Réf
43735
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
70/2
Date de décision
27/01/2022
N° de dossier
2020/2/3/814
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rétractation, Rétention de pièce décisive, Rejet, Recours en rétractation, Procédure civile, Preuve, Fraude, Dol processuel, Diligence des parties
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Selon l’article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation pour cause de fraude n’est ouvert que si le dol, portant sur des faits dont la découverte est postérieure à la décision, a été commis au cours de l’instance. De même, le recours fondé sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse suppose que le demandeur ait été dans l’impossibilité de la produire avant la décision, en raison d’un acte positif de rétention de son adversaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que les procès-verbaux de constat prétendument frauduleux avaient été contradictoirement débattus devant les juges du fond et, d’autre part, que le rapport d’expertise présenté comme une pièce décisive retenue, avait été établi plusieurs années avant l’introduction de l’instance et n’avait pas été dissimulé par la partie adverse, ce dont il se déduit une négligence du demandeur dans la défense de ses intérêts.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/70 الصادر بتاريخ 2022/01/27 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/814
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5271 الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف رقم 2019/8232/3538 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/13.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/27.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن الطالب إدريس (ت.) تقدم بتاريخ 2017/09/25 ، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم رقم 46737س، الكائن ب(…) ، و أن المطلوبين ورثة مصطفى (أ.) يكترون منه المحل التجاري المتواجد بالعقار المذكور بسومة شهرية قدرها 600 درهم ، و أنهم لم يؤدوا واجبات الكراء من 2001/05/01 إلى أكتوبر 2016 البالغة 111.600 درهم ، فوجه لهم إنذارا بالأداء توصلوا به بتاريخ 2017/04/06 دون جدوى، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور و بإفراغ المدعى عليهم هم و من يقوم مقامهم من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و بأدائهم له مبلغ 111.600 درهم عن كراء المدة من 2001/05/01 إلى غاية أكتوبر 2016 و مبلغ 6600 درهم عن المدة من 2016/11/01 إلى غاية شتنبر 2017 بسومة 600 درهم شهريا ، فأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال من أجل الطعن في تبليغ الإنذار بدعوى أنه وجه لفتيحة (أ.) باعتبارها من ورثة الهالك مصطفى (أ.) ، و الحال أنها توفيت بتاريخ 2014/05/09 مما يكون معه الإنذار قد وجه لشخص ميت و بالتالي فهو غير منتج لأي أثر في مواجهتهم ، و بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار يتبين أنه يشير إلى أن التبليغ تم للمسمى محمد (أ.) الملقب بالدكالي الذي رفض تسلم طي التبليغ و أنه مستخدم لدى المبلغ إليهم حسب تصريحه ، و الحال أنه لا تربطه بهم أي علاقة و هو صاحب عربة لبيع الفواكه و يتواجد باستمرار قرب العين المكراة حسب الثابت من محضر المعاينة ، إضافة إلى أن المدعي سبق أن وجه لهم إنذارا آخر بمحل سكناهم، وأن القول باندثار الأصل التجار يعني عدم وجود أي مستخدم به، و بذلك فإن توجيه الإنذار إلى العنوان الذي يتواجد به المحل موضوع الكراء تم بغاية التلاعب في عملية التبليغ ، علما أن المكري سبق أن وجه إنذارا آخر لموروثهم ب(…) ، ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي و في الطلب المقابل ببطلان إجراءات تبليغ
الإنذار موضوع طلب المصادقة ، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي موضحا أنه لا علم له بوفاة فتيحة (أ.) و التمس الإشهاد عليه بتوجيه مقاله ضد ورثتها بعدما سبق أن وجه لها الإنذار ضمن باقي ورثة مصطفى (أ.) و مواصلة الدعوى ضدهم ، مضيفا أن محضر التبليغ هو حجة رسمية تضمنت تصريح المبلغ إليه بأنه مستخدم لدى المكرين مما يجعل الطعن في التبليغ في غير محله ملتمسا رده ، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا لكون المقال وجه ضد شخص ميت و عدم قبول الطلب المقابل ، استأنفه المدعي استئنافا أصليا و استأنفه المدعى عليهم استئنافا فرعيا ، فصدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم من جديد بقبوله شكلا ، و موضوعا ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار موضوع النزاع ، وتأييده في الباقي، طعن فيه إدريس (ت.) بإعادة النظر موضحا أن المحكمة مصدرته عللته بأنه تبين لها أن التبليغ الذي تم لمحمد (أ.) غير قانوني و غير منتج لأي اثر لعدم ثبوت أنه مستخدم لدى المكترين ، والطاعن اكتشف بعد صدور القرار وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى خصومه هي التقرير المنجز من طرف محمد (د.) بناء على طلب المكترين الذين أدلوا بالتقرير المذكور في الملفين الاستعجاليين 2019/8101/681 و 2019/1101/1002 بعد أن كان محتكرا لديهم ، و بذلك فهم يقرون بما جاء فيه من أن محمد (أ.) مستخدما لديهم، وبما أنهم أوهموا المحكمة بخلاف ذلك و نفوا ارتباطه بعلاقة الشغل معهم و اعتمدوا في تدليسهم على محضر معاينة أنجز بطلب منهم فإن ذلك يعتبر سببا موجبا لإعادة النظر في القرار موضوع الطعن و الحكم بالتراجع عنه و الاستجابة لطلب الطاعن المتعلق بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ و بعد الجواب ، صدر القرار برفض طلب إعادة النظر وتغريم رافعه في حدود مبلغ 1000 درهم ، و هو المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس و تحريف الوقائع ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في ردها لما تمسك به من تدليس تعليلا مجانبا للصواب و مخالفا للواقع و خارقا للفصل 402 من ق. م . م ، ذلك أنه أسس طعنه بإعادة النظر على كون المطلوبين دلسوا على المحكمة أثناء جريان الدعوى بإخفائهم وقائع مادية لها أهمية في الفصل في النزاع ، و تلك الوقائع لم يكن الطالب يعلمها أثاء الدعوى و إنما اكتشفها بعد صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر، ويتعلق الأمر برابطة الشغل بين المطلوبين و محمد (أ.) الذي بلغ نيابة عنهم بالإنذار، و الطالبين أدلوا عن طريق التدليس بمحضري معاينة لإثبات أن هذا الأخير لا تربطه بهم علاقة الشغل ، وهو ما أدى إلى صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر على النحو الذي جاء عليه ، و الطالب اكتشف بعد ذلك أن تلك الواقعة غير صحيحة ، غير أن المحكمة اعتبرت أن الأمر يتعلق بمحضري المعاينة اللذين سبق الإدلاء بهما ومناقشتهما و الحال أن الطالب لم يكتشف تقرير الخبرة الذي يثبت علاقة الشغل محل النزاع إلا بعد صدور القرار بعد الإدلاء بها في ملفين لاحقين ، مما يجعل تعليل المحكمة في غير محله ، فواقعة التدليس بإخفاء الحقيقة ثابتة و هي التي أدت لصدور القرار مما يجعله باطلا ، لأن الطالب
لم يكتشفها إلا بعد صدوره ، و قد وقعت بطريقة متعمدة من خلال الكذب و إخفاء الحقيقة و الإدلاء بمحاضر تضمنت وقائع غير صحيحة ، و هو ما يستوجب نقض القرار القاضي برد طلب إعادة النظر.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب إعادة النظر الذي استند فيه الطاعن لمقتضيات الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بأن (ما تمسك به من قيام التدليس بإدلاء المطلوبين في إعادة النظر بمحضري معاينة منجزين من طرفهم على سبيل المجاملة و الحال أن التدليس الذي يبرر قبول طلب إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى الذي يصعب الوقوف عنده إلا بعد صدور الحكم والمتعلق بوقائع مادية تم إخفاؤها أثناء سريان المسطرة ، في حين أن محضري المعاينة تم الإدلاء بهما أمام محكمة الموضوع و كانا محل مناقشة ابتدائيا و قبل صدور القرار المطعون فيه … و أنه يشترط لتحقق الفقرة 4 من المادة 402 من ق. م . م ، أن تكون الوثيقة الحاسمة محتكرة بفعل إيجابي للخصم و ذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديها ، مع شرط أن يكون قد استحال على الخصم أن يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى ، و قبل صدور الحكم ، و إلا اعتبر سلوك المحكوم عليه تقصيرا منه في الدفاع عن نفسه، و الحال أن الخبرة التي اعتبرها الطالب محتكرة أنجزت بتاريخ 2014/06/27 بينما الإنذار المزعوم تبليغه للمسمى محمد (أ.) و موضوع المصادقة يدعي الطالب أنه بلغ بتاريخ 2017/04/06 ، مما يثبت أن تلك الوثيقة لم تكن محتكرة من الخصم فهي خبرة موجودة ومنجزة منذ سنة 2014 … ) ، و هو تعليل سليم أبرزت فيه المحكمة أن المحضرين المتمسك بهما من طرف المطلوبين من أجل نفي علاقة الشغل بينهم و بين المسمى محمد (أ.) سبقت مناقشتهما أمامها ، و أن تقرير الخبرة الذي تمسك بأنه تضمن ما يثبت علاقة الشغل المذكورة أنجز بتاريخ 2014 قبل تاريخ تبليغ الإنذار موضوع النزاع و قبل صدور القرار موضوع طلب إعادة النظر ، مستنتجة أن التقرير المذكور لم يكن محتكرا من طرف المطلوبين ما دام أنه يتعلق بخبرة قضائية سابقة لصدور القرار المطعون فيه ، فضلا عن أنه لا يثبت قيام علاقة الشغل المنازع فيها بتاريخ التبليغ المتمسك به من طرف الطالب، فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا و غير مشوب بأي تحريف للواقع ، و مبنيا على أساس سليم ، و ما بالوسيلة على غير أساس./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024