Répression des fraudes sur les marchandises : l’expertise ordonnée sur contestation d’un rapport d’analyse doit impérativement être confiée à un laboratoire agréé (Cass. crim. 2007)

Réf : 16142

Identification

Réf

16142

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

73/02

Date de décision

24/01/2007

N° de dossier

16934/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - 39 - Dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, la cour d'appel qui, ordonnant une expertise suite à la contestation d'un rapport d'analyse par un prévenu, confie cette mission à un expert ne figurant pas sur la liste des laboratoires prévue par l'article 39 du même dahir, alors que ces dispositions imposent de recourir exclusivement à l'un des laboratoires figurant sur ladite liste.

Résumé en arabe

الاستجابة لطلب خبرة جديدة في إطار متابعة بجنحة الغش يقتضي أن يعهد بالقيام بها إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 من ظهير 5 أكتوبر 1984. نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 73/02، المؤرخ في: 24/01/2007، ملف عدد: 16934/06
بتاريخ 24/01/2007
إن الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة
الطالب
وبين: شركة أ.إ
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 30 ماي 2006 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 26/ماي 2006 في القضية عدد 1170/05 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الضنينة من أجل جنحة الغش في المواد العلفية و الحكم ببراءتها منها.
أن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف اكزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل وخرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك إن المحكمة قضت ببراءة المتهمة من أجل المنسوب إليها على أساس الخبرة المأمور بها والتي أنجزت على عينات مادة العلف أسفرت على أن العينات تبقى متوفرة على المواصفات القانونية إلا أنها لم تبرر قرارها بأي مبرر قانوني أو واقعي مما جاء معه قرارها منعدم الأساس القانون ومعرضا للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات المادة 36 من ظهير 5 أكتوبر 1984
حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطالب المتهم بإجراء خبرة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39……الخ )
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وأن استجابت لطلب إجراء خبرة وفق مقتضيات الفصل 36 المذكور إلا أنها لم تعهد بالقيام بالخبرة المذكورة إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 كما يوجب ذلك الفصل المشار إليه بل أسندت إلى خبير خارج عن نطاق القائمة المنصوص عليها مما جاء معه قرارها خارقا للقانون ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
لأجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 26 ماي 2006 في القضية عدد 1170/05 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وعي مشكلة من هيئة أخرى.
وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعبد السلام البقالي ومحمد درنون وإبراهيم النايم وبحضور المحامي العام السيد عبد اللطيف اكزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ربيعة الطاهري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale