Réception provisoire des travaux : l’acceptation sans réserve par le maître d’ouvrage vaut présomption de conformité et rend le solde du prix exigible (Cass. com. 2019)

Réf : 46095

Identification

Réf

46095

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

506/3

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019-3-3-52

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le maître d'ouvrage avait signé le procès-verbal de réception provisoire des travaux sans formuler aucune réserve, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation constitue une présomption de conformité des travaux aux spécifications convenues. Elle justifie légalement sa décision en retenant qu'en l'absence de contestation par le maître d'ouvrage dans le délai d'un an prévu au cahier des charges suivant ladite réception provisoire, la réception définitive est réputée acquise et la créance de l'entrepreneur pour le solde du prix devient exigible.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/506، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2019، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/52

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 15-1-2018 في الملف رقم 4444-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25-9-2019؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 9-10-2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (ر.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها كلفت من طرف (س.) بإنجاز أشغال تهيئة و بناء مجالات و محلات التخزين في مراكزها بمراكش ؛ و أنها نفذت التزاماتها وتسلمت جزءا من الثمن ؛ إلا أنه بقي بذمة المدعى عليها مبلغ 38206.91 درهم رفضت أداءه رغم الإنذارات والرسائل التي وجهتها لها ؛ لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل ؛ و بعد جواب المدعى عليها صدر الحكم بأداء (س.) ل(ر.) مبلغ 38207.91 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ؛ أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه اعتبر أنه لا موجب لتطبيق مقتضيات قانون الصفقات لعدم توافر شروطه المتعلقة بإبرام عقد الصفقات مع الدولة ؛ و لم يحدد بالمرة الشروط الواجب توفرها لتطبيق مقتضيات القانون المذكور ؛ كما أن (و. ت. ب.) هي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارتي الفلاحة و المالية وأن مرسوم الصفقات العمومية يشمل أيضا الصفقات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية المحددة في لائحة قانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة ؛ و من جهة أخرى فقد اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن محضر التسليم المؤقت للأشغال المذيل بتوقيع الطالبة لم يكن محل تحفظ من طرفها بالنسبة لأي جزء من الأشغال المسلمة لها بحضورها و أن عدم مبادرتها لتحرير محضر التسليم النهائي للأشغال بعد مرور اثني عشر شهرا من التسليم المؤقت لا يبرر تخلفها عن الأداء أو عدم أحقية المطلوبة في الدين موضوع فاتورة الأشغال ؛ في حين أن الأمر يتعلق بالالتزامات التعاقدية للمطلوبة و أن مسؤوليتها عما انجزته تبقى قائمة خاصة بخصوص ما تعلق بالزيادة في الأشغال دون إشعار صاحب المشروع و قيام هذا الأخير بالموافقة عبر إرسال أمر خدمة و هو ما لا تتوفر عليه المطلوبة مما يجعل القرار فاسد التعليل و يعرضه للنقض ؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بأن " الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة وجهت للمستأنف عليها طلبا بإنجاز أشغال لفائدتها بمقتضى وصل الطلب تحث عدد -CA 17 بتاريخ 2-2-2012 و بعد تنفيذ المطلوبة للأشغال المتفق عليها حرر محضر تسليم مؤقت وقع من الطرفين و آخرين ذكرت اسماؤهم وصفاتهم في المحضر ... و أن محضر التسليم المؤقت للأشغال المسلمة و الذي ذيل بتوقيع الطاعنة لم يكن محل تحفظ من طرفها لأي جزء من الأشغال المسلمة لها و الذي تم بحضورها و بالتالي فإن عدم مبادرتها إلى تحرير محضر تسليم نهائي للأشغال بعد مرور اثني عشر شهرا من إجراء التسليم المؤقت الذي تم يوم 2-2-2012 و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 17 من دفتر التحملات أن يبرر تخلفها عن الأداء ... خاصة أنها كانت حاضرة عند إنجاز التسليم المؤقت " التعليل الذي ابرزت فيه المحكمة عن صواب أن تسلم صاحبة المشروع للأشغال بدون تحفظ قرينة على انها كانت مطابقة للمواصفات المتفق عليها و أنها لم تكن محل أي منازعة من طرفها سواء من حيث حجمها او مواصفاتها و أن التسليم النهائي يعتبر حاصلا بعد انصرام المدة المقررة قانونا دون اثارة أي ملاحظات بخصوص الاشغال فيما يتعلق بالعيوب الخفية و بالتالي تعتبر قيمة الفاتورة المطلوبة مستحقة لفائدة الطالبة و هو تعليل سليم و كاف يفضي للنتيجة التي خلصت إليها طالما أنها لم يسبق لها أن أثارت أن هناك أشغالا إضافية أنجزت بدون علمها و موافقتها ؛ وما جاء في تعليل القرار من كون قانون الصفقات لا يطبق على النازلة مجرد تزيد يستقيم قضاء المحكمة بدونه و هو ما يجعل الوسيلة بدون أساس ؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial