Qualité pour défendre : Le défaut de qualité du défendeur constitue un vice de fond justifiant l’irrecevabilité de l’action sans mise en demeure préalable de régularisation (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64988

Identification

Réf

64988

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5448

Date de décision

05/12/2022

N° de dossier

2020/8232/2370

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à rectifier la procédure en dirigeant son action contre le véritable débiteur. La cour écarte ce moyen en jugeant que le défaut de qualité pour défendre ne constitue pas une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation, mais une fin de non-recevoir qui touche au fond du droit. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'inviter le demandeur à régulariser la procédure lorsque l'action est dirigée contre une personne dépourvue de qualité, une telle décision statuant sur un moyen de fond qui épuise sa saisine. La demande de régularisation présentée pour la première fois en appel est par conséquent rejetée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/06/2020 تطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2019 تحت عدد 4408 في الملف عدد 2428/8218/2018 والقاضي وفق منطوقه بعدم قبول الدعوى.

في الشكل :

حيث إن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف.

وحيث بذلك فان طعنها بالاستئناف قدم داخل الأجل لقانوني كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر لذي يتعين معه التصريح بقبول طعن الطاعنة بالاستئناف لنظاميته.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي تعرض فيه انها في إطار معاملاتها التجارية بمعية شركة (ف. ج. ب. ج.) اكتتبت لفائدتها عقد التامين عن الحوادث البدنية بموجب البوليصة عدد 1601100000372 عن المدة الممتدة من 01/01/2013 إلى 21/12/2013 قيمتها 20.850,00 درهم، والمدة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014 بما قيمته 20.850 درهم، إلا أنها لم تؤد المبالغ المتخلذة بذمتها رغم بالإنذار الموجه إليها والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 41.700,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى حين صدور الحكم مع التعويض عن التماطل والممانعة التعسفية لا يقل عن 10 % من مبلغ الدين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف اعتبر وفق حيثياته بانها أدلت بشروط خاصة لعقد التامين ويتعلق الأمر بالبوليصة رقم 160.01100000.37 وان المحكمة باطلاعها على فحواها خاصة على مستوى طرفيه تبين لها أنه مبرم مع السيد جون بيير جوزيف (ف.) وليس الشركة المدعى عليها الأمر الذي يجعل من صفة هذه الأخيرة منعدمة في الدعوى الحالية وتكون في ظل هذا الوضع مخالفة لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وهو المعطى الذي لا يسع المحكمة معه سوى التصريح بعدم قبولها وتحميل رافعتها صائرها. وأنه ينص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وأنه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروریا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، اذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وأنه بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون مسطرة المدنية، فانه يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل اجل يحدده تحت طائلة الحكم عدم قبول الطلب. وانه وفق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون لمسطرة المدنية الذي هو قانون إجراءات فانه وجب على المحكمة لابتدائية المصدرة للحكم المستأنف ان تحترم القواعد الآمرة المنصوص عليها بالفصلين أعلاه وذلك بدعوة الطاعنة عند ملاحظة الإخلال الشكلي الوارد بمقالها الافتتاحي على النحو الوارد بحيثياتها أعلاه ان تشعرها عن طريق توجيه إنذار إليها من اجل تصحيح المسطرة وتدارك الإخلال الشكلي وذلك بتوجيه الدعوى محل النزاع ضد المدعى عليه السيد جون بيير جوزيف (ف.) الذي هو شخص عادي و ليس مؤسسة اعتبارية. وان الحكم المستأنف لم يقم باحترام الإجراء المسطري المتعلق بتوجيه إنذار لها بتصحيح المسطرة داخل اجل معين تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب وفق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالها الافتتاحي والاستئنافي والإصلاحي وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة عن محكمة النقض. وحول المقال الإصلاحي، فإن المقال الافتتاحي المقدم من طرف الشركة اعتراه خلل شكلي وذلك بتوجيهه ضد شركة (ف. ج. ب. ج.)، والحالة انه بالاطلاع إلى الشروط الخاصة لعقد التامني موضوع البوليصة 160.0110.0000.37 نجد بان المتعاقد هو السيد جون بيير جوزيف (ف.)، والذي هو شخص طبيعي وليس شخص معنوي وفق ما ورد سهوا بالمقال الافتتاحي، وتبعا لذلك فانها تلتمس الإشهاد لها بإصلاح مقالها الافتتاحي وذلك باعتبار ان الدعوى محل النزاع مقدمة من الطاعنة في مواجهة السيد جون بيير جوزيف (ف.) مع الحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالها الافتتاحي والاستئنافي،

لهذه الأسباب

فهي تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق مطالبها المسطرة بمقالها الافتتاحي والاستئنافي والإصلاحي. وحول المقال الإصلاحي، الإشهاد لها بإصلاح مقالها الافتتاحي واعتبار الدعوى محل النزاع مقدم منه في مواجهة السيد جون بيير جوزيف (ف.) وهو شخص طبيعي وليس معنوي مع الحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالها الافتتاحي والاستئنافي والإصلاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة مصادق عليها من الحكم المستأنف.

بناء على إدراج الملف بجلسة 21/11/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. بعدم إنذارها لتصحيح المسطرة قبل الحكم بعدم قبول الطلب.

وحيث إن الثابت من خلال الوثائق ان الدعوى وجهت ضد الشركة والحال ان عقد التامين المبرم مع السيد جون بيير جوزيف (ف.) مما يجعل الدعوى غير مقبولة لتوجيهها ضد غير ذي صفة.

وحيث إنه وعملا بما سار عليه العمل القضائي " ان الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة يعتبر بتا في دفع موضوعي منهي للخصومة إذ يترتب عنه زوالها أمام المحكمة واعتبارها كأن لم تكن وبالتالي فهو حكم حاصل في الموضوع " قرار محكمة النقض عدد 3058 صادر في 21/05/1997 ملف مدني 1319/94 وفي قرار آخر " إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنها تكون بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوعها مما استنفذت معه ولايتها في الفصل فيه " قرار 3407 مؤرخ في 04/06/1997 ملف مدني 3382/94 وبالتالي فان تمسك الطاعن بعدم إشعاره من طرف المحكمة مصدرة الحكم من أجل إصلاح المسطرة يبقى مردود طالما ان الدعوى قدمت ضد ذي صفة وأن المحكمة غير ملزمة بإنذار الطالبة بإصلاح المسطرة خاصة وأن الأمر لا يتعلق بخلل شكلي طال الدعوى أثناء سريان المسطرة يتوجب إنذارها بإصلاحه وأن الأمر يتعلق بتقديم الدعوى ضد طرف منعدم وغير ذي صفة والمحكمة لما قضت بعدم القبول دون إنذار المدعية بإصلاح المسطرة تكون قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوعها واستنفذت ولايتها في الفصل فيه وفقا لقرار النقض أعلاه الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف والمقال الإصلاحي وبتأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile