Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56407

Identification

Réf

56407

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4055

Date de décision

23/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture. Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2024تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1477 الصادر بتاريخ 06/03/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 872/8101/2024 والقاضي في منطوقه: نأمر المدعى عليها بإرجاع مادة الكهرباء للمحل الكائن بشارع محمد السادس طريق مديونة رقم 11 بالدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الامر بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 20/03/2024 حسب طي التبليغ وبادرت الى استئنافه بتاريخ 05/04/2024 أي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة ب.س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 02/02/2024 والذي جاء فيه أنه بمقتضى عقد كراء تجاري موقع بتاريخ 01/02/2020 ومصادق عليه بتاريخ 20/05/2021 اكترت من السيدة مونية (و.) محلا تجاريا متكون من محل لعرض السلع SHOW-ROOM ومكاتب ومرحاض ومستودع والكل مجهز بمادتي الماء والكهرباء والكائن بشارع محمد السادس طريق مديونة رقم 11 بالدار البيضاء اتخذته لعرض مختلف أنواع الزليج ومكاتب إدارية للمستخدمين وأنها تفاجأت بالمدعى عليها تقوم بقطع مادة الكهرباء عن المحل التجاري الذي تستغله لبيع الزليج ومعداته منذ تاريخ 25/01/2024 بدون سابق إعلام وبدون مبرر قانوني كما يشهد على ذلك محضر معاينة المفوض القضائي المنجز بتاريخ 26/01/2024 معرضة بذلك مصالحها للضرر وتوقف المحل عن عمليات البيع والشراء وكذلك المكتب الإدارية للمستخدمين لانعدام مادتي الكهرباء والأنترنيت الحيويتين لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بإرجاع مادة الكهرباء للمحل المكترى من طرفها والكائن بشارع محمد السادس طريق مديونة رقم 11 بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وعزز المقال بالوثائق التالية: صورة من عقد الكراء التجاري- أصل محضر المعاينة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/02/2024 والتي جاء فيها انه لا يمكن الاخد بصور الوثائق كما انه بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين الطرفين ان العقد ينصب على ارض عارية عبارة عن مساحة لوضع سلع في الهواء الطلب وليس مستودعا كما جاء في قال المدعية وانها لتفنذ مزاعم الطرف المدعية تدلي بصورة لتوصيل الكراء المسلمة لها والمختومة بطابعه يشار فيها ان مادة الكهرباء لا تدخل في عقد الكراء وان العقد لم يتضمن استفادة المدعي بمادة الكهرباء مما تبقى دعواه غير مبنية على اي ساس لذلك تلتمس العارضة شكلا بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر الاستعجالي جانب الصواب فيما قضى به من الحكم على العارضة بارجاع مادة الكهرباء للمحل ذلك انه لم يكن معللا تعليلا كافيا او سليما كما انه لم يجب على الدفوع الجدية التي تمت اثارتها من لدن العارضة اذ انه تدخل في إرادة الأطراف وعدل مضامين عقد الكراء ورتب التزامات على عاتق العارضة لم يرتبها العقد ولم يفرضها القانون وان ادخال الطرف المكري مادة الكهرباء الى المحل المكترى لا يعتد من الالتزامات المفترضة في العلاقة الكرائية خاصة وان استهلاك مادة الكهرباء أمر شخصي يرتبط بالمكتري الذي يقوم بأداء ما يستهلكه من الكهرباء وان مسألة الاشتراك للتزويد بالكهرباء تخص المكتري ولا علاقة لمالك المحل بها وان تزويد المستانف عليها بالكهرباء من خلال عداد كهرباء باسم العارضة يجعل هذه الأخيرة هي المسؤولة عن أداء أو عدم أداء واجبات الاستهلاك محل المكترى وهو امر غير مستساغ وأن الأمر الاستعجالي لم يبرر الأسس المعتمد عليها لتحميل العارضة التزام تزويد المكتري بالكهرباء لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستعجل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2024 جاء فيها أن المقال الاستئنافي لم يأت باي دفع مبني على أساس قانوني سليم اذ انه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م. حيث انها لم تضمن مقالها الاستئنافي عنوان المقر الاجتماعي للعارضة وضمنته عنوان دفاعها وهو ما يجعل مقالها مختل شكلا ومن حيث الموضوع فان المقال الاستئنافي لم يحدد طبيعة ونوعية نقصان التعليل الذي أصاب الحكم المطعون فيه وانه على عكس ما تدعيه الجهة المستانفة فان المحكمة الابتدائية عللت حكمها تعليلا جاء واضحا وغير مخالف لمقتضيات المواد 329 و 334 ... و345 من ق.م.موأن المحكمة الابتدائية وهي تحقق في موضوع الدعوى اطلعت على مجموعة من الوثائق والمراسلات الرسمية والتي ادلت بها العارضة وان تمسك المستأنفة بدفع وحيد لنفي المسؤولية بقطع التيار الكهرباء عن المحل المكرى لفائدة العارضة بكون العقار المكرى انما يتعلق بأرض عارية عبارة عن مساحة لوضع السلع ولا يتعلق بمستودع تم عاد ليتمسك بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين المتعاقدين لا ينص في حيثياته بكون مادة الكهرباء تدخل في عقد الكراء الا انه يتبين من عقد الكراء من خلال المادة 1 منه ان الامر يتعلق بمحل تجاري عبارة عن مستودع لتخزين السلع مجهز بمادتي الماء والكهرباء وان ما قام به الطرف المستانف من فعل غير مشروع بقطع التيار الكهربائي عن المحل المكترى لفائدة العارضة منذ تاريخ25/01/2024 لذلك تلتمس العارضة رد استئناف المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/07/2024 حضر دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستانفة رغم سابق الحضور فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه،

وحيث انه خلافا لما تمسكت به ، فالحكم المطعون فيه لم يتدخل في إرادة الأطراف ولم يعدل من مضامين عقد الكراء ولم يرتب اية التزامات خارج العقد على عاتق المستأنفة طالما أنه صدر في اطار قواعد القضاء الاستعجالي وتقيد بها من أجل اتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال لدرء خطر حقيقي دون المساس بأصل الحق.

وحيث انه من صلاحيات قاضي المستعجلات البحث في المستندات المقدمة اليه بحثا عرضيا وتلمس ظاهر الحجج المعروضة عليه ليستخلص منها أي الفريقين أجدر بالحماية وما اذا كان النزاع جديا ام لا.

وحيث ان البين من ظاهر وثائق الملف وخاصة وصلي كراء محل الدعوى عن شهري أبريل وماي 2023، الموقعين من طرف المستأنفة و)المدلى بصورهما (، انهما تضمنا عبارة مفادها بأن "التوصيل يخص واجب الكراء فقط ولا يشمل واجب الكهرباء"، مما يستنتج منه ان المكرية (المستانفة) هي التي تزود المستانف عليها بمادة الكهرباء سيما وان عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/8/2019 لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بالكهرباء .

وحيث ان الامر في هاته النازلة يتعلق بطلب ارجاع مادة الكهرباء الى محل تجاري، وهي مادة ضرورية وحيوية يحق للمستأنف عليها الاستفادة منها وانه ثبت في الملف انقطاعها )حسب محضر معاينة مؤرخ في 26/1/2024 منجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الخالق (ط.)( مما يبقى معه طلب ارجاعها مؤسسا، اما بخصوص الدفع بضرورة أداء مقابل واجبات الاستهلاك فان المنازعة بخصوصه تبقى خارج نطاق الدعوى الحالية، مما يكون معه الامر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين تاييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux