Recours en rétractation : La possession antérieure d’une pièce exclut le recours en rétractation fondé sur sa « découverte » (Cass. civ. 2000)

Réf : 16736

Identification

Réf

16736

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1234

Date de décision

23/03/2000

N° de dossier

11/1/9/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Mots clés

Civil

Base légale

Article(s) : 355 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 111

Résumé en français

La Cour Suprême a jugé que le recours en rétractation, régi par les dispositions limitatives de l’article 402 du Code de procédure civile, n’était pas fondé en l’espèce. En effet, il a été constaté que la pièce prétendument «découverte» après le jugement, et sur laquelle la Cour d’appel s’était fondée pour annuler la décision attaquée, n’avait pas été «retenue chez l’autre partie». La pièce était en réalité en possession des demandeurs à la rétractation, ce qui contrevient aux conditions d’ouverture du recours en rétractation telles qu’énoncées par l’article 402 précité. Par conséquent, la décision ayant accueilli le recours en rétractation a été cassée pour violation de cette disposition.

Résumé en arabe

قضت محكمة النقض بأن مقال الطعن بالنقض لا يُعتبر غير مقبول لمجرد عدم ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم ملفه، شريطة أن يكون المقال مرفقًا بنسخة مطابقة للأصل من القرار المطعون فيه. وفيما يتعلق بأسباب إعادة النظر، أكدت المحكمة على أن هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر في القانون. وبناءً عليه، اعتبرت أن القرار المطعون فيه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية عندما اعتمد في إعادة النظر على وثيقة لم تكن محتكرة لدى الطرف الطاعن، وإنما كانت بالفعل في حوزة الطرف المطلوب في الطعن. هذا يعني أن شرط اكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر لم يتحقق، وهو شرط أساسي لقبول طلب إعادة النظر.

Texte intégral

القرار عدد : 1234 – المؤرخ في :23/3/2000 – الملف المدني عدد :11/1/9/97
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الدفع  بعدم القبول
حيث اثار المطلوبان لعدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات الفصل355 من قانون المسطرة المدنية بعدم بيان رقم القرار المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الملف.
لكن حيث يتضح من الاطلاع على وثائق الملف ان الطاعنين ارفقوا المقال نسخة  من  القرار  المطعون  فيه مشهود بمطابقتها للاصل، وان الفصل355 من قانون المسطرة المدنية المستدل بعدم احترامه لا يستوجب بيان  تاريخ القرار ورقمه ورقم الملف الذي صدر فيه، وانما يستوجب ارفاق المقال بنسخة القرار المطعون فيه بالنقض مشهود بمطابقتها للاصل، وان نسخة القرار المرفقة بالمقال تتضمن كل البيانات المستدل بها في الوسيلة  مما  يكون  معه  الدفع  بعدم القبول غير مؤسس.
في الموضوع :
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها،
بناء على الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يقضى الفصل المذكور بانه يمكن ان تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض  والاستئناف  موضوع اعادة النظر إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الاخر.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات في القضية العقارية تحت عدد 537/96 وتاريخ أكتوبر1996 في الملف رقم 360/96، ان يطو  بنت  يدير  وفاطمة  بنت  حمو سيدي لحساين تقدمتا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 20/3/1990  تعرضان فيه ان  موروثهما حمو بن سيدي لحساين كان له الملك المسمى اكرنمردول نايت مرير ( المبينة حدوده بالمقال) رهنه المدعى  عليه الثالث علي بن امحمد نورجدال وقام المدعى عليهما الحيان علي بن محمد لحيان احمد بن محمد بتمكين المرتهن  ارجدال من مال الرهن وتخلى لهما عن الفدان واستوليا عليه، التمستا الحكم على المدعى عليهم بافراغ الفدان المذكور واجاب المدعى عليه الثالث ارجدال بانه رهن فعلا الفدان محل النزاع من موروث المدعيتين منذ سنة65 لمدة اربع  سنوات،  وانه بعد انتهاء المدة طلب من الموروث المذكور الزيادة في مال الرهن مقابل الاستمرار في الرهن غير انه رفض وتسلم المرتهن مبلغ الرهن ورد المرهون وسلم رسم الرهن للعدل ايت زكري موح نايت توده والتمس اخراجه من الدعوى واجاب المدعى عليهما الأولى والثاني بالملك والحوز فحكمت المحكمة بعدم قبول الطلب بعلة، عدم  اثبات المدعيتين لصفتهما بانتقال الملك إليهما واستانفته المدعيتان متمسكان بما أثارتاه وأدليتا به وعودتا استئنافهما برسم الاراثة، واجاب المستانف عليه علي بن محمد ارجدال بما اجاب به ابتدائيا، واجاب المستانف عليهما علي بن امحمد الحيان واحماد بن امحمد الحيان بانهما اشتريا المدعى فيه من موروث المستانفتين وامهلا للادلاء برسم الشراء، وبعد امهالهما واجراء بحث ولم يدليا بشيء حكمت المحكمة بابطال الحكم المستانف والحكم من جديد على المدعى عليهم بالتخلي عن المدعى فيه لفائدة المستانفين، بناء على تضارب تصريحات المستانف عليهما الحيان علي والحيان احمد بادعائهما ابتدائيا الملك والحوز منذ القدم واستئنافيا الشراء من موروث المدعيتين وامهلا قصد الادلاء برسم الشراء ولم يدليا بشيء وعلى ما تبين للمحكمة من كون المستانف عليهما المذكورين لم يحوزا محل النزاع منذ القديم ولم يشترياه وان وجودهما به وجود غير شرعي، وطعنا المستانف عليهما الحيان علي والحيان  احمد في القرار المذكور باعادة النظر واسسا طعنهما على انه وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى لتناقض نسختي نفس  القرار  فإحداهما تحمل اسميهما والاخرى لم تشر إليهما، وعلى انهما لما اشتريا المدعى فيه بتاريخ 20/11/1982 وقع  ذلك أمام عدل غير انه لم يحرر رسم الشراء لانه كان في مرض الموت وتعذر عليهما الحصول على رسم الشراء،  وانهما  حصلا فيما بعد على رسم تعريف في شهر ابريل94، والتمسا اعادة النظر وابطال القرار المطعون  فيه  والحكم  من جديد بتاييد الحكم الابتدائي وارجاع الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التنفيذ. واجابت المطعون ضدهما يطو وفاطمة بان رسم التعريف لا تتوفر فيه شروط الشراء وانه اقيم بعد وفاة الهالك، واجاب ارجدال بان المدعى فيه ليس تحت يده وانه رده للراهن المتوفى فحكمت المحكمة بقبول طلب اعادة النظر شكلا وفي  الموضوع  بابطال  القرار المطلوب اعادة النظر فيه والحكم من جديد بتاييد الحكم الابتدائي، بناء على رسم التعريف  المدلى  به  من طرف الحيان علي والحيان احمد والذي ثبت بمقتضاه انهما اشتريا من موروث المدعيتين المدعى فيه، وان ما طلبته المدعيتان بناء على حجة الرهن هو ما سبق لوالدهما ان باعه للمدعى عليهما الحيان علي والحيان احمد وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور انعدام التعليل وخرق الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المطلوبين اسسا طعنهما باعادة النظر على شرائهما للمدعى فيه وادليا بنسخة رسم تعريف عدد241 صحيفة 346، وان تلك الوثيقة التي بنى عليها القرار المطعون فيه لم تكن محتكرة لدى الطاعنتين، وانها كانت بحوزة المطلوبين ولا مجال لقبول طلب اعادة النظر وفق مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الذي وردت مقتضياته على سبيل الحصر.
حقا، يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون ذلك ان مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المستدل بخرقه لا تتوفر في طلب اعادة النظر، مما يكون معه القرار المنتقد قد خرق مقتضيات الفصل402 من القانون المذكور والمشار إليه طليعته ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بورزازات اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  السيد محمد الجيدي والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا محمد الجابري حسن الورياغلي احمد القسطيط وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
رئيس الغرفة             المستشار المقرر                 كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile