Réf
52035
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
571
Date de décision
21/04/2011
N° de dossier
1291-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Obligation de motivation, Non-livraison, Faute lourde, Faute du destinataire, Défaut de base légale, Contrat de transport, Clause limitative de responsabilité, Cassation, Blocage en douane
Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la faute lourde d'un transporteur et le condamne à réparer l'entier préjudice sans analyser les stipulations du contrat de transport limitant sa responsabilité, et sans examiner ni discuter les éléments de preuve par lesquels il justifiait la non-livraison partielle de la marchandise par une défaillance imputable au destinataire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12-05-2009 في الملف عدد 1691-08-9 تحت رقم 09-2831 أن المطلوبة شركة (ك. ص.) تقدمت بتاريخ 25-1-06 بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية بينها وبين شركة "(د. ه. ل.)" كلفت هذه الأخيرة بنقل 12 علبة من الملابس إلى زبونتها شركة (ف.) بالولايات المتحدة الأمريكية موضوع بيان واحد رقم D.H.C AWB 6079243612 فاتورة رقم 22 بتاريخ 10-1-05 ، وعند عرض سلعتها بصالون ماجيك شو بالولايات المتحدة الأمريكية عبر لها زبونها (ف.) عن غضبه اتجاه قلة جديتها والتهاون الحاصل في التزويد بطلبياته ، إذ أنه لم يتمكن من تعبئة محلاته التجارية بهذه السلع التي لم يتم تسليمها في الوقت المحدد مما أدى إلى خسارة فادحة لها ولسمعتها التجارية في السوق الدولية ، وبعد إنذار المدعى عليها حول هذا التأخير توصلت بكتاب منها يفيد إقرارها بهذا التهاون الذي أدى إلى توصل زبونها فقط ب 9 رزم ، في حين أن العدد المرسل هو 12 رزمة ثم أخبرتها من جديد بكتاب مؤرخ في 24-2-05 بأنها لم تقم بتسليم ثلاثة طرود وأرجعتها إلى المغرب دون إشعارها وقد استفسرتها عن ذلك دون جدوى ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 250.000 درهم عن تهاونها وعدم قيامها بنقل العلب المتبقية واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها .
وأجابت المدعى عليها الطاعنة بأن نقل 12 رزمة كان مجزءا وأن الزبون كان يتحتم عليه أن يتقدم في كل مرة بمرجعه الضريبي وفي حالة عدم الإدلاء به يتم إرجاع الطلب وأن عدم تقدم هذا الأخير بمرجعه الضريبي أثناء وصول الرزم الثلاث المتبقية أدى إلى رجوعها عملا بالقواعد الجمركية، وبعد إجراء خبرة في الموضوع أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 7000 درهم كتعويض وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استؤلف استئنافا أصليا من طرف المطلوبة وفرعيا من طرف الطاعنة فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف الأصلي وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 50.000 درهم وبرد الاستئناف الفرعي بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق القانون وخاصة الفصل 6 من الشروط النموذجية من اتفاقية فارسوفيا ومخالفته لاجتهاد المجلس الأعلى. ذلك أن الناقل مطالب بإيصال البضاعة للمرسل إليه وفق الشروط المحددة في ورقة النقل وأن الطاعنة كانت ملزمة بتسليم البضاعة في المطار لأنها تخضع للمراقبة الجمركية ولأن المرسل إليها ملزمة بتقديم المراجع الضريبية من أجل إخراجها ، ولم تبين المحكمة العلل والأسباب التي تدل على أن الطاعنة كانت هي المكلفة بالإجراءات الجمركية ثم لم تلتفت إلى أن التسليم وقع في المطار وبين يدي الجمرك الأمريكي وما يدل على ذلك أن المرسل إليها حازت 9 طرود في المطار ، كما أن المحكمة لم تبين الوسائل التي تدل على أن خطأ عدم التسليم يعود إليها ولم تجب عن دفعها المتمثل في رسائل الإنذار الموجهة من أجل تقديم المراجع الضريبية بخصوص الطرود الثلاثة التي بقيت عالقة في المطار بسبب رفضها من إدارة الجمارك إذ أنه لايوجد ضمن وثائق الملف ما يدل على أن الخطأ ناتج عن التأخير في النقل ، وأن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة يجعل القرار ناقصا ، كما أنه بخصوص التعويض فإن المحكمة قدرته بشكل جزافي بالرغم من أن النزاع تعلق بثلاثة طرود تكون وحدات منفصلة ولا يمكن أن ينسب للطاعنة أي خطأ طالما أنه لم يتم تسليمها بسبب إحجام المرسل إليها عن تقديم المراجع الضريبية بالإضافة إلى أن المشرع حدد التعويض عن كل طرد في مبلغ 1000 درهم ، إلا أن المحكمة حددته في مبلغ 50.000 درهم فتكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض .
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مذكرتها الجوابية المقرونة بالاستئناف الفرعي بأن النقل شمل 12 علبة كل منها تمثل طردا قائما بالذات وصلت كاملة إلى مطار الجهة المرسل إليها وأن الجمارك الأمريكية أوقفت الثلاث علب موضوع النزاع بسبب عدم إدلاء الجهة المرسل إليها بالمراجع الضريبية وقد وجهت للمطلوبة عدة إنذارات لتسوية وضعيتها مستدلة بعدد من الوثائق من بينها وثيقة إرسال الطرود وعددها 12 بتاريخ 12-1-05 ، ورسالة إنذار مؤرخة في 24-2-05 لإعلام المطلوبة بإرجاع 3 طرود من طرف إدارة الجمارك وسبب امتناع المرسل إليها عن تقديم المراجع الضريبية ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار ردت دفوع الطاعنة :" بأن النقل تم دفعة واحدة بخصوص 12 طردا وذلك من خلال وثيقة النقل ... وأنه لا توجد ما يفيد أن النقل سيتم على دفوعات كما تدعي المستأنف عليها والتي قامت فعلا بتجزئة النقل لدفعتين تم استلام الدفعة الأولى وتسليمها من طرف المستفيد .. " دون أن تبرز من أين استقت كون الطرود موضوع النزاع وصلت متأخرة لاسيما وأن الرسالة المعتمدة من طرفها والمؤرخة في 18-10-05 لاتفيد أن الطاعنة قامت بتجزيء عملية نقل الطرود ، كما أنها لم تناقش الرسالة المؤرخة في24-2-05 الموجهة من طرف الطاعنة إلى المطلوبة في موضوع سبب إرجاع الطرود الثلاثة ، كما أن المحكمة استندت فيما قضت به من تأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بما جاءت به من أن:" الطاعنة لم تتوصل بالطرود بعد إرجاعها وحرمت من الاستفادة من عرضها بالمعرض العام بأمريكا ولحقها بذلك ضرر يشمل حرمانها من تسويق منتوجاتها وأن خطأ المستأنف عليها الجسيم يحرمها من حق تحديد المسؤولية وأن المحكمة تقدر ما لحق الطاعنة اعتبارا من قيمة السلع وحرمانها من الاستفادة من ترويج منتوجها في مبلغ 50.000 درهم " في حين أن العقد الرابط بين الطرفين في بنديه السادس والعاشر تضمن كيفية تحديد المسؤولية بالنسبة للخسائر التي يمكن أن تلحق بالمتعاقد ومن بينها أيضا الخسائر المتعلقة بفقدان المداخيل أو مصلحة أو علاقات عمل مستقبلية مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه ودون اعتبار لما ذكر ودون مناقشة النازلة بالنظر لبنود العقد الرابط بين الطرفين قد جاء مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على اساس وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025