Réf
56409
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4056
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8232/2531
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Plainte pénale, Faux en écritures, Dol, Découverte postérieure au jugement, Contrat d'entreprise, Conditions de recevabilité, Absence de jugement pénal définitif
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à la décision attaquée, et non de critiques relatives à une expertise ayant déjà fait l'objet d'un débat contradictoire durant l'instance.
Elle retient également que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux, en l'absence d'un jugement répressif définitif établissant la falsification des documents litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation. La cour juge que les motifs invoqués ne sont que la réitération de moyens déjà débattus et tranchés.
En conséquence, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec confiscation de l'amende consignée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ا.ت.س.د.] و [شركة ا.ج.] بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 30/04/2024 تطعنان بمقتضاه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 507 في الملف عدد 148/8202/2023 و القاضي بما يلي : في الشكل:سبق البت في الإستئنافين بالقبول. في الموضوع: برد استئناف [شركة ا.ت.س.د.] و [شركة ا.ج.] و تأييد الحكم المستأنف مع تحميلهما الصائر، و اعتبار استئناف [شركة ك.ت.] و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على [شركة ا.ج.] بأدائها لفائدة المستأنفة [شركة ك.ت.] مبلغ 652.826,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ صاحب الطلب بالقرار موضوع الطعن مما يكون معه الطعن قدم داخل الاجل القانوني كما ان مقال الطعن قدم مرفقا بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى للغرامة حسب الفصلين 403 و 407 من ق.م.م،علاوة على أن الطعن قدم مستوفيا لسائر الشروط القانونية، وبالتالي فإن الطلب يكون مقبولا شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن [شركة ا.ت.س.د.] و [شركة ا.ج.] تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2022 عرضتا فيه أنه سبق لهما و أن كلفوا المدعى عليهما من أجل إنجاز مشروع متعلق ببناء مستودع، وبناء عليه أدت المدعيتان مبلغ 1.957.610,00 درهم، وأن المدعى عليهما لم يقوما بإتمام الأشغال المتفق عليها على الرغم من جميع المساعي الحبية، و أنهما أنجزتا خبرة حرة أسندت مهمتها للخبير المحلف [رضا (ب.)] والذي توصل في تقريره إلى أن الأشغال المنجزة لا تنسجم مع المبالغ المؤداة من طرف المدعيتان، وأن نسبة الاضرار اللاحقة بالأشغال محددة في 20% من مجموع الأشغال، وأنه بعد خصم الأضرار تبقى قيمة الأشغال محددة في ملف 1.096.261,60 درهم وعليه وبما أن المدعيتان سبق لهم أداء مبلغ 1.957.610,00 درهم فإنه يتعين على المدعى عليهما إرجاع مبلغ 861.348,4 درهم، و التمستا الحكم بأداء المدعى عليهما [شركة ك.ت.] و[شركة ا.س.ف.أ.] في شخص ممثلهما القانوني تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم لفائدة المدعيتان، احتياطيا الأمر بإجراء خبرة على الأشغال المنجزة من طرف المدعى عليهما على المستودع الكائن بالرقم 144 المركب B الرقم 04 و 05 بارك عكاشة الدار البيضاء من أجل تقييم الأشغال المنجزة ومدى انسجامها مع المبالغ المؤداة وتحديد المبالغ المتبقية بعد خصم مبالغ الأشغال، و تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمستودع جراء عدم ملائمتها مع الأشغال المتفق عليها، حفظ حق المدعيتان في التعقيب على الخبرة، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحميل المدعى عليهما الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها [شركة ك.ت.] المدلى بها بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/04/2022 والتي جاء فيها من حيث الجواب على المقال الافتتاحي في الشكل حيث جاء في مقال المدعيتين أن الدعوى مقامة في مواجهة المدعى عليها ، وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها يتضح أنها لم يسبق لها أن تعاملت معه إحدى هاتين المدعيتين وهي [شركة ا.ت.س.د.] والتي تحاول المدعية [شركة ا.ج.] إقحامها في هذه الدعوى بدون وجه حق، وأن إقحامها في هذه الدعوى ما هو إلا وسيلة من المدعية [ا.ج.] بقصد الاستفادة من الاعفاءات الضريبية الحقيقية خصوصا وأن هذه الشركة لم تنشأ إلى مؤخرا، وأن الشركة التي تعاملت معها المدعى عليها هي [شركة ا.ج.] كما يؤكد ذلك عقد الكراء مع المكرية التي تكلفت المدعى عليها بالأشغال بخصوصها وأيضا الاداء الجزئي عن طريق الشيكات التي صرفتها المدعى عليها، وهي كلها ترجع إلى هذه الشركة، وليست للمدعية الأولى وهو الأمر المخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وحيث لذلك يتعين التصريح بعدم القبول، وحيث يتبين أن الدعوى قدمت من طرف لا صفة لها، فالمدعية الثانية [ا.ج.] حاولت بكل الطرق إقحام المدعية الأولى في هذه المصاريف لسبب واحد هو الاستفادة من الاعفاءات الضريبية، ومن حيث الموضوع حيث زعمتا المدعيتان أنها لم تقم بالأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه واستندتا في دعواهما على تقرير خبرة حرة أعطيت محاباة ومجاملة وتوجيها منهما لم تكن حضورية في حق المدعى عليها والمهندس المكلف بالمشروع ولم يتم الاطلاع على وثائق المدعى عليها التي ستكون محور المقال المضاد، وحيث كما جاء في زعم المدعيتين بكون أن المدعى عليها لم تقم بالأشغال واعتبرت بعدها في تناقض صارخ أن هذه الأشغال فيها تأخر بإقرار قضائي بناء على المقال الاستعجالي الذي سبق التقدم به من أجل استصدار أمر بتعيين خبير، وهي الدعوى التي صدر فيها أمر برفض الطلب، إذ جاء في مقال المدعية في الدعوى الاستعجالية عكس ما ضمن في المقال الافتتاحي للدعوى بكون أن الدعوى تقدمت من طرف المدعية الأولى التي لا تربطها، بالمدعى عليها أية علاقة شغلية من تلك المدعاة، إذ جاء ما يلي: "أنه سبق لها أن كلفت المدعية عليهما، اي المدعى عليها والمهندس، من أجل إنجاز مشروع متعلق ببناء مستودع وان المدعى عليها أدلت مجموعة من المبالغ كما هو ثابت من خلال الرسائل الالكترونية رفقته"، وحيث زعمت المدعيتان بكونهما قاما ببعث إنذارين للمدعى عليها ادعتا من خلالهما بكون أن الأشغال لم تكتمل وهما الإنذارين الموجود نسختين منهما بمبلغ النازلة أدليا بهما، وبالرجوع إلى الإنذار الاول والموجه من طرف المدعية الأولى [شركة ا.ت.س.د.] وهو الإنذار التي أجابت عنه المدعى عليها و المتوصل به بتاريخ 24/04/2022، وان المدعى عليها مباشرة بعد هذا الجواب توصلت بإنذار في اسم المدعيتين معها وهو الإنذار الذي أجابت عنه المدعى عليها بنفس الجواب بكونها أنها لا تربطها أية علاقة بالمدعية الاولى [شركة ا.ت.س.د.] ، وأن ادعاء كهذا يجب إثباته لكن يستحيل على المدعية الأولى ذلك لأنها لم تتعامل معها المدعى عليها وأن [شركة ا.ج.] تعرف أن المدعى عليها لم تتأخر عن هذه الأشغال، بل إنها قامت بها وفق ما تم الإتفاق عليه وأن ما بقي من الأشغال بعد الملاحظات المقدمة من طرف المهندس المشرف على الأشغال والذي بالمناسبة هو المدعى عليه الثاني والتي عبارة عن أشغال بسيطة لا تتجاوز في مجموعها 40.000,00 درهم وأن المدعى عليها بناء على هذه الملاحظة قامت بالالتحاق بمقر العمل من أجل معالجة هذه الأشغال البسيطة مرفقة بعمالها وأدواتها إلا أنها منعت من الدخول من إلى مقر المستودع، وهو ما قامت المدعى عليها بتوثيقه بمعاينة قضائية بواسطة أحد الأعوان القضائيين السيد [كمال (م.)]، وأن المدعى عليها ستدلي بمحضر هذه المعاينة مباشرة بعد توصلها به من طرف المفوض القضائي المنتدب لهذه المعاينة، وأن المدعى عليها وفي محاولة منها مادام أنها سلمت المستودع إلى [شركة ا.ج.] وليس للمدعية الأولى، فإنه كان بالأحرى مناقشة ذلك إبانه أي إبان التسليم، وأن هذه المطالبة بهذه المبالغ بناء على خبرة أعطيت مجاملة ما هو إلا وسيلة للبحث عن التملص من الأداء والدين المترتب في ذمة المدعية الثانية، مادام ان المدعى عليها سلمت لها المستودع وتصرفت فيه وأنها لم تطالبها بذلك إلا بعد أن طالبت المدعى عليها بباقي مستحقاتها، عن طريق إرسال الفاتورة المؤرخة في 06/10/2021 علما أن المدعى عليها اقترحت عليها اقتراح تجاري مؤرخ في 24/06/2021 عن طريق خفض المبلغ المتبقي لكن المدعية رفضت كل الحلول، وحيث أن ما يؤكد أن هناك نزاعا وعدم أداء مبالغ مستحقة للمدعى عليها من طرف شركة مجموعة من الرسائل الالكترونية تطالب من خلالها المدعى عليها [شركة ا.ج.] التي كلفت المدعى عليها وليس المدعية الأولى التي تم إقحامها في هذه الدعوى لغاية كما سبق أن أوضحت المدعى عليها تتعلق بالإعفاءات الضريبية ، و لذلك يتعين التصريح برفض الطلب، ومن حيث المقال المضاد وأنه سبق للمدعى عليها الثانية [شركة ا.ج.] أن أبرمت عقد كراء مصحح الامضاء مع [شركة ب.] بموجبه أكرت إحدى المستودعات التابع ل "بارك أكثيفتي مولاي سليمان" بمقتضى عقد كراء سبق الإشارة إليه أعلاه، وأن المدعى عليها اتصلت بالمدعى عليها بقصد القيام ببعض الاشغال الخاصة بهذه العين المكراة، طالبة منها مدها بدوفي موضح لنوعية الأشغال وقيمتها وهو ما اجابت عنه المدعى عليها بالقبول، وأن المدعى عليها اقترحت في بادئ الأمر على المدعى عليها بعد معاينة هذه الأخيرة للعين المكراة أن تمدها باقتراح قصد بيان الاشغال والمبالغ الخاصة بها، وأن المدعى عليها بمعاينتها لكل هذه الأشغال حددت مبلغ الصفقة في مبلغ إجمالي في حدود مبلغ اتفق عليه بمقتضى الاقتراح التجاري المؤرخ في 24/06/2021، 1.957.610,00 درهم وهو ما تم الاتفاق عليه سبق الإشارة إليه أعلاه، وحيث أن المدعى عليها أسست علاقتها على الفاتورتين التاليتين: - فاتورة بمبلغ 2.703.762,24 درهم تحت عدد 25/2021 بتاريخ 06/10/52021، - فاتورة بمبلغ 21.600,00 درهم تحت عدد 26/2021 بتاريخ 18/10/2021، و أن المدعى عليها استمرت في الاشغال وفق ما تم الاتفاق عليه وأن المدعى عليها [شركة ا.ج.] كانت في كل مرة تقوم بمنح المدعى عليها بعض المبالغ المالية إما عن طريق شيكات أو كمبيالات تم استخلاص قيمتها، وأن المدعى عليها قامت بإتمام كل الأشغال المتفق عليها وبقي بذمة المدعى عليها [شركة ا.ج.] ما مجموعه 927.000,00 درهم من كلتا الفاتورتين، وأن المدعى عليها لما انتهت من الأشغال طالبت المدعى عليها بتكملة المبلغ المتبقي، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت بالرغم من جميع الطرق الودية التي استعملتها المدعى عليها،. ملتمسة من حيث التعقيب شكلا القول والحكم بعدم قبول الدعوى، احتياطيا في الموضوع القول والحكم برفض الطلب، ومن حيث المقال المضاد القول والحكم على المدعية [شركة ا.ج.] بتعويض مسبق محدد في مبلغ 10.000,00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تكون حضورية بالنسبة للمدعى عليها والمدعى عليها فرعيا [شركة ا.ج.] لتحديد الأشغال التي قامت بها المدعى عليها وتحديد الاشغال التي بقيت بذمة المدعى ليها مع تحديد الدين الذي بقي بذمة المدعى عليها [شركة ا.ج.] مع حفظ حق المدعى عليها في التعقيب على هذه الخبرة ، و أرفقت مذكرتها بصورة لعقد الكراء، صور للشيكات مع شهود بالأداء، صورة من الإذن بإدخال مادتي الماء والكهرباء في اسم المدعية الثانية، صورة للمقال الاستعجالي، وصورة للأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب، صورة لجواب الإنذار الاول في اسم المدعية الأولى توصل به نائبهما، صورة لجواب الإنذار الثاني في اسم المدعيتين توصل به نائبهما، صورة من الفاتورة وصورة من اقتراح تجاري، صور مجموعة من الرسائل الالكترونية، صورة من الدوفي، صورتان للفاتورتان.
و بناء على مذكرة جوابية للمدعيتان المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 25/05/2022 و التي جاء فيها أن المدعى عليها تحاول تضليل المحكمة الموقرة بمجموعة من المعطيات التي لا أساس لها من قبيل أنها قامت بجميع الأشغال وفق المتفق عليه، وأن الخبرة المنجزة ما هي إلا مجاملة من الخبير إلى غير ذلك من الدفوعات الواهية، والحال أن المدعية لجأت إلى الخبرة الحرة بعدما علل الحكم الاستعجالي يكون الاختصاص المحول لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 149 من قانون المسطرة المدنية والذي يحيل على المادة 148 من قانون المسطرة المدنية ينحصر في إجراء المعاينات المحضة وإثبات حال، وهذا ما دفع المدعيتان إلى اللجوء إلى السيد الخبير [رضى (ب.)] من أجل إنجاز التقرير المدلى به رفقة المقال الافتتاحي، وأن هذا الأخير صادر عن خبير محلف ، وفي نفس الوقت الارتكاز على أقوال الخبير الذي هو طرف في الدعوى بكون الأشغال غير المنجزة منحصرة في مبلغ 40.000,00 درهم دون الإدلاء بأية وثيقة تفيد هاته المزاعم، وعليه فإن الخبرة المنجزة تبقى هي الأساس الواجب الاعتماد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها تقر بعدم اكتمال الاشغال وفق ما هو منصوص عليه بمقتضيات الفصول 404 و 405 من قانون الالتزامات والعقود، والأدهى من ذلك انها تؤكد بكونها قامت بتسليم المستودع للمدعية، فجميع هاته المزاعم تؤدي بنا إلى تناقض في أقوال المدعى عليها وكما هو معلوم "من تناقضت أقواله بطلت دعواه" ، فمن خلال ما سبق بيانه أعلاه سيتضح أن الدعوى الحالية تبقى مؤسسة قانونا مما يتعين معه الحكم وفق ما هو مضمن بمقالها الافتتاحي، وحول المقال المضاد، فإنه جاء غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لكونه لم يتضمن عنوان المدعيان، وكذا لم يتضمن استدعائهما وهذا مخالف لمقتضيات قانون المسطرة المدنية خاصة الفصلين 1 و 32 منها، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا، و احتياطيا في الموضوع، فإن المدعية فرعيا تزعم بكونها لا زالت دائنة بمجموعة من المبالغ للمدعية، لكن برجوع المحكم الموقرة إلى المذكرة مع المقال المضاد المدلى بها بتاريخ 27/04/2022 نجدها تؤكد بأنها سلمت المدعى عليها المستودع وهو غير مكتمل، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تقر بكونها راسلت المدعية من أجل خفض المبالغ المتفق عليها لأن الأشغال غير مكتملة، فكيف لها أن تطالب بخفض المبالغ لكون الاشغال لم تكتمل، و التمس الحكم وفق محرراته، وحول المقال المضاد اساسا في الشكل التصريح بعدم قبول المقال المضاد شكلا، احتياطيا في الموضوع القول والحكم برفض الطلب ، و أرفق مذكرته بحكم استعجالي.
و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها الثانية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 25/05/2022 والتي جاء فيها من حيث الشكل فإن المدعى عليها وبعد اطلاعها على ما جاء في هذا المقال وما جاء في المذكرة الجوابية للمدعى عليها [شركة ك.ت.] فإنها تؤكد بالفعل جميع الدفوعات الشكلية على اعتبار أن الدعوى قدمت ممن لا صفة لها في الادعاء، وباعتبار أن المدعى عليها هي المكلفة بمراقبة الأشغال فإنها تؤكد على أن العلاقة موضوع هذه الأشغال هي بين المدعية [شركة ا.ج.] و[شركة ك.ت.] ، وبالتالي لا وجود لشركة اسمها [ا.ت.س.د.]، وأن المدعى عليها عبرت عن موقفها هذا حينما توصلت برسالة كان الغرض منها التمويه وخلق عوائق من أجل الامتناع عن اداء ما بذمتها لفائدة المدعى عليها من أتعاب نظير تقديم خدماتها وهو ما تحتفظ من خلاله المدعى عليها بتقديم دعوى في الموضوع من اجل الأداء، وأن الفريق المدعي راسل المدعى عليها من خلال رسالة باسم [شركة ا.ت.س.د.] ، وهي الرسالة التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 11/02/2022 برسالة وضحت فيها أنها غير معنية بهذه الرسالة لكون [شركة ا.ت.س.د.] بأنها لا صلة لها بهذه الأخيرة، و أنها لم تتسلم أي مبلغ منها ، وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها يتضح انها لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعية الأولى [شركة ا.ت.س.د.] التي تحاول المدعية [شركة ا.ج.] اقحامها في هذه الدعوى بدون وجه حق، وان إقحامها في هذه الدعوى ما هو إلا وسيلة من المدعية [ا.ج.] بقصد الاستفادة من الاعفاءات الضريبية الحقيقية خصوصا وأن هذه الشركة لم تنشأ إلى مؤخرا وأن الشركة التي تعاملت معها وهي [شركة ا.ج.] كما يؤكد ذلك عقد الكراء مع المكرية التي تكلفت هذه [ك.ت.]، سبق أن أدلت بوثائق تؤكد أنه لا وجود لأي وثيقة تجعل من المدعية الأولى [شركة ا.ت.س.د.] طرفا في هذه الدعوى، وحيث لذلك يتعين التصريح بعدم القبول، وفي الموضوع وحيث جاء في مقال الفريق المدعيان ملتمساته موجهة كلها في مواجهة المدعى عليها [شركة ك.ت.] علما العلاقة التعاقدية من أجل إنجاز الأشغال كانت بين هذه الأخيرة و[شركة ا.ج.] وهو ما وضحته [شركة ك.ت.]، وأكدته هذه الاخيرة بالوثائق المرفقة بمذكرتها الجوابية وحيث بالرجوع إلى مقال الفريق المدعي ومن خلال الملتمسات يتضح أنها طلبت الحكم على المدعى عليها بمبلغ ضئيل مسبق مع ملتمس بإجراء خبرة، وحيث من المسلم به قانونا واجتهادا انها لا يمكن طلب الحكم بمبلغ سبق مع إجراء خبرة لأن ذلك يدخل في خانة إجراءات التحقيق، والخبرة هي وسيلة من وسائل التحقيق لا يمكن القول بملتمس الحكم بها كطلب رئيسين لأن ذلك يدخل في خانة البحث عن حجة، خصوصا وأن المدعى عليها تؤكد أن [شركة ا.ت.س.د.] لا علاقة لها بالنزاع ولا بالأشغال علما أنه لا توجد أية وثيقة تؤكد علاقتها بهذا النزاع، وحيث أن [شركة ا.ج.] كشركة مدعية تعرف ان الأشغال تمت وأن المدعى عليها الاولى قامت بإتمام الاشغال وفق ما تم الاتفاق عليه، وأن إقحام المدعى عليها من في هذه الدعوى هو خلق عداوة تستبعد من خلالها المدعى عليها من خلالها المدعى عليها من قول الحقيقة، وهو ما أكدته المدعى عليا باعتبار أنها هي المكلفة بمراقبة الاشغال وأشرت على ذلك بإتمام الأشغال، لذلك أقحمتها في هذه الدعوى من غير أن تبين المبالغ التي أدعت تسليمها للمدعى عليها، وحيث أن إقحامها في هذه الدعوى جاء لما طلبت المدعى عليها بمستحقاتها في مواجهة [شركة ا.ج.] المستفيدة من الأشغال، وأن المدعى عليها لما طالبت بمستحقاتها توصلت برسالة من [شركة ا.ت.س.د.] تؤكد من خلاله أنها تنازع في مبلغ الدين وهي الرسالة التي بعثت من طرف لا تربطه بالمدعى عليها أي علاقة من أي نوع كان، وهي الرسالة تؤكد بكون أن المدعى عليها دائنة ل[شركة ا.ج.] مما تحتفظ معها المدعى عليها بإقامة دعوى مستقلة في مواجهة [شركة ا.ج.] بخصوص مستحقاتها التي رفضت المدعية [شركة ا.ج.] أداءها بدون وجه حق. ملتمسة اساسا في الشكل القول والحكم بعدم قبول الدعوى، احتياطيا في الموضوع القول والحكم برفض الطلب ، و أرفقت مذكرتها بصورة لطلب تبليغ إنذار مؤرخ في 12/11/2021 ،مع صورة لرسالة إنذارية بنفس التاريخ ، و صورة لرسالة إنذارية، و صورة لجواب على رسالة من المدعى عليها إلى دفاع [شركة ا.ج.] مع محضر التبليغ، و صورة لرسالة مؤرخة في 21/02/2022.
و بناء على مذكرة تعقيب للمدعى عليها الأولى المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 07/06/2022 والتي جاء فيها من حيث التعقيب على مذكرة [شركة ا.س.ف.أ.] فبالنظر لجواب هذه الأخيرة تبين أنها تضمنت مجموعة من الحقائق والتي تهرب الفريق المدعي من الإجابة عليها طرحت المدعى عليها هذه الدفوع والتي اولها أن المدعى عليها لا تربطها بالمدعية الاولى [شركة ا.ت.س.د.] أي علاقة من أي نوع كان، وأن العلاقة التي تربط المدعى عليها ب[شركة ا.ج.] وبالتالي تبقى الدعوى قدمت من طرف من لا صفة له، وأن المدعى عليها واعتبارا لذلك فإنها تؤكد جملة وتفصيلا ما جاء في مذكرة المدعى عليها الثانية [شركة ا.س.ف.أ.]، من حيث التعقيب على مذكرة الفريق المدعي وانه بغض النظر إلى الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليها فإن الفريق المدعي التزم بخصوصها الصمت وعلى رأسها عدم ارتباطه بأي علاقة مع المدعية الأولى [شركة ا.ت.س.د.] وكل ما تمسكت به هي الخبرة المنجزة في إطار حر أعطيت لها محاباة ومجاملة وفي غيبة المدعى عليها، علما ان الفريق المدعي أقر بالفعل أنه التجأ إلى القضاء الاستعجالي بقصد استصدار حكم بإجراء خبرة صدر فيها حكم برفض الطلب، لكن هذا الدفع لا قيمة له من الناحية القانونية مادام أن المدعى عليها وبعد الملاحظات التي تلقتها من المدعى عليها الثانية [شركة ا.س.ف.أ.] المهندس المعماري الموكول له مراقبة الاشغال والتي هي عبارة عن بعض الأشغال الطفيفة التي لا تتجاوز في مجملها ما بين 40.000,00 درهم إلى 50.000,00 درهم حاول الفريق المدعي الركوب عليها، لكن الدي لم يصرح به الفريق المدعي أن المدعى عليها وبناء على هذه الملاحظات الطفيفة حاولت أن تقون بهذه الاصلاحات التي لا تأثير لها على وجه الفصل في النزاع مادام أنها ملاحظات طفيفة تتمثل في بعض الروتوشات وذلك بالالتحاق بمقر الشركة المتعاقدة [ا.ج.] لكن هذه الأخيرة أعطت تعليماتها للحراس بعدم السماح لعمال المدعى عليها بالدخول إلى مقر الشركة، وهو ما جعل المدعى عليها توثق لهذا المنع عن طريق معاينة تمت بحضور مفوض قضائي، ومن حيث التعقيب على مذكرة الفريق المدعي بخصوص المقال المضاد حيث أن المدعية تحاول جاهزة تأويل كتابات المدعى عليها، وأن الفريق المدعي زعم بكون أن المقال المضاد المقدم من طرف المدعى عليها غير مقبول شكلا بدون أن تبين وجه الإخلال الشكلي، وحيث زعم الفريق المدعي بكون أن المدعى ليها لا تستحق أجرها من خلال الأعمال التي قامت بها لكن المدعى عليها أدلت بما يفيد إتمام الأشغال كلية، وإلا لما قام الفريق المدعي باعتبار ذلك المحل مقرا لعمل لها ، وحيث أنه لو كان الأمر كما تدعي المدعية لأثبتت ذلك في حينه وبواسطة أحد المختصين وأن يكون ذلك في حضور المدعى عليها، وحيث أن ما لجأ إليه الفريق المدعي من خلق عراقيل وادعاء مزاعم ما هو إلا وسيلة احتيالية الغرض منها حرمان المدعى عليها من حقوقها بل لابتزاز هذه الأخيرة بإدخال [شركة ا.ت.س.د.] التي لا تربطها بالمدعى عليها أية علاقة من اي نوع كان ذلك لإصلاح منظومة ضريبية أو ما شابه ذلك على حساب المدعى عليها ، وانه طالما أن الأمر صيغ بهذه الطريقة فإن الأمر هو محاولة من المدعية قصد خلق إشكال تظن من خلاله أن حيلتها ستنطلي على المحكمة الموقرة والوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها وما جاء في مذكرة المهندس المعماري لهو دليل قاطع على محاولة المدعية [شركة ا.ج.] من عدم أداء ما بذمتها لفائدة المدعى عليها مقابل الاشغال التي قامت بها. ملتمسة من حيث التعقيب على مذكرة [شركة ا.س.ف.أ.] القول والحكم بجميع مطالب المدعى عليها المسطرة في مذكرتها الجوابية مع المقال المضاد، من حيث التعقيب على مذكرة الفريق المدعي القول والحكم يرفض الطلب وتحميل الفريق المدعي صائر دعواه، من حيث المقال المضاد القول والحكم بجميع مطالب المدعى عليها المسطرة في مقالها المضاد.
و بناء على مذكرة جوابية للمدعيتين المدلى بها بواسطة نائبها 08/06/20211 والتي جاء فيها أن المدعية التمست احتياطيا إجراء خبرة الشيء الذي ينم على سوء نية المدعى عليها الثانية [ا.س.ف.أ.] في خرق سافر لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المدعى عليها الثانية [ا.س.ف.أ.] زعمت بكون الاشغال قد اكتملت وأنها أشرت على ذلك لكن برجوع المحكمة الموقرة إلى المذكرة مع المقال المضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى [ك.ت.] ستجدها تضمنت إقرار من طرفها بكون الاشغال لم تكتمل بعد تقديم ملاحظات من طرف المدعى عليها الثانية [شركة ا.س.ف.أ.] وهذا أكبر دليل على صدق المدعيتان في دعواهما وان هدف المدعى عليهما هو التملص من الالتزامات الملقاة على عاتقهما، ومن جهة ثالثة فإن المدعى عليها الثانية لا زالت دائنة بمجموعة من المبالغ تدحضها الرسالة التي سبق للمدعية أن توصلت بها والتي تطلب منها تخفيض المبالغ مقابل عدم اكتمال الاشغال وعليه فإنه سيتبين للمحكمة الموقرة أن الدعوى الحالية مبنية على أسس قانونية مما يتعين معه الحكم وفق محررات المدعيتان المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى. ملتمسة القول والحكم وفق محررات المدعيتان السابقة والحالية.
و بناء على مذكرة رد للمدعى عليها الاولى المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 29/06/2022 و التي جاء فيها انها تلتمس فيها القول و الحكم لها بجميع مطالبها المدعى عليها المسطرة في مقالها المضاد وباقي كتابتها السابقة واللاحقة ، و أرفقت مذكرتها بنسخة من محضر معاينة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة [شركة ك.ت.] تتمسك بأنها لم تطلب إجراء خبرة كطلب أساسي و إنما كطلب احتياطي، و ما لم تناقشه محكمة الدرجة الأولى هو أنه ليست لها الأهلية التقنية لمعرفة الدين بناء على الأشغال التي قامت بها و بالتالي تبقى مسطرتها سليمة من الناحية القانونية، و انها أدلت بما يفيد قيامها بالأشغال لفائدة [شركة ا.ج.]، و أن [شركة ا.س.ف.أ.] المهندس المعماري الموكول له بمراقبة الأشغال التي هي عبارة عن أشغال طفيفة لا تتجاوز قيمتها 40.000,00 درهم إلى 50.000,00 درهم، و ان الأمر لا يتعلق بالبحث عن حجة كما عللت محكمة الدرجة الأولى و إنما تحديد الدين النهائي الذي لا يمكن التأكد منه إلا بواسطة خبرة تقنية، و التمست تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبوله، و في الطلب المضاد بإلغائه و الحكم وفق ما جاء فيه من تسبيق مسبق محدد في 10.000,00 درهم و تحميل المستأنف عليهما الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.
و حيث تتمسك المستأنفتان [شركة ا.ت.س.د.] و [شركة ا.ج.] بأن الحكم حرف الوقائع و المستندات و خرق القانون لأنهما التمستا الحكم لهما بتعويض ، و إجراء خبرة كطلب إضافي و ليس طلب أصلي، كما أن الحكم جاء ناقص التعليل بحيث جاء فيه " حيث يهدف الطلب مباشرة إلى الحكم بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى عن طريق تعيين خبير لتحديد الدين الثابت للمدعي اتجاه المدعى عليه.
وحيث ان طلب المدعي و إن التمس من خلاله الحكم له بتعويض مسبق إلا انه هذا الطلب يبقى مرتبط بطلب تعيين خبير و غير منفصل عنه و يندرجان معا إلى مطالبة المحكمة بالقيام بتعيين خبير للقيام بإجراءات تحقيق الدعوى الشيء الذي يبقى غير مقبول"، فالحكم تناقض عندما اعتبر أن الطلب يهدف مباشرة إلى الحكم بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، ثم تراجع ليؤكد أنهما التمستا التعويض كطلب أصلي و الخبرة كطلب إضافي، و ان المعاملة ثابتة بإقرار المستأنف عليها ، و لذلك لم تكن الخبرة هدفا للدعوى بل هي وسيلة لتنوير المحكمة للبت في الموضوع، و انهما أدليتا بتقرير خبرة يثبت أحقيتهما في استرجاع المبالغ التي لا زالت بذمة المستأنف عليها، و لكون قيمة الأشغال المنجزة غير مكتملة بالنظر للأضرار اللاحقة بإقرار المستأنف عليهما، و التمستا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق مقالهما المقدم ابتدائيا، و تأييده فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد، و أرفقتا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 23/02/2023 أدلت [شركة ا.س.ف.أ.] بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن العلاقة التعاقدية تمت بين المستأنفة [شركة ك.ت.] و[شركة ا.ج.] من أجل انجاز الأشغال المتعلقة بإحدى المستودعات، و أن [شركة ا.ج.] تعرف أن المستأنفة قامت بإتمام الأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه، وأن إقحام العارضة في هذه الدعوى هو خلق عداوة تستبعد من خلالها العارضة من قول الحقيقة، وهو ما أكدته العارضة باعتبار أنها هي المكلفة بمراقبة الأشغال وأشرت على ذلك بإتمام الأشغال، لذلك أقحمتها في هذه الدعوة من غير أن تبين المبالغ التي ادعت تسليمها للعارضة، وحيث أن إقحامها في هذه الدعوى جاء لما طلبت [شركة ك.ت.] بمستحقاتها في مواجهة [شركة ا.ج.] المستفيدة من الأشغال ، و التمست إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم للمستأنفة بجميع طلباتها المسطرة في المقال المضاد و المقال الإستئنافي، و أرفقت مذكرتها بصورة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 16/03/2023 أدلى نائب [شركة ا.ت.s.د.] و [شركة ا.ج.] بمذكرة التمس فيها ضم الإستئنافين، و أرفق مذكرته بصورة من مقال استئنافي و صورة من وصل الأداء.
و بجلسة 16/03/2023 أدلى نائب شركة [شركة ك.ت.] بمذكرة جوابية أكد فيها محرراته السابقة.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 547 الصادر بتاريخ 18/05/2023 و القاضي بإجراء خبرة تقنية كلف للقيام بها الخبير [زهير (ب.)] الذي انتهى في تقريره إلى أنه تم الإستلام الأولي للأشغال من طرف المهندس المكلف بالمشروع ، و أن [مكتب المراقبة س.ن.] أدلى بشهادة الصلابة و مثانة الأشغال التي قامت بها المقاولة وفق تصاميم المهندس المعماري، و أن الباقي بذمة صاحبة المشروع لفائدة المستأنفة [شركة ك.ت.] هو 652.826,02 درهم مع احتساب الرسوم.
و بجلسة 28/12/2023 أدلى نائب المستأنفة [شركة ك.ت.] بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير وقف على مكامن الضرر الذي تعرضت له الطاعنة ، و انها قامت بالأشغال على الوجه المطلوب، و هو ما زكاه المهندس المشرف على المشروع باستثناء بعض النقط الطفيفة التي حاولت استدراكها لكن تم منعها من طرف المستأنف عليها، و التمس المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 652.826,02 درهم و تحميلهما الصائر.
و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليها [شركة ا.ج.] بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير خرق الفصل 63 من ق.م.م باستدعاء كافة الأطراف بما فيهم المهندس المشرف على المشروع، و أن الخبير خرق منطوق الحكم التمهيدي بالإعتماد على devis رقم 14/2021 ، و على الفاتورة عدد 25/2021 بمبلغ 2.703.762,24 درهم الصادرة عن [شركة ك.ت.] ، و أن العارضة تنازع في هذه الوثيقة شكلا ومضمونا و لمخالفتها الفصل 417 من ق.ل.ع، و من حيث التماطل في إنجاز الأشغال ، فإنه تم تحديد أجل إتمام الأشغال في 85 يوم الذي لم تحترمه [شركة ك.ت.] ، مما حدى بالعارضة إلى إنذارها لكن بدون جدوى، كما وجهت لها رسائل إلكترونية للقيام بالإصلاحات بعد انصرام الأجل المتفق عليه عقدا ، و أن الخبير لم يرجع إلى الجدول الزمني لإنجاز الأشغال ، و ان الركون إلى التسليم الأولي بتاريخ 14/11/2021 لا ينهض حجة لإنهاء الأشغال، و أن الإشارة إلى واقعة المنع من أجل إتمام الأشغال جاء بعد انصرام الأجل المتفق عليه، و أن عدم إنجاز [شركة ك.ت.] الأشغال المتفق عليها أجلا و عقدا أدى بالعارضة إلى الإستعانة ب[شركة ج.ا.] طبقا لما هو مدون بفواتير الإصلاح، و أن الخبير لم يعمل على استدعاء [شركة ا.س.ف.أ.] من أجل إعطاء إيضاحات بخصوص الجدول الزمني المعد من طرف المهندس في 85 يوم للوقوف على مسؤولية [شركة ك.ت.]، و التمس الحكم بإجراء خبرة مضادة لتحديد مديونية المستأنف عليها ، و إجراء خبرة تعهد إلى خبير معماري من أجل تحديد الخسائر التي تكبدتها العارضة بالإعتماد على devis رقم 14/2021 و فواتير الإصلاح المؤداة ل[شركة ج.ا.]، و احتياطيا رد ما جاء بتقرير الخبرة و الحكم وفق مقاله الإستئنافي، و أرفق مذكرته بصورة من الجدول الزمني للأشغال، و صور من رسائل إلكترونية، و صورة من فواتير.
و بجلسة 25/01/2024 أدلى نائب [شركة ا.س.ف.أ.] بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير أكد مسؤولية المستأنف عليهما [شركة ا.ج.] و [شركة ا.ت.س.د.]، و التمست الإشهاد لها بأنها غير معنية بالنزاع
فصدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر .
أسباب الطعن
انالقرار اعتمد كليا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [زهير (ب.)] بالرغم من منازعة الطالبتين فيه شكلا وموضوعا ذلك انه جاء به خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأنه في ظل عدم استدعاء كافة الاطراف وتسلم الوثائق الخاصة جدول الاشغال سيكون الامر معه جانبا للصواب لان مهمته ترتكز على تحديد اجل الاشغال ومن تسبب في التماطل وما كلف العارضة ذلك من خسائر مع استعانته ب devis رقم 14/2021 والوقوف على العقد اجلا والخبير لم يرجع لذلك أما بخصوص ركون القرار المطعون فيه الى كون الطالبتين لم ينازعتا في الفاتورة عدد 25/2021 فانهما التمستا استبعادها لخرقها للفصل 417 من ق.ل.ع وتمسكها بكونها غير صادرة عنها ولا تحمل توقيعها وقبولها وان اعتماد القرار عليها بعلة ان الاشغال الواردة ب devis رقم 14/2021 تحمل نفس المبلغ غير مؤسسة لان الفاتورة لاحقة له ولا يمكن ان تثبت مضمونها وفقه وأن ركون القرار الى كون الطالبتين لم تدليا بما يفيد الاتفاق فان الامر مردود كونهما ادلتا بالجدول الزمني لانجاز الاشغال امام الخبير المنتدب السيد [زهير (ب.)] وفقا لتصريحها الكتابية المؤرخ بتاريخ 22/09/2023 وأن اعتماد القرار على محاضر تتبع الورش التي تعد مجرد صور مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع الصادرة فقط عن المطلوبة في النقض وعدم الاعتماد على الجدول الزمني لانجاز الاشغال يعد تحريفا للوثائق وصياغة قرار قضائي في غياب وثيقة جوهرية مدلى بها بالملف وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول خرق الحكم التمهيدي الذي نص على التحقق من اجل انجاز الورش وأن القرار المطعون فيه حرف جميع الوثائق المدلى بها من لدن الطالبتين لان المنطلق الرئيسي هو تحديد مسؤولية الاطراف عقدا واجلا وان الوقوف عند الاجل يستدعي دائما الركون الى اجل انجاز الورش الصادر عن المهندس والمحدد في 85 يوما وهي وثيقة غير منازع فيها وتجسد ارادة الاطراف التعاقدية التي لا ينبغي الخروج عنها وفقا للفصل 230 من ق.ل.ع وأن المطلوبة في الطعن لم تنفذ التزامها بحسن نية وتمسكت بمنعها من الدخول الى الورش في وقت لاحق للانتهاء المدة المتفق عليها لإنجاز الورش وقد ساير القرار المطعون فيه ادعاءاتها دون موجب سبب أما بخصوص خرق مقتضيات الفصل 253 و 254 من ق.ل.ع فان المدخل الذي يكرس لذلك هو استحقاق المطلوبة لمبلغ 652.826,02 درهم دون ان تثبت انها انجزت التزامها التعاقدي في انهاء وانجاز الورش اجلا وعقدا وكونها في حالة مطل موجب للتعويض بموجب حلوله للسند المنشئ للالتزام وأسس القرار منطوقه على الاعتماد على الفاتورة عدد 25/2021 الحاملة لمبلغ 2.703.762,24 درهم بعلة ان المبلغ وارد بdevis عدد 14/2021 وهو تعليل غير منطقي كون هذه الفاتورة غير موقعة من لدن العارضتين ولا تحمل تأشيرتها وغير مدعمة بأذونات الطلب والتسليم وان اعتمادها بالملف بعد المطالبة باستبعادها غير مؤسس وأن المحاضر المستدل بها مزورة وضمن بيانات غير صحيحة ولا تحمل توقيع العارضتين وقد تم اضافة اسم السيد [يوسف (ر.)] و[شكيب (ا.)] انهما يحضران الاجتماعات والحال ان الامور عكس ذلك وان هذه المحاضر تتبع الورش كانت هي المفصلية في النزاع وعرضت مصالح العارضتين للضرر مما حدى بهما الى تقديم شكاية اصلية من اجل الزور لذلك تلتمس العارضتان الغاء القرار عدد 507 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2024 في الملف رقم 148/8202/2023 وذلك وفقا لما ينتج عن ذلك من اثار قانونية.
وارفق المقال بنسخة من قرار استئنافي، صور محاضر موضوع الطعن بالزور، صورة من شكاية الطعن بالزور.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [شركة ك.ت.] بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2024 جاء فيها أن ما اسست عليه الطالبتان مقالهما من دفوع يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها حصرا في اعادة النظر وفقا لأحكام الفصل 402 من ق.م.م فمن جهة أولى ان المحاضر المطعون فيها بالتزوير سلمت لطرفي النزاع منذ سنة 2021 وان المدعيتين على علم بهما وهي محاضر صحيحة ولم تكن محل اي طعن او مناقشة طيلة مراحل الدعوى وتم عرضها عليهما من طرف الخبير ولم يطعنا فيها الا بعد ان صدر القرار الاستئنافي الذي قضى بالاداء ويتبين من تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف الخبير السيد [زهير (ب.)] والقرار التمهيدي عدد 547 الصادر بتاريخ 18/05/2023 أن الخبير وقف على مكامن الضرر الذي تعرضت له العارضة بكونها قامت بعملها على الوجه الأكمل وتم التسليم وفقا لما يقتضيه القانون وهو ما زكاه الطرف الآخر في الدعوى السيد المهندس المشرف على المشروع اللهم بعض النقط الطفيفة التي حاولت العارضة استدراكها بناء على ملاحظات السيد المهندس المشرف على المشروع لكن تم منع عمالها من القيام بهذه الاشغال الطفيفة وأن السيد الخبير أكد بكون العارضة دائنة للمستأنف عليها كما اشار انه في ميدان الصفقات الخاصة بالبناء بان نسبة 10% التي تعتبر بمثابة الضمانة التي تحتجز من مجموع الأشغال وأن الخبرة انجزت حضوريا وتم الاطلاع على جميع الوثائق ولم يطعن فيها وفق الشكل المسطري ووفقا بما يقتضيه الفصل 92 وما يله من ق.م.م وأن اختراع الطالبتين لوسيلتي الطعن اللتين لا تنطبقان على جوهر الدعوى ولكونها جاءت خارجة عن مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م فالتزوير المتمسك به لم تلجأ له الطالبات الا بعد ان صدر حكم بالاداء وان تلك المحاضر موقعة من جميع الاطراف وكانت منذ الطور الابتدائي بملف النازلة ولم تطعن فيها الطالبتان ليقينهما بصحة مضمونها وان لجوئهما الى هذه الوسيلة هو الحاق اكثر الضرر بالعارضة خصوصا وان الخبرة جاءت مستوفية لكافة شروطها لذلك تلتمس العارضة التصريح برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/07/2024، حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024
التعليل
حيث يهدف الطلب الى الطعن بالتماس اعادة النظر في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 507 في الملف عدد 148/8202/2023 بتاريخ 1/2/2024 .
وحيث ان إعادة النظر هي طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليها الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توافرت لديه إحدى الحالات التي أوجب المشرع توافرها لقبول طلب إعادة النظر، وهي حالات محددة على سبيل الحصر، ولا يمكن التوسع فيها أو القياس عليها وقد تناولتها المادة 402 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أسست الطالبة طلب إعادة النظر على أساس وجود تدليس من طرف الخبير، يتجلى في كون الخبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م في ظل عدم استدعاء كافة الاطراف وتسلم الوثائق الخاصة بجدول الاشغال ، من جهة ومن جهة ثانية لكون القرار ارتكز على عدم منازعة الجهة الطالبة في الفاتورة 25/2021 واعتمد عليها كما اعتمد القرار على محاضر تتبع ورش صادرة فقط عن المطلوبة في الطعن ولم يعتمد على الجدول الزمني لانجاز الاشغال والحال ان المحاضر المستدل بها مزورة وتم تقديم شكاية اصلية من اجل الزور تحت عدد 0005189 بتاريخ 14/3/2024 موضوع بحث امام الضابطة القضائية.
لكن ، و حيث ان التدليس المبرر لطلب اعادة النظر يتجلى في الحالة التي يكون فيها احد الاطراف قد اخفى عن المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها دون ان يكون الطرف الآخر الذي هو طالب اعادة النظر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الاصلية ( قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 21/5/02 تحت عدد 455 في الملف عدد 197/1 منشور بمجلة القصر عدد 8 ص 159 وما يليها ) والحال ان الأسباب المؤسس عليها في هاته الدعوى للقول بالتدليس سبق اثارتها وتمت مناقشتها في القرار موضوع الطعن من طرف الجهة الطالبة ولا تعد وقائع اكتشفت بعد صدور الحكم مما يكون الطعن غير مؤسس تماشيا مع ما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 3/1/2013 تحت عدد 3/1 في الملف التجاري عدد 1500 /3/1/11 منشور بكتاب التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب لعمر ازوكار ص 354 وما يليها "ان التدليس المبرر لطلب إعادة النظر حسب مفهوم الفصل 402 من ق م م هو ذلك الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطعون فيه ، لا الذي كان معلوما قبله ." هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه لا يعتبر سببا من أسباب إعادة النظر، مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة للطعن بالزور في وثيقة دون صدور حكم بالادانة وزورية تلك الوثيقة (قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 8/2/01 تحت عدد 605 في الملف عدد 1770 /97 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 77 و78 ( والحال انه في النازلة تم الادلاء بصورة لشكاية فقط دون مالها .
وحيث يتعين لأجله التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه مع تغريم الطالب مبلغ الوديعة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه مع تغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025