendu que l’acte authentique de vente dont l’annulation est demandée a pour objet un bien immobilier et a été conclu au nom de la société dont l’appelant est l’un des associés ; que le législateur a limitativement énuméré les cas d’annulation des contrats aux articles 4, 39, 55 et 56 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, lesquels cas concernent le dol, la violence, la lésion ou l’erreur ; que l’appelant n’a fondé sa demande sur aucune de ces causes prévues par lesdits articles ; que de surcroît, le fondement de sa demande sur le fait qu’il aurait financé l’acquisition du bien immobilier n’est pas établi ; qu’à supposer même qu’il ait effectué des virements bancaires au profit de la société et de son gérant, il n’existe aucune preuve d’un accord avec le premier intimé pour conclure l’acte d’achat en son nom propre, ni de l’existence d’un mandat valable conféré à ce dernier à cette fin, qui permettrait de suivre l’appelant dans son argumentation ; qu’en outre, l’acte d’achat a été conclu au nom de la société, laquelle est dotée de la personnalité morale, et que le bien immobilier constitue par conséquent un actif de ladite société, entrant dans la composition de son capital social ; qu’en sa qualité d’acte authentique, il ne peut être contesté que par les voies de droit prévues à cet effet ; de sorte que la décision rendue par le premier juge sur ce chef de la demande est fondée.

Mais attendu, s’agissant du chef de demande relatif à la révocation du premier intimé, que si l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé la démission de l’appelant, dont le faux a été établi par l’expertise graphologique, a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, cette conséquence n’a pas pour effet de retirer à l’intimé la qualité de gérant qu’il détenait conjointement avec l’appelant ; qu’il est établi par l’expertise graphologique que la démission et l’acte de cession des parts sociales de l’appelant, associé de la société G., sont des faux ; que ces deux documents ont été utilisés par le premier intimé, en sa qualité de gérant, afin d’évincer l’appelant de la société et de le priver de ses qualités d’associé et de gérant ; attendu que la révocation judiciaire d’un gérant requiert une juste cause, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu’il est démontré que le gérant a manqué au respect des dispositions légales régissant les sociétés ainsi qu’à son devoir professionnel qui lui impose de servir l’intérêt social ; que l’implication du premier intimé dans l’opération de falsification étant avérée, celui-ci est devenu inapte à exercer les fonctions de gérant ; attendu, dès lors, que le jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé la cession des parts et la démission de l’appelant rendait la demande de révocation sans objet, est mal fondé ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer la révocation de Monsieur Ladislav (B.) de ses fonctions de gérant de la société G., de le confirmer pour le surplus et de répartir les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt définitif et contradictoire :

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la révocation de Monsieur Ladislav (B.) de la gérance de la société G. SARL. Le confirme pour le surplus. Répartit les dépens.

Quelques décisions du même thème :