Faux incident : le juge saisi d’une contestation d’authenticité d’un acte déterminant ne peut statuer au fond sans mettre en œuvre la procédure incidente (Cass. com. 2022)

Réf : 43727

Identification

Réf

43727

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

89/2

Date de décision

03/02/2022

N° de dossier

2018/2/3/1070

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, se fonde sur un contrat de bail dont l’authenticité est formellement contestée par ce dernier au moyen d’une procédure de faux incident, sans examiner ladite contestation ni mettre en œuvre les formalités procédurales requises en la matière.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/89، المؤرخ في 2022/02/03، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1070

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ بدر الدين (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 493 الصادر بتاريخ 2018/01/25 في الملف رقم 2017/8232/2974 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/30.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/13 أخرت لجلسة 2022/02/03.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (م. ب.) تقدمت بتاريخ 2016/06/06، بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكتري المحل التجاري المستغل فيه المقهى المسمى (ق. ذ.) بمقتضى عقد مكتوب منذ سنة 2008، جدد سنة 2010 مع مالكة المحل حورية (س.)، نتج عنه اكتسابها للأصل التجاري، أن الطالب عبد المجيد (أ.) كان مستخدما لديها بالمحل المذكور يتولى تدبير المقهى تحت تعليماتها، و أنه تلقى قرارين من السلطات العمومية بإلغاء رخصة الملك العمومي، و بادر إلى تنفيذهما بإعلان إغلاق المحل، غير أنه قام بعد ذلك بتحريض العمال ودخل للمقهى و استولى عليه، و الحال أن العلاقة الكرائية ظلت قائمة بين المدعية و مالكة العقار، التي سلمت لها إشهادا بذلك، ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، لاحتلاله المحل دون سبب قانوني، مع جرد معدات المقهى قبل الإفراغ، فأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد و طلب إدخال الغير في الدعوى بأن المدعية الأصلية لم تدل بما يفيد إحتلاله للمحل أو اشتغاله لديها، ملتمسا أساسا عدم قبول دعواها، و احتياطيا أكد أنه يكتري المقهى من مالكتها حورية (س.) بمقتضى عقد شفوي، و أنه بعد مرور أربع سنوات أصبح يمتلك الأصل التجاري للمقهى طبقا للفصل الخامس من ظهير 1955، و أن العقد الذي استندت إليه المدعية الأصلية كان يهم (م. ب.) الذي اندثر مند سنة 2009، إذ تم تقسيم العقار إلى أكثر من ثلاثين محلا، أطلق عليها اسم « (ق. ذ.) »، و أنه يتوفر على عدة شهود لإثبات ذلك، ملتمسا التصريح بثبوت العلاقة الكرائية بينه و بين المطلوب إدخالها في الدعوى (حورية (س.))، و برفض طلب المدعية الأصلية بعد إجراء مسطرة الزور الفرعي في عقد الكراء المدلى به من طرفها، و بعد إجراء بحث و تقديم الطرفين لمستنتجاتهما، صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي و عدم قبول الطلب المقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى، استأنفته (م. ب.) استئنافا أصليا، و استأنفه عبد المجيد (أ.) استئنافا فرعيا متمسكا بإجراء مسطرة الزور الفرعي على عقد الكراء المدلى به من طرف (م. ب.)، فصدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من (…)، و عدم قبول الاستئناف الفرعي، و هو المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار في وسيلتي النقض الأولى و الثانية خرق القانون و عدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل و خرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحه (الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية )، ذلك أنه أكد أمام المحكمة مصدرته منازعته في عقد الكراء الذي تمسكت به (م. ب.) و تمسكه بالطعن فيه بالزور الفرعي بعدما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أنها لم تكن ملزمة بإجراء المسطرة المذكورة لأنها قدرت أن الفصل في النزاع لا يتوقف على عقد الكراء المطعون فيه بالزور، و أنه أكد امام محكمة الدرجة الثانية أن عقد الكراء المؤرخ في 2010 أنجز حديثا و ضمن به تاریخ سابق لاستعماله في دعوى الإفراغ المرفوعة ضده بعدما اكتسب الأصل التجاري على المحل موضوع النزاع، الذي يكتريه بعقد شفوي منذ 2010/01/01، خاصة وأن العقد المذكور ينص على أنه  » يمكن استغلال المحل في جميع التجارات ماعدا التجارات الغذائية و المقهى و المطعم »، مما يجعل العقد المستدل به مخالف تماما لطبيعة النشاط المزاول بالمحل، مما يدل على انه وضع على استعجال و تمت المصادقة عليه ما بين 2015/11/13 و 2015/11/17 عن طريق الكشط و المسح بالصباغة البيضاء بالسجل الخاص للمصادقة على الإمضاءات ليظهر أنه أنشئ خلال سنة 2010، من طرف عبد العزيز وديع (ص.) مسير (م. ب.) و المدخلة في الدعوى حورية (س.) التي هي زوجته، مما يدل على أن العقد المذكور مزور، و المحكمة اعتمدته في قضائها عليه بالإفراغ رغم طعنه فيه بالزور دون إعمال المسطرة المذكورة أو الجواب عنها، كما أنها لم تحل الملف على النيابة العامة مما يعد خرقا للقانون يؤدي لبطلان قرارها، و يستوجب التصريح بنقضه.

حيث طعن الطالب بالزور الفرعي في عقد الكراء المستدل به من طرف المطلوبة و قد ردت محكمة الدرجة الأولى طلب الإفراغ المرفوع ضده بعدما اعتبرت أن الفصل في القضية لا يتوقف على العقد المطعون فيه بالزور، غير أن محكمة الاستئناف التجارية قضت عليه بالإفراغ و عللت ما انتهت إليه بأن « عقدي الكراء المصادق عليهما، و المدلى بهما من طرف المستأنفة ثابتي التاريخ، و يجوز بالتالي الاحتجاج بهما في مواجهة الغير، عملا بمقتضيات الفصل 425 من قانون الالتزامات و العقود، في حين يتمسك المستأنف عليه بمجرد عقد شفوي لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة من لم يكن طرفا فيه طبقا للفصل 228 من ق ل ع، و بالتالي يكون الطرف الطاعن أصليا قد اثبت سند تواجده في المدعى فيه بحجة مقبولة (…)، فتكون قد اعتمدت في قضائها عقد الكراء المستدل به ضده، دون أن تحيل الملف على النيابة العامة، فخرقت بذلك الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، و جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا محمد الكراوي و حسن سرار و السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.

رئيس الغرفة

المستشار المقرر

كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile