Réf
52201
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
402
Date de décision
17/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/606
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Rejet implicite, Rejet du pourvoi, Rapport d'expert, Pollution, Force probante, Expertise judiciaire, Dommage environnemental, Demande de contre-expertise, Contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Assureur, Appréciation souveraine des juges du fond
Dès lors qu'elle a fondé sa décision sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à la demande de contre-expertise, son silence valant rejet implicite. Ayant ainsi légalement justifié la responsabilité d'une société pour des dommages de pollution, c'est à bon droit qu'elle met hors de cause l'assureur de cette société en appliquant la clause du contrat d'assurance excluant expressément de la garantie les dommages résultant de la pollution.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/2/2 في الملف 1883 / 2009 /14 تحت عدد 0504 /2010 انه بتاريخ 2007/6/12 تقدم المدعون مليكة (ف.) و فاطمة (ق.) وإخوانها محمد وسعاد وبدر والهام وسهام بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنهم يملكون واجبا عقاريا في الملك المسمى ( حمرى ) مساحته 20 ار موضوع مطلب التحفيظ عدد 91/ 253/و الكائن (...) يستغلونه في أنشطة فلاحية وان المدعى عليها ( الطالبة ) شركة (ر.) التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة عمدت منذ خمس سنوات تقريبا إلى تصريف مياه التطهير عبر شعبة ضيقة محادية للعقار مما جعل فلاحته والانتفاع به غير ممكنة بفعل تأثير التسربات وتلوث تربته، و مياه البئر لم تعد صالحة لا للسقي أو الشرب مما حرمهم من الانتفاع بعقارهم ملتمسين الحكم على المدعى عليها ( الطالبة ) رفع الضرر عن عقارهم تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم وأدائهم تعويضا مسبقا مبلغه 10000 درهم وتعيين خبير مختص لتقييم الضرر الحاصل و تقديم العناصر الكافية لتحديد التعويض المناسب لهم طيلة خمس سنوات الماضية، وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة و أجابت شركة (ر.) ( الطالبة ) بان منطقة الصخيرات قد تعرضت خلال سنة 2001 و 2002 لتسرب كمية هائلة من مواد الهيدروكربونات من القنوات المتجهة إلى معمل تكرير البترول بالمحمدية وأن هذه التسربات هي التي أثرت على الفرشات المائية بالمنطقة ملتمسة إدخال شركة (س.) المسؤولة عن الضرر و احتياطيا شركة (ت. م. و.) و الحكم بإحلالها محلها في أداء ما قد يحكم به عليها . و بعد جواب شركة (ت. م. و.) بأنها لم تؤمن شركة (ر.) إلا في حدود 25%، أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خيرة عهدت بانجازها إلى الخبير محمد (م.) الذي أنجز، تقريره وتعقيب الطرفين ، قضت المحكمة على المدعى عليها شركة (ر.) برفع الضرر عن عقار المدعين بإيقاف تصريف مياه التطهير عنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بأدائها لفائدة المدعين تعويضا مبلغه 90000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2007/6/12 مع إحلال شركة (ت. م. و.) محلها في الأداء في حدود نسبة 25 % ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها ( الطالبة ) بصفة أصلية وشركة (ت. م. و.) بصفة فرعية فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إحلال شركة (ت. م. و.) محل شركة (ر.) في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى وتأييد الحكم في باقي مقتضياته وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلتين الأولى والثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق وسائل الدفاع بدعوى ان المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من كون الأضرار التي لحقت ضيعة المطلوبين ناتجة عن تسرب المياه الملوثة من محطة المعالجة التي تتولى الطاعنة تسييرها في إطار عقد التدبير المفوض بالرغم من أن الحكم الابتدائي انما اعتمد على خبرة مطعون فيها اذ الأضرار المزعومة انما نتجت عن تسربات مواد الهيدروكاربونات بفعل عمل شركة (س.) التي لم يقع استدعاؤها لمعرفة رأيها خاصة وان الأنابيب الممتدة من مدينة سيدي قاسم الى مدنية المحمدية المملوكة لهذه الشركة هي التي ربما تسببت في الاضرار المزعومة ورغم الإقرار الصادر عن شركة (س.) بحصول تسربات و انها قامت بحل المشكل فإن المحكمة لم ترد على ذلك كما لم يشر الخبير الى هذه الوقائع مما يجعل الخبرة لم تبن على معايير علمية و ان القرار لم يجب على الدفوع التي تؤكد الخرق الواضح لحقوق الدفاع و اعتمدت على الخبرة المطعون فيها وان المطالبة بخبرة يشكل طعنا صريحا في خبرة منجزة مما يجعل المحكمة أولت دفوع العارضة بشكل خاطئ مما يكون معه قرارها غير مؤسس و خارقا لحقوق الدفاع و ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها ردا على ما تثيره الوسيلتان بقولها " ان الضرر موضوع النازلة والمتمثل في تلوث عقار المستأنف عليهم و مياه آبارهم نتج عن خطا الطاعنة المتمثل في عدم إنشاء محطة للضخ كافية لاستيعاب مياه الامطار و المياه الملوثة" وأضافت "ان الخبير انتقل الى المكان الذي يتواجد به العقار الذي تعرض للتلوث وحدده بكل دقة من حيث موقعه و مساحته ونوع النشاط الفلاحي الذي كان يمارس فيه ووقف على نوع التلوث وأسبابه ومداه كما تبت من تقرير المختبر الرسمي ( المعهد الوطني للصحة ) ان تلوث عقار المستأنف عليهم وكذا البئر الموجود به كان نتيجة تسرب مياه ملوثة وغائطية بمحطة الضخ التي تشرف الطاعنة على تدبيرها وبالتالي تكون مآخذ المستأنفة على الخبرة غير جديرة بالاعتبار" واعتمدت عن صواب تقرير الخبير محمد (م.) المتضمن ثبوت مسؤولية الشركة الطاعنة بصرف المياه العادمة في المجرى الطبيعي الذي يمر بمحاذاة عقار المدعين بواسطة أقوى تسمى بيباس bybas الممنوع بمقتضى المادة 54 من القانون 95/10 المتعلق بالماء و المعزز بصور توضيحية لطريقة تدفق المياه العادمة خارج شبكة التطهير و طريقة جريانها قرب عقار المدعين ومدى تأثيرها سلبا على الفرشة المائية وكونت قناعتها عن معطيات الخبرة بثبوت الضرر الحاصل للمدعين بسبب نشاط الشركة الطاعنة و سكوت المحكمة عن طلب إجراء خبرة يتضمن جوابا ضمنيا بالرفض مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا غير خارق لحقوق الدفاع والوسيلتان على غير أساس.
في شان الوسيلتين الثالثة والرابعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 5 من ق م م وانعدام المصلحة في الدفع بدعوى انه بالرغم من أن التقاضى بسوء نية ممنوع قانونا فان شركة (ت. م. و.) تعمدت إخفاء كونها تؤمن العارضة على الآثار المترتبة على التلوث وهو ما يشكل تقاضي بسوء نية خارقة الفصل الخامس من ق م م ،كما أنها لم تكن تتوفر على أية مصلحة في الدفع اعتبارا على انها على علم جيد بأنها تؤمن هذه الوقائع وان بوليصة التأمين تفيد بشكل قطعي بان العارضة مؤمنة عن هذه الحالات وهو ما يجعل القرار معرضا للنقض. حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بإخراج شركة التأمين بالقول ان الثابت من عقد التأمين الذي يربط المؤمن لها شركة (ر.) بالمستأنفة فرعيا شركة (ت. م. و.) في البند الرابع من الفصل 28 انه استثنى من الضمان الاضرار الناتجة عن التلوث وما دامت الاضرار اللاحقة بالمتضررين ناتجة عن التلوث فإنه يتعين إعمال بنود العقد وبالتالي إخراج المستأنفة. شركة (ت. م. و.) من الدعوى وهو تعليل طبقت فيه مقتضيات البند 4 من الفصل 28 من عقد التأمين تطبيقا سليما ولم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
44742
Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
06/02/2020
45047
Troubles anormaux de voisinage : absence de responsabilité de l’exploitant pour les nuisances causées par des véhicules appartenant à des tiers (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45391
Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45915
Dommages-intérêts : l’indemnité allouée doit être motivée et peut être assortie d’intérêts moratoires (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/04/2019
44749
Prescription de l’action en paiement des loyers : l’effet interruptif d’une action en justice se prolonge jusqu’à la décision d’appel qui y met fin (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2021
45089
Responsabilité civile : L’existence d’un jugement d’indemnisation n’interdit pas une nouvelle action pour un préjudice continu postérieur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45393
Intérêts moratoires et dommages-intérêts : Leur cumul est possible car ils n’indemnisent pas le même préjudice (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/09/2020
45923
Action en enrichissement sans cause : Seules les présences de l’enrichi et de l’appauvri sont requises à l’instance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/04/2019