Résiliation du bail : La preuve du départ des lieux ne supplée pas au congé formel exigé par le contrat (Cass. civ. 2006)

Réf : 17133

Identification

Réf

17133

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1968

Date de décision

14/06/2006

N° de dossier

55/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement de loyers et en expulsion, déduit la résiliation du bail de la seule preuve que le preneur a établi son domicile en un autre lieu et a reçu des actes de procédure à son lieu de travail. En statuant ainsi, alors que le contrat de location imposait au preneur de notifier son départ par lettre recommandée avec un préavis de trente jours, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision, de tels éléments étant insuffisants à établir que le preneur a respecté le formalisme contractuel et s'est ainsi libéré de ses obligations.

Résumé en arabe

بمقتضى عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتعين على المكترية اشعار المكتري بالافراغ برسالة مضمونة قبل ثلاثين يوما من الافراغ وان من التزم بشيء لزمه خاصة وان شهادة السكنى بمحل آخر واستدعاء المكترية وتبليغها الانذار بمقر عملها لا يعني بالضرورة انها اشعرت المكري وفق عقد الكراء وافرغت العين المكراة وسلمتها للمكري وبالتالي التحلل من التزامها الامر الذي كان معه القرار غير مرتكز على اساس مما عرضه للنقض والابطال.

Texte intégral

قرار عدد 1968 بتاريخ 14/06/2006، ملف مدني عدد 55/1/6/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 21/4/2003 قدم محمد الدياني مقالا الى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه انه اكرى للمدعي عليها رشيدة نور شقة بالطابق الثاني من الدار الكائنة بشارع ميدلت زنقة ورزازات رقم 50 حي النجاح سيدي ابراهيم فاس بوجيبة  شهرية قدرها 1300 درهم، امتنعت عن ادائها من مارس 2002 حتى ابريل 2003 رغم الانذار المبلغ لها بتاريخ 20/9/2002 والذي منحها فيه اجل ثمانية ايام للاداء طالبا الحكم عليها بادائها له مبلغ 18200 درهم وافراغها من الشقة بكافة مشتملاتها. وبعد جواب المدعى عليها بانها لم تعد تقطن الشقة موضوع الدعوى بعد فسخ العلاقة الكرائية. واشعار المدعي بذلك بمقتضى انذار موضوع الامر عدد 9342/02، اصدرت المحكمة المذكورة الحكم رقم 2686 بتاريخ 23/9/2003 في الملف عدد 1226/2003 باداء المدعى عليها كراء المدة من مارس 2002 حتى ابريل 2003 بوجيبة قدرها 1300 درهم وافراغها من شخصها وامتعتها وكل مقيم باسمها، استانفته المدعى عليها فالغته محكمة الاستئناف وحكمت بعد التصدي برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستانف عليه في السبب الاول بعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك انه اعتمد في قضائه على كون المطلوبة افرغت المنزل بدعوى انها ادلت بشهادة ادارية تثبت سكناها بمحل آخر، وهي شهادة لا يمكن ان تنهض دليلا على افراغ المحل المتنازع فيه وما وقع هو انها عمدت الى اغلاق المحل واتجهت الى جهة مجهولة، وهو لم يشر الى العقد الذي الزم المطلوبة باشعار الطاعن ثلاثين يوما قبل الافراغ، وانها وان بلغت بمحل عملها فلم يكن بالامكان تبليغها بالمحل الذي اغلقته وان المحكمة لما اخذت بزعم المطلوبة انها سلمته المفاتيح بمحضر الشهود كان عليها ان تجري بحثا.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه علل قضاءه بان المستانفة  ادلت بشهادة ادارية مؤرخة في 25/11/2003 صادرة عن السلطة المحلية تثبت سكناها بزنقة مصطفى الجعيدي رقم 9 حي بدر 9 وليس بشارع ميدلت زنقة ورزازات رقم 90 حي النجاح سيدي ابراهيم موضوع النزاع علاوة على ان الانذار موضوع النزاع لم يوجه للمعنية بالشقة موضوع النزاع وانما بمقر عملها ونفس الشيء بالنسبة للاستدعاء للجلسة امام المحكمة الابتدائية مما يثبت افراغ المستانفة الشقة للمستانف عليه وهو امر لم ينكره هذا الاخير بمذكرته الجوابية عندما تمسك بضرورة اشعاره برسالة مضمونة الوصول وفق ما هو متفق عليه.
في حين انه بمقتضى عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتعين على المكترية اشعار المكتري بالافراغ برسالة مضمونة قبل ثلاثين يوما من الافراغ وان من التزم بشيء لزمه خاصة وان شهادة السكنى بمحل آخر واستدعاء المكترية وتبليغها الانذار بمقر عملها لا يعني بالضرورة انها اشعرت المكري وفق عقد الكراء وافراغت العين المكراة وسلمتها للمكري وبالتالي التحلل من التزامها الامر الذي كان معه القرار غير مرتكز على اساس مما عرضه للنقض والابطال.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اعلاه اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. محمد العيادي                          رئيسا
ذ. محمد مخليص                          مقررا
ذ. احمد بلبكري                           عضوا
ذ. الحسن ابا كريم                        عضوا
ذ. ميمون حاجي                          عضوا
بحضور السيد عبد الرحمان الفراسي      محامي عام
بمساعدة السيد بناصر معزوز             كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Baux