Réf
74366
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3109
Date de décision
26/06/2019
N° de dossier
2019/8205/1890
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation, Qualification du contrat, Protocole d'accord, Occupation temporaire, Loi 49-16, Force obligatoire du contrat, Fin de la convention, Expulsion de l'occupant, Bail commercial, Absence de contrepartie
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 58 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 4 - 7 - 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur l'expiration d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de cette convention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant implicitement l'existence d'un bail commercial tacitement reconduit. La question portait sur le point de savoir si une convention autorisant l'occupation d'un local à titre gratuit et pour une durée déterminée afin d'y écouler un stock de marchandises pouvait s'analyser en un bail commercial. La cour retient que l'absence de contrepartie onéreuse, condition essentielle du contrat de louage, fait obstacle à la qualification de bail. Elle en déduit qu'il s'agit d'une convention d'occupation précaire qui, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit prendre fin à l'échéance convenue. Les paiements allégués par l'occupant au profit d'un tiers à l'acte sont jugés inopérants pour prouver l'existence d'une relation locative. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résolution du protocole et ordonnant l'expulsion de l'occupant.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنفون أمينة (ر.) ومن معها بتاريخ 25/03/2019 بواسطة محاميهم والمؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2019 تحت عدد 116 في الملف التجاري رقم 10152/8205/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف.
وحيث إن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنفين حاليا تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/10/2018 يعرضون فيه أن المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة امحمد (ر.) وبمقتضى عقد مؤرخ في 28/02/2015 سلمت المدعى عليه المحل التجاري المملوك لهم والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء لمدة 36 شهرا وذلك من أجل تصريف بضاعة مملوكو له وذلك ابتداء من 28/02/2015 إلى غاية 28/02/2018 وذلك بدون مقابل وأن المدعى عليه التزم بترك المحل داخل الأجل المحدد بالعقد، وأن المدعية وجهت إنذارا للمدعى عليه من أجل ترك المحل قبل إنتهاء المدة المتفق عليها وذلك بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ح.) والذي رفض المدعى عليه تسلمه بتاريخ 21/02/2018 والذي امتنع أيضا عن إفراغ المحل موضوع الدعوى كما أن المدعية سبق لها وأن تقدمت بمقال من أجل الإفراغ بعد انتهاء الأجل صدر فيه حكم بعدم القبول لعدم سلوك مسطرة الفسخ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بفسخ بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 09/03/2015 والمصادق على توقيعه من الطرفين والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على مذكرة وثائق لنائب المدعية بجلسة 31/10/2018 والتي جاءت مرفقة بصور لبروتوكول اتفاق باللغة الفرنسية ومن ترجمته باللغة العربية، وكالة، نسخة موجزة من رسم وفاة المسمى قيد حياته امحمد (ر.)، إعلام بالضريبة لسنة 2017، وصل أداء ضريبة عن سنة 2017،تواصيل كراء،محضر تبليغ إنذار بإفراغ محل تجاري مع الرفض ولطلب تبليغ إنذار بإفراغ محل تجاري.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2018 والذي جاء فيه من حيث الشكل أن المدعين لم يثبتوا تملكهم للمحل موضوع النزاع وأن بقاء المكتري بعد انتهاء الأجل المحدد في عقد الكراء و استمرار المكرين في استخلاص الواجبات الكرائية بعد انتهاء عقد الكراء يعتبر بمثابة تجديد ضمني لعقد الكراء وفق ما درج عليه الاجتهاد القار لمحكمة النقض ومن جهة اخرى و بالرجوع الى الاشهاد المحررمن طرف الشاهدين جمال (ب.) و السيد بوجمعة (ا.) فإنه يتبين أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة إذ أكد الشهود الواردة اسمائهم اعلاه ان المدعين يكرون للمدعى عليه المحل المتواجد بزنقة [العنوان] قسارية الرايسي وأن السيد عبد الرحيم (ر.) باعتباره احد مالكي الاصل التجاري تسلم من العارض مبلغ 30.000,00 درهم كتسبيق عن كراء الثلاثة اشهر وأن مبلغ 10.000,00 درهم هو واجب الكراء الشهري للمحل موضوع النزاع وبعد 10 في المائة من السومة الكرائية الشهرية أصبحت هذه الأخيرة محددة في مبلغ 11.000,00درهم وأن ذلك ثابت من خلال الشيكين الذين استخلصهما السيد عبد الرحيم (ر.) أحد مالكي الأصل التجاري وبالتالي فدعوى فسخ العقد لا محل لها و ذلك على اعتبار ان المدعى عليه مكتري حسن نية و يتوفر على السند الذي يخول له اعتمار المحل المكرى له و انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت انه التزم بإفراغ المحل المكرى له في الأجل المحدد من طرف المدعين فضلا عن أن المدعيين في شخص السيد عبد الرحيم (ر.) استمروا في تحصيل الواجبات الكرائية و الى غاية 2018/04/06 حسب الثابت من الشيك المسحوب على شركة (ع.) أي بعد انتهاء الأجل المحدد في بروتوكول الإتفاق وأن المدعية ومن معها مجرد مكترية للمحل الذي اكرته للمدعى عليه وأنها لم تدل بما يثبت تملكها للاصل التجاري المكرى له كما أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ولولم يتمسك بها احد الأطراف وانه وبالرجوع الى المقال المقدم من قبل المدعبين يتبين انه لا يتضمن اية وثيقة تثبت صفة المدعيين في الادعاء كشهادة الملكية او ملكية الأصل التجاري موضوع النزاع وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعيها، ومن حيث الموضوع و دون التنازل عن الدفع الشكلي المثار فبالرجوع الى ادعاءات المدعيين المضمنة بمقالهم الإفتتاحي للدعوى يتبين انها لا ترتكز على اي اساس قانوني او واقعي سليم و أن الغاية منها الأضرار بالعارض ليس الا.
فبالرجوع الى الوثيقة المدلى بها من طرف المدعيين و المصححة الامضاء من طرف السيدة أمينة (ر.) بتاريخ 11 مارس 2015 وليس 2015/02/28 فإنها تضمنت اشهادا و اعترافا من طرف السيدة أمينة (ر.) اصالة عن نفسها و نیابة و عن باقي الورثة بأن البضاعة الموجودة بالمحل المكرى للمدعى عليه مملوكة لهذا الاخير و بأنه هو المسؤول عن تصريفها. . وفي مقابل ذلك فإنه لم يلتزم بإخلاء المحل حسب زعم المدعيين في المدة المحددة في المقال فالسيدة أمينة (ر.) تقر في الوثيقة المعتمدة من طرفها للمطالبة بإفراغ المدعى عليه بكون البضاعة المتواجدة بالمحل المكرى للعارض هي في ملكه و بأنه يتحمل مسؤولية هذه البضاعة لا غير ولا يمكن استخراج اي استقراء او اعتراف او اقرار بهذه الوثيقة يمكن نسبته إليه فهو مكتر حسن نية دأب على تأدية واجبات الكراء المتخلدة بذمته . فبمقتضی شيك عدد 87811853 مسحوب على شركة (ع.) أدى المدعى عليه للسيد عبد الرحيم (ر.) باعتباره من مالكي الاصل التجاري كما أدى ا بمقتضی شيك عدد 8781859 مسحوب على شركة (ع.) لورثة (ر.) في شخص المسمی عبد الرحيم (ر.) مبلغ 11.000,00 درهم بتاريخ 2018/ 04 / 06 وأن المدعون في تحصيل الوجيبة الكرائية المستحقة لهم الى غاية 08/04/2018 كما انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المدعيين يتبين انهالا تتضمن ما يثبت تقييدهم بالسجل التجاري الذي اكروه للمدعى عليه مخالفين بذالك مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 5.96 والمادة 58 من مدونة التجارة بالإضافة إلى أنه وحسب مقتضيات المادة 24 من القانون 16/49 فإنه يجوز للمكتري آن ان يؤجر للغير المحل المكتري او بعضا مالم ينص العقد على خلاف ذلك خلافا لقول المدعين بكونهم لا يمكنهم كراء محل لا يستغلونه إلا عن طريق الكراء من الأخر
هذا من جهة و من جهة اخرى زعم المدعون ان اي كراء كيفما كان نوعه لابد من توثيقه حتى تكون له حجية امام الغير. والحال أن المادة 4 من القانون رقم 16/49 اكدت على انه يستفيد المكتري من تجديد العقد مما تثبت انتفاعه بالمحل بصة مستمرة لمدة سنتين على الأقل وأن حيث المدعين أقروا ان المدعى عليه ضل يستفيد من المحل المكرى له لمدة ثلاث سنوات وأنه اثبت باستمرار المدعين في استخلاص الواجبات الكراء حتى بعد انتهاء مدة ثلاث سنوات فطبقا للمادة المذكورة فإنه يستفيد من تجديد عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى، وبالتالي فأي شرط من شأنه حرمان المدعى عليه من التعويض يعتبر باطلا طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 كم أن الشيكات السالفة الذكر فقد سحبت لفائدة عبد الرحيم (ر.) وهي قابلة للتظهير وأن هذا الأخير قام بصرفها لحسابه وعمد إلى تظهيرها لفائدة الغير بالإضافة إلى أن بروتوكول الإتفاق الذي يستند عليه المدعين لا يشير إلى انتهاء المدة المحددة، ملتمسا لكل ما تم ذكره عدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعيها الصائر وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، مرفقا الجواب بصورة من شيك عدد 8781853 مسحوب على شركة (ع.)،صورة لمستخرج حساب،صورة من بروتوكول اتفاق،صورة اشهاد يحمل اسم المدعى عليه،صورة من عقد بيع أصل تجاري،صورة لوصل كراء، صورة لشيك عدد 8781859، صورة لإشهادين صادرين عن جمال (ب.)
وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2018 والتي جاء فيها أن بروتوكول الإتفاق قد أبرم بتاريخ 28/02/2015 وتمت المصادقة عليه من طرف المدعية بتاريخ 09/03/2015 ومن طرف المدعى عليه بتاريخ 11/03/2015 وأنه البروتوكول يتضمن شرطا اساسيا وهو أجل صلاحيته المحدد في ثلاث سنوات وأن توقيع المدعى عليه على الوثيقة يدل على رضاه لمضمونها وشروطها وأن المدعية قبل انتهاء أجل البروتوكول وجهت إنذارا بالإفراغ للمدعى عليه وهذا الأخير قام بتحرير الشيكين السالفي الذكر في اسم عبد الرحيم (ر.) دون علم هذا الأخير كما أن العرض والإيداع قدمهما المدعى عليه في اسم يامنة (ر.) وليس أمينة (ر.) وان الإشهادين المستدل بهما من طرف المدعى عليه صادرين عن جمال (ب.) وبوجمعة (ا.) وهما يعملان لدى المدعى عليه بالمحل موضوع النزاع، وأنه تم ابرام البروتوكول لكون المحل بقي مغلقا بعد وفاة مورث الطرف المدعي وأن المدعى عليه كانت لديه بضاعة يريد ترويجها فتم تسليمه المحل قصد تصريفها وفي نفس الوقت لتفادي إغلاق المحل، ملتمسة رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق المقال الإفتتاحي ومرفقة المذكرة بصور مطابقة للأصل من محضر تبليغ إنذار ومن طلب تبليغه، ترجمة البروتوكول الإتفاق، صورة من البروتوكول،إعلاام بالضريبة لسنة 2018 وصور طبق الأصل من تواصيل أداء الضريبة لسنتي 1996 و2018 ، صورة من أمر قضائي عدد 14755/1109/2018 الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية للدار البيضاء،صور من مقال رام إلى عرض عيني وإيداع ومقال إستئنافي وصورة كبق الأصل من بوليصة تأمين وصورة لقسط تأمين ومن عقد شراء أصل تجاري، ومن وكالة، نموذج ج ، نسخة موجزة من رسم وفاة المسمى قيد حياته امحمد (ر.) وصورة طبق الأصل من وصل كراء.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2018 والتي تضمنت نفس ما جاء بمذكرته الجوابية والتي اتمس من خلالها الحكم برفض الطلب مرفقا إياها بنفس الوثائق التي سبق أن أدلى بها .
وبناء على إدراج القضية بجلسة02/01/2018 حضرها نائب المدعى عليه وألفي بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المدعية جاء فيها أن هذه الأخيرة أدلت بجميع الوثائق المثبتة لصفتها وأن صفة المدعين كمكترين لا تعطيهم الحق في كراء المحل للمدعى عليه ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي للدعوى ،وبعد أن اعتبرت القضية جاهزة تقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 09/01/2019.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ، بأن الحكم المستانف قد اضر بها كثيرا عندما قضى برفض طلبها ولم يعلل تعليلا قانونية وواقيعا على اعتبار ان هناك برتوكول اتفاق ابرم بين طرفي الخصومة التزم فيه المستانف عليه بترك المحل بعد انصرام الاجل المحدد وهو ثلاث سنوات يتم خلالها تصريف البضاعة وأنها بعد انتهاء المدة المتعاقد بشأنها بشهور عديدة وجهت له انذارا بترك المحل حسب الاتفاق.
وبالتالي فلا محل للقول بتجديد العقد، كما أن البضاعة المتعاقد بتصريفها قد تم تفويتها كلها إلا انه كان دائما يزود المحل ببضاعة جديدة بسوء نية ولكي لا يغادر المحل.
كما انه اختلق سببا لتواجده وهو أنه يكتري المحل منها واعطى للبروتوكول منحى آخر، وأنها لم تتسلم أي وجيبة بخصوص الكراء، وان ادعاءه بتسليم الشيكين لأحد الورثة يبقى مردود عليه على علة أنها هي من وقعت البروتوكول بالاصالة عن نفسها ونيابة عن الورثة ولا وجود لاسم عبد الرحيم (ر.) بالعقد .
كما انه على فرض وجود عقد الكراء فكان يفترض تسليمها الوجيبة الكرائية لأنها هي من تعاقد معها وليس لأحد الورثة لانها الوكيلة عن الورثة كافة، كما أنه لم يستدل بكشف حساب ليثبت أنه فعلا صرف المبلغ المذكور من طرف عبد الرحيم (ر.).
كما تقدم بسوء نية بايداع مبالغ كراء في اسم امرأة أجنبية عن الورثة هي يامنة (ر.)، وبأن المحكمة لم تناقش وثائقها ملتمسة لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف. وفي الموضوع بالغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بفسخ البرتوكول اتفاق المؤرخ ب 9/3/2015 والمصادق على توقيعه من طرفها والمدعى عليه مع الحكم على هذا الأخير بإفراغ المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب المستانف عليه بمذكرة جاء فيها ان ما تدعيه المستأنفة بمقال طعنها لا يستند على اساس واقعي أو قانوني سليم، وان الاتفاق اشار بأنه صاحب البضاعة و المسؤول عن تصريفها , كما أنه بالمقابل لم يلتزم باخلاء المحل حسب المدة المحددة بالمقال وهو ما تقر به المستانفة حول تملكه للبضاعة.
وأنه مكتري حسن النية ودأب على اداء الاكرية لأحد مالكي الاصل التجاري بسومة 11.000,00 درهم وهو ما أثبته بشيكين واستمر الامر كذلك لغاية 08/04/2018 والعقد موقع ب 11 مارس 2018 وأن بقاءه بالمحل رغم انتهاء مدته ذليل على تجديد عقد الكراء ، وأن شهوده يؤكدون العلاقة الكرائية، وأن أحد الورثة عبد الرحيم (ر.) تسلم منه 30 الف درهم كتسبيق كراء ثلاثة أشهر ومبلغ 10 آلاف درهم هو الواجب عن الكراء الشهري وبعد الزيادة في السومة الكرائية أصبح المؤدى هو 11.000,00 درهم , وبالتالي فدعوى فسخ العقد لا محل لها.
كما أن المستأنفين لم يثبتوا تملكهم للاصل التجاري المكرى له ، بتسجيله بالسجل التجاري حسب المادة 58 من م.ت وأنه كذلك وجب التصريح بعدم قبول الدعوى للصفة .
وحول ادعاء الكراء من الغير من طرف الورثة فإن قانون 49.16 يجيز الكراء من الباطن ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
وحول توثيق عقد الكراء فإن بقاءه بالمحل لمدة ثلاث سنوات يجعله يستفيد من تجديد العقد- وبأن الشيكات المحررة لأحد الورثة هي قابلة للتظهير ، إلا أن متسلمها عبد الرحيم (ر.) وبسوء نية قام بتصريفها وتظهيرها للغير ولم يصرفها بحسابه.
ملتمسا لكل ذلك في الشكل بعدم قبول الاستئناف ، وفي الموضوع برد ما جاء بالمقال الاستئنافي وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/06/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنف في أسباب طعنها بما هو مومأ إليه أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع لأوراق الدعوى ، يتضح بأن العلاقة الرابطة بين طرفي الخصومة، ليست بعد كراء وإنما تخص استعمال محل تجاري لمدة 36 شهرا بقصد تصريف بضاعة مملوكة للمسير وهو المستأنف عليه وبدون مقابل وبالتالي فإن محكمة البداية جانبت الصواب عندما قضت برفض الطلب بعلة أن المدة المحددة بالبروتوكول، لا تخص وضع نهاية للاتفاق بالافراغ، بانتهاء المدة المتفق عليها عملا بمضمون المادة 230 من ق.ل.ع، إذ تعتبر الاتفاقات المنشأة بوجه صحيح بمثابة القانون بالنسبة لمنشئيها.
كما جانبت الصواب عندما ناقشت شيكات الاداء لأحد الورثة على اعتبار أن النزاع يحوم حول وضع حد للبروتوكول المؤطر للعلاقة بين متعاقديه، ولا يخص المطالبة بواجبات الكراء أو التسيير ، والتي أصلا لا تجوز في حالة الاتفاق بخصوصها ، إلا في مواجهة الطرف المتعاقد معه دون غيره، وهي المستانفة أمينة (ر.) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أشقائها ورثة مالك الاصل التجاري الاصلي.
وحيث إنه فيما يخص ما تمسك به المستأنف عليه حول ان العقد هو عقد كراء من الباطن بمفهوم قانون 16/49 , فلا محل للدفع المذكور على اعتبار ان الاتفاق موضوع البروتوكول لا يمكن تفسيره بكونه عقدا للكراء لعدم تضمين الوثيقة المذكورة لأي شروط بخصوص السومة المتعاقد بخصوصها كشرط لازم في كل عقود الكراء, ولاقرار المستأنفة أصلا بأن الاتفاق كان بدون مقابل ولمدة محددة ب 36 شهرا , لا غير بقصد تصريف بضاعة مملوكة للمسير ابان توقيع الاتفاق دون غيرها، كما ان البروتوكول المذكور ابرم قبل دخول القانون 49.16 حيز التنفيذ .
وحيث إنه فضلا عما ذكر, بأن الاتفاق يخص تصريف بضاعة لمدة محدودة وبدون مقابل, فإن المستانف عليه يقر في مذكراته بأنه اقتنى الاصل التجاري أي تحوز بمنقول , ولا وجود لأي عقد كراء ضمن طيات الملف مع مالك العقار ، بعد تبليغه حوالة الحق، كما انه لا محل للمجادلة في صفة موقعة الاتفاق حول ملكيتها للاصل التجاري وذلك لادلاء هذه الاخيرة بما يثبت شراء مورثها للاصل التجاري بمقتضى عقد مكتوب مع صور لوصولات الكراء وما يفيد اداء الضريبة عن المحل, كما أن التسجيل التجاري قرينه بسيطة فقط على تملك الاصل التجاري وهو يقر بكراء الاصل وبالتالي يكون وجيها رد جميع أوجه الدفاع المثارة من طرف المستأنف عليهم لعدم جديتها خصوصا وأنه ارفق مذكرته المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 28/11/2018 باشهاد صادر عنه بالتزامه بافراغ المحل، وتسليم المفاتيح ابتداء من 31/8/2018 وبأن التسيير كان بدون مقابل وعلى اعتبار أن من أدلى بوثيقة ونسبها لنفسه فهي صادر عنه و لو لم توقع .
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه يكون وجيها الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب لمجانبته الصواب، والحكم من جديد بفسخ البرتوكول المؤرخ ب 9/3/2015 والحكم بافراغ المستانف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.
وحيث إنه لا محل للطلب الرامي لتحديد الغرامة التهديدية على اعتبار ان الحكم بالافراغ يبقى مضمونا تنفيذه بمقتضى مسطرة القوة العمومية في حالة الامتناع عن الافراغ بناء على طلب ممن له المصلحة فيه أمام الجهة المختصة , حسب ما جرى به العمل القضائي في مجال تنفيذ الافراغات .
وحيث ان الصائر على المستأنف عليه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا ا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ برتوكول الاتفاق المؤرخ في 09/03/2015 والحكم بإفراغ المستأنف عليه السيد لحسن (ا.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ورفض باقي الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025