Rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70473

Identification

Réf

70473

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

586

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8109/7

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur contestait la décision du tribunal de commerce. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande de suspension, le défaut de qualité à agir du bailleur, arguant que la propriété de l'immeuble appartenait à l'État, ainsi que le caractère non dû des sommes réclamées.

La cour d'appel de commerce examine si les moyens invoqués par le débiteur sont de nature à justifier une telle mesure dérogatoire. Elle retient que les arguments soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne suffisent pas à caractériser une cause sérieuse justifiant la paralysie des effets du jugement entrepris.

Sans préjuger de l'issue de l'appel au fond, la cour considère que les moyens présentés ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 6/1/2020 تقدمت شركة (م. و. ك.) بواسطة محاميها الأستاذ ادريس (ج.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2019 تحت رقم 11080 في الملف عدد 10505/8207/19 والقاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب ضده مبلغ ( 20.000 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/11/18 الى متم 9/19 و بالنفاذ المعجل و الصائر و رفض الباقي.

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على أن الدولة المغربية هي المالك الوحيد لهذا المحل حسب شهادة الملكية و التي تملكه منذ 2013 و بذلك فلا صفة له في الدعوى كما أنه يتقاضى بسوء نية و أن الوثائق المدلى بها من قبله لا تضم الانذار و محضر تبليغه و أن الواجبات المحكوم بها غير مستحقة.

و أدلى بنسخة الحكم عدد83 مكرر في الملف الاداري عدد 275/11/08 – نسخة من الحكم المطعون فيه- صورة شهادة الملكية و شهادة الايداع.

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الأستاذ عبد العزيز (ا.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن مقال الايقاف لا يستند على أساس و أن المديونية ثابتة و أن العلاقة الكرائية قائمة بينهما بمقتضى عقد الكراء و التمس رفض الطلب.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 11/2/20 حضرتها الاستاذة (خ.) عن الاستاذ (ج.) و تخلف الاستاذ (ا.) و الفي له بالملف بمذكرة حازت الحاضر نسخة منها و التمست مهلة و تطبيقا للفقرة 4 من المادة 147 ق.م.م اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة لاخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

و في الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile