Sous-location d’immeuble Habous : Inopérabilité du défaut d’autorisation administrative sur les rapports contractuels entre les parties (C.S novembre 2006)

Réf : 17158

Identification

Réf

17158

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2372

Date de décision

08/11/2006

N° de dossier

3588/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Baux, Habous

Source

Revue : القضاء المدني | Année : 2010

Résumé en français

L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer.

La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux, a fortiori lorsque l’immeuble est par nature destiné à l’hébergement.

Résumé en arabe

– كراء من الباطن – عدم ترخيص المكري – آثاره على تنفيذ العقد.
عدم ترخيص المكري للمكتري الأصلي في كراء العين المكراة من الباطن لا يمنع المكتري الفرعي من طلب تنفيذ عقد الكراء المبرم من الباطن بينه و بين المكتري الأصلي بأداء الكراء مقابل استغلال العين المكراة، لاسيما في الحالة التي تكون فيها العين المكراة أعدت للكراء من الباطن، و المحكمة التي عللت قضائها بأن  » المستأنف عليه يكتري المحل المدعى فيه من وزارة الأوقاف في نطاق ظهير 21/7/1912، و لم يدل بما يقيد أن هذه الوزارة رخصت له في كراء المحل للغير حتى تكون له صفة الإدعاء، لأن طبيعة هذه العقارات تجعل كراءها من الباطن غير جائز إلا بإذن مسبق. » يكون قرارها معللا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.

Texte intégral

قرار عدد 2372، مؤرخ في 8/11/2006، ملف مدني عدد 3588/2004

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى ( غ م ق 6)

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 23/8/2001 قدم محمد الطالبي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الفداء عرض فيه أنه يستغل الفندق درب المتر زنقة 10 الرقم 1 الدار البيضاء، و أن المدعى عليه يشغل منه الغرفة رقم 25 بوجيبة شهرية قدرها 200 درهم، و امتنع عن أداء كراء المدة من يناير 98 إلى يوليوز 2001، و طلب الحكم له بمبلغ 9460 درهم، و بعد جواب المدعي عليه أن العقار في ملك وزارة الأوقاف و الأحباس و انعدام تملك المدعي، و أنه يقوم بإصلاح الغرفة على حسابه الخاص، أصدرت المحكمة حكمها رقم 8372 بتاريخ 14/12/2001 في الملف عدد 1820/01 على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 8600 درهم وجيبة كراء المدة من يناير 98 حتى يوليوز 2001، استأنفه المدعي عليه فألغته محكمة الاستئناف، و حكمت تصديا بعدم قبول الطلب، و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أن ما اعتمد عليه غير مفهوم و ناقص لأن ذلك ينصب على الأملاك الخاصة، و الحال أن الأمر هنا يتعلق بفندق تتمثل وظيفته في إيواء النزلاء و ذلك بحسب طبيعته.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن  » المستأنف عليه يكتري المحل المدعى فيه من وزارة الأوقاف في نطاق ظهير 21/7/1913، و لم يدل بما يفيد أن هذه الوزارة رخصت له في كراء المحل للغير حتى تكون له صفة الإدعاء، لأن طبيعة هذه العقارات تجعل كراءها من الباطن غير جائز إلا بإذن مسبق  » في حين أن عدم ترخيص وزارة الأوقاف للطاعن في الكراء من الباطن لا يمنعه من طلب تنفيذ العقد المبرم بينه و بين المطلوب بأداء الكراء مقابل استغلال العين المكراة، لاسيما و أن العين المكراة أعدت للكراء من الباطن، الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.

و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

و بصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين السادة: محمد مخليص مقررا و أحمد بلبكري و الحسين أبا كريم و ميمون حاجي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

الرئيس                                                    المستشار المقرر                                                 كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Baux