Respect du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63789

Identification

Réf

63789

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5487

Date de décision

12/10/2023

N° de dossier

2023/8232/2527

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoquer le fond du litige. La cour retient que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas examiné le fond du droit, notamment la comparaison des biens saisis avec les factures produites ni l'incident de faux soulevé par le créancier. Elle juge que statuer au fond pour la première fois en appel, après production de la pièce manquante, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, la cause n'étant pas en état d'être jugée au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة مليكة (ح.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3731 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2023 في الملف عدد 2037/8202/2023 و الذي قضى في المقال الأصلي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر، و في مقال الطعن بالزور الفرعي بصرف النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة مليكة (ح.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2023 عرضت من خلاله أن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهة السيد حسن (ب.) بمقتضى الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤيد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/11/2022 تحت عدد 4905 في الملف عدد 2022/8202/1233 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.) في الملف التنفيذي عدد 2022/8511/7625 ،وأن المفوض القضائي حرر بتاريخ 26/12/2022 محضر حجز تنفيذي على منقولات، وأن هذا المحضر انجزه لاستخلاص المبلغ المفصل في الاعذار و محدد في 205705,66 درهم ، وانه بناءا على عدم أداء السيد حسن (ب.) المبلغ السالف ذكره قام المفوض القضائي المذكور بالحجز على جميع المنقولات الموجودة بمنزل السيد حسن (ب.) حيث قام بالحجز على المنقولات التالية : 08 أرائك من الخشب الجيد والمنقوش 08+ مرتبات (مضارب) من مزركشة من النوع الجيد + 28 مخدة من نفس النوع + كوان من نفس نوع الأرائك + كوان وع الجيد بأغطيتهم أخر من نفس النوع + مائدة من نفس الخشب مستطيلة الشكل + مائدة من الألمنيوم + خزانة الخشب + مزهرية من النوع الجيد +مجموعة مزهريات + اواني خزفية للتزيين، ساعة للديكور + حاملة الحلويات + 3 زرابي كبيرة من النوع الجيد + زرابي اخرى + ستارين لنوافد الصالون + 3 ستائر أخرى + مرآة داخل اطار خشبي منقوش + 3 ثريات من النوع الجيد ، موضوع الفاتورة عدد 1262015 + 5 أرائك من الخشب الجيد والمنقوش + 6 أرائك اخرى + 5 مرتبات (مضارب) من الجيد + 6 مرتبات أخرى +28 مخدة من نفس النوع + 34 مخدة اخرى + أريكتين من النوع الجيد + 2 تريات النوع الجيد + خزانة خاصة للتلفاز + + كوافوز من الخشب الجيد + مائدة من الخشب الجيد دائرية مع 6 كراسي + طابلتين + طابلتين من نفس النوع الفاخر أرابيسك + 8 أرائك من نفس النوع + فانوسين من الزجاج والنحاس مزهريتين كبيرتين من الخزف موضوع الفاتورة عدد 5862014 وجهاز تلفاز من نوع سامسونغ + فرن تسخين من نوع ويربوول + ثلاجة كبيرة الحجم موضوع الفاتورة عدد 7562016 ، وانها أجنبية عن النزاع الذي تباشر فيه إجراءات التنفيذ المذكورة بواسطة السيد المفوض السيد عبد الرحيم (ب.) لكون الحكم القضائي المطلوب تنفيذه صدر ضد السيد حسن (ب.) ، و ان المنقولات تم حجزها تعود اغلبها لها و التي هي زوجة السيد حسن (ب.)، و ان هذه المنقولات هي من قامت بشرائها من مالها الخاص و لا دخل للسيد حسن (ب.) بها و لا يملك منها سوى المحجوزات المتبقية ، وأنها تملك فواتير تلك المنقولات التي تم حجزها تعسفا من قبل المفوض القضائي و تدلي بالفواتير التي تفيد ذلك، وأنه مادام ان تلك المنقولات في ملكيتها فانه لا حق للمفوض القضائي في حجز رسان المزاء عليها لبيعها من اجل تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في حق السيد حسن (ب.) الشيء الذي يجعل الحجز الذي أوقعه المفوض القضائي باطلا و غير مرتب لاي اثر و هو ما يتعين معه بطلان اجراءت الحجز وأن ما يثبت ملكيتها لهذه الآلات هي الفواتير التي بها اشترتها و هي الفواتير التي بموجبها اقتنت هذه المنقولات و التي تحمل تواريخ شرائها ،وأنه بتمحيص هذه الفواتير سيتبين أنه تم اقتناؤها في تاريخ سابق على النزاع القضائي الذي ليست طرفا فيه و لا طرفا في الدعوى المقامة في شأنه و بالتالي فان الحجز التنفيذي انصب على منقولات ليست في ملك المنفذ عليه السيد حسن (ب.)، و إنما في ملكها كما هو ثابت بالفواتير المذكورة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم باستحقاقها للمنقولات المذكورة أعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بصور طبق الأصل لفواتير.

و بناءا على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع طلب رام الى الطعن بالزور الفرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بجلسة 16/03/2023جاء فيها أن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ يجري حجزا على أموال المدين بعد تبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصلين 455 و 456 ق.م.م إذا امتنع المدين بعد تبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق.م.م. أي بعد فوات 10 أيام للإعذار لإبراء ذمته أو ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا ، وأن المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.) قام بحصر ووصف المنقولات وصفا دقيقا وجردها في محضر الحجز التنفيذي والبالغ عددها 38 منقول كما سبقت الإشارة إلى ذلك بين موبيليا فاخرة وستائر وأرائك وموائد خشبية جيدة وكراسي ومرايا وتريات كما هو مسطر بمحضر الحجز التنفيذي وذلك من داخل بيت المحجوز عليه السيد حسن (ب.)، وأن ادعاء السيدة مليكة (ح.) زوجة المطلوب في التنفيذ السيد (ب.) بأن هذه المنقولات أغلبها وليس جلها او جميعها تعود ملكيتها لها، وأنها اشترتها من مالها الخاص بواسطة فاتورات هو ادعاء باطل ولا يرقى إلى مرتبة المنازعة الجدية ويخلو تماما من الصحة، والهدف منه هو التملص من الأداء ليس إلا وذلك لاعتبارات عديدة إذ من حيث الفواتير المدلى بها من طرف المدعية سيتبين بأن هذه الفواتير صدرت عن شركة مجهولة وغير مختصة في صناعة أو تجارة الأثاث المنزلية والأجهزة الالكترونية، والجدير بالإشارة للوهلة الأولى أن هذه الشركة تشتغل في مجال البناء وليس لها علاقة بالمنقولات موضوع الحجز التنفيذي، ومن جهة أخرى فإن المنقولات المحجوز تنفيذيا من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.) يتعلق بحوالي 38 منقول في حين أن الفواتير المدلى بها لا تتضمن سوى بعض المنقولات التي لا تتجاوز ستة إلى سبعة، كما أن البيانات المضمنة بالفواتير جاءت غير واضحة وبها غموض ولبس واضحين، ومن حيث إقرار المدعية بأن المنقولات أغلبها تعود لملكيتها أقرت المدعية بواسطة دعواها الحالية أن المنقولات أغلبها هي في ملكيتها وليس جميعها، ذلك أنه بمفهوم المخالفة فإن بعض هذه المنقولات لا تعود ملكيتها للمدعية وهذا يبين بوضوح مدى تخبط المدعية والتناقض الواضح في أقوالها، مما يثير عدم الاطمئنان إلى مزاعمهما، وفيما يخص طلب الزور الفرعي فإنهما يطعنان صراحة بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها من طرف المدعية السيدة مليكة (ح.)، وأنهما يدفعان بزورية الفواتير المدلى بها من طرف المدعية وإسقاط اعتمادها في الإثبات، ومن ثمة استبعادها من ملف الدعوى ، ملتمسين التصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

و بناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 06/04/2023جاء فيها أن المدعى عليهما اثارا في معرض مذكرتهم ان دعاءها للمنقولات المشار اليها في طلبها هو ادعاء باطل الهدف منه التملص من الاداء لا غير وأنه ردا على ما أثاره المدعى عليهما من أنها لا تستحق تلك المنقولات و ان هذفها هو التملص من الاداء يبقى دفعا غير جدير بالاعتبار، ذلك أنها تحاول من خلال دعواها حماية مصالحها و ما تملك من منقولات في هذا المنزل و لها الحق في ذلك ، و انها اثبتت تملكها للمنقولات المشار اليها في طلبها من خلال الفواتير المدلى بها و على من يدعي غير ذلك فليتبث عكسه، وجاء في مذكرة المدعى عليهما بان الفواتير المدلى بها تعود لشركة للبناء و انها غير مختصة في الاثاث و الاجهزة الالكترونية، وان البين من خلال ما اثاره المدعى عليهما انهما اصبحا يتدخلان حتى في شؤون الشركات و الدفع بعدم صلاحيتهم في منح فواتير عن الخدمة التي قدموها و كأنهم براء في كل المجالات ، وأنها ادلت بفواتير تؤكد من خلالها ان المنقولات موضوع الحجز من قبل المفوض القضائي في ملكيتها و هي فواتير صحيحة و متوفرة على كافة شروطها المنصوص عليها قانونا مما يجعل دفوع المدعى عليهما بهذا الخصوص غير مؤثرة و هو ما يتيعن معه ردها، وجاء في مذكرة المدعى عليهما ايضا أنها تتناقض في اقوالها فهي تقر في معرض مقالها ان اغلب المنقولات هي في ملكيتها، و بالرجوع الى الفواتير يظهر أن بها 7 منقولات لا غير وانه جوابا على ما اثاره المدعى عليهما بهذا الخصوص أنها تؤكد على ان اغلب تلك المنقولات و ليس جميعها بمعنى انها لم تصرح بان كل تلك المنقولات تعود لها و هو يجعل تصريحاتها صحيحة و لا يشوبها اي غموض و طلبها بهذا الخصوص واضح وضوح الشمس هذا من جهة اما من جهة ان الفواتير ضمنت عدد قليل من المنقولات الشيء الذي يفسر غموض طلبها حسب زعمهم، فجوابها على ذلك ان المنقولات المطالب باستحقاقها مضمنة كلها بالفواتير الثلاث يكفي الاطلاع على التفصيل التالي ليتضح ان طلبها واضح و لا وجود لاي تناقض بهذا الخصوص :

-الفاتورة 14/586 تشمل المنقولات التالية :

5 أرائك من الخشب الجيد والمنقوش + 6 أرائك اخرى + 5 مرتبات (مضارب) من النوع الجيد + 6 مرتبات أخرى +28 مخدة من نفس النوع + 34 مخدة اخرى + اريكتين من النوع الجيد + 2 تريات من النوع الجيد + خزانة خاصة للتلفاز + كوافر من الخشب الجيد + مائدة من الخشب الجيد دائرية مع 6 كراسي + طابلتين من نفس النوع الفاخر أرابيسك + 8 أرائك من نفس النوع + فانوسين من الزجاج والنحاس + مزهريتين كبيرتين من الخزف .

- الفاتورة 15/126 تشمل المنقولات التالية :

08 أرائك من الخشب الجيد والمنقوش، 08 مرتبات (مضارب) من النوع الجيد بأغطيتهم مزركشة من النوع الجيد + 28 مخدة من نفس النوع + كوان من نفس نوع الأرائك + كوان آخر نفس النوع + مائدة من نفس الخشب مستطيلة الشكل + مائدة من الألمنيوم + خزانة من الخشب + مزهرية من النوع الجيد +مجموعة مزهريات اواني خزفية للتزيين + ساعة للديكور + حاملة الحلويات + 3 زرابي كبيرة من النوع الجيد + زرابي اخرى + ستارين لنوافد الصالون + 3 ستائر + مرآة داخل اطار خشبي منقوش + 3 تريات من النوع الجيد ،

-الفاتورة رقم 16/756 تشمل المنقولات التالية :

جهاز تلفاز من نوع سامسونغ + فرن تسخين من نوع ويربوول + تلاجة كبيرة الحجم

وانه تبعا لذلك يكون ما اثاره المدعى عليهما من دفوع يبقى على غير اساس و هو ما يتيعن معه ردها و الحكم وفق طلبها و ملتمساتها المسطرة بهذا الطلب ، من حيث الطعن بالزور الفرعي في الفواتير اثار المدعى عليهما مسالة الطعن بالزور الفرعي في الفواتير موضوع الاستدلال بها في احقيتها بالمنقولات المحجوزة، وان هذا الطلب لا يوجد ما يبرره لان الفواتير صادرة عن شركة تتوفر على مقوماتها كشركة و لها منح الفواتير مقابل الخدمة التي تقدمها لزبنائها بغض النظر عن ماهية تلك الخدمة و طبيعتها، وان الطعن بالزور الفرعي في تلك الفواتير يبقى في كافة الاحوال غير جدير بالاعتبار لكونها تستحق تلك المنقولات، و ان هذه الفواتير هي دليلها في ذلك و ان المدعى عليهما من اجل اسقاط احقيتها في تلك المنقولات موضوع الفواتير المستدل بها فضلا الطعن فيها بالزور لادخال الريبة في مصداقيتها ، ملتمسة رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليهما بما فيها الطعن بالزور الفرعي، والحكم تبعا لذلك باستبعاد طلب الطعن بالزور الفرعي لعدم جديته والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى البت في النازلة بعد إنذار المدعية بالإدلاء بمحضر الحجز أساس دعوى الاستحقاق.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن الحكم الابتدائي لم يكن صائبا حينما قضى بعدم قبول الطلب بعلة أنها لم تدلي بمحضر الحجز التنفيذي الذي حدد تلك المحجوزات للنظر في مدى استحقاقها لكون المستانف عليه ناقش ذلك المحضر و اثار بخصوصه مجموعة من الدفوع، وانه لما تمت مناقشة هذا المحضر امام انظار المحكمة و عند اختلاء المحكمة لاصدار حكمها و تبين لها ان محضر الحجز التنفيذي الذي تمت مناقشته و تمت اثرة مجموعة من الدفوع بخصوصه كان محتما عليها اخراج الملف من المداولة و انذار الطرف المستانف بالإدلاء بهذا المحضر باعتباره وثيقة مهمة تهتدي به المحكمة لاصدار حكمها، وان المحكمة باتباع اسهل الطريقة في اصدار حكمها دون الاكثرات الى مصلحة الطرف المستانف و الاثار التي ستترتب عن هذا الحكم وقضت بعدم قبول الطلب لم تجعل لقضائها أساسا مما جعله محل الطعن بالاستئناف، وانه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و مادام أن من حقها الإدلاء بأي وثيقة يمكن ان تعزز بها دعواها في كل مرحلة من عليه في إصدار حكمها مراحل التقاضي فإنها تدلي بمحضر الحجز التنفيذي للاعتماد وأنها سبق لها ان وضحت للمحكمة الابتدائية ان المنقولات التي تم حجزها تعود اغلبها اليها حسب الثابت من الفواتير المدلى بها مما يجعل احقيتها بتلك المنقولات مبرر من الناحيتين الواقعية و القانونية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي تحت عدد 3731 الصادر بتاريخ 13/04/2023 في الملف عدد 2037/8202/2023 القاضي بعدم قبول الطلب وبعد التصدي الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد باستحقاقها لجميع المنقولات المسطرة في مقالها الافتتاحي ، وأرفقت المقال بالحكم الابتدائي ومحضر الحجز التنفيذي.

وبناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما اللذان أوضحا أن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يمكن معه مناقشة الدعوى من جديد، وأن الحكم الابتدائي المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا واجاب على كل الدفوع المثارة، وأن المحاولات اليائسة من طرف المستأنفة للحيلولة دون توقيع الحجز التنفيذي على المنقولات المذكورة والمدونة بمحضر الحجز التحفظي على منقولات هي في ملكية المحجوز عليه السيد حسن (ب.) المنجز من طرف السيد عبد الرحيم (ب.) وذلك ضمانا لأداء مبلغ المفوض القضائي 205.705,66 درهم، وأنهما السيد حميد (ب.) والسيد الحوسين (ب.) يعلمان علم اليقين بصفتهما أخوين للمحجوز عليه السيد حسن (ب.) وشريكين له في ملكية المحل التجاري موضوع دعوى الأداء أن المنقولات المحجوزة من طرف المفوض القضائي هي في ملكيته، وأن إثارة المستأنفة أن المنقولات المحجوزة تعود لها وإدلاؤها بفاتورة مفبركة ومصطنعة لإيهام المحكمة كون أن هذه المنقولات هي من اقتنتها من مالها الخاص بواسطة شركة ممولة أقل ما يمكن القول بأنها وهمية ولا وجود لها على الإطلاق، ولا تنشط بمجال الأثاث المنزلية والموبيليا والآلات الكهرمنزلية، وأن نشاطها يتمثل في البناء ، أن هدف المستأنفة من استئنافها يتلخص في الحصول على قرار يحول دون استكمال إجراءات التنفيذ التي يباشرها المفوض القضائي في مواجهة المنفذ عليه السيد حسن (ب.) زوج المستأنفة المدين الذي امتنع أداء مبلغ 205.705,66 درهم لفائدتهم السيد حميد (ب.) والسيد الحوسين (ب.)، وأنه بالاطلاع على محضر الحجز التنفيذي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.) بتاريخ 26/12/2022 ، أن المنقولات المحجوزة قد تم جردها ووصفها وترتيبها وبيان شكلها ونوعها بشكل دقيق ومفصل من أرائك وأغطية ووسائد وموائد و مزهريات وأواني خزفية وساعات وزرابي وآلات منزلية تتوزع بين ثلاجات، وفرن وجهاز تلفاز وأواني أخرى نحاسية وأرائك من النوع فيع الموجودة بالطابق I و الطابق II من المحل المملوك للمحجوز عليه السيد حسن (ب.) بالإضافة إلى منقولات أخرى تم الإشارة إليها بالمحضر، وان المنقولات المدونة بمحضر المفوض القضائي كثيرة ومختلفة والتي تبلغ حوالي 60 منقولا ، وان المستأنفة تصرح بأن أغلب المنقولات المحجوزة تعود ملكيتها لها وليس كلها مما يجعل ادعاءها باطلا ولا يستند على أي أساس قانوني ، ملتمسان القول والتصريح برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستانف عليهما أثارا في معرض مذكرتهما ان دعاء السيدة مليكة (ح.) للمنقولات المشار اليها في طلبها هو ادعاء باطل الهدف منه التملص من الاداء لا غير وانه ردا على ما اثاراه المستانف عليهما من انها لا تستحق تلك المنقولات و ان هذفها هو التملص من الاداء يبقى دفعا غير جدير بالاعتبار ذلك أنها تحاول من خلال دعواها حماية مصالحها و ما تملك من منقولات في هذا ولها الحق في تملكها للمنقولات المشار اليها في طلبها من خلال الفواتير المدلى بها، وعلى من يدعي غير ذلك فليتبت عكسه، وجاء في مذكرة المستانف عليهما بان الفواتير المدلى بها تعود لشركة للبناء و انها غير مختصة في الاناث والأجهزة الالكترونية وأن البين من خلال ما اثاره المسائف عليهما الهما أصبحا يتدخلان حتى في شؤون الشركات و الدفع بعدم صلاحيتهم في منح فواتير عن الخدمة التي قدموها وكأنهم براء في كل المجالات وأنها ادلت بفواتير تؤكد من خلالها ان المنقولات موضوع الحجز من قبل المفوض القضائي هي في ملكيتها وهي فواتير صحيحة ومتوفرة على كافة شروطها المنصوص عليها قانونا مما يجعل دفوع المستانف عليهما بهذا الخصوص غير مؤثرة و هو ما يتبعن معه ردها ، وجاء في مذكرة المستانف عليهما ايضا أنها تتناقض في اقوالها فهي تقر في معرض مقالها ان اغلب المنقولات هي في ملكيتها و بالرجوع الى الفواتير يظهر أن بها 7 منقولات لا غير، وانه جوابا على ما اثاره المدعى عليهما بهذا الخصوص أنها تؤكد على ان اغلب تلك المنقولات و ليس جميعها بمعنى انها لم تصرح بان كل تلك المنقولات تعود لها و هو يجعل تصريحاتها صحيحة و لا يشوبها اي غموض و طلبها بهذا الخصوص واضح ، ملتمسة رد كل مزاعم المستانف عليهما و الحكم تبعا لذلك وفقا لملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/10/2023 حضر نائب المستأنف عليهما فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/10/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الحكم الابتدائي لم يبت في المقال الأصلي إلا في الجانب الشكلي حيث قضى بعدم قبول الطلب لعدم تعزيز المدعية طلبها بالوثائق الكافية للبت فيه منها محضر الحجز التنفيذي باعتباره وثيقة أساسية للبت في دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على تلك المنقولات ومقارنتها بالمنقولات المطالب بها في الدعوى، كما قضت بصرف النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي بعلة عدم قبول المقال الاصلي وبأنه بذلك أصبح غير ذي موضوع .

وحيث إن الطاعنة أدت أمام هذه المحكمة بمحضر حجز تنفيذي على منقولات، ومادام أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بعدم قبول الدعوى للعلة أعلاه فإنه ليس لمحكمة الاستئناف حين إلغاء الحكم أن تتصدى للبت في الموضوع الذي يشترط لاتخاذه حسب الفصل 146 من ق م م أن تكون الدعوى جاهزة للبت فيها ، وأنه بإدلاء الطاعنة لما اعتبرته المحكمة مصدرة الحكم وثيقة أساسية للبت في دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة حتى تتمكن من بسط رقابتها على تلك المنقولات ومقارنتها بالمنقولات المطالب بها في الدعوى و بصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة بعلة عدم قبول الطلب الأصلي للعلة أعلاه ، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مباشرة لإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى فيه خرق لمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يستوجب إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للبت فيه طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون دون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile