Recours en rétractation : l’homologation d’une expertise fondée sur des pièces précédemment écartées ne constitue pas une contradiction entre les parties du jugement (Cass. com. 2015)

Réf : 52777

Identification

Réf

52777

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

38/1

Date de décision

22/01/2015

N° de dossier

2014/1/3/607

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Rejette à bon droit le recours en rétractation la cour d'appel qui énonce que la contradiction entre les parties du jugement, prévue par l'article 402 du Code de procédure civile comme cause d'ouverture de ce recours, ne s'entend que d'une opposition inconciliable entre les motifs et le dispositif de la décision. Par conséquent, ne constitue pas une telle contradiction le fait pour une cour d'appel d'homologuer un rapport d'expertise fondé sur des documents qu'elle avait précédemment écartés, un tel grief relevant de la critique de l'appréciation des preuves et non d'une contradiction interne au jugement.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/5098 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/11/27 في الملف عدد 7/2013/2040، أن المطلوب بلعيد (ب.) تقدم بتاريخ 2005/04/11 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك دكانا للجزارة ب(...)، أوكل مهمة تسييره للمدعى عليه عبد الله (ب.)، غير أن هذا الأخير غادر المحل في نهاية شهر اكتوبر 2003 دون تقديم الحساب عن الأرباح التي حققها المحل منذ يناير 2001 إلى تاريخ مغادرته له، ودون أداء مبلغ الدين الذي بذمته و قدره 280.000،00 درهم ، والتمس إجراء خبرة لتحديد نصيبه في الأرباح عن المدة المذكورة ، و ما يتحمله المدعى عليه من أداءات لم يف بها بشأن استغلال المجزرة وقت مغادرتها، و المديونية النهائية التي له بذمته شاملة للسلفات التي قدمها لها المقدرة ب 280.000،00 درهم ، وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء خبرة حددت نصيب المدعي في الأرباح في مبلغ 239.133،32 درهما، ومبلغ الدين الذي له بذمة المدعى عليه في 180.000،00 درهم، وتقديم المدعي لمذكرة بمطالبه بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على هذه الأخيرة، والحكم له بالمبالغ الواردة بها إضافة لتعويض عن الضرر قدره 60.000،00 درهم ، مع الفوائد القانونية، أصدرت المحكمة التجارية حكما قطعيا بأداء المدعى عليه عبد الله (ب.) 180.000،00 درهم قيمة الدين الذي بذمته، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، والمدعي استئنافا فرعيا، وبعد إجرائها لخبرة ثانية عهدت بها للخبير محمد (ا.) الذي حدد نصيب المدعي في الأرباح في مبلغ 252.246،00 درهما ، قدم هذا الأخير طلبا إضافيا التمس فيه الحكم له بالمبلغ المذكور، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضت فيه باعتبار كل من الاستئناف الأصلي و الطلب الإضافي ، وتعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 252.246،00 درهما، واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وذلك بجعل المبلغ المحكوم به مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتأييده في الباقي، طعن فيه المحكوم عليه بإعادة النظر، فصدر قرار برفض الطلب ،وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه أسس طعنه بإعادة النظر في قرار المحكمة السابق على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، اعتبارا لوجود تناقض بين أجزاء القرار المذكور، وأبرز أن هذا التناقض يتجلى في كون المحكمة كانت قد أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين، أمرت بمقتضاه الخبير بأن لا يعتمد إلا الوثائق المحاسبية التي تهم الفترة موضوع النزاع، والتي تكون مقبولة إما من الطرفين أو لها طابع رسمي ، و أن هذا الأخير وبعدما تبين له أن المدعي لا يملك أي وثيقة من قبيل ما جاء بالقرار التمهيدي ، اعتمد وثائق أدلى له بها المدعي تتعلق بسنة 2000 ،على الرغم من أنها لا تحمل الطابع الرسمي، و لا يقرها الطالب ،وسبق للمحكمة نفسها أن استبعدتها، غير أن هذه الأخيرة اعتمدت تقرير الخبرة المذكور في قضائها ، وموقفها هذا يشكل تناقضا بين أجزاء الحكم يبرر الطعن فيه بإعادة النظر، وأن القرار المطعون فيه لما نحا منحى آخر يكون قد جاء عرضة للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها " أن المقصود بوجود تناقض بين أجزاء الحكم الواحد هو التناقض الذي قد يحصل بين الوقائع والتعليل ، وأن الطاعن أفاد بأن التناقض يكمن في كون المحكمة استبعدت وثائق وأمرت بإجراء خبرة صادقت عليها رغم أنها اعتمدت الوثائق التي تم استبعادها، وأن ذلك يخرج عن مضمون السبب المؤسس على وجود تناقض بين أجزاء الحكم والمخول للطعن بإعادة النظر في الأحكام وفق الفصل 402 من ق م م، وأن ما ضمنه الطاعن في مقاله هو تعقيب على الخبرة المنجزة في الملف، التي تمت في إطار تحقيق الدعوى أثناء المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فإنها لا بواسطته المحكمة السبب الذي استند إليه الطالب في تأسيس طعنه بإعادة النظر ، بعدما أبرزت و عن صواب أن مجرد اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبرة المستند الوثائق سبق لها أن استبعدتها، ولئن كان يصلح لأن يكون تعقيبا على الخبرة، فإنه لا يرقى لدرجة التناقض بين أجزاء الحكم الذي يخول الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تأسيس الطعن بإعادة النظر عليه، لأنه لا يتصور تحققه إلا بوجود اختلاف غير مستساغ قانونا ولا منطقا بين ما ورد في الحكم من علل، و ما انتهى إليه في نتيجة قضائه، وهو الأمر غير الثابت للمحكمة ، التي أتى مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما يكفي، و الوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile