Qualité à agir de l’auteur d’un congé : le juge est tenu d’examiner les preuves du transfert de propriété du bien loué (Cass. com. 2011)

Réf : 52060

Identification

Réf

52060

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

801

Date de décision

02/06/2011

N° de dossier

2010/2/3/754

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'auteur d'un congé, retient qu'il n'est pas prouvé que le bien objet d'un transfert de propriété par donation est le même que le local loué, sans procéder à l'examen des documents versés aux débats, tel un certificat foncier mentionnant la même adresse que celle du local litigieux, ni ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la correspondance des biens.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن عبد الكريم (ا.) ومحمد (ب.)، قدما مقالا أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما توصلا بانذار من عبد السلام (ق.) يتضمن مطالبتهما بأداء الكراء تحت طائلة الافراغ، وأن السبب الذي بني عليه الانذar لا أساس له لأن السومة الحقيقية هي 380 درهم شهرياً وليس 528 كما جاء بالانذار، كما أن المدة غير حقيقية ، والتمسا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وحفظ حقهما بعدها، ثم التمسا في مقال اضافي الحكم ببطلان الانذار، وبعد تقديم المدعى عليه لمقال مضاد يرمي الى فسخ العلاقة الكرائية وافراغ المكتريين من المحل لعدم استجابتهما لما تضمنه الانذار الموجه اليهما، وأدائهما الواجبات المتخلدة بذمتهما، قضت المحكمة التجارية بأداء (ا.) و(ب.) مبلغ 25080 درهم لفائدة المكري عن واجب كراء المدة من اكتوبر 2000 لمتم مارس 2006 حسب سومة قدرها 380 درهم شهريا وافراغهما ومن يقوم مقامهما أو باذنهما من المحل موضوع النزاع ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب الأصلي ومقال الطعن في الانذار، بحكم استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا والمحكوم له استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة ملخصها << أن الدفع بانعدام صفة باعث الانذار غير منتج اذ بمراجعة القرار المستدل به من طرفهما الصادر بتاريخ 2004/6/7 ملف 2004/9/13 يتبين أن عبد السلام (ق.) واصل الدعوى باسمه لكونه اصبح المالك الوحيد للمحل فصدر القرار باسمه والانذار الذي بلغا به بعد القرار يوم 2004/8/5 موجه من ذي صفة والتي أكدت بالقرار عدد 2906 ملف 2007/15/1707 القاضي بتأييد أمر قاضي الصلح بخصوص تجديد العقد بين الطاعنين والمستأنف عليه وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 600 درهم، وما تمسكا به من تفويت المحل لندى (ق.) ومها (ق.) بمقتضى عقد هبة وكون المحل أصبح من نصيبهما غير منتج اذ ليس بالملف ما يثبت ان ما أصبح من نصيب الموهوب لهما هو المحل موضوع الدعوى فضلا عن ان مقال الصلح تضمن بأنهما يكتريان المحل من 528 درهم فانه لا موجب لابطاله مادام أن ذمتهما مليئة بالمدة المطلوبة في الانذار من فاتح اكتوبر 2000 لمتم يوليوز 2004 وعدم مبادرتهما للاستجابة لفحوى الانذار عن المدة الحقيقية وبالسومة التي يريانها حقيقية كذلك، وأن الشيك المعروض خلال المرحلة الابتدائية كان عرضه خارج الأجل ... وبالتالي يكون المطل في الأداء قائما في حقهما وسبب مبرر لإفراغهما >>

حيث ان من جملة ما ينعاه الطاعنان على القرار في الفقرة الخامسة من الفرع الأول وكذا في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى كونه فاسد التعليل، بدعوى ان الانذار وجه لهما من غير ذي صفة اذ أن عبد السلام (ق.) لم يعد مالكا للعقار وادوليا بشهادة المحافظة العقارية تفيد بأن المحل الكائن (...) مقيد بالمحافظة في اسم مها (ق.) وندى (ق.)، وبالتالي لا مجال للقول بعدم اثبات ملكية المكترى للموهوب لهما، والعلة التي تم اعتمادها للرد على دفعهما والمتمثلة في << ان ما تمسك به الطاعنان من ان المستأنف فوت المحل لكل من مها (ق.) وندى (ق.) بمقتضى عقد هبة ومخارجة ومن ان المحل موضوع الدعوى أصبح من نصيبهما مما لم تبق له الصفة في مطالبتهما بالأداء والإفراغ قول غير منتج في طعنهما مادام أنه ليس بالملف ما يثبت ان المحل الذي أصبح من نصيب مها (ق.) وندى (ق.) حسب عقد المخارجة هو المحل موضوع الدعوى >> ، تعليل مخالف ومغاير للواقع مما يستوجب معه نقض القرار.

حقا حيث ان الثابت من معطيات ملف النازلة ان الطاعنين تمسكا في مرحلتي التقاضي كون موجه الانذار أصبح غير ذي صفة في توجيهه لهبته للعقار موضوع العلاقة لكل من أخيه محمد (ق.) وبناته ضحى (ق.) ومها (ق.) وندى (ق.) الذين اجروا قسمة في الشيء الموهوب لهم وخرجت مها (ق.) وندى (ق.) بالعقار، وسجل رسم القسمة بالرسم العقاري فأصبح على ملكيتهما، وادليا بعقد هبة وعقد قسمة وشهادة المحافظة تتعلق بالملك موضوع الرسم العقاري عدد R59663 والقرار لما رد الدفع المشار إليه أعلاه بعلة << أن ما تمسكا به من تفويت المحل لندى (ق.) ومها (ق.) بمقتضى عقد هبة، وكون المحل موضوع الدعوى أصبح من نصيبهما غير منتج اذ ليس بالملف ما يثبت ان ما أصبح من نصيب الموهوب لهما هو المحل موضوع الدعوى الحالية >> دون تقدير لما تم الإدلاء به، وخاصة شهادة المحافظة التي تشير الى نفس العنوان موجوع النزاع وإجراء بحث للتأكد من المطابقة من عدمها، تكون قد اعتمدت علة فاسدة، وبذلك يكون ما نعاه الطاعنان وارد، مما يتعين معه نقض القرار.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile