Responsabilité du propriétaire pour dommages : L’indemnisation des marchandises détruites requiert une preuve comptable et non la seule déclaration de la victime (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64518

Identification

Réf

64518

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4665

Date de décision

25/10/2022

N° de dossier

2021/8232/3562

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties.

L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation. La cour retient la responsabilité délictuelle du propriétaire, non pas du fait de la démolition autorisée, mais en raison de son manquement à l'obligation de déblaiement des gravats, cause directe des infiltrations.

S'agissant de l'évaluation du préjudice, et face à la divergence des expertises de première instance, la cour se fonde sur une troisième expertise ordonnée en appel. Elle en adopte les conclusions relatives aux frais de réparation et à la perte de gain, jugées fondées sur des pièces comptables et fiscales probantes.

En revanche, la cour écarte l'indemnisation de la perte de marchandises, au motif que son évaluation reposait sur les seules déclarations de la victime, non corroborées par des documents comptables, ce qui constitue une preuve insuffisante. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بموجب القرار التمهيدي رقم 34 المؤرخ في 20/01/2022.

وحيث قدم المقال الاصلاحي وفق الشروط المتطلبة قانونا فيكون حريا التصريح بقبوله.

محكمة الاستئناف

في المقال الاصلاحي:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطلب المقدم بخصوص اعتبار اسم احد المستأنف عليهم هو عبد الواحد (ب.) بدلا من عبد الواحد (ل.) وجيها استنادا لما ورد بالمقال الافتتاحي وباقي أوراق الدعوى ويتعين الاستجابة له.

في الاستئناف الاصلي:

حيث عاب المستأنف أصليا لحسن (ف.) على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل بحجة أنه لم يرتكب أي خطأ يوجب مسؤوليته ومن ناحية أخرى فإن الحكم لما اعتمد على خبرة الخبير العلمي رغم العلل والخروقات التي شابتها يكون قد شابه التناقض ملتمسا تبعا لما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي في قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة أخرى في حين نعى المستأنفين فرعيا على الحكم الابتدائي الأخذ بخبرة السيد العلمي رغم اتسامها بعدة خروقات مما جعل الحكم غير مؤسس ملتمسين الحكم بإجراء خبرة قضائية تعهد لثلاثة خبراء مختصين لتحديد قيمة التعويض المستحق.

لكن حيث من ناحية أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أصليا قام بهدم الطابق الأول والبناءات العشوائية الكائنة بسطح عمارة [العنوان] الدار البيضاء بعد حصوله على رخصة الهدم بتاريخ 9/11/2011 وأن الهدم تم بناء على قرار إداري صادر بتاريخ 3/11/2011 والذي أوجب عليه إزالة مواد البناء وفضلاتها داخل أجل أربعة أيام مما يكون معه الخطأ من جانب المالك (المستأنف عليه فرعيا) متجليا في عدم إزالة مخلفات الهدم التي كانت السبب المباشر في حصول الضرر بفعل ظهور آثار الرطوبة وانبعاث روائح كريهة وتسرب مياه الأمطار عبر سقف المحلات التجارية ووجود أتربة متراكمة وجدران نصف مهدمة وهو كذلك الثابت من خلال محاضر المعاينة المنجزة من المفوض القضائي جمال (ا.) واقتراحات اللجنة التابعة للإدارة الترابية بشأن إصلاح التسربات المائية مما تكون معه عناصر المسؤولية التقصيرية ثابتة في نازلة الحال الأمر الذي يجعل الدفع بانعدام عنصر الخطأ غير مبني على أساس ويتعين رده.

وحيث من جهة أخرى فإن البين من وثائق الملف أن المحكمة المطعون في حكمها بعدما أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير عمر العلمي الذي حدد التعويض في (778.000درهم) أمرت بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير المصطفى اكرام الذي حدد التعويض في مبلغ 150.000 درهم في حين صادقت على التقرير الأول للخبير العلمي وذلك بعد استثناء التعويض عن السلع الضائعة واستبعاد التعويض عن الأرباح استنادا لقيمة الأرباح السنوية المحددة من طرف الخبير في مبلغ (400 ألف درهم) فعدلت التعويض المستحق وجعلته محددا في (500 ألف درهم). وبالنظر لما شاب الخبرة المنجزة من طرف الخبير عمر العلمي من مؤاخذات من الطرفين وأخذا بعين الاعتبار الفارق الشاسع الحاصل في النتيجة ومبلغ التعويض بين الخبرتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية ارتأت هذه المحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أخرى عهد بها للخبير مرواني المصطفى الذي حدد التعويض كالتالي :

1 عن الإصلاحات : في مبلغ 219.959,01 درهم باحتساب الفواتير عن الفترة الممتدة من أواخر 2014 إلى سنة 2015 واستبعاد الفواتير المدلى بها والمتعلقة بسنة 2016.

2 عن الربح الضائع : باعتبار أن المحل خاضع لنظام ضريبي جزافي حدد الدخل السنوي في (90 ألف درهم) حدد هذا التعويض في (58050 درهم).

3 عن قيمة السلعة الضائعة : أكد الخبير أنه يمكن احتساب التعويض استنادا لمحضر معاينة السيد جمال (ا.) في مبلغ (451.296 درهم).

وحيث إن المحكمة باطلاعها على تقرير الخبير مرواني اتضح لها أنه اتسم بالموضوعية في احتساب التعويض عن الإصلاحات في مبلغ 219.959,01 درهم استنادا لفواتير تتعلق بمدة الإصلاح لسنتي 2014 و2015 واستبعاده للفواتير المتعلقة بسنة 2016 مما يتعين معه اعتبار المبلغ المذكور في التعويض المستحق.

وحيث من جهة ثانية، فإن الخبير نفسه كان موفقا في تحديد التعويض عن الربح الضائع باعتبار الدخل السنوي مقدر في 90 ألف درهم وهو نفس المبلغ المحدد في الوثائق الضريبية التي سبق للمستأنف عليهم أصليا الإدلاء به الشيء الذي يتعين معه اعتبار مبلغ 58.050 درهم ضمن المبلغ الإجمالي الخاص بالتعويض.

وحيث من جهة أخرى، فإن المبلغ المحدد كتعويض عن السلع الضائعة استنادا للمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي جمال (ا.) لا يمكن الاعتماد عليه لأن المحضر المنجز ورد بناء على تصريح الطرف المكتري المستأنف عليهم صاحب السلع كما أن الخبير لم يشر إلى اطلاعه على محاسبة المستأنف عليهم للتثبت من قيمة الخسائر التي أصابت تلك السلع مما يتعين معه استثناء التعويض المحدد عن السلع الضائعة من التعويض الاجمالي.

وحيث استنادا لما ذكر يكون التعويض الإجمالي محددا كالتالي (219.959,01 درهم) المتعلق بالتعويض عن الإصلاحات بالإضافة إلى التعويض عن الربح الضائع في (58.050 درهم) ليكون المجموع هو (278.009,01 درهم) مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الأصلي وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (278.009,01 درهم).

في الاستئناف الفرعي:

حيث تبعا لما فصل أعلاه ولما خلصت إليه المحكمة من كون التعويض اللازم لجبر الضرر محدد في 278009,01 استنادا للخبرة المنجزة فإن ما ورد في الاستئناف الفرعي من وسائل تبقى غير ذي أساس ويتعين ردها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول وبقبول المقال الإصلاحي

في الموضوع : باعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 278.009,01 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil