Réf
52035
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
571
Date de décision
21/04/2011
N° de dossier
1291-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Obligation de motivation, Non-livraison, Faute lourde, Faute du destinataire, Défaut de base légale, Contrat de transport, Clause limitative de responsabilité, Cassation, Blocage en douane
Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la faute lourde d'un transporteur et le condamne à réparer l'entier préjudice sans analyser les stipulations du contrat de transport limitant sa responsabilité, et sans examiner ni discuter les éléments de preuve par lesquels il justifiait la non-livraison partielle de la marchandise par une défaillance imputable au destinataire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12-05-2009 في الملف عدد 1691-08-9 تحت رقم 09-2831 أن المطلوبة شركة (ك. ص.) تقدمت بتاريخ 25-1-06 بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية بينها وبين شركة "(د. ه. ل.)" كلفت هذه الأخيرة بنقل 12 علبة من الملابس إلى زبونتها شركة (ف.) بالولايات المتحدة الأمريكية موضوع بيان واحد رقم D.H.C AWB 6079243612 فاتورة رقم 22 بتاريخ 10-1-05 ، وعند عرض سلعتها بصالون ماجيك شو بالولايات المتحدة الأمريكية عبر لها زبونها (ف.) عن غضبه اتجاه قلة جديتها والتهاون الحاصل في التزويد بطلبياته ، إذ أنه لم يتمكن من تعبئة محلاته التجارية بهذه السلع التي لم يتم تسليمها في الوقت المحدد مما أدى إلى خسارة فادحة لها ولسمعتها التجارية في السوق الدولية ، وبعد إنذار المدعى عليها حول هذا التأخير توصلت بكتاب منها يفيد إقرارها بهذا التهاون الذي أدى إلى توصل زبونها فقط ب 9 رزم ، في حين أن العدد المرسل هو 12 رزمة ثم أخبرتها من جديد بكتاب مؤرخ في 24-2-05 بأنها لم تقم بتسليم ثلاثة طرود وأرجعتها إلى المغرب دون إشعارها وقد استفسرتها عن ذلك دون جدوى ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 250.000 درهم عن تهاونها وعدم قيامها بنقل العلب المتبقية واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها .
وأجابت المدعى عليها الطاعنة بأن نقل 12 رزمة كان مجزءا وأن الزبون كان يتحتم عليه أن يتقدم في كل مرة بمرجعه الضريبي وفي حالة عدم الإدلاء به يتم إرجاع الطلب وأن عدم تقدم هذا الأخير بمرجعه الضريبي أثناء وصول الرزم الثلاث المتبقية أدى إلى رجوعها عملا بالقواعد الجمركية، وبعد إجراء خبرة في الموضوع أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 7000 درهم كتعويض وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استؤلف استئنافا أصليا من طرف المطلوبة وفرعيا من طرف الطاعنة فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف الأصلي وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 50.000 درهم وبرد الاستئناف الفرعي بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق القانون وخاصة الفصل 6 من الشروط النموذجية من اتفاقية فارسوفيا ومخالفته لاجتهاد المجلس الأعلى. ذلك أن الناقل مطالب بإيصال البضاعة للمرسل إليه وفق الشروط المحددة في ورقة النقل وأن الطاعنة كانت ملزمة بتسليم البضاعة في المطار لأنها تخضع للمراقبة الجمركية ولأن المرسل إليها ملزمة بتقديم المراجع الضريبية من أجل إخراجها ، ولم تبين المحكمة العلل والأسباب التي تدل على أن الطاعنة كانت هي المكلفة بالإجراءات الجمركية ثم لم تلتفت إلى أن التسليم وقع في المطار وبين يدي الجمرك الأمريكي وما يدل على ذلك أن المرسل إليها حازت 9 طرود في المطار ، كما أن المحكمة لم تبين الوسائل التي تدل على أن خطأ عدم التسليم يعود إليها ولم تجب عن دفعها المتمثل في رسائل الإنذار الموجهة من أجل تقديم المراجع الضريبية بخصوص الطرود الثلاثة التي بقيت عالقة في المطار بسبب رفضها من إدارة الجمارك إذ أنه لايوجد ضمن وثائق الملف ما يدل على أن الخطأ ناتج عن التأخير في النقل ، وأن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة يجعل القرار ناقصا ، كما أنه بخصوص التعويض فإن المحكمة قدرته بشكل جزافي بالرغم من أن النزاع تعلق بثلاثة طرود تكون وحدات منفصلة ولا يمكن أن ينسب للطاعنة أي خطأ طالما أنه لم يتم تسليمها بسبب إحجام المرسل إليها عن تقديم المراجع الضريبية بالإضافة إلى أن المشرع حدد التعويض عن كل طرد في مبلغ 1000 درهم ، إلا أن المحكمة حددته في مبلغ 50.000 درهم فتكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض .
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مذكرتها الجوابية المقرونة بالاستئناف الفرعي بأن النقل شمل 12 علبة كل منها تمثل طردا قائما بالذات وصلت كاملة إلى مطار الجهة المرسل إليها وأن الجمارك الأمريكية أوقفت الثلاث علب موضوع النزاع بسبب عدم إدلاء الجهة المرسل إليها بالمراجع الضريبية وقد وجهت للمطلوبة عدة إنذارات لتسوية وضعيتها مستدلة بعدد من الوثائق من بينها وثيقة إرسال الطرود وعددها 12 بتاريخ 12-1-05 ، ورسالة إنذار مؤرخة في 24-2-05 لإعلام المطلوبة بإرجاع 3 طرود من طرف إدارة الجمارك وسبب امتناع المرسل إليها عن تقديم المراجع الضريبية ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار ردت دفوع الطاعنة :" بأن النقل تم دفعة واحدة بخصوص 12 طردا وذلك من خلال وثيقة النقل ... وأنه لا توجد ما يفيد أن النقل سيتم على دفوعات كما تدعي المستأنف عليها والتي قامت فعلا بتجزئة النقل لدفعتين تم استلام الدفعة الأولى وتسليمها من طرف المستفيد .. " دون أن تبرز من أين استقت كون الطرود موضوع النزاع وصلت متأخرة لاسيما وأن الرسالة المعتمدة من طرفها والمؤرخة في 18-10-05 لاتفيد أن الطاعنة قامت بتجزيء عملية نقل الطرود ، كما أنها لم تناقش الرسالة المؤرخة في24-2-05 الموجهة من طرف الطاعنة إلى المطلوبة في موضوع سبب إرجاع الطرود الثلاثة ، كما أن المحكمة استندت فيما قضت به من تأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بما جاءت به من أن:" الطاعنة لم تتوصل بالطرود بعد إرجاعها وحرمت من الاستفادة من عرضها بالمعرض العام بأمريكا ولحقها بذلك ضرر يشمل حرمانها من تسويق منتوجاتها وأن خطأ المستأنف عليها الجسيم يحرمها من حق تحديد المسؤولية وأن المحكمة تقدر ما لحق الطاعنة اعتبارا من قيمة السلع وحرمانها من الاستفادة من ترويج منتوجها في مبلغ 50.000 درهم " في حين أن العقد الرابط بين الطرفين في بنديه السادس والعاشر تضمن كيفية تحديد المسؤولية بالنسبة للخسائر التي يمكن أن تلحق بالمتعاقد ومن بينها أيضا الخسائر المتعلقة بفقدان المداخيل أو مصلحة أو علاقات عمل مستقبلية مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه ودون اعتبار لما ذكر ودون مناقشة النازلة بالنظر لبنود العقد الرابط بين الطرفين قد جاء مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على اساس وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025