Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56931

Identification

Réf

56931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4481

Date de décision

26/09/2024

N° de dossier

2024/8219/3193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale. Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الحسين (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2195 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 في الملف عدد 13449/8219/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى بخصوص سعيد (ت.) و حليمة (ح.) و قبولها في الباقي.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه الحسين (ب.) لفائدة سميرة (ت.) وجميلة (ت.)، نعيمة (ت.) وعبد العالي (ت.) مبلغ ثمانية عشر ألفا (18.000,00) درهم وجيبات الكراء عن الفترة من 01/01/2019 الى غاية 30/12/2023 بحساب 300 درهم شهريا، وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 07/08/2023 وفسخ عقد الكراء الرابط بين، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن برقم 28 مكرر شارع الحزام الكبير عين السبع الدار البيضاء، وبأدائه لهم تعويضا قدره ألف وخمس مائة (1500) درهم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص أداء واجبات الكراء وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إن الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/05/2024 وبادر الى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2023، عرضت من خلاله أنها وموكليها والمتصدقة عليها يكرون للمدعى عليه العقار الكائن بعنوانها أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد 11636/س المعد لنشاط إصلاح كهرباء السيارات مقابل سومة شهرية قدرها 300 درهم دون دخول ضريبة النظافة، وأنه رفض أداء الوجيبات الكرائية منذ 01/01/2019 الى تاريخ رفع المقال دون مبرر مشروع، وأن المدعية وجهت له اشعار توصل به بتاريخ 07/08/2023 من أجل أداء الكراء المتخلذ بذمته غير أنه لم يبادر الى ذلك رغم منحه أجلا كافيا،والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها ومن معها مبلغ 18.000,00 درهم الواجب عن الفترة من 01/01/2019 الى غاية 30/12/2023 بحساب سومة شهرية قدريها 300 درهم وبأدائه لهم مبلغ 1800 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة وبأدائه لهم تعويض قدره 3000 درهم عن الضرر والتعسف وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 07/08/2023 والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بينهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن برقم 28 مكرر شارع الحزام الكبير عين السبع الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وأرفقت مقالها بصورة من شهادة ملكية، صورة من رسم صدقة مضمن بعدد 127 كناش 159 بتاريخ 27/07/2022 عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، صورة من وكالة مؤرخة في 08/05/2017، محضر تبليغ انذار مؤرخ في 07/08/2023 ونص الإنذار.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

إنه طبقا للمادتين 50 و 345 من ق.م.م فإن الاحكام يجب أن تكون دائما معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وان الاحكام تكون باطلة اذا صدرت منعدمه التعليل و ان نقصان وفساد التعليل يوازي انعدامه وان الطاعن من جهة يؤاخذ على الحكم المطعون فيه الفساد في التعليل المنزل منزلة انعدامه . و انه ما دام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان الطاعن يعيب على الحكم الابتدائي عدم مصادفته للصواب وذلك لعدم مراعاته سلامة اجراءات التبليغ القانوني سواء خاصة بالنسبة للإنذار موضوع طلب الأداء والإفراغ . و ان الطاعن تضرر من الإنذار موضوع الافراغ بمفرده والذي صدر في غيابه ولا علم له به وانه تضرر من اجراءات تبليغه بعد الحكم وانه المتضرر المباشر و له الصفه اولا في اثارة دعوى البطلان في اجراءات التبليغ كما ان له الصفه بإثاره ان اجراءات تبليغ الانذار تمت ممن ليست له الصفة استلامه ثانيا.

-من حيث كون دعوى بطلان اجراءات تبلیغ صدرت عن المتضرر الحقيقي وممن له الصفةوالمصلحة :

ان الطاعن يرتبط بعقد كراء مع الطرف المستأنف عليهم لمدة تزيد عن 45 سنة بمشاهرة قدرها 300 درهم شاملة لواجبات النظافة والثابت ان كل دعاوي انهاء العلاقات الكرائية للمحلات التجارية يجب ان يسبقها تنبيه بالإفراغ يوجهه المكترون الى المكتري ويقع التوصل به بصفه قانونية وصحيحة مبنى ومعنى والقاعدة ان استدعاء الخصم شرط اساسي لإصدار الحكم عليه وانه لم يتوصل بأي اندار بالافراع في نارلة الحال هذه فضلا على ان الطرف المستأنف عليهم عوض القيام بإجراءات التبليغ للمعني بالأمر شخصيا بعنوانه بمحله التجاري الذي يشغله على وجه الكراء اختاروا ان يوجهوا له الإنذار بعنوان لا يقطن فيه حسب الثابث من بطاقة تعريفه الوطنية هذا من جهة. اما من جهة أخرى فإن عملية اجراءات تبليغ الإنذار يجب ان تتم ممن له الصفة في استلامه فالثابت ان المنازعة في التبليغ يرجع الحسم فيها الى محكمه الطعن وهي محكمة الاستئناف التي لها وحدها الملف المطعون التي تمت في صلاحية في فضل نزاع بمراقبه مدى صحة اجراءات التبليغ من عدمها التي تمت في الملف المطعون فيه ولما كانت ثابتا ان بطلان تبليغ الانذار في النازلة مبني على عيب في اجراءاته لأن اجراءات التبليغ في ملف النازلة تمت ممن ليست له الصفة في استلامه سواء ما تعلق منها بالإنذار المزعوم انه توصل به بتاريخ 7/8/2023 وكذا بالتبليغ لجلسه الحكم بتاريخ 20/2/ 2004 التي تم الزعم فيها ان الاستدعاء تم رفضه من طرف المسمى عزيز في عنوان لا علاقة للطاعن به ذلك انه برجوع المحكمة الاستئناف الى الانذار المزعوم انه قد توصل به سيتبين له ان كاتب المفوض القضائي مصطفى (غ.) قد انتقل إلى عنوان غير العنوان الذي يشغله الطاعن سواء فيما يتعلق بمحله التجاري المكرى له او بعنوان سكنه المضمن ببطاقته الوطنية وصرح في محضر التبليغ انه وجد المسمى محمد (ب.) وسلمه الإنذار والحال ان المسمى محمد (ب.) هو شخص عديم الاهلية القانونية لكونه معاق بدنیا و ذهنيا .

وحيث إن الإنذار بالإفراغ هو تصرف قانوني لا يجب تبليغه إلى غير ذي أهلية وان المشرع قد حدد الأشخاص الذين يصح التبليغ لهم وهم الشخص نفسه والذي يستدعى في محل سكناه العادي كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق م م ومتى تم التبليغ إلى الفصل 38 من ق م م ومتى تم التبليغ إلى الشخص نفسه وفي موطنه فلا يجوز له التمسك بعدم التبليغ لأن عون التبليغ غير مطالب بالتدقيق فيمن تسلم الإستدعاء. لكن حيث إن الطاعن بلغ في غير موطنه وفي عنوان لا علاقة له به وان كاتب المفوض القضائي سلم الإنذار لشخص يعاني إعاقة حركية ودهنية وضمن ذلك في محضر تبليغه .

بخصوص بطلان إجراءات استدعاء لجلسة 30/1/2024:

حيث ان الأصل في تبليغ كل إنذار او استدعاء أو حكم أو كل ما تبنى عليه مساطر قضائية ان يتوصل به المعني بالأمر شخصيا في عنوانه وموطنه الحقيقي. وبرجوع المجلس إلى شهادة التسليم المزعوم رفضها من طرف المسمى عزيز (ب.) سيتبين ان العنوان المضمن بها لا يتعلق به سواء بمحله التجاري او بعنوانه الحقيقي حسب الثابت من بطاقة تعريفه الوطنية. وان شهادة التسليم تضمنت العديد من الإخلالات الشكلية ذلك أنها بلغت في عنوان لا علاقة للمستأنف به و تضمنت رفض التوصل من طرف المسمى عزيز (ب.) و ان تاريخ الرفض حرر بالأرقام دون الحروف وان شهادة التسليم مؤشر عليه من طرف ذ ياسين (م.) دون أي تحديد لصفته .ومن الناحية القانونية يجب ان يثار في ان واحد وقبل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة اخرى لتقديمها امام محكمتين او لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول والا كان الدفعان غير مقبولين. ويسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية التي لا يقبلها القاضي اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت.

وحيت إن المستأنف قد تضررت مصالحه وبشكل كبير جدا جراء الخروقات التي شابت تبليغ الإنذار والاستدعاء مما أدى إلى صدور الحكم المطعون فيه .وان الدفع ببطلان التبليغ يعتبر دفعا شكليا يتعين ابداؤه في المرحلة الابتدائية وقبل كل دفاع في الجوهر والا كان غير مقبول. واذا كان الحق فيه لم يسقط يجب ابداؤه في مقال الطعن بالاستئناف قبل الكلام في الموضوع ويقع على عاتق مثير الدفع اثبات الضرر الذي حصل له منالاخلال الشكلي.ولقد كرس المجلس الاعلى قاعدة لا بطلان بدون ضرر في كثير من قراراته، وفي هذا السياق قرر ان حالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية لا تقبل الا اذا أثيرت قبل كل دفاع في الجوهر وكانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا حسبما يؤخذ من مقتضيات الفصل 49 من ق. م. م. وان التبليغ يعتبر من النظام العام، وان شهادة التسليم يجب ان تبلغ في غير موطن المستأنف او في غير مكان عمله له بصفة شخصية أما إذا بلغت في عنوانه الحقيقي او في موطنه فيتسلمها ممن لهم الصفة حسب ماهو منصوص عليه في المادة 39 من ق م م وان تحمل البيانات المنصوص عليها وتاريخ التبليغ بالأحرف والارقام وأن يؤشر عليها المفوض القضائي مبينا فيها صفته والا كانت باطلة.

وحيث أن الطاعن لم يسبق له قط ان تخلف في أداء الواجبات الكرائية و ان التماطل غير ثابت في حقه وانه أدى جميع الواجبات الكرائية بين يدي المستأنفين الذين اختاروا طرقا ملتوية لإسقاطه في فخ الافراغ لعلمهم اليقيني بطول مدة الكراء و التعويض عن الافراغ الذي سيتكبدونه حال مطالبتهم إفراغه من اجل الاستعمال الشخصي. وانه وانطلاقا من خصائص الإثبات وما يخول القانون للمحكمة من صلاحيات تمكنها من التعامل بمرونة مع القضية المعروضة عليها، وتجاوز جمود النص القانوني الذي قد يكون في بعض الأحيان قاصرا أو عائقا أمام إنتاج الحقائق القضائية في انسجام مع الحقائق الواقعية، فقد أجاز المشرع للمحكمة المساهمة على وجه الاستثناء في جمع الأدلة، وهذه المساهمة تتمظهر في الصلاحيات التي تجيز لها التحقيق في الدعوى حيث أنه إذا اقتنعت المحكمة بما أدلي إليها من حجج عبر مستندات الدعوى يمكن لها أن تساهم في جمع مزيد من الأدلة من خلال الأمر بالبحث في شأن الوقائع، وهو ما ينص عليه المشرع في مقتضى الفصل 71 من ق.م.م الذي جاء فيه "يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا و مقيدا في تحقيق الدعوى". و انه اذا كان الأصل في المادة المدنية هو تقييد الإثبات بدليل المادة 443 من ق.ل.ع، فإن المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات، وهذا ما يستفاد من مقتضيات المادة 448 من نفس القانون المشار إليه، وهذا المقتضى منصوص عليه أيضا صراحة في مدونة التجارة الجديدة في مادتها 334 التي تنص "تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذ نص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك." وان المستأنف ومن اجل الوصول للحقيقة يلتمس إجراء بحث بحضور كافة الأطراف شهودهما للتأكد من واقعة توصل المستأنف عليها بجميع بالواجبات الكرائية إلى غاية تاريخ.2024/2/1 وانلجوء المستأنف عليهم تعسفا إلى المطالبة بالأداء والإفراغ رغم توصلهم بالوجبات الكرائية وذلك قصد إجباره على أداء المبلغ المذكور رغم توصلهم به وإفراغها يشكل محاولة للإثراء بدون سند أو سبب مشروع على حسابه وتعسفا في استعمال حق بطرق غير مشروع. مما يلتمس معه المستأنف التصريح بقبول المقال الاستئنافي لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأساسا الحكم باعتبار الاستئناف الحالي والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ و بعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الإنذار الذي توصل به المسمى محمد (ب.) الذي يعاني من إعاقة دهنية وبدنية في غير الموطن الحقيقي للمستأنف والتصريح تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لثبوت واقعة أداء الواجبات الكرائية إلى غاية 1/2/2024واحتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة بحضور كافة الأطراف والشهود للوقوف على الحقيقة مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 11/07/2024 عرض من خلالها من حيث كون دعوى بطلان إجراءات التبليغ حيث دفع المستأنف بأنه لم يتوصل بأي إنذار بالإفراغ وأنه تم توجيه الإنذار له بعنوان لا يقطن فيه وأن من تسلم الإنذار المسمى محمد (ب.) هو شخص عديم الأهلية القانونية لكونه معاق بدنيا وذهنيا ، ملتمسا التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار موضوع دعوى الإفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار.وأن هذه الدفوع عديمة الأساس القانوني السليم وأن المستأنف هو أمام محكمة الإستئناف وأن قوله من حقه مباشرة دعوى بطلان التبليغ فلا أساس له لان المسطرة تباشر بمقال افتتاحي للدعوى. وبالنسبة لما أثاره المستأنف من دفوع بخصوص التبليغ فلا أساس له ذلك أن المستأنف بلغ بالإنذار بواسطة السيد محمد (ب.) بصفته إبنه وهو شخص كامل الأهلية القانونية. وأن السيد محمد (ب.) معاق بدنيا وليس ذهنيا وتصرفاته صحيحة. وأن الإعاقة البدنية لا تعد من القرائن الموجبة لنقص أو إنعدام أهليته. و أن تقيد الأهلية القانونية لا يكون إلا في حالة الإعاقة الذهنية حسب المادة 213 من مدونة الأسرة التي تنص على مايلي :" يعتبر ناقص أهلية الأداء ":

1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

2 - السفيه.

3 - المعتوه .

و حيث تعرف المادة 216 من نفس القانون المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته".ودفع المستأنف بأن الإنذار وجه له بعنوان لا يقطن فيه وان هذا الدفع كسابقه عديم الأساس القانوني السليم ذلك أنه بمقتضى الفصل 38 من ق.م.م يتضح أن المشرع أجاز تسليم الإستدعاء إما إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمل أو في أي مكان يوجد فيه.وبذلك فالعارضين غير ملزمين بتبليغه بعنوانه الشخصي وإنما بأي عنوان يتواجد به. وأن الطاعن بلغ بعنوانه الشخصي لكون عنوان المحل موضوع عقد الكراء مغلق باستمرار من طرفه و مهمل و لا يؤدي واجبات الكراء المتعلقة به وأن التبليغ تم بعنوانه الشخصي باعتباره متزوج من امرأتين و ان التبليغ تم بعنوانه الشخصي. وانه لم يحدد ما يبرر به عدم حضوره لإجراءات الحكم الابتدائي سوى الدفع ببطلان إجراءات التبليغ دون سند ودون أن يتحدث ولو بإشارة صغيرة إلى كون ذمته بخصوص واجبات الكراء خالية اتجاهم. وان الإنذار مقدم في إطار القواعد العامة للتبليغ وصحيح وفق شكليات الفصول 37 وما يليه من ق.م.م ويتضمن جميع الشكليات المتطلبة قانونا. وان الإنذار بلغ به إبن الطاعن وبصفة صحيحة وحسب مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م فإن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه ، والمستأنف لا ينكر توصله بالإنذار وإنما يدعى كون التبليغ لم يتم بصفة شخصية في حين أن التوصل كاف حسب الفصل المذكور.

-من حيث بطلان إجراءات الاستدعاء لجلسة 30/01/2024:

حيث دفع المستأنف بأن المساطر القضائية تبنى على التوصل الشخصي للمعني بالأمر في عنوانه أو موطنه الحقيقي، و أن شهادة التسليم تضمنت العديد من الإخلالات الشكلية ذلك أنها بلغت في عنوان لا علاقة له به وتضمنت رفض التوصل ، وأن شهادة التسليم مؤشر عليها من طرف الأستاذ ياسين (م.) دون أي تحديد لصفته. و أن هذا الدفع لا أساس له من الصحة ولا يرتكز على أساس قانوني سليم. وانه بلغ بالاستدعاء بواسطة السيد عزيز (ب.) بصفته يتواجد بعنوانه. وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م فإن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه. و يستشف من خلال الفصل أعلاه أن التبليغ قد وقع صحيحا حيث تم التحقق من شخصية الشخص الذي تسلم الاستدعاء وبعنوان المدعى عليه. وأن التبليغ إلى السيد عزيز (ب.) وقع صحيحا مادام أنه يقطن معه بنفس العنوان بموطن المراد تبليغه ومنتجا لأثره بغض النظر عن تواجده فيه من عدمه وشهادة التسليم المتعلقة به تضمنت كافة البيانات القانونية. وأن المشرع في الفصل 38 من ق.م.م نص على إمكانية التبليغ في الموطن واعتبره ذلك المكان الذي يتخذه الشخص محلا لسكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه وإذا كان له موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم له.وتمسك الطاعن بأن شهادة التسليم مؤشر عليها من طرف ذ/ ياسين (م.) دون أي تحديد لصفته. وأن هذا الدفع كسابقه عديم الأساس القانوني السليم ذلك أن شهادة التسليم لها حجية ثبوتية لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير و أن ياسين (م.) هو المفوض القضائي والذي بلغ كاتبه الإستدعاء للمستأنف و بذلك فالواضح أن هذه الدفوع مردودة بالنظر لكون الإنذار بلغ به ابن المستأنف وأنهم بعد رفع الدعوى توصل المستأنف كذلك بالاستدعاء للجلسة بصفة قانونية وصحيحة وبذلك فما يعيبه بخصوص حرق الدفاع لا وجود له في غياب طعن جدي في التبليغ من طرفه. كما انه لم يناقش الأداء لواجبات الكراء خلال المدة المطلوبة في الإنذار ومقال الدعوى ولم يدلي بما يفيد براءة ذمته من تلك الواجبات والثابت أنه أخل بالتزامه التعاقدي وألحق بالعارضين ضرر باعتبار أنهم يعولن على واجبات الكراء في العيش والإنفاق على هزالتها .وأن أداء واجبات الكراء هو سبب خطير يبرر إفراغ المكتري وفق ما استقر عليه عمل المحاكم وحيث عدم بالمغرب بمختلف أنواعها. مما يتعين معه التصريح والقول برد دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم والقول بتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2024حضر دفاع الطرفينفتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في إستئنافه بالأسباب المبينة أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المستمد من بطلان إجراءات التبليغ سواء المتعلقة بتبليغ الإنذار بالإفراغ و كذا التبليغ لجلسة 20/02/2024 فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بواسطة إبنه محمد (ب.) و الذي توصل بالإنذار و وقع ، و أن محضر تبليغ الإنذار ضمن رقم بطاقته الوطنية و أشار إلى ملاحظة كونه معاق بدنيا دون الإشارة إلى غير ذلك مما تمسك به الطاعن من كون إبنه معاق بدنيا و ذهنيا و من كونه عديم الأهلية القانونية ، ذلك أن محرر محضر تبليغ الإنذار إعتمد على الحالة الظاهرة بدنيا للمتسلم و لا يسوغ له قانونا الخوض في مدى توفر المتسلم على إعاقة ذهنية من عدمها لترتيب إنعدام الأهلية من عدمه و التي تناط مهمة البث فيها لأهل الإختصاص في مجال الطب، و لما كان الأصل هو كمال الأهلية و أمام عدم إدلاء الطاعن بما يفيد ما تمسك به من قبيل حكم قضائي أو خبرة طبية ، و إعتبارا لكون النصوص القانونية المنظمة للتبليغ تنص على إمكانية التبليغ للشخص نفسه او في موطنه او في محل عمله او في أي مكان اخر يوجد به، يبقى الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 07/08/2023 منتجا لأثره القانوني، و يتعين رد الأسباب المثارة بهذا الخصوص.

و حيث إنه بخصوص منازعته في الأداء فإن البين من وثائق الملف أن التمسك بالأداء بين يدي المكرين جاء مجردا من أية وسيلة إثبات لاسيما و أن المبلغ المطالب به يفوق 10.000 درهم ناهيك على أن ملتمس الإستماع إلى الشهود جاء دون ذكر أسمائهم و عناوينهم و الصفة التي حضروا بها لواقعة الأداء ، مما يتعين رد السبب المثار و لما كان الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي، فإنه يتعين تبعا لذلك تأييده .

و حيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux