Réf
52060
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
801
Date de décision
02/06/2011
N° de dossier
2010/2/3/754
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transfert de propriété, Résiliation du bail, Qualité pour agir, Preuve, Office du juge, Obligation de motivation, Défaut de qualité, Défaut de base légale, Congé, Certificat foncier, Cassation, Bail commercial, Acte de donation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'auteur d'un congé, retient qu'il n'est pas prouvé que le bien objet d'un transfert de propriété par donation est le même que le local loué, sans procéder à l'examen des documents versés aux débats, tel un certificat foncier mentionnant la même adresse que celle du local litigieux, ni ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la correspondance des biens.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن عبد الكريم (ا.) ومحمد (ب.)، قدما مقالا أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما توصلا بانذار من عبد السلام (ق.) يتضمن مطالبتهما بأداء الكراء تحت طائلة الافراغ، وأن السبب الذي بني عليه الانذar لا أساس له لأن السومة الحقيقية هي 380 درهم شهرياً وليس 528 كما جاء بالانذار، كما أن المدة غير حقيقية ، والتمسا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وحفظ حقهما بعدها، ثم التمسا في مقال اضافي الحكم ببطلان الانذار، وبعد تقديم المدعى عليه لمقال مضاد يرمي الى فسخ العلاقة الكرائية وافراغ المكتريين من المحل لعدم استجابتهما لما تضمنه الانذار الموجه اليهما، وأدائهما الواجبات المتخلدة بذمتهما، قضت المحكمة التجارية بأداء (ا.) و(ب.) مبلغ 25080 درهم لفائدة المكري عن واجب كراء المدة من اكتوبر 2000 لمتم مارس 2006 حسب سومة قدرها 380 درهم شهريا وافراغهما ومن يقوم مقامهما أو باذنهما من المحل موضوع النزاع ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب الأصلي ومقال الطعن في الانذار، بحكم استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا والمحكوم له استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة ملخصها << أن الدفع بانعدام صفة باعث الانذار غير منتج اذ بمراجعة القرار المستدل به من طرفهما الصادر بتاريخ 2004/6/7 ملف 2004/9/13 يتبين أن عبد السلام (ق.) واصل الدعوى باسمه لكونه اصبح المالك الوحيد للمحل فصدر القرار باسمه والانذار الذي بلغا به بعد القرار يوم 2004/8/5 موجه من ذي صفة والتي أكدت بالقرار عدد 2906 ملف 2007/15/1707 القاضي بتأييد أمر قاضي الصلح بخصوص تجديد العقد بين الطاعنين والمستأنف عليه وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 600 درهم، وما تمسكا به من تفويت المحل لندى (ق.) ومها (ق.) بمقتضى عقد هبة وكون المحل أصبح من نصيبهما غير منتج اذ ليس بالملف ما يثبت ان ما أصبح من نصيب الموهوب لهما هو المحل موضوع الدعوى فضلا عن ان مقال الصلح تضمن بأنهما يكتريان المحل من 528 درهم فانه لا موجب لابطاله مادام أن ذمتهما مليئة بالمدة المطلوبة في الانذار من فاتح اكتوبر 2000 لمتم يوليوز 2004 وعدم مبادرتهما للاستجابة لفحوى الانذار عن المدة الحقيقية وبالسومة التي يريانها حقيقية كذلك، وأن الشيك المعروض خلال المرحلة الابتدائية كان عرضه خارج الأجل ... وبالتالي يكون المطل في الأداء قائما في حقهما وسبب مبرر لإفراغهما >>
حيث ان من جملة ما ينعاه الطاعنان على القرار في الفقرة الخامسة من الفرع الأول وكذا في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى كونه فاسد التعليل، بدعوى ان الانذار وجه لهما من غير ذي صفة اذ أن عبد السلام (ق.) لم يعد مالكا للعقار وادوليا بشهادة المحافظة العقارية تفيد بأن المحل الكائن (...) مقيد بالمحافظة في اسم مها (ق.) وندى (ق.)، وبالتالي لا مجال للقول بعدم اثبات ملكية المكترى للموهوب لهما، والعلة التي تم اعتمادها للرد على دفعهما والمتمثلة في << ان ما تمسك به الطاعنان من ان المستأنف فوت المحل لكل من مها (ق.) وندى (ق.) بمقتضى عقد هبة ومخارجة ومن ان المحل موضوع الدعوى أصبح من نصيبهما مما لم تبق له الصفة في مطالبتهما بالأداء والإفراغ قول غير منتج في طعنهما مادام أنه ليس بالملف ما يثبت ان المحل الذي أصبح من نصيب مها (ق.) وندى (ق.) حسب عقد المخارجة هو المحل موضوع الدعوى >> ، تعليل مخالف ومغاير للواقع مما يستوجب معه نقض القرار.
حقا حيث ان الثابت من معطيات ملف النازلة ان الطاعنين تمسكا في مرحلتي التقاضي كون موجه الانذار أصبح غير ذي صفة في توجيهه لهبته للعقار موضوع العلاقة لكل من أخيه محمد (ق.) وبناته ضحى (ق.) ومها (ق.) وندى (ق.) الذين اجروا قسمة في الشيء الموهوب لهم وخرجت مها (ق.) وندى (ق.) بالعقار، وسجل رسم القسمة بالرسم العقاري فأصبح على ملكيتهما، وادليا بعقد هبة وعقد قسمة وشهادة المحافظة تتعلق بالملك موضوع الرسم العقاري عدد R59663 والقرار لما رد الدفع المشار إليه أعلاه بعلة << أن ما تمسكا به من تفويت المحل لندى (ق.) ومها (ق.) بمقتضى عقد هبة، وكون المحل موضوع الدعوى أصبح من نصيبهما غير منتج اذ ليس بالملف ما يثبت ان ما أصبح من نصيب الموهوب لهما هو المحل موضوع الدعوى الحالية >> دون تقدير لما تم الإدلاء به، وخاصة شهادة المحافظة التي تشير الى نفس العنوان موجوع النزاع وإجراء بحث للتأكد من المطابقة من عدمها، تكون قد اعتمدت علة فاسدة، وبذلك يكون ما نعاه الطاعنان وارد، مما يتعين معه نقض القرار.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025