Qualification du contrat : la clarté des clauses d’un contrat de gérance fait obstacle à sa requalification en contrat de société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79683

Identification

Réf

79683

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5291

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8228/3770

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 461 - 982 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de requalifier un contrat de gérance en contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des termes clairs d'une convention sur la recherche de l'intention des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature de l'acte. L'appelant soutenait que la réalité des apports et le partage des bénéfices caractérisaient une société de fait au sens de l'article 982 du code des obligations et des contrats, indépendamment de l'intitulé de l'acte. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'interprétation littérale des conventions. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, elle retient que lorsque les termes d'un contrat sont explicites, il est interdit au juge de rechercher la commune intention des parties au-delà de ce qui a été formellement convenu. Dès lors, l'acte litigieux, expressément qualifié de contrat de gérance, ne pouvait faire l'objet d'une interprétation le transformant en contrat de société. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الله (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5219 بتاريخ 16/5/2019 في الملف عدد 3850/8204/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : برفضه وبإبقاء الصائر على رافعه .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الله (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 21/3/2019 يعرض فيه أنه بناء على عقد تسيير محل تجاري بينه وبين المدعى عليه للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ،ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وانه بموجب البند الاول تم الاتفاق على انهما يشتركان في المحل التجاري حيث ساهم المدعي بالسلع والمعدات والتسيير والعمال والشحن والافراغ وكافة العمليات اللوجيستيكية وتوريد السلع ، وان جميع هذه السلع التي يحتويها المحل هي في ملك المدعي بمفرده كما تشير الى ذلك بنود العقد المبرم بينهما.

وانه وانطلاقا مما سبق الاشارة اليه بصريح الالفاظ والعبارات الواردة في العقد تكون مقومات الاتفاق على احداث شراكة بينهما قائمة وفقا لمقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود وانهما حددا الربح في مبلغ 4200 درهم أي 2100 درهم لكل واحد حسب بنود العقد وان العارض وضع امواله وعمله والعمال رهن اشارة المحل وقدر ذلك في مبلغ 3.000.000 درهم كتعويض في حالة الفسخ وان قام بتوجيه انذار غير قضائي للمدعى عليه عن طريق المفوض القضائي محمد (ح.) قصد انجاز عقد شراكة بينه وبين العارض حتى يضمن حقوقه المخول له قانونا ومنحه اجل 7 ايام لانجاز العقد الا انه رغم توصله بالانذار حسب محضر التبليغ لم يستجب حيث اشار الى ان الحارس رفض تسلم الانذار. ملتمسا الحكم بالزام المدعى عليه بإبرام عقد شراكة مع المدعي بخصوص الاصل التجاري للمحل الواقع بشارع [العنوان] الدار البيضاء السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا عن كل تاخير وامر السيد رئيس كتابة الضبط بتسجيل ذلك بالسجل التجاري مع النفاذ المعجل والصائر.

وارفق مقاله ب: صورة مصادق عليها من العقد ونسخة من الانذار مع محضر التبليغ.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي اعتمد في تعليله على مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها لكن أنه طبقا للمادة 61 من مدونة التجارة في ظل وجود عقد ويوضح حقوق الغير على الأصل التجاري موضوع الحكم المستأنف وهو ما کرسه العمل القضائي في العديد من القرارات القضائية منها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ ( 6/1/2001 ) تحت عدد 1078 في الملف عدد 1710/03 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 صفحة 208 وما يليها قرار منشور بكتاب مدونة التجارة والعمل القضائي للأستاذ محمد (ب.) عدد 3 صفحة 57 وأن المحكمة التجارية بالدر البيضاء حينما لم تلتف إلى الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف رغم عدم منازعة المستأنف عليه فيها واعتبرت أن العقد المبرم بين هذا الاخير والسيد المحفوظ (اك.) لا يعطيه حقوقا على الأصل التجاري موضوع النزاع وأن العقد المدلى به من طرف المستأنف والمعنون بعقد تسيير محل تجاري آن السيد المحفوظ (اك.) يملك السجل التجاري في حين أن المستأنف عليه ساهم بالمعدات وآلات كهربائية وأنهما اتفقا على اقتسام الأرباح بحيث لكل منهما 2.100.00 درهم شهريا كما نص البند 06 من العقد المذكور أن كل واحد منهما يتحمل تبعاته الشخصية وانه انطلاقا مما سبق تكون مقومات الاتفاق على احداث شراكة بين الطرفين قائمة وفق الفصل 982 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان او اكثر اموالهم او عملهم او هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسیم الربح الذي قد ينشأ عنها ولو أن العقد عنون بعقد تسيير محل تجاري وأنه طبقا للفصل 461 من ق.ل.ع " فإذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها " وانه طبقا للفصل 473 من ق.ل.ع " انه عند الشك يؤول الالتزام بالمعنی الأكثر فائدة للملتزم " فعبارة العقد صريحة على أن الطرفين شركاء في المحل التجاري ويكون بذلك المستأنف محقا في طلبه ، ذلك أن المستقر عليه فقها وقضاء أن المحاكم لا تنشئ العقود وان الاطراف هم الذين ينشئون العقود وهم من يتعين الرجوع اليهم لتفسير أي عقد او تأويله وان قیام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتأويل مضامين العقد المبرم بين المستأنف والسيد المحفوظ (اك.) دون الرجوع إلى هذا الأخير لمعرفة الغرض الذي كان يقصده من عقد التسيير المبرم بينه وبين الأول لا يشكل أي ضرر في ذلك ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وتصديا الحكم وفق طلب المستأنف في مقاله و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق بنسخة الحكم .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 29/10/2019 تخلف عنها المستأنف عليه رغم استدعائه واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/11/2019

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على كون مقومات الاتفاق على الشراكة في المحل قائمة استنادا الى مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود ، وان محكمة البداية أولت العقد تأويلا خاطئا ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق طلباته المسطرة بمقاله الافتتاحي .

وحيث خلاف ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فإن العقد الرابط بين الطرفين والمصادق على توقيعه بتاريخ 7/1/2013 هو عقد تسيير محل تجاري وأن اي تأويل يخرج عن ما اتفق عليه بمقتضى العقد المذكور يعتبر عديم الأساس القانوني وذلك استنادا الى مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص صراحة على أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها .

وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف على غير اساس وما أثاره خلاف ما ذكر هو خلاف الواقع كذلك مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial