Action civile – Inscription de faux : L’allégation de faux d’une police d’assurance est un moyen de défense au fond irrecevable pour la première fois en cassation (Cass. crim. 2008)

Réf : 16173

Identification

Réf

16173

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117/2

Date de décision

23/01/2008

N° de dossier

23/01/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 308 - 310 - 518 - 584 - 585 - 586 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Doit être rejeté le moyen pris de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation, dès lors que les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, établissent la présence de l'avocat du demandeur à l'audience. Par ailleurs, l'allégation de faux d'une police d'assurance constitue une défense au fond qui doit être soulevée devant les juges du fond selon la procédure d'inscription de faux incidente. Est, par conséquent, irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, celle-ci n'étant pas un troisième degré de juridiction et une simple plainte pour faux déposée postérieurement à l'arrêt d'appel ne pouvant tenir lieu de cette procédure.

Résumé en arabe

حادثة سير- تعويض- شركة التامين – ادعاء زورية شهادة التامين.
تمسك الطاعنة بزورية الوثيقة يقتضي منها ان تدفع بزوريتها امام قضاة الموضوع وأن تسلك  في ذلك مسطرة الادعاء العرضي بالزور المنصوص عليها في المواد من 584-الى 586 من قانون المسطرة الجنائية أما الاكتفاء بتوجيه أمام شكاية إلى النيابة العامة بعد صدور القرار المطعون فيه وعدم اثارة أي دفع أمام قضاة الموضوع فإنه ليس من شأن تلك الشكاية في حد ذاتها أن تمس بحجية شهادة التأمين التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، وبالتالي لا يمكن أن تمتد إليها رقابة المجلس الأعلى لأنه لايعد درجة ثالثة للتقاضي.

Texte intégral

القرار عدد117 -2، المؤرخ في 23-1-2008، الملف الجنائي عدد 4281/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الاستاد عبد الجليل المنصوري المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخدة من خرق قواعد مسطرية جوهرية بسبب خرق الفصول 37-38-39 من ق م م ومع قيام عناصر المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية المؤديين إلى خرق صريح للفصول 39 الى98 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أنه وبمقتضى المادة 533 المذكورة فإن اثر النقض ينحصر بالنسبة للطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر مجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية ويدخل في حكم المسؤول عن الحقوق المدنية شركة التأمين التي تحل محله في الإداء بطبيعة الحال، مادام أن النقض المرفوع أمام المجلس الأعلى منحصر في هذا الجانب باعتبار أن المحكمة ملزمة عند عرض النزاع عليها ان تقوم باستدعاء الأطراف ودفاعهم عملا بالمادة 308 من قانون الجنائية التي تحيل على مقتضيات مواد 37/38/39 ومن قانون المسطرة الجنائيةالتي تحيل على مقتضيات المواد 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية في كيفية الاستدعاء وشروطه، ولعل أهمية الاستدعاء تمكن في حضور الدفاع في وتقديم وسائل دفاعه وهو على المام بالقضية وقد رتب المشرع أن عدم قانونية الاستدعاء والإبطال عملا بنص المادة 309 من نفس القانون.
بالرجوع إلى ملف القضية يتضح أن الاستدعاءات تم توجيهها فعلا للطرف المدني والظنين ولم توجه لشركة التأمين ولا لدفاعها محرر عريضة النقض.
ومن جهة أخرى فبعد التصريح بالاستئناف باسم المسؤول المدني وشركة التامين تبين للعارض أن هناك دفعا جوهريا أو موضوعيا وقفت عليه بعد مراجعتها لعقد التأمين حيث تبين لها أن بوليصة التأمين المدلى بها من لدن المسؤول المدني غزلولي عبد اللطيف مزورة الشيء الذي حدا بالطاعنة الى تقديم شكاية من أجل التزوير واستعماله ودلك بتاريخ27/4/2005 فتح لها ملف تحت عدد 2279 -3 -05 واعتبار لدلك فان الطاعنة أصبحت لاتؤمن المسؤول المدني بتاريخ الحادثة وتدفع بانعدام التأمين أصلا، وغير خاف ان الطعن بالزور يعتبر دفعا موضوعيا يمكن اثارته ولو لأول مرة امام المجلس الأعلى مادام له مساس بالنظام العام عملا بالقاعدة (قاضي الموضوع هو قاضي الدفع)فضلا عن كون الطعن بالتزوير يعتبر من الوسائل التي توقف التنفيذ أمام المجلس الأعلى عملا بالمادة361 من قانون المسطرة المدنية ادا تعلق الامر بالزور الفرعي فكيف إذا هم الأمر الزور الأصلي في وثيقة التأمين. ومن جهة أخرى فإن عدم استدعاء العارضة او دفاعها محرر عريضة النقض للحضور بجلسة المناقشة قد حرمها من إتارة هذا الدفع بشكل قانوني الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
لكن حيث ومن جهة اولى وخلافا لما أشير إليه في الوسيلة فإن دفاع الطاعنة قد حضر بجلسة المناقشة ممثلا في الأستاذين عبد الرحمان تكزيرين وعبد الجليل المنصوري (محرر عريضة النقض) حسب الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه التي لا يطعن فيها الا بالزور وان الدفاع المدكور لما يتر اي دفع بخصوص الاستدعاء الموجع للطاعنة في اطار المخول للاطراف بمقتضى المادة 310 من قانون المسطرة الجنائية بل ثبت من تلك التنصيصات ان الدفاع المدكور لم يخرج في مرافعته عن التماس إعادة توزيع المسؤولية وتخفيض التعويضات المحكوم بها الشيء الدي ينتفي معه ما تنسبه العارضة للمحكمة من خرقها لمقتضيات المادة 308 من نفس القانون .
ومن جهة أخرى وبصرف النظر عن أن الطاعنة لم تبين بما فيه الكافية ما تعيبه على القرار بخصوص ما تعلق من الوسيلة بشهادة التامين  فطالما أن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع حسبما تتمسك به العارضة بمقتضى الوسيلة فانه كان على هذه الاخيرة ان تدفع امام قضاة الموضوع بزورية الوثيقة المذكورة، وأن تسلك في ذلك مسطرة الإدعاء العرضي بالزور المنصوص عليها في المواد من 584 الى 586 من قانون المسطرة الجنائية أما وأنها لم تفعل واكتفت بتوجيه شكاية في شأن التزوير واستعماله إلى النيابة العامة بعد صدور القرار المطعون فيه وبعد أن لم تتر أي دفع أمام قضاة الموضوع بخصوص قيام التأمين استنادا إلى تلك الوثيقة فإنه ليس من شأن تلك الشكاية في حد ذاتها ان تمس بحجية الوثيقة المذكورة التي حظيت كدليل بقبول القضاة المذكورين وبالتالي لايمكن ان تمتد اليها رقابة المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة518 من القانون السالف الذكر مادام أن المجلس المذكور لا يعد درجة ثالثة لتقاضي الشيء الذي يكون معه ما اثير بالوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير جدير بالاعتبار من جهة وغير مقبول من جهة ثانية .
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من شركة التامين اطلنطا ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/11/2005 وفي القضية عدد 650-05 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة  المستشارين: عبد السلام البقالي وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام  السيد عبد اللطيف اجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
الرئيس                مستشار المقرر                      كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale