Réf
44762
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
550/1
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2020/1/3/42
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Saisie conservatoire, Rejet, Registre du commerce, Radiation, Immatriculation, Fraude, Fonds de commerce, Fausses déclarations, Effet relatif des jugements, Condamnation pénale, Autorité de la chose jugée au pénal
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'une nouvelle immatriculation d'un fonds de commerce avait été effectuée sur la base de déclarations mensongères, ce qui a été établi par une condamnation pénale définitive de son auteur, la cour d'appel en déduit à bon droit que cette immatriculation doit être radiée et considérée comme non avenue. En limitant les effets de cette radiation au seul auteur de l'immatriculation frauduleuse, sans étendre les effets de la condamnation pénale aux autres parties, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'effet relatif des jugements.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/550، المؤرخ في 2020/11/26، في الملف عدد 2020/1/3/42
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04-11-2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ بوعبيد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 226 الصادر بتاريخ 22-01-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8205/4176.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-10-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26-11-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين مصطفى (ج.) ومن معه تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم كانوا يشتغلون لدى (ح. و. م. ا.) و تعرضوا لطرد جماعي من العمل استصدروا على إثره حكما أيد استئنافيا، قضى لهم بتعويضات بلغ مجموعها 540.498,06 درهم للجميع، فقاموا بإجراء حجوزات تحفظية على الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 165080 ، وعند مباشرتهم إجراءات التنفيذ ببيع الأصل التجاري للحصول على مستحقاتهم، فوجئوا بكون المالكين السابقين له عمدوا بطرق احتيالية إلى إحداث أصل تجاري آخر بنفس المقر تحت عدد 357712 في اسم الطالب بوجمعة (ا.) الذي صرح للمفوض القضائي بأن محله لا علاقة له بالنزاع. كما أن عقود الشراء المستعملة لتأسيس أصل تجاري جديد هي عقود تتعلق بتفويتات لأسهم الأصل التجاري المسمى "(ح. ا.)" الواقع عليه الحجز التحفظي، إلى أن صار على ملكية المدعى عليهم بوجمعة (ا.) و علي (ب.) وبوجمعة (د.). فالإجراء الطبيعي هو أن يقوم المشترون بتسجيل مشتراهم بالسجل التجاري عدد 165080 غير أنهم قاموا بتأسيس أصل تجاري جديد لهضم حقوق المدعين، معتمدين على عقود تفويت تتعلق بأصل تجاري لازال موجودا...فتقدموا إثر ذلك بشكاية لوكيل الملك من أجل النصب والاحتيال والتزوير انتهت المسطرة فيها بإدانة المدعى عليه بوجمعة (ا.) من أجل المنسوب إليه بمقتضى قرار استئنافي...وهو ما يؤكد أن تسجيل الأصل التجاري تحت عدد 357712 ، تم خلاف القانون و مبني على معطيات غير صحيحة ؛ ملتمسين الحكم بالتشطيب عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا و الحكم على المدعى عليهم بتسجيل عقود تملكهم للأسهم بالأصل التجاري المملوك لـ(ح. ا.) المسجل تحت عدد 165080 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهم الصائر. كما تقدم المدعون بمقال إصلاحي وجهوا الدعوى بموجبه ضد ورثة بوجمعة (د.) . وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بالتشطيب على التسجيل المتعلق بالأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 357712 واعتباره كأن لم يكن و رفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه المدعى عليهم استئنافا أصليا والمدعون استئنافا فرعيا و بعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطالبون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل، بدعوى أنه تبنى نفس تعليل الحكم الابتدائي، كما أن المحكمة مصدرته أسسته على المادتين 61 و 64 من مدونة التجارة التي لا تنطبق على النزاع . ذلك أن القرار انتهى إلى أن المطلوبين باشروا تقييد حجزهم التحفظي على الأصل التجاري المكون لمقهى و (ح. ب. ا.) المسجل تحت عدد 165080 وهو الحجز الذي تأكد أنه لازال واقعا عليه حسب وثيقة نموذج ج " للسجل التحليلي... وبذلك فالقرار لم يستوعب طبيعة التصرف القانوني الذي قام به بوجمعة (ا.) أحد الشركاء الذي لم يفعل سوى أنه خص نفسه كتاجر بالتقييد بالسجل التجاري برقم تسجيل بعدد 357712 حتى يكون في نفس منزلة باقي الشركاء... وهذا التسجيل تم وفق المادة 30 من مدونة التجارة ولا تأثير له على الحجز التحفظي الذي قام به المطلوبون. و محكمة الاستئناف التجارية لم تميز من خلال قرارها بين التقييد في السجل التجاري و بين التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات المنصوص عليها في المادة 36 من المدونة المذكورة ، كذلك فإن ما قام به الطالب بوجمعة (ا.) لا يعدوا أن يكون فقط تقييدا في السجل التجاري في عنوانه التجاري و اختص برقم تسجيل واحد. علما أنه لم يثبت عليه أنه عمد إلى شطب السجل التجاري عدد 165080 حتى يتأتى مواجهته بمقتضيات المادتين 61 و 64 من م ت التي تتضمن الجزاء ، مما رتبت معه المحكمة نتائج دون الاعتماد على المقدمات .
أيضا فإن ربط باقي الأطراف الطالبة بالقيام بعمل التشطيب المتعلق بالأصل التجاري الخاص بأحدهم فيه تعد على نسبية الأحكام التي لا تلزم إلا من كان طرفا فيها طبقا للفصل 451 من ق ل ع . فالقرينة القانونية المتخذة من القرار الجنحي رقم 2015/2602/4309 تخص بوجمعة (ا.) وحده استنادا إلى جريمة ارتكبها شخصيا و عوقب عليها و بالتالي لا يمكن مواجهة باقي المطلوبين بها.. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مجانبا للصواب و غير مرتكز على أساس قانوني سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون أسست قضائها على القرار الجنحي الذي أدان الطالب بوجمعة (ا.) من أجل الإدلاء بمعلومات غير صحيحة و أن الذي أعمل مقتضيات المادتين 61 و 64 من مدونة التجارة هو الحكم الابتدائي و النعي بهذا الخصوص خلاف الواقع. وبخصوص الدفع بعدم استيعاب القرار للتصرف القانوني للطالب بوجمعة (ا.) وكذا عدم تمييزه بين التقييد والتسجيل في السجل التجاري ، فهو إثارة جديدة غير مقبولة لأول مرة أمام محكمة النقض. وبخصوص الدفع بعدم مواجهة باقي الطالبين بالقرار الجنحي القاضي بإدانة الطالب المذكور ، فإن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على التسجيل المتعلق بالأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 357712 واعتباره كأن لم يكن ، تكون قد حصرت أثر الحكم في مواجهة الطالب بوجمعة (ا.) مادام أن السجل التجاري المذكور يخص هذا الأخير لوحده و لم تواجه باقي الطالبين بأثر الحكم الجنحي الصادر في مواجهته. و بذلك جاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس سليم و معلل كفاية والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير إثارة جديدة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين المصاريف.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025