Réf
56539
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4166
Date de décision
29/07/2024
N° de dossier
2024/8203/2466
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transporteur sous-traitant, sous-traitance, Responsabilité du transporteur, Preuve du préjudice, Perte de marchandise, Indemnisation du préjudice, Frais de douane, Effet relatif des contrats, Contrat de transport, Action en responsabilité, Absence de lien contractuel
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport pour la perte de marchandises imputable à son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le chargeur pour la valeur des biens et les frais de dédouanement, mais avait rejeté la demande au titre des droits de douane faute de preuve et écarté toute condamnation du transporteur substitué.
L'appel principal du chargeur contestait le quantum de l'indemnisation, tandis que l'appel incident du commissionnaire visait à obtenir la condamnation du transporteur substitué en ses lieu et place. La cour fait droit à l'appel principal, retenant que la production en appel de quittances douanières certifiées conformes établit la réalité du préjudice subi au titre des droits acquittés.
En revanche, elle rejette l'appel incident en rappelant qu'en application de l'article 462 du code de commerce, le commissionnaire de transport, seul lié contractuellement au chargeur, répond des faits et fautes du transporteur auquel il a confié l'exécution de sa prestation. La cour précise que le transporteur substitué demeure un tiers au contrat principal, ce qui contraint le commissionnaire à exercer une action récursoire distincte à son encontre.
Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2023 تحت عدد 9189 ملف عدد 4317/8235/2023 الذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب إدخال شركة م.م.ت. في الدعوى وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها الأولى شركة ا.ل. بأدائها للمدعية مبلغ 201.088,38 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات كما تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئنافين الأصلي و الفرعي وفق صيغهما القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية تعاقدت مع المدعى عليها الأولى بصفتها شركة متخصصة في التعشير والنقل وغيرها كما هو مبين بالفاتورة قصد نقل بضاعتها من ميناء الدار البيضاء إلى مقر الشركة بتاريخ 5 أكتوبر 2022 وأن المدعى عليها الأولى كلفت المدعى عليها الثانية للقيام بعملية النقل إلا أن هاته الأخيرة أضاعت الحمولة التي كانت تنقلها من ميناء البيضاء إلى مقر الشركة كما هو مبين بمحاضر الضابطة القضائية والتي توضح بأن الشاحنة من نوع داف ترقيمها 74-أ-7864 التي كانت تقل البضاعة مملوكة لشركة ل.ط. المدعى عليها الثانية وأن الشاحنة كانت مؤمنة لدى شركة ت.أ.م.، وأضافت أنها تكبدت خسائر مادية جراء هذا الضياع كما هو مبين من خلال الوثيقة المرفقة بالمقال والتي تتضمن قيمة البضاعة بمبل 192.639,51 درهم ومبلغ الجمارك المقدر في 285.930,88 درهم ومبلغ التعشير البالغ 8.448,87 درهم وتم تحديد قيمة الخسائر عن الضياع في مبلغ 192.456,87 درهم متمسكة بالمادة 458 من مدونة التجارة وكذلك المادة 462 من نفس القانون، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليهما بالأداء تضامنا للمدعية مبلغ 679.475,26 درهم كتعويض عن الخسارة والأضرار مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليهما الصائر وأرفقت المقال بوثيقة الخسائر وبصورة لشهادة التصدير وبصورة فاتورتين وبصورة لمحضر الضابطة القضائية وبصورة لوثائق تتعلق بالشاحنة.
بناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 08/06/2023 والتي أفاد من خلالها أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وإلى معطيات المقال الافتتاحي سيتضح أن المدعية تعاقدت مع شركة ا.ل. وهي شركة مختصة في التعشير والنقل وأن هذا التعاقد كان على أساس نقل بضاعة المدعية من ميناء البيضاء إلى مقر المدعية الكائن بحد البراشوة وأن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تخص اتفاقها وتعاقدها مع شركة ا.ل. فقط دون المدعى عليها الثانية التي تبقى أجنبية عن العقد المبرم بين المدعية وشركة ا.ل.وأن المدعى عليها الثانية لا تربطها مع المدعية أية علاقة تجارية أو عقد للنقل مما تبقى معه أجنبية عن هذا النزاع وتلتمس تبعا لذلك التصريح بإخراجها من الدعوى الحالية، وحول مقال إدخال الغير في الدعوى فإن المدعى عليها تؤكد بداية دفعها الرامي إلى إخراجها من الدعوى لكونها أجنبية عن هذا النزاع لعدم وجود أية علاقة تجارية أو عقد يربطها مع المدعية وبصفة احتياطية ونظرا لكون المدعى عليها مرتبطة بعقد تامين مع شركة أ.ت.م. بخصوص تأمين البضائع تتولى نقلها كما هو واضح من خلال عقد التامين وأنه من مصلحة المدعى عليها إدخال شركة أ.ت.م. في هذه الدعوى لأدائها للتعويض الممكن الحكم به، ملتمسة ادخال شركة ت.أ. والحكم عليها بإحلالها محلها في جميع التعويضات التي قد يحكم بها عليها وارفقت المذكرة بصورة شهادة التأمين .
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 06/07/2023 والتي أفاد من خلالها أنها عبارة عن شركة مختصة في التعشيروقد كلفت المدعى عليها الثانية شركة ل.ط. بنقل 6 حاويات مستوردة من شركة l.w. من ميناء الدار البيضاء الى مقر الشركة المدعية وبخصوص ثبوت مسؤولية شركة ل.ط. أنه في نازلة الحال تعرض سائق الشاحنة من نوع داف رقم 74 الف - 7864 ذات المقطورة نوع TOTAL BENNE مسجلة تحت رقم 03-3760 الحاملة للصندوق الحديدي contenaire رقم 9558872 MRKU لحادث أتلف بسببه البضاعة موضوع النزاع الحاليكاملة وأنه بالرجوع للمحضر نجد أن الشاحنة مملوكة لشركة "ل.ط." وأنه بالرجوع للفاتورة عدد 258-G022 والمدلى بها من طرف المدعية والصادرة عن الشركة المصدرة شركة l.w. نجد أن رقم الصندوق الحديدي الحامل للبضاعة موضوع النزاع مطابق لرقم الصندوق الحديدي المتلف بسبب الحادث والمشار اليه بالمحضر.MRKU9558872 ونجد أيضا أن كمية البضاعة المتلفة ( 57 ، 240) المشار اليها بنفس الفاتورة مطابقة للكمية المصرح بها بالمحضر، ذلك أنه جاء في تصريحات المسؤول المدني عن الشاحنة وهو مسؤول بالشركة المدعى عليها الثانية بالمحضر وجاء أيضا في تصريح سائق الشاحنة أؤكد لكم أن هذه الحمولة مجموعها ما بين 24 طن و 25 طنلتبقى معه المسؤولية ثابتة على الشركة المدعى عليها الثانية شركة ل.ط.، وأن موجبات التضامن منتفية ذلك أنه في نازلة الحال تبقى الشركة المدعى عليها الثانية "شركة ل.ط." وحدها المسؤولة عن الحادثة والمسؤولة عن البضاعة المتلفة لكونها المتسببة في الحادثة التي أدت إلى إتلاف البضاعةوكما جاء في القرار عدد 178 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 27-01-2009 بالملف عدد 1491/2/3/2009 وبالتالي تبقى الشروط التي يتطلبها القانون لقيام التضامن بين المدعى عليها الثانية والمدعى عليها الأولى في التزام غير متوفرة و تبقى معه مسؤولية المدعى عليها الثانية قائمة، ملتمسة اساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم على المدعى عليها الثانية شركة ل.ط. بأدائها لفائدة الشركة المدعية المبالغ المطالب بها مع احلال شركة التأمين محلها في الاداء وارفقت المذكرة بصورة فاتورة وبصورة لشهادة التصدير.
بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 07/09//2023 والتي أفاد من خلالها أنهسبق للمدعى عليها الثانية أن أوضحت في مذكرتها المدلى بها بجلسة 08/06/2023 أنها أجنبية عن النزاع على اعتبار أن العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليها الأولى لا يتضمن المدعى عليها الثانية كطرف فيه وأن تمسك شركة ا.ل. بكون مهمتها تنحصر فقط في التعشير لا تأثير له على اعتبار العقد الرابط بينها وبين المدعية يتضمن التزام المدعى عليها الأولى بنقل البضاعة مما تبقى هي المسؤولة عن أداء التعويض المطالب بهومن جهة أخرى وبصفة احتياطية فإنها لا زالت تتمسك بإدخال شركة أ.ت. في الحالية لارتباطها بعقد التامين بخصوص تامين البضائع ، ملتمسة إخراجها من هذه الدعوى وبصفة احتياطية القول بإدخال شركة أ.ت.م. والقول بإحلالها محلها تبعالعقد التامين الرابط بينهما اولبث في الصائر وفق القانون .
بناء على المذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 07/09/2023 والتي أفاد من خلالها أنه حول الدفع بثبوت مسؤولية شركة ل.ط.فإ المدعى عليها شركة ا.ل. زعمت أنها كلفت شركة ل.ط. بنقل البضاعة الخاصة بها من ميناء الدار البيضاء إلى مقرها بحد البراشوة وأن الشاحنة التابعة لشركة ل.ط. التي تم تحميلها بالبضاعة ، تعرضت لحادثة سير مما أدى إلى إتلاف بضاعتها بأكملها، وأن مسؤولية هلاك البضاعة تتحملها الشركة المذكورة (شركة ل.ط.) وأن ادعاءها هذا ادعاء واهي لا أساس له، إذ أنها ضمنت مذكرتها بكونها كلفت شركة ل.ط. بنقل بضاعتها من ميناء الدار البيضاء إلى مقرها المتواجد بحد البراشوة ، وهو ما يعد إقرارا منها بتحملها مسؤولية نقل و توصيل بضاعة المنوب عنها وأن المدعى عليها شركة ا.ل. مختصة في التعشير والنقل ، وأنها بهذه الصفة تعهدت بنقل بضاعتها من ميناء الدار البيضاء إلى مقرها بحي البراشوة وأنها لم تف بتعهدها اتجاه المدعية، و كلفت شركة ل.ط. بنقل البضاعةوالتي كان مصيرها الضياع والهلاك بسبب حادثة سير وأن مسؤولية هلاك البضاعة تتحملها كل من المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية، مما يتعين معه رد الدفع، وحول الدفع بانتفاء موجبات الضمان فقد زعمت المدعى عليها الأولى أن شركة ل.ط. هي المسؤولة عن حادثة ضياع بضاعتها وأنه لا مسؤولية لها في ذلك ، وبالتالي فإن شروط قيام التضامن غير قائمة وأن هذا الدفع مردود عليها، باعتبار أنها وفي إطار معاملاتها التجارية، تعاقدت مع المدعى عليها بصفتها شركة مختصة في التعشير والنقل من أجل نقل بضاعتها من ميناء الدار البيضاء إلى مقرها بحد البراشوة وفق ما تم تبيانه في المقال الافتتاحي، وكذا الوثائق المرفقة به وأن المدعى عليها شركة ا.ل. بدورها اتفقت مع المدعى عليها الثانية شركة ل.ط. بالقيام بعملية نقل بضاعتها ، إلا أن هذه الأخيرة أضاعت الحمولة بسبب تعرض الشاحنة التي كانت على متنها البضاعة ، لحادثة سير وأن المدعى عليها الأولى شركة ا.ل. تبقى مسؤولة عن ضياع بضاعتها التي تكبدت خسائر مادية جسيمة جراء هلاك وضياع بضاعتها وأن مسؤوليتها تبقى قائمة منذ تسلمها البضاعة و تعهدها بنقلها إلى غاية تسليمها للمنوب عنها وأن مسؤولية كل من المدعى عليها الأولى والثانية ثابتة ، وأن عناصر التضامن قائمة، مما يتعين معه رد الدفع والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه المدلى به من طرف نائب المدعى عليها الأولى خلال المداولة والتي أفادت من خلالها بخصوصإدخال الغير في الدعوى أن المدعى عليها تؤمن لدى شركة م.م.ت. لذلك تلتمس استدعاءها والحكم بإحلالها محلها في جميع التعويضات التي يحكم بها عليها وحول التعقيب أكدت نفس الدفوع بخصوص المسؤولية التضامنية وتمسكت بالفصل 99 من ق ل ع مؤكدة دفوعاتها السابقة، ملتمسة من حيث المقال الإصلاحي الاشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال شركة م.م.ت. واستدعاءها ومن حيث التعقيب رد كافة الدفوع والحكم بثبوت مسؤولية المدعى عليها الثانية الكاملة وأداءها للمبلغ المطالب به وإحلال شركة التأمين محلها في الأداء وأرفقت المذكرة بصورة لعقد التأمين.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه حول خرق القانون فإن الحكم المطعون فيه قضى بالحكم على المستأنف عليها شركة ا.ل. بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 201.088,38 درهم فقط كتعويض يشمل مبلغ 192.639,51 درهم قيمة البضاعة التي تعرضت للضرر ومبلغ 8442,87 درهم مصاريف التعشير وبخصوص مبلغ 285.930,88 درهم الذي يمثل المصاريف الجمركية عن البضاعة موضوع النقل قضى برفضه بعلة أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة مستخرجة الكترونيا و لا تتضمن أي توقيع أو طابع لإدارة الجمارك ، وأن الطاعنة لم تدل بما يثبت أداءها المبلغ المذكور كمصاريف جمركية كما قضى برفض الطلب المتعلق بالتعويض عن الخسائر وضياع البضاعة المحدد في مبلغ 192.456,87 درهم بعلة أن التعويض غير مبرر وأن ما قضى به الحكم المطعون فيه يبقى غير مرتكز على أساس قانوني ، باعتبار أن الطاعنة حددت مطالبها في مبلغ 192.639.51 درهم كقيمة للبضاعة التي تم ضياعها ، ومبلغ الجمارك المقدر ب 285.930.88 درهم و مبلغ التعشير في مبلغ 8.448.87 درهم، وتم تحديد قيمة الخسائر عن الضياع في مبلغ 192.456.87 درهم وتم تحديد التعويض الإجمالي في مبلغ 679.475,26 درهم وأن الطاعنة عند مطالبتها بالتعويضات المشار إليها تمسكت بالمادتين 458.و 462 من مدونة التجارة بالإطلاع على وثائق الملف، يتبين أن الطاعنة قد أثبتت قيمة البضاعة التي تعرضت للضرر بناء على ثمنها بفاتورة شراءها ، و بشهادة التصدير المدلى بها في الملف والمحددة في مبلغ 192.639.51 درهم، والتي لم تكن محل منازعة من قبل المستأنف عليها ، مما يعد إقرار منها بما هو مدون فيها وأن الطاعنة حددت مصاريف التعشير الخاصة بالبضاعة المعرضة للضياع في مبلغ 8.442.87 درهم بناء عل فاتورة التعشير المدلى بها في الملف ، والتي لم تكن بدورها محل أي منازعة من قبل المستأنف عليها ، مما يكون بذلك إقرارا منها وجب الأخذ به و أن المحكمة المصدرة الحكم قد أغفلت البت في طلب الطاعنة بخصوص المبالغ المطالب بها كقيمة عن المصاريف التي تحملتها كتعشير عن البضاعة الضائعة ، رغم أن المستأنف عليها لم تدل بأي دفع بخصوصها وأن المحكمة برفضها الطلب الرامي إلى التعويض عن المصاريف الجمركية المدلى بها من قبل الطاعنة والمحددة في مبلغ 285.930.88 درهم بعلة أن الوثائق المدلى بها لا تثبت واقعة الحال، وأنها فقط وثائق مستخرجة الكترونيا ولا تتضمن أي توقيع أو طابع لإدارة الجمارك ، تكون قد خرقت القانون الجمركي والذي يقر بإمكانية استخراج جميع الوثائق الخاصة بالتجار في إطار معاملاتهم التجارية الكترونيا وذلك تسهيلا على المرتفقين كما أن الوثائق المذكورة تكون لها نفس القوة الثبوتية للمكتوبات الورقية علاوة على ذلك أن طابع أو توقيع إدارة الجمارك ليس من شروط صحة الوثائق الجمركية ما دام أن المستانف عليها لم تبد أي منازعة بخصوصها، وما على الجهة التي تتمسك بعدم صحة الوثائق أو مصداقيتها إلا الطعن فيها أمام الجهات المختصة وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باستبعادها للوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة دون أي منازعة من قبل المستأنف عليها تكون قد خرقت المادة 3 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أنها بتت فيما لم يطلب منها وبذلك تكون قد خرقت مبدأ الحياد في تسيير الخصومة القضائية ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله ، وذلك برفع قيمة التعويض إلى الحد المطالب به ابتدائيا باحتساب المصاريف الجمركية و التعويض عن الخسائر والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وتحميل المستأنف عليها الصائر وحفظ حق الطاعنة في إثارة أسباب استئناف أخرى أثناء نشر القضية من جديد أمام المحكمة .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/05/2024 عرض فيها حول حجية الوثائق المستدل بها تزعم المستأنفة أن الحكم الابتدائي خارق للقانون كون "القانون الجمركي يقر بإمكانية استخراج جميع الوثائق الخاصة بالتجار الكترونيا، وأن طابع أو توقيع ادارة الجمارك ليس من شروط صحة الوثائق الجمركية ، والحال أنه بالرجوع الى القانون الجمركي ودليل مست برنامج "بدر" المنشور من قبل ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بموقعها الرسمي فنجده يؤكد على ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 05-23 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ويشير الى كون الوثائق الغير المحترمة لمقتضيات القانون السالف الذكر لن تؤخذ بعين الاعتبار وحول خرق قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 05-23 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية تزعم المستأنفة أنه وجب الاعتماد على الوثائق المدلى بها من طرفها ولو دون تضمنها لأي توقيع للإدارة وأنه استنادا الى القانون رقم 05-3 يشترط لصحة محرر الكتروني كوسيلة للإثبات أن يتوفر على ثلاث شروط الكتابة الالكترونية ثم التحقق من هوية الشخص مصدر المحرر الالكتروني ثم تمامية هذا المحرر وكذا التوقيع الالكتروني وأن الفصول 417-1 و 417-2 من قانون الالتزامات والعقود حصرت شروط اعتماد الوثيقة الالكترونية كوثيقة رسمية وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة والتي تزعم أنها استخرجت الكترونيا، لا تتوفر على أي شرط من الشروط المنصوص عليها قانونا، علما أن دليل مستخدم برنامج "بدر" المنشور من قبل ادارة الجمارك نفسها يؤكد على ضرورة احترام القانون رقم 05-53 ، أي على ضرورة وجود التوقيع على جميع الوثائق الالكترونية وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة لا تتوفر على أي شرط من الشروط المنصوص عليها أعلاه وأنه لإمكانية الاعتماد أو قبول التعاقدات الإلكترونية يتطلب إقرارا لحجية المستخرجات الالكترونية وذلك ضمانا لموثوقيتها كبينة في المنازعات القضائية، و أن دليل مستخدم برنامج "بدر" المنشور من قبل ادارة الجمارك يؤكد على ضرورة احترام القانون رقم 05-53، أي على ضرورة توقيع جميع الوثائق الالكترونية، مما تبقى معه الوثائق غير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن حيث الاستئناف الفرعي حول ثبوت مسؤولية شركة ل.ط. فإن الحكم المطعون فيه قضى بالحكم على الطاعنة بأدائها لفائدة شركة ل.ف.ر. مبلغ 201.088،88 درهم كتعويض، وقضى بكون الطاعنة كلفت المستأنف عليها الثانية من الباطن بنقل بضاعة المستأنف عليها الأولى شركة ل.ف.ر. وتبقى معه الطاعنة مسؤولة عن الصادر عن المستأنف عليها الثانية و أن ما قضى به الحكم الابتدائي مجانب للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم باعتبار أن الشركة المكلفة والشركة المتعاقدة من الباطن أطرافا في النزاع، وأن الطاعنة لا تنكر مسؤوليتها عن الخطأ المرتكب من طرف الشركة الناقلة، بل تلتمس احلالها في الأداء، لكونها المتسببة في الحادث والحاق أضرار مادية بالطاعنة فرعيا ذلك أنه لا يمكن للمستأنف عليها الثانية التملص من الأداء فقط لكونها مكلفة بالنقل من الباطن بل تبقى مسؤولة أمام الطاعنة وملزمة بالأداء عن الطاعنة لكونها التزمت أمامها بنقل البضاعة موضوع النزاع وذلك طبقا للمادة 458 ين مدونة التجارة التي تنص على أن الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمها اياه الى حين تسليمها للمرسل اليه ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية بعدم قبوله شكلا وموضوعا برد كافة دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أسس موضوعية وقانونية سليمة ومن حيث الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله في الشق المتعلق بأداء الطاعنة للتعويض، والحكم بإحلال المستأنف عليها الثانية في الأداء محلها الأداء مع احلال شركة أ.ت.م. محلها في إنذار.
أرفقت ب: دليل المستخدم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها الثانية بجلسة 27/05/2024عرض فيها أن مؤدى المقال الاستئنافي هو الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع التعويض عن الحد المطالب به ابتدائيا وأنه وعند الاطلاع على الحكم المستأنف يتبين أنه لم يصدر في مواجهتها بل صدر في واجهة المستأنف عليها الأولى وأن الحكم الابتدائي كان قد قضى برفض الطلب في مواجهة الطاعنة بعلة عدم وجود أي عقد يربطها مع المستأنفة وأنها أجنبية عن النزاع وأنه و إعمالا لمبدأ نسبية العقود قضت محكمة البداية برفض الطلبات في مواجهة الطاعنة ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبات في مواجهتها وجعل الصائر على من يجب.
وبناء على المذكرة مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/06/2024 عرض فيها أن المستأنف عليها الاولى كلفت المستأنف عليها الثانية للقيام بعملية النقل الا ان هاته الأخيرة أضاعت الحمولة التي كانت تنقلها من ميناء الدار البيضاء الى مقر الشركة وأنه يتبين من خلال محاضر الضابطة القضائية أن الشاحنة من نوع داف ترقيمها 7864-1-74 التي كانت تنقل البضاعة ، مملوكة لشركة ل.ط. " المستأنف عليها الثانية " و أن الطاعنة تعرضت لخسائر مادية جسيمة جراء هذا الضياع، كما هو مبين من خلال الوثائق التي تتضمن قيمت البضاعة المقدرة في 192.639.51 درهم، وكذا مبلغ الرسوم الجمركية المقدر في 285.930.88 درهم و مبلغ التعشير الذي بلغت قيمته الى 8448.87 درهم ، وتحديد قيمة الخسائر عن هذا الضياع في مبلغ 192.456.87 درهم وحدد المبلغ الإجمالي عن الضرر الذي أصاب الطاعنة هو 679.475.26 درهم وأن الحكم المطعون فيه قضى بالحكم على المستأنف عليها شركة ا.ل. بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 201.088.38 درهم فقط كتعويض وأن المحكمة المصدرة للحكم قد أغفلت البث في طلب الطاعنة بخصوص المبالغ المطالب بها كقيمة عن المصاريف الجمركية لم تدل بأي دفع بخصوصها وكذلك برفض الطلب الرامي الى التعويض عن المصاريف الجمركية التي تحملتها عن البضاعة الضائعة، وأن المصاريف الجمركية المؤداة عن البضاعة للحمولة الواحدة مقدرة في مبلغ 285.930.88 درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة طبق الاصل المسلمة من إدارة الجمارك وأن الفاتورة المدلى بها ابتدائيا هي نفسها لكون عملية استخراج هذه الوثائق تمت الكترونيا لا يعني أنها مجرد صورة، بل على العكس من ذلك لها قيمتها الثبوتية في غياب منازعة جدية من الطرف الاخر و أن المبلغ المضمن بالفاتورة يشمل الحمولة الكلية المكونة من ستة حاويات وأن الهلاك كان على حاوية واحدة، والتي قدرت مصاريفها الجمركية في المبلغ موضوع المطالبة وأنه بإجراء عملية حسابية بسيطة فان 6/1 من المبلغ الإجمالي 1715866.00 درهم هو مبلغ 285.930.88 درهم من المصاريف الجمركية وأن المستأنف عليها الأولى تبقى مسؤولة عن ضياع بضاعة الطاعنة التي تعرضت لخسائر مادية جسيمة جراء هلاك وضياع بضاعتها وأن مسؤوليتها تبقى قائمة مند تسلمها البضاعة وتعهدها بنقلها الى غاية تسليمها لها وأن مسؤولية كل من المستأنف عليها الأولى والثانية ثابتة ، وأن عناصر التضامن قائمة مما يتعين معه تمتيعها بما وردا في مقالها الابتدائي وكذا الاستئنافي ومذكرتها الحالية ، ملتمسة رد ما جاء في المذكرة الجوابية والاستئناف الفرعي للمستأنف عليها أصليا الأولى وتمتيع الطاعنة بما جاء في مقالها الابتدائي وكذا الاستئنافي ومذكرتها هاته .
أرفقت ب: وصولات طبق الأصل للرسوم الجمركية المصادق عليها وثيقة حسابية مفصلة عن الخسائر .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/07/2024 عرض فيها أنها تؤكد ما سبق ، ملتمسة رد كافة دفوع المستأنفة والحكم وفق الاستئناف الفرعي للطاعنة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 29/07/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن المحكمة قد أغفلت البت في طلبها بخصوص المبالغ المطالب بها كقيمة عن المصاريف التي تحملتها كمعشرة عن البضاعة الضائعة رغم أن المستأنف عليها لم تدل بأي دفع بخصوصها فيبقى مردود قانونا طالما أن المحكمة ملزمة بالبت في الطلبات استنادا للمقتضيات المنصوص عليها قانونا وأنها وفي هذا الإطار قضت لفائدة الطاعن بقيمة البضاعة المتضررة فقط دون قيمة البضاعة الضائعة طالما أن الأمر يتعلق بتعويض عن الضرر المتعلق بالبضاعة موضوع النقل و التي تحدد قيمتها انطلاقا من الفاتورة المدلى بها وأن المحكمة ملزمة بتطبيق قواعد الإثبات المقررة قانونا وأنها في هذا الإطار قضت لفائدة الطاعنة فقط بقيمة البضاعة التي تعرضت للضرر بناء على ثمنها بمقتضى فاتورة شراء البضاعة وبشهادة التصدير المدلى بها في الملف دون البضاعة الضائعة لعدم إثباتها.
.
وحيث إنه وبخصوص ما قضت به المحكمة من رفض الطلب الرامي الى التعويض عن المصاريف الجمركية المدلى بها والمحددة في مبلغ 285930.88درهم فإن الثابت بمراجعة وثائق الملف وخاصة مذكرة المستأنفة المدلى بها بجلسة 10/06/2024 أنها قد ادلت بوثيقة حسابية مفصلة عن الخسائر وكذا وصولات طبق الأصل للرسوم الجمركية المصادق عليها والمؤشر عليها بطابع الإدارة المعنية و التي تؤكد أن الطاعنة قد أدت لفائدتها ما مجموعه 171558.66 درهم كمصاريف جمركية موضوع التصريح الجمركي عدد 0114689C3090102022 وأن هذا المبلغ يتعلق بالمبالغ المؤداة عن ست حاويات وأنه بإجراء عملية حسابية فإن المبلغ المطلوب يوازي مبلغ 285930.88 درهم وبالتالي وطالما أن المستأنف عليها الأولى تبقى مسؤولة عن ضياع البضاعة أو تلفها و أن الضرر قد لحقها أثناء تواجدها تحت عهدتها وإشرافها وبالتالي فإنها تبقى ملزمة بجبر جميع الأضرار اللاحقة بها بما فيها المصاريف الجمركية المؤداة عنها وهي المصاريف الثابتة في النازلة بمقتضى وثائقها المحاسبتية و التي تبقى لها حجيتها القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة في غياب مايثبت عكس ما هو ثابت بمقتضاها الأمر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بأدائها والحكم من جديد وفقا لمطالب المستأنفة في هذا الإطار مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمسؤولية المستأنف عليها الثانية فيبقى مردود اعتبارا لما سيأتي بيانه في تعليل الاستئناف الفرعي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بعدم مصادفة الحكم الصواب فيما قضى به في مواجهتها من أداء من الرغم من ثبوت مسؤولية المستأنف عليها الثانية شركة ل.ط. عن الخطأ المرتكب و تمسكت بإحلال شركة ت.أ. محل المستأنف عليها الثانية في الأداء .
وحيث إن الثابت بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها فرعيا تقدمت بدعواها في مواجهة كل من الطاعنة فرعيا باعتبارها الناقلة الفعلية و المستأنف عليها الثانية باعتبارها متعاقدة من الباطن من أجل نقل البضاعة.
وبالتالي فإنه وعملا بمقتضيات الفصل 462 من مدونة التجارة فإن الناقل المتعاقد مسؤول عن الأفعال و الأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا جميع الاشخاص الذين تستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك الى غاية تسليم الاشياء المنقولة .
وأنه و باعتبار أن أساس النزاع يستند على العلاقة التعاقدية القائمة بين المستأنفة أصليا و المستأنفة فرعيا وأن هذه الأخيرة هي من التزمت مباشرة في مواجهة المدعية من أجل القيام بعملية النقل لبضاعتها و التي هي عبارة عن مشروبات كحولية من ميناء البيضاء الى البراشوة وأن هذه الأخيرة هي من كلفت المستأنف عليها الثانية من الباطن للقيام بعملية النقل وبالتالي فالعلاقة التعاقدية هي قائمة بين المستأنفة أصليا والمستأنفة فرعيا وأن المستأنف عليها الثانية تبقى أجنبية عن عقد النقل المبرم بينهما وتعتبر غيرا بالنسبة للمستأنفة أصليا وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه عن صواب عملا بمقتضيات الفصل 228 ق.ل.ع .
وبالتالي فالمستأنفة فرعيا تبقى مسؤولة مباشرة اتجاه المدعية عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء عملية النقل بعد ثبوت خطأ الطرف الذي تعاقدت معه من أجل القيام بعملية النقل محلها ، وأنه يبقى من حقها الرجوع على هذه الأخيرة باعتبارها المتسببة في الضرر في إطار دعوى مستقلة بعد سلوكها المساطر المقررة قانونا في هذا الإطار الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر وباعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض أداء المصاريف الجمركية والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها الأولى لفائدة المستأنفة مبلغ 285930.88 دم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025