Qualification du contrat : la mention du terme « distributeur exclusif » dans des attestations est insuffisante à établir l’existence d’un contrat de distribution exclusive (Cass. com. 2015)

Réf : 53100

Identification

Réf

53100

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

224/3

Date de décision

01/07/2015

N° de dossier

2014/1/3/884

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de caractériser la volonté réelle et commune des parties de conclure un accord d'exclusivité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/5567 الصادر بتاريخ 2013/12/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 10/2013/1932 أن المدعية (ر.) تقدمت بدعوى أمام تجارية البيضاء تعرض فيها أنها شركة متخصصة في استيراد وتصدير وتسويق الأجهزة المتعلقة بالبحث العلمي وأجهزة الطب الصناعية والإعلاميات وأجهزة السمعي بصري ، وأنها خلال شهر مارس من سنة 2007 نظمت منتدى علمي ودراسي حول تلك التجهيزات بالمغرب ، حيث منحتها (د.) الأمر بانجاز شهادة من أجل إشهار وتوزيع منتجاتها الصناعية بالمغرب بواسطة شركة فرنسية تسمى (AG.) الممثل الرسمي لشركة (D.) وشركة (AG.) إلا أن المدعية فوجئت بإنشاء شركة من طرف (D.) بالمغرب تسمى (AT.) هدفها القيام بنفس النشاط الذي تمارسه المدعية ، حيث أعلنت عن لقاء تجاري وعلمي اعتمدت فيه نفس البرنامج الذي تضمنه المنتدى الذي سبق للمدعية أن نظمته ، ونتاول نفس المواضيع ، كما استدعت جميع زبناء المدعية . وأن ما قامت به يشكل خرقا لعقد التمثيل والمتعلق بالاحتكار الممنوح للمدعية وخرقا لأحكام الوكالة المنصوص عليها في الفصل 942 من ق ل ع. والتمست الحكم عليهما بأوانهما فهل مبلغ 2.000.000.00 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن الفسخ الفجائي لعقد التمثيل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي واحتياطيا إجراء خبرة قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه ، وخرق مقتضيات الفصل 18 من ق ل ع ، بدعوى أنه اعتمد حيثية وحيدة مفادها أن الإشهاد الصادر عن (د.) والرسالة الصادرة عن (أ.) لا تتضمنان باقي أركان العقد كمدته ومجاله وما يوضح أن إرادة الطرفين انصرفت إلى إبرام عقد توزيع حصري ، وما أقدمت عليه المستأنف عليهما لا يعتبر إخلالا بالعقد . وهذا خطأ في التعليل ، ذلك أن الوثيقتين تؤكدان أن الطاعنة هي الموزع الحصري لمنتوج (د.) بالمغرب ، وأن الأمر يتعلق بعلاقات تجارية دولية ، وأن جميع قواعدها تضبطها وتكرسها أعراف وتقاليد التجارة الدولية. ولا تحتاج إلى عقد بين الطرفين. وأن الثابت أن المطلوبتان منحتا العارضة التوزيع الحصري لمنتوجاتها بالمغرب ، وأنها نفذت التزاماتها وبدون وجود عقد مكتوب مما يكون القرار قد أخطأ في التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه.

كما أنه خرق مقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها خلال المرحلة الاستئنافية أكدت أن الإشهادين الصادرين عن (د.) و(أ.) هما التزام أحادي صادر عنهما ، وملزم لهما ، وأن كل إخلال بتعهد مكتوب ونتج عنه ضرر يجبر بالتعويض . وأن الفصل المذكور صريح في أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه لمجرد وصولها الى علم الملتزم له . إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لهذا الدفع وجاء قرارها منعدم التعليل وخارق للفصل المذكور عرضة للنقض .

لكن حيث انه ولما كان تكييف عقد على أنه عقد توزيع حصري من عدمه هي مسألة قانونية يرجع للمحكمة الفصل فيها وليس ما ورد بالاشهادات ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي عرض عليها اشهادين صادرين عن المطلوبتين جاء فيهما وصف المطلوبة بكونها موزع حصري دون العقد الرابط بين الطرفين وردت ما جاء في دعوى الطالبة بتعليل جاء فيه: (وفي نازلة الحال وبمراجعة وثائق الملف وخاصة الإشهاد الصادر عن (د.) المستأنف عليها الأولى والرسالة الصادرة عن (أ.) المستأنف عليها الثانية تبين أن هناك علاقة تعاقدية بين طرفي النزاع أن الطاعنة تقوم بتوزيع منتوجات (D.) بالمغرب إلا أن الوثيقتين المذكورتين وان وصفت الطاعنة بصفة الموزع الحصري إلا أنها لا تتضمن باقي أركان العقد كمدته ومجاله وغيرها من العناصر التي توضح بدقة أن ارادة الطرفين انصرفت فعلا الى إبرام عقد توزيع حصري) تكون قد طبقت القانون بشكل سليم مادام أنه لم يعرض عليها أي عقد تخول بمقتضاه المطلوبتين للطالبة توزيع منتوجاتها حصرياً مقال التزامات المطلوبة بالمبادئ العامة لهذا العقد ، يكفي والوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial