Réf
53100
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
224/3
Date de décision
01/07/2015
N° de dossier
2014/1/3/884
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rupture de relations commerciales, Rejet, Qualification du contrat, Preuve du contrat, Force probante, Éléments essentiels du contrat, Contrat de distribution exclusive, Commune intention des parties, Attestation, Appréciation souveraine des juges du fond
La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de caractériser la volonté réelle et commune des parties de conclure un accord d'exclusivité.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/5567 الصادر بتاريخ 2013/12/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 10/2013/1932 أن المدعية (ر.) تقدمت بدعوى أمام تجارية البيضاء تعرض فيها أنها شركة متخصصة في استيراد وتصدير وتسويق الأجهزة المتعلقة بالبحث العلمي وأجهزة الطب الصناعية والإعلاميات وأجهزة السمعي بصري ، وأنها خلال شهر مارس من سنة 2007 نظمت منتدى علمي ودراسي حول تلك التجهيزات بالمغرب ، حيث منحتها (د.) الأمر بانجاز شهادة من أجل إشهار وتوزيع منتجاتها الصناعية بالمغرب بواسطة شركة فرنسية تسمى (AG.) الممثل الرسمي لشركة (D.) وشركة (AG.) إلا أن المدعية فوجئت بإنشاء شركة من طرف (D.) بالمغرب تسمى (AT.) هدفها القيام بنفس النشاط الذي تمارسه المدعية ، حيث أعلنت عن لقاء تجاري وعلمي اعتمدت فيه نفس البرنامج الذي تضمنه المنتدى الذي سبق للمدعية أن نظمته ، ونتاول نفس المواضيع ، كما استدعت جميع زبناء المدعية . وأن ما قامت به يشكل خرقا لعقد التمثيل والمتعلق بالاحتكار الممنوح للمدعية وخرقا لأحكام الوكالة المنصوص عليها في الفصل 942 من ق ل ع. والتمست الحكم عليهما بأوانهما فهل مبلغ 2.000.000.00 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن الفسخ الفجائي لعقد التمثيل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي واحتياطيا إجراء خبرة قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه ، وخرق مقتضيات الفصل 18 من ق ل ع ، بدعوى أنه اعتمد حيثية وحيدة مفادها أن الإشهاد الصادر عن (د.) والرسالة الصادرة عن (أ.) لا تتضمنان باقي أركان العقد كمدته ومجاله وما يوضح أن إرادة الطرفين انصرفت إلى إبرام عقد توزيع حصري ، وما أقدمت عليه المستأنف عليهما لا يعتبر إخلالا بالعقد . وهذا خطأ في التعليل ، ذلك أن الوثيقتين تؤكدان أن الطاعنة هي الموزع الحصري لمنتوج (د.) بالمغرب ، وأن الأمر يتعلق بعلاقات تجارية دولية ، وأن جميع قواعدها تضبطها وتكرسها أعراف وتقاليد التجارة الدولية. ولا تحتاج إلى عقد بين الطرفين. وأن الثابت أن المطلوبتان منحتا العارضة التوزيع الحصري لمنتوجاتها بالمغرب ، وأنها نفذت التزاماتها وبدون وجود عقد مكتوب مما يكون القرار قد أخطأ في التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه.
كما أنه خرق مقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها خلال المرحلة الاستئنافية أكدت أن الإشهادين الصادرين عن (د.) و(أ.) هما التزام أحادي صادر عنهما ، وملزم لهما ، وأن كل إخلال بتعهد مكتوب ونتج عنه ضرر يجبر بالتعويض . وأن الفصل المذكور صريح في أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه لمجرد وصولها الى علم الملتزم له . إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لهذا الدفع وجاء قرارها منعدم التعليل وخارق للفصل المذكور عرضة للنقض .
لكن حيث انه ولما كان تكييف عقد على أنه عقد توزيع حصري من عدمه هي مسألة قانونية يرجع للمحكمة الفصل فيها وليس ما ورد بالاشهادات ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي عرض عليها اشهادين صادرين عن المطلوبتين جاء فيهما وصف المطلوبة بكونها موزع حصري دون العقد الرابط بين الطرفين وردت ما جاء في دعوى الطالبة بتعليل جاء فيه: (وفي نازلة الحال وبمراجعة وثائق الملف وخاصة الإشهاد الصادر عن (د.) المستأنف عليها الأولى والرسالة الصادرة عن (أ.) المستأنف عليها الثانية تبين أن هناك علاقة تعاقدية بين طرفي النزاع أن الطاعنة تقوم بتوزيع منتوجات (D.) بالمغرب إلا أن الوثيقتين المذكورتين وان وصفت الطاعنة بصفة الموزع الحصري إلا أنها لا تتضمن باقي أركان العقد كمدته ومجاله وغيرها من العناصر التي توضح بدقة أن ارادة الطرفين انصرفت فعلا الى إبرام عقد توزيع حصري) تكون قد طبقت القانون بشكل سليم مادام أنه لم يعرض عليها أي عقد تخول بمقتضاه المطلوبتين للطالبة توزيع منتوجاتها حصرياً مقال التزامات المطلوبة بالمبادئ العامة لهذا العقد ، يكفي والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/07/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/01/1970
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/01/2024