Responsabilité administrative : la compétence se détermine par le fait générateur initial et non par l’accord indemnitaire ultérieur (Cass. adm. 2001)

Réf : 18306

Identification

Réf

18306

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

202

Date de décision

08/02/2001

N° de dossier

1103/4/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 280

Résumé en français

L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90.

Résumé en arabe

خطا الإدارة – تعويض الضرر
الحرمان من استغلال عقار بسبب خطا الإدارة التي فوتته بصورة ارتجالية للغير، رغم قرار اللجنة الوزارية التي اوصت بإرجاعه لصاحبه، يرتب الحق في التعويض عن الضرر في اطار الفصل 8 من قانون 90/41 أمام القضاء الإداري.
لا علاقة للدعوى بالعقد المبرم بين الطرفين بخصوص عملية الاستبدال

Texte intégral

القرار عدد : 202 – المؤرخ في :8/2/2001 – ملف إداري عدد :1103/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 26 غشت 1999 من طرف الوكيل القضائي بصفته  هذه  ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في  الملف  عدد 53/98 بتاريخ 8/7/99 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على  مقال  مقدم  من  طرف  المدعي المستانف عليه المامون الجامع عرض هذا الأخير انه اشترى بمقتضى عقد مؤرخ في 28/12/71 محقق التاريخ من ورثة الفرنسي يبردكيي عقارا فلاحيا موضوع الرسم العقاري عدد 16.688 البالغة مساحته الاجمالية 269 هكتارا و69 ارا استرجعته الدولة اعمالا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 الا ان العارض  كان  شراؤه  سابقا  في  التاريخ لصدور الظهير المذكور فعرض نزاعه على اللجنة الوزارية  المختصة  للبت  في  النزاعات  الناتجة عن استرجاع الاراضي الفلاحية مطالبا بحقه في استغلال العقار ابتداء من  تاريخ 30/9/95 فقررت  اللجنة  الوزارية  الاستجابة لطلبه واعترفت له بحق استغلال عقاره كله حسب الشهادة المؤرخة  في 28/9/77 غير ان  المكتب الاقليمي للتنمية الفلاحية للغرب سبق له ان وزع بصفة ارتجالية العقار على عدة  تعاونيات  فلاحية  مما  تعذر  معه  على  العارض استرجاع عقاره فتم تعويضه من طرف وزير المالية بملك اخر يتكون من اجزاء متخذة في الرسوم العقارية 18114 و19068 و41303  البالغة مساحتها الاجمالية 85 هكتارا و78 ارا وذلك  حسب  القرار  عدد 28414 المؤرخ في 12 مارس 1981 ولم تسلم للعارض هذه القطع على سبيل الاستبدال الا في  نهاية  سنة 1984 ولذلك فهو محق في طلب التعويض بسبب الفرق بين قيمة العقار الاصلي الذي كان محقا فيه وما توصل به عن طريق الاستبدال وكذلك بتعويض ما فاته من دخل بسبب حرمانه من استغلال ملكه الفلاحي منذ سنة1975 إلى يوم صدور  الحكم  مع الاخذ بعين الاعتبار الدخل الذي حققه العارض من استغلال القطع الممنوحة له  منذ  نهاية  السنة  الفلاحية 1984 كما ان العارض قد استصدر حكما ابتدائيا قضى على الدولة المغربية بالفرق بين قيمة الملك الاصلي موضوع الرسم العقاري عدد 16.688 والاملاك موضوع الرسوم العقارية المشار إليها محددا في مبلغ 00 ر 3.941.200 درهم وبتعويض اجمالي عن الحرمان من الاستغلال إلى تاريخ انجاز  الخبرة  في 30/8/91 محددا  في مبلغ 23.813.440 درهم فاستانف الحكم من طرف الدولة الملك الخاص فاصدرت محكمة الاستئناف  قرارا  بتاييد  الحكم  المستانف ثم صدر قرار عن المجلس الأعلى بعدم قبول الطعن وهكذا فحق العارض ثابت بمقتضى الأحكام القضائية لذلك يلتمس الحكم له باحقيته في طلب التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بسبب الفرق بين عقاره الاصلي والعقارات الممنوحة له على سبيل الاستبدال منذ شتنبر91 إلى اليوم والحكم بتقدير التعويض عن طريق خبرة قضائية.
وبعد المناقشة وتمسك الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب لكون العقد المبرم بين المدعي الأملاك المخزنية ليس عقدا اداريا قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب فاستانف الوكيل القضائي الحكم المذكور وحيث جدد في مقال الاستئناف تمسكه بانعدام الاختصاص النوعي للقضاء الاداري.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع هو تحديد طبيعة الدعوى المقدمة من طرف المستانف عليه في مواجهة الدولة والتي نسب إليها المعني بالامر خطا مرفقيا يتمثل في  تفويت العقار الذي كان يملكه والذي اوصت اللجنة الوزارية باحقيته في الاحتفاظ به الا انه اتضح فيما بعد ان العقار المذكور قد تم توزيعه على عدة تعاونيات اصبحت تملكه مما اضطرت معه الدولة إلى تعويض المعني بالامر عن طريق منحه عقارات اخرى موضوع عدة رسوم عقارية لاحظ المستانف عليه بانها غير كافية لتعويض خسارته بفقد العقار المشار اليه موضوع الرسم العقاري 16688.
وحيث ان  النزاع يحتدم بين الطرفين حول طبيعة التعويضات التي يطالب بها المستانف عليه وهل لها علاقة بالقرار الذي اتخذه وزير المالية في شان تعويض ما فقده المستانف عليه وبالتالي فان الامر يتعلق بمخلفات تنفيذ العقد المذكور الذي عوض بمقتضاه ويكون القضاء العادي هو المختص للبت في النزاع أي ان الدعوى المذكورة تعتبر مندرجة في اطار الخطا المرفقي المنسوب إلى الإدارة أي في اطار المسؤولية الإدارية الناتجة عن تفويت عقار المعني بالامر إلى جهات مختلفة وحرمانه من استغلال عقاره منذ سنة 1975 في حين ان العقارات التي تم تعويضه عن طريق تملكها لم يتمكن من استغلالها الا في نهاية سنة1984.
وحيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما لا تجادل فيه الإدارة بصورة جدية ان المستانف عليه يؤسس طلبه على حرمانه من استغلال عقاره منذ سنة 1975 بسبب خطا الإدارة الناتج عن تفويته بصورة ارتجالية رغم قرار اللجنة الوزارية الشيء الذي يعني ان أساس الدعوى ليس هو العقد المبرم بين الطرفين بخصوص عملية الاستبدال ولكن الخطا الذي نسبه المعني بالامر إلى الإدارة التي يدعي انها حرمته من استغلال عقاره ولم تمكنه من العقارات الاخرى الا في سنة 1984 مما يعني ان التعويض المطلوب يخرج عن دائرة العقد المشار إليه مما تكون معه المحكمة الإدارية هي المختصة للبت في طلب التعويضات المطلوبة على فرض ثبوت موجباتها وجواعيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف. وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو – محمد بورمضان-  احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس                         المستشار المقرر                كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif