Prescription des loyers : La cour d’appel applique la prescription quinquennale dans la seule limite de la période visée par les conclusions de l’appelant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68573

Identification

Réf

68573

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1035

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2019/8206/761

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis.

L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance, et d'autre part la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de propriétaire indivis, même pour une fraction du bien, confère à son titulaire le droit d'agir en justice pour le recouvrement de la quote-part des loyers lui revenant.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable aux créances de loyers en leur qualité de prestations périodiques. Statuant dans les limites des conclusions de l'appelant, la cour déclare la créance éteinte pour la période visée par la prescription.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule part non prescrite des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنهم تربطهم علاقة كرائية مع المدعى عليه بمقتضاها يكتري المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 350 درهم ، إلا أنه توقف عن أداء الكراء منذ يوليوز 2005 إلى غشت 2007 بما مجموعه 51.450,00 درهم رغم منحه أجل 15 يوم. لذلك يلتمسون الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن المطل وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين والحكم عليه بإفراغ المحل هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه والصائر مدلين بصورة حكم ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والمؤرخة في 15/01/2018 والتي يعرض من خلالها أن الوثائق المدلى بها مخالفة لمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع ثم ان نصف العقار يملكه المحجوب (ح.) الذي سبق له أن وجه إنذارا بأداء الكراء ، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى مدلين بنسخة حكم وصورة لقرار محكمة النقض وإنذار.

وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 5/2/2018 والمدلى بها من طرف نائب المدعين والتي التمس من خلالها رد دفوعات المدعى عليه لعدم وجاهتها مدليان بأصل الحكم عدد 274 وصورة لقرار استئنافي.

وبعد استفاء كافة الإجراءت المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 1 و 3 من قانون المسطرة المدنية ، ان دعواهم والحالة تلك تبقى غير مقبولة من الناحية الشكلية لعدم ادخال كافة المالكين على الشياع في الدعوى سيما وأن المستأنف عليهم لا يملكون 3/4 من الملك المشاع حتى يمكن القول بسماع دعواهم اثر مباشرتهم لها لوحدهم دون باقي الملاك الآخرين على الشياع. وان ما سار عليه القضاء الابتدائي انما شكل خرقا صريحا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن القاضي مجبر على البت في حدود طلبات الأطراف ولا يمكنه تبعا لذلك تحوير تلك الطلبات او استبدالها بتعليلات غير صائبة، والحال ان القاضي الابتدائي وفي نازلة الحال تقمص دور القاضي الشرعي وعمد الى اجراء قسمة بين المالكين على الشياع للمحل التجاري بخصوص واجبات الكراء دونما وجه حق ودون أن يطلب منه ذلك اذ أنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية كان عليه التصريح بعدم قبول الطلب تماشيا مع تعليله القائل بأن نصف المحل مملوك على وجه الشياع للسيد المحجوب (ح.) ، فالواجب ان يطالب المستأنف عليهم أنفسهم بنصف الواجبات الكرائية في مواجهة العارض ولا يمكن للقاضي الابتدائي ان يقضي بذلك من تلقاء نفسه ودون طلب منه. وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود بشأن التقادم. وان واجبات الكراء المطالب بها تتعلق بالمدة الممتدة من يوليوز 2005 الى متم غشت 2017، وبالتالي تكون المدة الممتدة من يوليوز 2005 الى متم غشت 2012 قد طالها التقادم الخمسي وكان من الواجب قانونا وقضاءا التصريح برفض الطلب بشأن هاته المدة، ومن تم يكون الحكم الابتدائي قد خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود حين لم يقضي برفض الطلب بخصوص واجبات كراء المدة الممتدة من يوليوز 2005 الى متم غشت 2012. ومن تم وجب التصريح بعد الإلغاء وتصديا برفض الطلب بخصوص هاته المدة. وأرفق مقاله بنسخة حكم عادية وغلاف التبليغ.

وحيث بناء على جواب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 26/02/2020 انه ان كان العارضين يملكون نصف العقار فإن من حقهم المطالبة بواجبات الكراء المتخلدة بذمة المكتري وان على هذا الأخير وعلى فرض أنه لا يعلم المالكين للعقار الذي يكتريه ان يلجأ الى مسطرة العرض العيني ويودع واجبات الكراء المتخلدة بذمته منذ سنين بصندوق الأمانات بالمحكمة لفائدة من يهمه الأمر هذا اذا كانت نيته سليمة. وان المستأنف عليه ما دام مكتريا للمحل فقط ليس عليه إلا أداء ما بذمته وليس من حقه الخوض في تفاصيل أخرى. وان العلاقة الكرائية ثابتة بين المستأنف والعارضين وان طلبهم بالأساس ينصب على أداء الكراء الذي امتنع عنه المستأنف رغم انتفاعه بالعين المكراة له، وانه يحق للورثة او لأحدهم أو لكل من له الحق في هذا المحل المطالبة بواجب الكراء المستحق له ضد المكتري. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عند توصله بالإنذار لم يقم بعرض المبالغ الكرائية على أي من الورثة أو ممن له لالحق ولم يسلك مسطرة العرض والإيداع لتبرئة ذمته من واجبات الكراء فلا يحق له ان يحاول خلق إشكال وهمي لحرمان من له الحق في هذه الواجبات. وانه والحال كذلك يبقى كل ما أثاره المستأنف غير جدير بالاعتبار لعدم جديته وصوابيته الشيء الذي يتعين معه رد أسباب وسائل استئنافه وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه اذا كان المستأنف عليهم أثبتوا صفتهم كمالكين على الشياع للمحل موضوع المطالبة الحالية وذلك في حدود النصف فإنه لا مبرر لدفع الطاعن بانعدام صفتهم في رفع الدعوى والقول بردها طالما أن صفتهم ثابتة وقائمة في حدود النصف وفقا لما جاء في القرار الاستئنافي المؤرخ في 21/05/2003 وما ورد بقرار محكمة النقض المؤرخ في 06/06/2007 فيصبح تبعا لذلك دفع الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مردودا سيما وأن الحكم قضى للمستأنف عليهم في حدود المستحق لهم حسب نسبة تملكهم للمحل موضوع المطالبة فهو قاضي الموضوع الذي يقضي في حدود المستحق واستنادا للوثائق المستدل بها المعتبرة قانونا وبالتالي يكون الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا سليما يتعين معه رد الدفع أعلاه.

حيث صح ما تمسك به الطاعن بخصوص تقادم الواجبات الكرائية اعتبارا أنها من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات وأخذا بعين الاعتبار أن المدة المطلوب عنها الأداء تتحدد من يوليوز 2005 الى متم غشت 2017 وبما أن الطاعن بلغ بالإنذار بتاريخ 26/09/2017 فإن المدة من يوليوز 2005 الى غاية 26/09/2017 فهي متقادمة إلا أن الطاعن التمس في مقاله الاستئنافي رفض الطلب بخصوص واجبات كراء المدة الممتدة من يوليوز 2005 الى متم غشت 2012 وبالتالي فإن المحكمة لا تحكم إلا في حدود طلبات الأطراف وهو ما يتعين معه التصريح برفض واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2005 الى متم غشت 2012 والقول بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10.500 درهم عن المدة من متم غشت 2012 الى غشت 2017 .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10.500 درهم عن المدة من متم غشت 2012 الى غشت 2017 و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux