Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours de la partie ayant déjà obtenu la cassation pour défaut d’intérêt à agir (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35453

Identification

Réf

35453

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

157/2

Date de décision

11/04/2023

N° de dossier

2021/4/1/8082

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le recours en rétractation d’une décision de cassation intenté par la partie qui en a déjà bénéficié.

La Cour de cassation estime qu’un demandeur au pourvoi, ayant obtenu satisfaction par la cassation de l’arrêt attaqué, est dépourvu d’intérêt légitime à former un recours en rétractation au prétexte que la Cour ne se soit pas prononcée sur l’ensemble de ses moyens.

En l’espèce, les demandeurs avaient obtenu la cassation d’un arrêt pour avoir statué ultra petita (art. 3 CPC). Le pourvoi ayant été accueilli sur ce moyen jugé suffisant, leur recours ultérieur en rétractation de cette même décision de cassation a été, par conséquent, rejeté.

Résumé en arabe

لا يُقبل أي طعن قضائي ما لم تكن للطاعن فيه مصلحة قانونية قائمة ومباشرة. تطبيقاً لهذا المبدأ، يُعتبر الطعن بإعادة النظر غير مقبول إذا كان مُقدَّمُه هو الطرف الذي صدر لصالحه الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.

تنتفي المصلحة في هذه الحالة لأن الطاعن يكون قد حقق غايته الكاملة بصدور حكم النقض الذي طلبه، حتى ولو استندت المحكمة في قضائها على وسيلة واحدة فقط من بين تلك التي أثارها. وعليه، لا تعود للطاعن أي فائدة من المنازعة في كون المحكمة لم تجب على باقي الوسائل، ما دامت النتيجة التي سعى إليها قد تحققت بالفعل.

Texte intégral

قرار عدد 2.157
مؤرخ في 11 أبريل 2023
ملف عقاري عدد 2021/4/1/8082باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ع، ق.4)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من المرحومة (ط بنت ج) حسب الإراثة مع فريضتها عدد 95 ورسم إحصاء متروك عدد 98 وتاريخ 1988.11.28، القطعة الأرضية المسماة (غرسة الروايف)، الكائنة بمدشر الجبيلة فحص طنجة المبينة مساحتها وحدودها بالمقال، وبأن الطاعنين ينازعونهم في ملكيتها، وسبق أن تقدموا بدعوى استحقاق في مواجهة بعضهم انتهت برفض الطلب، والتمسوا الحكم باستحقاقهم القطعة الأرضية المدعى فيها كل حسب نصيبه المبين برسم الإراثة، وأرفق المقال بصورة لكل من الرسمين أعلاه ولموجب حوز وملك، ولقرار صادر عن محكمة النقض في الملف عدد 93.5117. وأجاب الطاعنون بأن مقال الدعوى غير مرفق بأصل الملك المتنازع عليه، وبأن المستندات التي استدل بها المطلوبون هي مجرد نسخ لا حجية لها في الإثبات طبقا لقواعد التقاضي الفقهية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 61 بتاريخ 2014.03.04 في الملف رقم 13.1401.52 قضى « باستحقاق المدعين للقطعة المسماة (غرسة الروايف) الكائنة بمدشر الجبيلة فحص طنجة، مساحتها 4500 متر مربع موضوع رسم إحصاء متروك المؤرخ في
1988.11.28 مع تخلي المدعى عليهم عنها »، واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في القضية، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها عدد 93 الصادر بتاريخ 2015.03.12 في الملف رقم 2014.1401.382، طعن فيه الطاعنون بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بعلة: حيث صح ما جاء في النعي، ذلك أنه على سند الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، والثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن ما التمسه المطلوبون بمقتضاه ينحصر في الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي لهم إضافة على استحقاق المدعى فيه بالتخلي عنه دون أن يكون مقالهم قد تضمن طلبا به بعلة « إنه من المقرر فقها وقضاء أن الحكم بالاستحقاق يستتبعه الحكم بالتخلي، كما أن الهدف من هذه الدعوى ليس مجرد إقرار الملك للمدعي وإنما ترتيب أثره القانوني بطرد المدعى عليه من الملك وإلا لما كان للحكم بالاستحقاق معنى، أضف إلى ذلك أن الحكم بالتخلي على غير الحائز لن يضره في شيء »، تكون قد خرقت الفصل المحتج بخرقه، مما يعرضه للنقض »، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلة وحيدة ولم يجب المطلوبون.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم التعليل والإشارة إلى النصوص المطبقة (الفصل 379 من
قانون المسطرة المدنية)، ذلك أنهم ركزوا في طعنهم ضد القرار عدد 93 الصادر في الملف رقم 2014.1401.382 بتاريخ 2015.03.12 عن محكمة الاستئناف بطنجة على ثلاثة أسباب: 1- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف 2- خرق القانون الداخلي (الفصل 9 و3 من قانون المسطرة المدنية)، 3- عدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أساس قانوني، وأن محكمة النقض اعتمدت السبب الثاني المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ولم تعلل سبب عدم اعتمادها السبب الثالث المنوه عنه قبله مع أنه سبب وجيه ولا سيما أن حيازة العقار المدعى فيه هي بيدهم لحد يومه بإقرار المطلوبين في إعادة النظر والذين لم يدلوا بما ينزعها من يدهم بسند مقبول مما جاء معه قرارها منعدم التعليل، مما يوجب إعادة النظر فيه. لكن، حيث إن الطعن كالدعوى شرطه المصلحة القانونية، ولما كانت دعوى الطاعنين تهدف إلى إعادة النظر في قرار محكمة النقض المنوء عنه قبله، والقاضي بنقض القرار موضوعه بطلب من الطاعنين بناء على ما قدرت محكمة النقض أنه كاف لبناء قضائها فإن طعنهم بإعادة

النظر لعدم الجواب على باقي الوسائل المستدل بها في مقالهم النقض لا مصلحة قانونية لهم في
إثارتها ومن تم فطعنهم غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعنين المصاريف وتبقى الغرامة المودعة
ملكا للخزينة العامة.
وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile