Bail commercial : L’indemnité d’éviction couvre la valeur du fonds de commerce et les frais de déménagement mais exclut les salaires et frais de raccordement non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67827

Identification

Réf

67827

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5405

Date de décision

10/11/2021

N° de dossier

2021/8206/3940

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base des conclusions de l'expert.

L'appelant principal, preneur évincé, en sollicitait la majoration, tandis que l'appelant incident, bailleur, en demandait la minoration, les deux parties critiquant la méthode d'évaluation. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que fondé sur les déclarations fiscales de trois années seulement fournies par le preneur, constituait une base d'évaluation suffisante et conforme aux exigences légales.

Elle confirme que le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 en écartant les éléments de préjudice non prévus par ce texte, tels que les salaires ou les frais de raccordement, et en usant de son pouvoir d'appréciation pour les frais de réinstallation. Faute pour les parties de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques de l'expert, la cour juge les moyens d'appel non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الله (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 6549 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2021 في الملف عدد 9891/8219/2020 والقاضي: بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للطرف المكتري بتاريخ 04/03/2020 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، مقابل تعويض قدره 176000 درهم يؤديه مالك المحل التجاري للمكتري مع جعل الصائر على عاتق الطرف المكري و برفض باقي الطلبات.

وبتاريخ 05/10/2021 ادلى ورثة (س. ع.) باستئناف فرعي يستانفون بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه

في الشكل:

حيث إن الاستئناف الاجاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم مولاي الحسن (س. ع.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 10/12/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضو فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أن المدعى عليه يكتريه بسومة كرائية قدرها 150 درهم، و ان الطرف المدعي يرغب في استرجاعه للاستعمال الشخصي و أن الطرف المدعي وجه انذارا للمدعى عليه بلغ به بتاريخ 04/03/2020 لكن دون جدوى. ملتمسا التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 04/03/2020 و الحكم بافارغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر. و أرفق الطلب: بشهادة الملكية و انذار مع محضر تبليغه.

وبجلسة 28/01/2021 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية. و دفع في المذكرة الجوابية بسبقية البث لسبقية صدور حكم قضى بعدم قبول طلب الإفراغ مؤسس على نفس الإنذار. و في الطلب المضاد التمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري من أجل تحديد قيمة التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري. و أرفق المذكرة بنسخة حكم.

بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/02/2021 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير عمر (ن.).

بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الذي حدد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 196000درهم.

وبناء على مذكرتي بعد الخبرة المدلى بها من الطرفين.

و بتاريخ 24/06/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن على ان النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي قد ارتكزت على خبرة تشوبها شوائب عديدة

كما أنها تفتقد لأبسط مقومات الحرفية إذ تناسى الخبير أن الغاية من إجراء الخبرة هم بیان جوانب تقنية قد يستعصى الإلمام بها وبالتالي تيسير عمل المحكية بابراز عناصر موضوعية يتعين اعمالها بعيدا عن العموميات أو التقديرات الذاتية أو أي سند مبهم ر وإن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار ادفوعات المثارة و كذا الوثائق المنتجة المدلى بها كما يتبين ذلك من الحق في الايجار ان الطرف المستانف قد تجاوز عمره 60 سنة وأنه اشترى المحل موضوع النزاع بتاريخ 1985 من قدره 30.000.00 درهم بالاضافة الى مصاريف التسجيل والسمسمرة واصلاح ارضية المحل وصباغته وتجهيزه وربطة بشبكة الماء والكهرباء .

و ان السعر الذي اقتني به المحل مند 1985 قد تضاعف عدة مرات الى درجة انه يصعب ایجاد محل بالمواصفات ذاتها بنفس الحي أو بنفس المدينة.

و إنه من الصعب بل من المستحيل عليه القيام بمجهودات لتكوين أصل تجاري جديد والبحث عن محل وتجهيزه وذلك لكبر سنه ومرضه مما يستوجب تحديد الحق في الايجار في مبلغ 120.000.00 درهم .

وبخصوص التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية إن المحل موضوع النزاع مسجل بالسجل التجاري انه أدلى للسيد الخبير بالتصريحات الضريبية

و إن النتيجة التي انتهى إليها الخبير ثم سايره فيها الحكم الابتدائي لا تستند إلى أية أسس قانونية سليمة فمن المستحيل اكتساب زبناء جدد خلال مدة وجيزة بدل أولئك الذين اكتسبهم خلال مدة 36 سنة.

و إن النتيجة المنطقية لما سلف أن الحكم الابتدائي قد حدد مرة أخرى تعويضا هزيلا دون بيان سنده في ذلك.

وبخصوص التعويض عن مصاريف الانتقال والبحث عن محل جديد لا يمكن أن إطلاقا أن تحدد في المبلغ الهزيل الذي آل إليه الخبير في تقريره ثم تبناه الحكم المطعون فيه.

انه يتبين مما سبق أن تقرير الخبرة الذي تم اعتماده من طرف محكمة الدرجة الأولى أبعد ما يكون من الخبرة التقنية التي كلف بها مما أفضى إلى تقرير مبلغ زهيد جدا كتعويض عن فقدان الأصل التجاري، وهو ما لا يمت للواقع بصلة، والتمس تاييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 350.000.00 درهم وتحميل المستانف عليه الصائر.

وبتاريخ 06/10/2021 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرضوا فيها ان الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب ذلك ان الطرف المستانف عليه الحالي قد ادلى بالتصريحات الضريبية لتلاث سنوات وليس الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 49/16 والتي على ضوئها تم تحديد قيمة التعويض عن السمعة التجارية والزبناء بحسب مبلغ 90000 درهم .

كما أن السيد الخبير المحدد من طرف قاضي الدرجة الأولى السيد عمر (ن.) قد اساء التقدير وعمد الى احتساب تقويم الخمس سنوات وذلك بحسب معدل 1500 درهم شهريا في حين انه لم يتلقى الا تصريحات ضريبية عن 3 سنوات ولم يعمد الى الأخذ بكراءات مماثلة.

و أن ماذهب اليه المستأنف الحالي من كون التعويض زهيد وان السيد الخبير قد ابتعد عن الموضوعية في تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري يبقى مجرد دفوع واهية لا تنبني على أي أساس قانوني ذلك أن المادة 7 من قانون 49/16 واضحة الغاية وتراعي مصلحة الطرفين كما انها تعتمد معايير دقيقة في احتساب التعويضات وليس بين طياتها ما يلزمه الاخذ بالتقريرين المسلمين من طرف المستأنف.

كما انه للمزيد من الايضاح فالمحكمة لا تلزمها الخبرة ونتائجها انما تأخذ منها ماهو مناسب للواقع والقانون فمبلغ التعويض يخضع لتقدير المحكمة وسلطة المحكمة في ذلك لاتخضع لرقابة محكمة النقض الا من حيث التعليل.

كما أن طلبه برفع مبلغ التعويض الى مبلغ 350000.00 طلب يفتقر الى الأساس القانوني السليم الذي يلزم المحكمة برفع التعويض.

وفي الاستئناف الفرعي:

أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما سایر السيد الخبير عمر (ن.) المحدد من طرف السيد قاضي الدرجة الأولى والذي حدد تعويضا مجحفا في حق العارضين الذي لايتناسب مع القيمة الحقيقية للأصل التجاري وفيه نوع من المغالاة فمبلغ 176000.00 درهم هو تعویض لا يتناسب سواءا مع المساحة الحقيقية للمحل التي لا تتجاوز 16 متر مربع ولا مع الموقع العادي للمحل وكذا مردوديته.

كما أن مناط تحديد التعويض هو ما لحق المكتري من خسارة ومافاته من کسب ومرتبط أيضا بمعايير أخرى كعنصر الزبناء وغيره من العناصر وذلك وفق ماجاء في الفصل 264 من ق.ل.ع.

وان المادة 7 من القانون 16/49 تحدد ما معنى التعويض وماذا يشمل هذا التعويض فالتعويض يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات ومافقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وهي الأمور التي حددها السيد الخبير في تقرير خبرته الا انه بالغ في تحديد التعويض المستحق للمستانف عليه فرعيا، ملتمسين الحكم برفض الطلب المستانف وفي الاستئناف الفرعي بخفض مبلغ التعويض المحدد في 176000.00 درهم إلى القدر المستحق للمستانف عليه فرعيا.

وبجلسة 27/10/2021 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه سبق له أن أوضح في مقالة الاستئنافي أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم أخذه بعين الاعتبار التعويض عن حق الايجار خصوصا أنه يتواجد بالمحل مند سنة 1985 وأنه من الصعب عليه تكوين أصل تجاري جديد و إنه من جهة أخرى فإن الخبير قد أعد تقريرا أبعد ما يكون من الخبرة التقنية التي كلف بها مما افضى الى مبلغ زهيد جدا لا يمت للواقع بصلة

و إن الغاية من اجراء الخبرة هو بيان جوانب تقنية قد يستعصى الإلمام بها وبالتالي تيسير عمل المحكمة بابراز عناصر موضوعية يتعين اعمالها بعيدا عن العموميات او التقديرات الذاتية و إن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار بعين اعتبار الوثائق المدلى بها التي يستند عليها المستانف خصوصا عند شراء الأصل التجاري سنة 1985 بثمن 30 000.00 درهم بالاضافة إلى تحملاته العائلية و إن المبلغ الهزيل المحكوم به لا يمكن أن يغطي بأية حال من الأحوال الأضرار اللاحقة به دون بيان السند القانوني والمعيار الذي اعتمد عليه، ملتمسا رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق المقال الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/10/2021 مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 10/11/2021

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون اوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.

وحيث يتبين بالرجوع إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا أنها جاءت مستوفية الشروط المطلوبة قانونا وان الخبير قد اعتمد وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف على الاعلام بالضريبة لثلاث سنوات المدلى به من طرف المكتري وعلى ضوء ذلك حدد التعويض عن السمعة التجارية والزبناء.

وحيث يتبين بالرجوع إلى ما جاءت به الخبرة من معطيات وعناصر بخصوص موقع المحل وسومته الكرائية ومساحته ان مبلغ 81.000 درهم التي حدده الخبير كتعويض عن حق الايجار يعتبر مناسبا على خلاف ما جاء في الاستئناف، وان الحكم موضوع الطعن كان صائبا لما استبعد التعويض عن تكاليف الاجور على اعتبار انها لا تدخل ضمن العناصر الواجب اعتمادها في تحديد التعويض لكون المادة 7 من قانون 16-49 لم تنص عليها ,كما أن الحكم المذكور كان صائبا لما استبعد تكاليف عقد الربط بشركة ليديك واتعاب السمسرة واقتصر على مصاريف الانتقال والبحث عن محل جديد واخضعها للسلطة التقديرية وحددها في مبلغ 9000 درهم وهو يعتبر كافيا.

وحيث يتبين من خلال ما ذكر ان الحكم المستانف كان صائبا لما اعتمد ما توصل اليه الخبير من تعويضات بخصوص الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء ومصاريف الانتقال باعتبارها تدخل ضمن العناصر الواجب مراعاتها قانونا اثناء تحديد التعويض بمقتضى المادة 7 والمتمسك بها من طرف المستانفين فرعيا مع الاشارة لعدم إدلاء لا المستانف اصليا ولا المستانفين فرعيا بما يخالف ما توصل اليه الخبير .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئنافين لعدم جدية اسبابهما وتاييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل كل مستانف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستانف وتحميل كل مستانف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux