L’appréciation de la force probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 2004)

Réf : 16080

Identification

Réf

16080

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1515/10

Date de décision

26/05/2004

N° de dossier

1117/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Par conséquent, le moyen qui se borne à contester les conclusions d'un rapport d'expertise graphologique, sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour forger sa conviction et retenir la culpabilité du prévenu, tend à une nouvelle discussion des faits qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Résumé en arabe

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت العارض من أجل المنسوب إليه، اعتمدت لإثبات توقيع العارض على الشيكات موضوع المتابعة نتيجة الخبرة الخطية المأمور بها من طرفها والتي خلص فيها الخبير إلى أن التوقيعات المضمنة بالشيكات هي للعارض، وذلك بما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما تراه منها كافيا في تكوين اقتناعها، مما تكون معه مناقشة العارض فحوى التقرير مجادلة موضوعية في شأن تقدير أدلة الإثبات التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، الأمر الذي يكون معه القرار عندما صدر على النحو المذكور مرتكزا على أساس سليم ومعللا بما فيه الكفاية.

Texte intégral

القرار عدد: 1515/10 المؤرخ في: 26/05/2004، ملف جنحي عدد: 1117/03،
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن ..
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أنه إذا كان تقدير الوقائع يدخل في نطاق سلطة قضاة الموضوع، فإن هذا التقدير يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما لأنه يخضع لرقابة المجلس الأعلى، وأن الخبير اعتمد في استنتاجاته على معطيات لا علاقة لها بتحقيق الخطوط، إذ أشار في الصفحة الثانية من تقريره إلى عدم وجود ارتجاف أو تردد في التوقيع إضافة إلى كون الحركة اليدوية لا تحتوي على توقف القلم، والتنقيط جاء بنفس المميزات الخطية مع أن هاته الملاحظات نسبية يمكن لأي شخص محترف في التزوير أن يجانسها، وأن الطاعن يتمسك بكون الشيك سرق منه ولم يوقعه أبدا، وأنه تقدم بجلسة 2 ماي 2002 بطلب الاستماع إلى شهود اللائحة للوقوف على الحقيقة طالما أن شهادة الشهود تعتبر وسيلة للإثبات في المادة الجنائية لتكوين قناعة المحكمة، إلا أن هذه الأخيرة لم تجب عن هذا الدفع والدفوع المضمنة بمذكرته بعد الخبرة، مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه من جهة أولى، ففضلا عن أن نازلة الحال لم تدرج بجلسة 02 ماي 2003، فإن طلب استدعاء الشهود لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع بالشكل المطلوب، ولذلك فلا يتأتى إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى. ومن جهة ثانية، فإن الوسيلة لم تبين ما هي الدفوع التي أهملتها المحكمة ولم تجب عنها، حتى يتمكن المجلس الأعلى من ممارسة حقه في الرقابة. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت العارض من أجل المنسوب إليه، اعتمدت لإثبات توقيع العارض على الشيكات موضوع المتابعة نتيجة الخبرة الخطية المأمور بها من طرفها والتي خلص فيها الخبير إلى أن التوقيعات المضمنة بالشيكات هي للعارض، وذلك بما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما تراه منها كافيا في تكوين اقتناعها، مما تكون معه مناقشة العارض فحوى التقرير مجادلة موضوعية في شأن تقدير أدلة الإثبات التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، الأمر الذي يكون معه القرار عندما صدر على النحو المذكور مرتكزا على أساس سليم ومعللا بما فيه الكفاية، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة من جهة وغير قائمة على أساس من جهة أخرى.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى المعطي بن أحمد سعداني.
وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الإبراهيمي رئيسا والمستشارين: عبد الله السيري مقررا وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale