Reconnaissance de paternité : L’inscription de l’enfant à l’état civil par le père constitue un aveu de paternité faisant obstacle à l’action en contestation de filiation intentée par les autres héritiers (Cass. civ. 2008)

Réf : 17272

Identification

Réf

17272

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2091

Date de décision

04/06/2008

N° de dossier

2015/1/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 150 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 150 du Code de la famille que l'aveu de paternité émanant du père de son vivant fait obstacle à toute action en contestation de filiation de la part de ses autres héritiers. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le défunt avait personnellement demandé l'inscription de l'enfant à l'état civil en se présentant comme son père, retient qu'un tel acte s'analyse en un aveu de paternité liant les héritiers et déclare leur action irrecevable.

Résumé en arabe

نسب – إقرار الأب – إراثتان – إجراء بحث.
إن إجراء بحث من عدمه بشان طلب التشطيب على إراثة و تسجيل إراثة أخرى لنفي النسب هو إجراء موكول للمحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع.
إقرار الأب بالبنوة بتسجيله لولده قيد حياته في سجلات الحالة المدنية بحكم من المحكمة، يضع حدا لكل ادعاء من الغير بنفي نسب ذلك الولد عنه. و أن الشهادة المثبتة للنسب مقدمة على الشهادة النافية له.

Texte intégral

القرار عدد 2091، المؤرخ في 4/6/2008، الملف المدني عدد 2015/1/1/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن موارد اليزالي قدم إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عين الشق الحي الحسني مقالا افتتاحيا و آخر إصلاحيا عرض فيهما أنه بتاريخ 08/06/2001 توفي والده المرحوم الجيلالي اليزالي بن الحداوي فأحاط بإراثة هو ووالدته خدوج فاتحي كما يفيد ذلك رسم الإراثة المحرر بتاريخ 01/03/2002. و أنه عندما حاول تسجيله بالصك العقاري عدد 10727 س المتخلف عن والده المذكور فوجئ بتسجيل رسم إراثة آخر لم يذكر به كأحد من الورثة و غنما ضمن فيه فقط المدعى عليه عمه اليزالي مصطفى طامو اليزالي. طالبا لذلك الحكم بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 176 س 192 كناش 3 عدد 28 المؤرخة في 26/06/2001 من الرسم العقاري المذكور و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتطهير الرسم العقاري منها و تسجيل مكانها الإراثة عدد 34 ص 35 كناش التركات عدد 27 المؤرخة في 01/03/2002 و اعتباره ووالدته خدوج الوارثين الوحيدين لحقوق والده بالعقار المذكور.
كما قدم نفس المدعي ضد نفس المدعى عليهم مقالا افتتاحيا لدى نفس المحكمة الابتدائية ذاكرا نفس الوقائع معتمدا على نفس الإراثة طالبا التشطيب على إراثة المدعى عليهم من الرسم العقاري عدد 6669/33 و تسجيل إراثته المذكورة به، و فتح للمقال الأول الملف عدد 80/2002 و للثاني الملف عدد 81/2002 ووقع ضمنهما. كما قدم المدعى عليهما مقالا مضاد رام إلى نفي النسب و تنازلا على هذه الدعوى.
و بتاريخ 10/11/2003 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها في الملفين أعلاه بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 176س 192 كناش 3 عدد 28 المؤرخة في 28/01/2001 من الرسمين العقاريين عدد 10727 س و 6669/33 و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتطهيرهما من الإراثة المذكورة و تسجيل إراثة المدعين عدد 34 ص 35 كناش التركات عدد 27 المؤرخة في 01/03/2002 بالرسمين العقاريين المشار إليهما، و في المقال المضاد بالإشهاد على التنازل مع إبقاء الصائر على رافعه. فاستأنفه اليزالي مصطفى و أخته طاموا اليزالي، و قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بإصلاح اسم المدعي و ذلك باعتباره موراد اليزالي و ليس مراد. و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفين اليزالي مصطفى و اليزالي طامو بوسيلتين:
حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الأمر لا يتعلق بنفي النسب بل بطلب المسمى مراد الرامي إلى التشطيب على الإراثة الأولى و تسجيل الإراثة التي أقامها و أن القرار رجح إراثة المدعى على إرثتهم علما أنه يتم الطعن فيها و أن بعض شهود إراثة المدعي  تمت إدانتهم من طرف المحكمة الجنحية من أجل الزور و أن ما ورد بالقرار المطعون فيه من أن الهالك قد سجل المدعي بالحالة المدنية فإن التسجيل بالحالة المدنية لا يثبت البنوة سيما، و أن الهالك لم يقم بالتسجيل المذكور إلا بعد أن بلغ الطفل 5 سنوات و ذلك قصد تمكينه من الدخول إلى المدرسة، و من جهة أخرى فإن المدعى نفسه و كذلك الأرملة التي جعلت نفسها أما للمدعي سبق أن الأرملة أقامت وصية للمدعي و هو ما يشكل اعترافا بانعدام أية علاقة و في الوسيلة الثانية بخرق القانون و انعدام التعليل، ذلك أن القرار لم يناقش الدفوع التي تقدم بها الطاعنان فيما يتعلق برسم الإراثة المدلى بها من طرفهما الذي أقيم بطلب من الزوجة، و التي تدحض جميع الشهود و خاصة الم الحقيقية للمدعى مراد و كذلك العدلان، إلا أن القرار لم يبت في هذا الدفع، و لم يجب عنه إلا أن القرار علل بكون الهالك تبنى المدعي مراد بتسجيله بالحالة المدنية و هو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 149 من مدونة الأسرة، الذي ينص على أن التبني يعتبر باطلا و لا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 150 من مدونة الأسرة فغن إقرار الأب بالبنوة يقطع الطريق على نفي نسب من طرف الورثة، و أن الهالك الجيلالي اليزالي بن الحداوي عندما تقدم بطلب إلى المحكمة بتسجيل ابنه المطلوب في النقض مراد يكون بذلك قد أقر ببنوته له، و أن إجراء بحث من عدمه هو إجراء موكول للمحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، و أن الشهادة المثبتة مقدمة على النافية، و أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها و لذلك و لما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة و استنتاج قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن المستأنف عليه عزز تراجع بعض الشهود بإراثة أخرى عدد 187 كناش التركات 57/62 مؤرخة في 04/10/2002، و أنه تقديرا للحجج و ترجيح بعضها البعض فإن الحجة المثبتة للنسب تقدم على الحجة النافية له و من جهة تمت إدانتهم من طرف المحكمة الجنحية من أجل الزور و أن ما ورد بالقرار المطعون فيه من أن الهالك قد سجل المدعي بالحالة المدنية فإن التسجيل بالحالة المدنية لا يثبت البنوة سيما، و أن الهالك لم يقم بالتسجيل المذكور إلا بعد أن بلغ الطفل 5 سنوات و ذلك قصد تمكينه من الدخول إلى المدرسة، و من جهة أخرى فإن المدعى نفسه و كذلك الرملة التي جعلت نفسها أما للمدعي سبق أن اعترفت بأن الهالك لم يترك ولد و ذلك فيما ورد بالإراثة الأولى زيادة على أن الرملة أقامت وصية للمدعي و هو ما يشكل اعترافا بانعدام أية علاقة و في الوسيلة الثانية بخرق القانون و انعدام التعليل، ذلك أن القرار لم يناقش الدفوع التي تقدم بها الطاعنان فيما يتعلق برسم الإراثة المدلى بها من طرفهما الذي أقيم بطلب من الزوجة، و التي تدحض مزاعم المدعي و تثبت أنه ليس ابن للهالك، كما طلبا إجراء بحث بحضور جميع الشهود و خاصة الم الحقيقية للمدعي مراد و كذلك العدلان، إلا أن القرار لم يبت في هذا الدفع، و لم يجب عنه إلا أن القرار علل بكون الهالك تبنى المدعي مراد بتسجيله بالحالة المدنية و هو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 149 من مدونة الأسرة، الذي ينص على أن التبني يعتبر باطلا و لا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 150 من مدونة الأسرة فإن إقرار الأب بالبنوة يقطع الطريق على نفي نسب من طرف الورثة، و أن الهالك الجيلالي اليزالي بن الحداوي عندما تقدم بطلب إلى المحكمة بتسجيل ابنه المطلوب في النقض مراد يكون بذلك قد أقر ببنوته له، و أن إجراء بحث من عدمه هو إجراء موكول للمحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، و أن الشهادة المثبتة مقدمة على النافية، و أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها و لذلك و لما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة و استنتاج قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن المستأنف عليه عزز تراجع بعض الشهود بإراثة أخرى عدد 187 كناش التركات 57/62 مؤرخة في 04/10/2002، و أنه تقديرا للحجج و ترجيح بعضها البعض فإن الحجة المثبتة للنسب تقدم على الحجة النافية له و من جهة أخرى، فإن المستأنف عليه طلبه بمقال رفعه المرحوم قيد حياته لتسجيله بالحالة المدنية على أساس انه أبوه من الفراش، و نسخة الحكم القاضي بالتسجيل، و صورة الحالة المدنية، و أن هذا يشكل إقرارا من المرحوم بالبنوة و هذا الإقرار يعمل به للحوق النسب و هي قاعدة على مذهب الإمام مالك و معتمدة على الفصل 89 و ما يليه من مدونة الأحوال الشخصية، و ما ورد في وسائل الاستئناف لا يبرر شرعا نفي النسب عن المستأنف عليه  » فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا و غير خارق للقانون المدعى خرقه و الوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل صاحبيه الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة- رئيسا. و المستشارين: العربي العلوي اليوسفي – عضوا مقررا. و محمد بلعياشي، و علي الهلالي، و حسن مزوزي – أعضاء. و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. و بمساعدة كاتبة الضبط السيد نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral