Réf
82216
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
851
Date de décision
28/02/2019
N° de dossier
2018/8232/6057
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Registre du commerce, Propriété du fonds de commerce, Preuve, Présomption simple, Possession matérielle, Fonds de commerce, Bonne foi, Autorité de la chose jugée au pénal, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 66 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 457 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'établissement de la propriété d'un fonds de commerce et sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion formée par celui qui se prétendait propriétaire du fonds, faute de preuve de sa qualité. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce, corroborée par des documents anciens, suffisait à établir sa possession légale et effective, tandis que l'intimée, acquéreur du local, opposait sa propre possession matérielle et une condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur le même bien. La cour écarte la prétention à la possession de fait en retenant que la condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur l'immeuble litigieux fait foi des faits qu'elle constate et établit son absence de possession matérielle. S'agissant de la possession juridique, la cour rappelle, au visa de l'article 66 du code de commerce, que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible de preuve contraire. Cette présomption est en l'occurrence renversée par la production d'un jugement antérieur ordonnant la vente judiciaire globale du fonds de commerce, mentionné sur l'extrait de registre produit par l'appelant lui-même. Dès lors, en application de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats, la cour fait prévaloir la possession matérielle de l'intimée, acquéreur de bonne foi, sur les titres de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم محمد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ ابراهيم عبد العزيز (ه.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2018 تحت عدد 8769 في الملف رقم 11459/8205/2017والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى ، وفي الموضوع: برفضها وتحميل رافعها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/12/2017 يعرض فيه أنه بتاريخ 07/12/2017 والذي يعرض فيه أنه يملك الأصل التجاري الكائن بحي فلسطين بالعنوان المشار إليه أعلاه المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي اكتراه من مالكي العقار السابقين ميلود (ح.) بسومة كرائية محددة في 300 درهم و أنه فوجئ بسيدة تدعى عكيدة (ب.) تدعي أنها أصبحت هي المالكة لهذا العقار تقوم بفتح المحل في غيبته و قامت بإحداث تغييرات ثم قامت بكرائه للغير. و أنه في سبيل إثبات ذلك استصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا مختلفا بتاريخ 31/10/2017 في الملف عدد 29226/8103/2017 بإجراء معاينة و استجواب انتقلت على إثره المفوضة القضائية فتيحة (م.) الى عنوان المحل أعلاه وهناك وجدت شخص يدعى لحسن (س.) الذي صرح أنه يعمل مع أخيه محمد (س.) الذي يكتري المحل من السيدة عكيدة (ب.) وبذلك تكون المدعى عليها محتلة بدون سند مشروع وأن جميع المحاولات الحبية الرامية الى حث المدعى عليها قصد إرجاع المحل الى مالكه قد باءت بالفشل نتيجة تعنتها، ملتمسا التصريح بقبول المقال لتوافره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومن حيث الموضوع الحكم بطرد المدعى عليها السيدة عكيدة (ب.) هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي فلسطين زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.وارفق المقال بنسخة من نموذج ''ج'' ومحضر معاينة واستجواب.
وبناء على إدلاء المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية بجلسة 06/06/2018 التي جاء فيها أنالصفة من النظام العام وأنه لا تصح الدعوى إلا من ذي صفة على ذي صفة وأن المدعي وبعدما تمت إدانته في ملف جنحي بثمانية اشهر حبسا نافدا وبآدائه للمطالب بالحق المدني مبلغ 480.000.00 فقد تقدم هذا الأخير إثر ذلك بدعوى في مواجهة المدعي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد الحكم له بالبيع الاجمالي للأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية، وأن الأصل التجاري موضوع الطلب الحالي قد تم بيعه بالمزاد العلني بمقتضى الحكم عدد 259 الصادر بتاريخ 7/1/2008 و هو الحكم الوارد بالصفحة الأخيرة من السجل التجاري المرفق بالمقال، وهكذا سيتبين للمحكمة أن الأصل التجاري الذي يتحدث عنه المدعي قد تم بيعه عن طريق القضاء بالمزاد العلني و بالتالي لم تعد للمدعي أي صفة تربطه بالأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية و أنها قد اشترت وحازت بعد ذلك المحل فارغا بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 19/4/2011 وسجلت مشراها بالصك العقاري كما يتبين من شهادة الملكية، وبعدما اشترت وحازت المحل موضوع الخصومة فارغا من مالكه السابق السيد سعيد (ض.) بتاريخ 19/4/2011 فوجئت بعد ذلك وفي غيبة منها باقتحام المدعي للمحل المذكور حيث عمد الى تغيير أقفاله الأمر الذي جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع لدى الضابطة القضائية، وبعد إجراء الأبحاث اللازمة من طرف النيابة العامة المختصة فقد تمت متابعة المدعي محمد (ب.) من أجل جنحة انتزاع حيازة العقار موضوع الخصومة الحالية وتمت إدانته من قبل القضاء الجنحي المختص بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وفي الدعوى المدنية التابعة بآدائه المدعي لفائدتها باعتبارها مطالبة بالحق المدني تعويضا محددا في مبلغ 5000 درهم مع تحميله الصائر، و أن الحكم بالإدانة الصادر في حق المدعي من أجل جنحة انتزاع العقار موضوع الخصومة قد تم تأييده استئنافيا، وهكذا سيتبين للمحكمة أن المدعي يتقاضى خلافا لمبدأ حسن النية وأن الوقائع الذي أوردها بمقاله الافتتاحي للدعوى لا أساس لها من الصحة وأنه قد تمت مناقشتها أمام القضاء الجنحي بدرجتيه وصدرعلى إثرها قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا وتحميل المدعي الصائر.وارفقت المذكرة بالوثائق التالية: صورة من الحكم رقم 259 المتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، صورة من شهادة الملكية العقارية، صورة من الحكم الجنحي وصورة من القرار القاضيين بإدانة المدعي من أجل جنحة انتزاع حيازة عقار من حيازة الغير.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 20/3/2018 والتي جاء فيها أن المدعى عليها دفعت بانعدام صفته في هذه الدعوى وأن صفته ثابتة في الملف من خلال نموذج ''ج'' الذي يحمل اسمه بالنظر الى أنه يتواجد بهذا المحل منذ سنة 1984 و بالتالي فقد كون لنفسه اصلا تجاريا بجميع عناصره المادي و المعنوية و أن تواجده بالمحل كان قبل المدعى عليها بكثير وكونها اشترت المحل فقد كانت على علم أنه يتواجد به وبذلك تكون صفته قائمة في نازلة الحال مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم ارتكازه على أي أساس من القانون، ومن جهة ثالثة فالمدعى عليها زعمت أنها اشترت العقار فارغا وهو دفع يخالف الواقع والقانون ذلك أنه يتواجد بكيفية دائمة ومستمرة في هذا العقار وأن المدعى عليها من جهة ثانية احتجت بمقتضيات الحكم الجنحيوالحال أن هذا الحكم غير نهائي على اعتبار أنه موضوع طعن بالنقض كما يتضح ذلك من خلال صورة عريضة النقض المدلى بها رفقته مما يتعين معه رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على اي أساس من القانون، ملتمسا الحكم وفق ما سطر في كتاباته السابقة. وأرفقالمذكرة بصورة من شكاية عدد 1226/2017 وصورة من عريضة النقض.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة إضافية مرفق بوثائق خلال المداولة بواسطة نائبها بتاريخ 02/05/2018 والتي جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المدعي فإنها تنويرا منها لأنظار المحكمة حول حقيقة النزاع فإنها تود توضيح أن السيد أنور (أح.) ومن معه بصفتهم مالكي العمارة التي يتواجد بها المحل التجاري موضوع الخصومة قد باعوا المحل التجاري المذكور الى السيد سعيد (ض.) وذلك بمقتضى عقد توثيقي محرر من قبل الموثق شكور عبد الحكيم (ش.) وأنه باطلاع المحكمة على بنود عقد البيع فستعاين أن البائع قد اشار بالبند الأخير على مستوى الصفحة 2 من عقد البيع أن المحل التجاري موضوع الخصومة يكتريه المشتري السيد سعيد (ض.) بسومة كرائية محددة في مبلغ 500 درهم، وأن السيد سعيد (ض.) باعتباره مستغل المحل التجاري موضوع النزاع كان يؤدي بانتظام الضرائب المتعلقة بالمحل كما يتبين من الشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب وأنه بتاريخ 29/11/2011 باع السيد سعيد (ض.) المحل التجاري موضوع النزاع اليها وهو فارغ بمقتضى عقد توثيقي محرر من قبل الموثقة سميرة (أب.) و هكذا يتبين للمحكمة أنها مشترية حسنة النية وأنها اشترت المحل موضوع النزاع من مالكه السابق السيد سعيد (ض.) وأن المحل المذكور كان يستغل من قبل هذا الأخير على وجه الكراء لممارسة التجارة قبل أن يؤول إليه عن طريق الشراء وأن المدعي بعدما تمت إدانته من قبل القضاء الزجري بدرجتيه بالحبس الموقوف التنفيذ تقدم بالدعوى الحالية قصد الاستيلاء على محلها ضدا على القانون وعلى وثائق الخصومة وأدلى المدعى بمقال الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي القاضي بإدانته بالحبس الموقوف التنفيذ من أجل جنحة انتزاع العقار موضوع النازلة، فإنه كان عليه أن ينتظر انتهاء الدعوى الزجرية قبل طرق باب القضاء المدني تطبيقا لقاعدة '' الجنائي يعقل المدني '' ولمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية ويعد حق الملكية من أقدس الحقوق المقررة للأفراد هذا الحق الذي اهتمت به معظم الدساتير و التشريعات في العالم بالنص على احترامه واعتباره من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالأفراد حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 على أن '' لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا '' وأن حق الملكية مضمون بنص الدستور الحالي للمحكمة حيث تضمن فصله 23 ما يلي: '' لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته، ملتمسة القول والتصريح برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.وارفقت المذكرة بالوثائق التالية: صورة من عقد شراء السيد سعيد (ض.)، صورة من شهادة آداء ضرائب المحل باسم السيد سعيد (ض.) وصورة من عقد شراءالمدعى عليها السيدة عكيدة (ب.).
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 05/06/2018 والتي جاء فيها أنه بخصوص الإدلاء بما يفيد أن العنوان موضوع هذه الدعوى مطابق للعنوان الوارد بالوثائق فإنه يؤكد للمحكمة أن العنوان الصحيح المراد طرد المدعى عليها منه هو الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وليس العنوان الكائن ببلوك [العنوان] على اعتبار أن هذا العنوان الأخير تم الشطب عليه من السجل التجاري وتم استبداله بالعنوان المذكور أولا كما يتضح ذلك من خلال شهادة السجل التجاري الحديثة العهد و المؤرخة في 4/6/2018 ويكون بذلك العنوان المعني بهذه الدعوى هو المضمن بمحضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوضة القضائية فتيحة (م.)، وأنه يملك الأصل التجاري لهذا المحل ومدخله في ذلك عقد الكراء الذي يمتد منذ سنة 1984 كما يتضح ذلك من خلال صورة وصل الكراء المدلى به رفقته والذي بالاطلاع عليه ستلاحظ المحكمة أنه يؤدي مبلغ 300.00 درهم موضوع الكراء المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] السومة الكرائية لشهر يوليوز 1984، كما أنه يؤدي الضرائب بهذا المحل لدى قباضة Casa Beausite الكائن ب زنقة [العنوان] كما أنه تقدم لدى المصالح المختصة وخاصة القسم الاقتصادي والاجتماعي التابع لعمالة الحي المحمدي عيد السبع مصلحة الرخص التجارية بطلب الترخيص له لاستغلال هذا المحل لبيع المواد الغذائية سلمت له هذه الرخصة عدد 93 85 موضوع الملف رقم 2428/84 بناء على الطلب الذي تقدم به بتاريخ 25/09/1984 ودائما في نفس العنوان و أنه الأكثر من ذلك فإنه بتاريخ 30/4/1984 أبرم السيد نور الدين (أ.) عقد شركة و مساهمة بموجبه ساهم العارض بتجهيزات حددت قيمتها في مبلغ 32.000 درهم و بمبلغ مالي قدره 20.000,00 درهم و كلف كذاك بتسيير المحل و الإشراف عليه مع تحمله جميع المسؤوليات الناتجة عن هذا التسيير وأنه يوضح للمحكمة أنه أنشأ لنفسه أصلا تجاريا منذ سنة 1984 في الوقت الذي تزعم فيه المدعى عليها أنها وبتاريخ 29/11/2011 أي بعد 27 سنة اشترت المحل التجاري فارغا وأن التقاضي يتعين أن يكون بحسن نية إعمالا لمقتضيات المادة 5 من ق م م لغرض الوصول الى الحقيقة وتبقى جميع مزاعم المدعى عليها غير مرتكزة على اي أساس من القانون مما يتعين معه التصريح باستبعادها والحكم له وفق ملتمساته الختامية. أما بخصوص الاطلاع و الجواب على الوثائق المدلى بها خلال المداولة فإنه بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها يود التعقيب عليها على الشكل التالي: أنهيعتبر مالكا للأصل التجاري منذ سنة 1984 و كون المدعى عليها اشترت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32/3005 فهذا لا يعني حرمانه من حقه في الأصل التجاري الذي كونه لنفسه بعناصره المادية والمعنوية وبالتالي فقد اصبح له مركزا قانونيا لا يمكن تجاهله بالنظر الى الوثائق المدلى بها من طرفه و التي يفيد بالواضح أنه يملك الأصل التجاري لهذا المحل بتاريخ سابق لتاريخ شراء المدعى عليها للعقار بحوالي 27 سنة وبالتالي فإن تمسك المدعى عليها أنها اشترت المحل فارغا لا اساس له من الصحة وتكذبه الوثائق المشار إليها أعلاه، وأنه أخيرا و كرد على ما تمسكت به المدعى عليها بخصوص قاعدة الجنائي يعقل المدني فإن تحقق هذه القاعدة يقتضي سلوك نفس الطرف للطريقتين معا وبالتالي فإنه لم يختر الطريق الجنائي الذي سلكته المدعى عليها وادعاءها بكونه قام بانتزاع حيازة المحل الذي يتواجد به لمدة تزيد عن ربع قرن من الزمن. وأنه اختار الطريق المدني للحفاظ على مركزه القانوني الثابت بمقتضى الوثائق المشار إليها أعلاه، ملتمسا رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس من القانون والحكم وفق ما سطره فيمحرراته السابقة واحتياطيا إجراء بحث في النازلة وحفظ حقه في التعقيب على ضوء هذا البحث.وارفق المذكرة بالوثائق التالية: نسخة من شهادة السجل التجاري مؤرخة في 4/6/2018 ،صورة من وصل كراء لشهر يوليوز 1984، صورة من التصريح الضريبي، صورة من رخصة عدد 93/85 وصورة من عقد شركة ومساهمة.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة رد بواسطة نائبها بجلسة 19/6/2018 والتي جاء فيها أنها قبل الرد على ما جاء بمذكرة المدعي التوضيحية تود أن توضح بدورها أن موضوع الدعوى كما هو ثابت من خلال جميع الوثائق المدلى بها من قبلها يتعلق بمحلها التجاري الكائن بزنقة [العنوان] و هو المحل الذي سبق وأن أدين بسببه المدعي من قبل القضاء الزجري من أجل جنحة انتزاع عقار في ملكية الغير بناء على شكاية العارضة بذلك، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها ذلك أنه باطلاع المحكمة على عقد الشراكة المرفق بمذكرة المدعي التوضيحية فستعاين أنه حجة عليه وليست له، ذلك أنه يقر صراحة من خلال العقد السالف الذكر على أن صاحب المحل هو السيد نور الدين (أ.) وذلك كما يلي : '' أن الطرف الأول يساهم بالمحل التجاري و بتجهيزات .......'' كما يقر أيضا أن دوره يقتصر فقط على المساهمة ببعض التجهيزات بالمحل و عليه و مادام السيد نور الدين (أ.) هو صاحب المحل بإقرار المدعي المضمن بالعقد و مادام دور هذا الأخير يقتصر فقط على المساهمة ببعض التجهيزات فإنه كان عليه أن يقاضي السيد نور الدين (أ.) في حدود الالتزامات المفصلة بعقد الشراكة السالف الذكر بدل أن يقاضي العارضة التي تعبر مشترية حسنة النية ولا علاقة لها بالمدعي مما يستوجب معه القول بعدم ارتكاز الطلب الحالي على اساس قانوني سليم والتصريح تبعا لذلك برفضه، زعم المدعي أنه اكترى المحل موضوع الخصومة من المسمى ميلود (ح.) بسومة محددة في 300 درهم وردا على ذلك وخلافا لمزاعم المدعي، فإنها تدلي للمحكمة بعقد البيع المؤرخ بتاريخ 5/9/1984 المنجز من قبل الموثق الأستاذ أكناو (ح.) والمنصب على كامل العمارة التي تضم كذلك المحل الموضوع الخصومة فستعاين أن السيد ميلود (ح.) يصرح بموجب عقد البيع المذكور أن المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية يشغله هذا الأخير بصفة شخصية وهكذا سيتبين للمحكمة أن إقرار السيد ميلود (ح.) المضمن بعقد البيع الرسمي بخصوص المحل موضوع الخصومة قد فند جميع مزاعم المدعي بخصوص واقعة الكراء وأن المحكمة ستعاين أن المدعي تارة يزعم أنه قد ابرم عقد شراكة مع صاحب المحل السيد نور الدين (أ.) وتارة أخرى مع السيد عمر (ضر.) كما يتبين من إقراراه المضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص جنحة انتزاع عقار مملوك للغير والتي أدين من أجلها من قبل القضاء الزجري بعد شكاية العارضة بالحبس موقوف التنفيذ بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به وأنه باطلاع المحكمة على تصريحات المدعي المفصلة بمحضر الضابطة القضائية فستعاين أنه قد صرح أنه ابرم عقد شراكة مع السيد عمر (ضر.) محرر بتاريخ 28/11/1984 و أنه استمر في اقتسام الأرباح مع هذا الأخير الى حدود سنة2009 وردا على ذلك و لكي تتأكد المحكمة من أن المدعي يحاول من هذه الدعوى الاستيلاء على عقار العارضة بشتى الوسائل تدلي هذه الأخيرة للمحكمة بنسخة من شهادة وفاة السيد عمر (ضر.) الذي وافته المنية بتاريخ 1991 وأن المحل موضوع الخصومة كان مغلقا منذ شهر فبراير لسنة 2010 الى أن اشترته من مالكه السابق السيد سعيد (ض.) بتاريخ 29/11/2011، وفي هذا الإطار تدلي العارضة للمحكمة بشهادة إدارية صادرة عن السلطات المختصة تثبت ذلك. وأنه باطلاع المحكمة على تصريحات السيد سعيد (ض.) المفصلة بمحضر الضابطة القضائية الذي باع المحل موضوع النازلة لفائدتها بتاريخ 29/11/2011 فستعاين أنه قد أفاد أنه كان يكتري بدوره وبصفة شخصية المحل التجاري موضوع الدعوى وذلك منذ سنة 1984 قبل أن يشتريه من مالكه السابق السيد أنور (أح.) و من معه سنة 2008 ليبيعه بعد ذلك للعارضة بتاريخ 29/11/2011 كما أفاد أنه لا يعرف المدعي و لا علاقة له به و أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعي هي وثائق فريدة يعود تاريخها لسنة 1984 وأنه قد تمت مناقشتها من قبل القضاء الزجري بدرجتيه وبالرغم من ذلك فقد تمت إدانة المدعي من أجل جنحة انتزاع حيازة المحل التجاري موضوع الخصومة و ذلك بالحبس الموقوف التنفيذ و هكذا سيتبين للمحكمة أن المحل موضوع الخصومة قد كان موضوع مجموعة من التصرفات القانونية وأنه قد تم بيعه عدة مرات وتعاقب عليه مجموعة من الملاكي منذ سنة 1984 وأن العارضة هي مالكته الحالية أنها مشترية حسنة النية و أنها اشتر المحل فارغا كما يتبين من وثائق الملف وأن المدعي يحاول من خلال هذه الدعوى أن تكون منشئة لحق يفتقر الى الأساس القانوني ، ملتمسة التصريح برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.وارفقت المذكرة بالوثائق التالية: صورة من شكايتها، صورة من حكم جنحي بالإدانة، صورة من عقد البيع، صورة من شهادة وفاة السيد عمر (ضر.)، صورة من شهادة إدارية، وصورة من صفحتين من محضر الضابطة القضائية.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2018 التي جاء فيها أن المدعى عليها أن المدعى عليها تحاول تفسير الوثائق المدلى بها بالشكل الذي يخدم مصالحها وأن من تناقضت حججه بطلت ادعاءاته وبذلك ينبغي رد الدفع المثار لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أي أساس من القانون و أنه يعيد التأكيد أن سند تملكه للأصل التجاري يرجع الى أنه وبتاريخ 30/7/1984 اكترى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3005/32 المتكون من القسمة المفرزة رقم 4 مساحتها 24 سنتيار مشتملة على مخزن بالطابق الأرضي ب 16/1000 من الأجزاء المشتركة من مالكيه الأخوين مبارك (خ.) وميلود (خ.) بسومة كرائية قدرها 300,00 درهم و أنه قام بتجهيزه على أساس أن يزاول به حرفة البقالة ولرغبته في السفر الى خارج أرض الوطن اتفق مع المسمى عمر (ضر.) على تسيير هذا المحل وابرم معه عقد اتفاق أصبح ساري المفعول بتاريخ 28/11/1984 و قام بعد ذلك بإنشاء أصل تجاري لهذا المحل وبتاريخ 11/03/1985 توصل من السيد عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي بترخيص من أجل استغلال هذا المحل لبيع المواد الغذائية و أن كل هذه القرائن تفيد بالواضح أنه هو من يملك الأصل التجاري منذ 1984 وأن شراء المدعى عليها لهذا المحل بعد 27 سنة من ذلك التاريخ لا يمكنه أن ينفي عنه صفة التملك لهذا الأصل التجاري كما أن واقعة إبرام عقد التسيير مع كل من السيد نور الدين (أ.) و السيد عمر (ضر.) ثابتة بمقتضى عقود عرفية مصححة الإمضاء لدى السلطات المحلية و زعمت المدعى عليها من جهة أخرى أن المحل موضوع هذه الدعوى كان مغلقا منذ شهر فبراير 2010 الى أن اشترته من المسمى سعيد (ض.) بتاريخ 29/11/2011 و أن واقعة إغلاق المحل لن تنفي واقعة الكراء كما أن هذه الواقعة هي التي دفعت بالمدعى عليه الى شراء هذا المحل دون أن يكون لها العلم بأنه مكترى من طرف العارض و مقيد بالسجل التجاري و بذلك تبقى جميع مزاعم المدعى عليها غير مرتكزة على أساس من القانون ، ملتمسا بناء على كونه يملك الأصل التجاري استنادا الى عقد الكراء و التصاريح الضريبية ورخصة مزاولة نشاط تجاري المدلى بها سابقا، رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس من القانون و الحكم له وفق ما سطره في كتاباته السابقة.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثائق بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2018 التي جاء فيها أن المحل موضوع الخصومة قد عرف مجموعة من التصرفات القانونية وأنه قد تم بيعه عدة مرات وتعاقب عليه مجموعة من الملاكين منذ سنة 1984 كما يتبين من الوثائق المدلى بها من قبلها وأنها هي مالكته الحالية وأنها مشترية حسنة النية وأنها اشترت المحل فارغا وأسست عليه أصلا تجاريا كما يتبين من شهادة السجل التجاري رفقته الصادرة في اسمها، وأنها تمارس التجارة حاليا بالمحل المذكور بصورة اعتيادية منذ سنة 2014 وأن المدعي يحاول من هذه الدعوى الاستيلاء على عقارها بشتى الوسائل ضدا على القانون وعلى وثائق الملف،ملتمسة التصريح برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.وأرفقت المذكرة بنسخة من السجل التجاري المتعلقة بالمحل.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2018 التي جاء فيها أنه يعيد التأكيد على أنه يملك الأصل التجاري لهذا المحل منذ سنة 1974 بمقتضى عقد كراء مستجمع لكل الشروط القانونية في حين أن المدعى عليها كونها اشترت المحل فارغا في 29/11/2011 و الحال أن المحل لم يكن فارغا بل كان مغلقا و هو ما دفع بها الى الاعتقاد بما تتمسك به و أدلت المدعى عليها بشهادة السجل التجاري لهذا المحل كما أنه يدلي لكم بنفس هذه الشهادة على مرتين الأولى مؤرخة في 12/1/2017 و الثانية حديثة العهد مؤرخة في 4/6/2018 تفيدان أن المحل في اسمه و بالتالي فما تتهمه به المدعى عليها من كونه يحاول الاستيلاء على هذا المحل يبقى كلاما مجانيا غير مرتكز على أي أساس مما يتعين معه التصريح برده و الحكم له وفق ما سطره في محرراته السابقة. وأرفق المذكرة بصورتين لشهادتين من السجل التجاري.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثائق بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2018 التي جاء فيها أن المدعي أدلى بجلسة 18/9/2018 بشهادة تسجيله بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] لإثبات كونه مالك الأصل التجاري موضوع الخصومة لكن حيث إنه لئن كان القانون يلزم كل تاجر بالتسجيل في السجل التجاري طبقا للمادة 37 من مدونة التجارة إلا أن الثابت أن السجل هو أداة إشهار لا أكثر فالتسجيل أو عدمه ليس هو المعيار في تحديد صفة التاجر و إنما الذي يكسب هذه الصفة هو الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية الفعلية للأنشطة المبنية في المادة 6 و ما يليها من مدونة التجارة و ان من المقرر فقها و قضاء أنه لابد من وجود عنصر الزبناء لقيام الأصل التجاري حسب الفصل 80 من مدونة التجارة وأنها إضافة الى كونها مالكة العقار كما يتبين من شهادة الملكية المدلى بها بملف الخصومة فهي كذلك المالكة الفعلية للأصل التجاري المؤسس بالمحل موضوع النازلة حيث تمارس نشاطها التجاري به بصفة اعتيادية كما يتبين من الوثائق المرفقة بمذكرة، و أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعي هي وثائق فريدة يعود تاريخها لسنة 1984 وتمت مناقشتها من قبل القضاء الزجري بدرجتيه وبالرغم من ذلك فقد تمت إدانته من أجل جنحة انتزاع حيازة المحل التجاري موضوع الخصومة وذلك بالحبس الموقوف التنفيذ وأن الخصوم قد تنازعوا في النقطة المتعلقة بالأصل التجاري موضوع النازلة أمام القضاء الزجري الذي نظر فعلا في هذه المسألة و انتهى الى الحسم فيها كما يتبين من الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي الصادرين عن القضاء الزجري والمدلى بهما بملف الخصومة و أن الفقرة 2 من الفصل 418 من ق ل ع تجعل الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها و أن الأحكام الزجرية المدلى بها لها كامل الحجية أمام القضاء المدني مادامت أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به، و أن المحل موضوع الخصومة قد عرف مجموعة من التصرفات القانونية و أنه قد تم بيعه عدة مرات و تعاقب عليه مجموعة من الملاكين منذ سنة 1984 كما يتبين من الوثائق المدلى بها و أن هذه الأخيرة قد أصبحت هي مالكته الحالية و أنها مشترية حسنة النية، مؤكدة سابق دفوعاتها، ملتمسة التصريح برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.وارفقت المذكرة بالوثائق التالية: نسخة من السجل التجاري، أصل الكشف السنوي لمادتي الماء والكهرباء، وصل اداء الضرائب عن السنوات الأخيرة، صورة من ديباجة الضابطة القضائية المتضمنة لملخص المحضر عدد 2600 ج ج ش ق 11 المنجز من طرف الشرطة القضائية بعين السبع المحمدي بتاريخ 28 نونبر 2011.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المومأ إليه أعلاه .استأنفه المدعي .
وحيث جاء في اسباب استئناف الطاعن بعد ذكر موجز الوقائع، ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ، كما أنه استند في تعليلاته على حيثيات لا علاقة لها بموضوع الدعوى ، التي تتمحور حول واقعة احتلال المستأنف عليها للأصل التجاري العائد للعارض منذ سنة 1984 ، وذلك بمقتضى وثائق حاسمة أهمها عقد كراء عائد لسنة 1984 ، مصحح الإمضاء بتاريخ 17/07/1984، وصورة لشهادة الخضوع للضريبة ، وصورة من رخصة إدارية بممارسة النشاط بتاريخ 01/03/1985 ، وصورة من عقد شراكة بين العارض والسيد نور الدين (أ.) مؤرخ في 30/04/1985 ، علاوة على كون شهادة التسجيل تفيد تسجيل العارض لأصله التجاري رقم [المرجع الإداري] بالعنوان موضوع الدعوى، لكن وعلى الرغم من كل هذه الحجج فإن الحكم المستأنف اعتبرها غير مفيدة في استغلال العارض للأصل المدعى فيه بصفة فعلية، كما اعتبر أن الوصل الكرائي المتعلق بشهر يوليوز 1984 غير ذي أثر، والحال أن الحكم المذكور لم يميز بين الحيازة القانونية والحيازة الفعلية ، فالحيازة الأولى تبقى ثابتة من خلال شهادة السجل التجاري، بينما الحيازة الثانية تبقى هي الأخرى قائمة استنادا لعقد الكراء ، وكذا الرخصة الإدارية ، وشهادة الخضوع للضريبة، ملتمسا إلغاء أساسا الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى ومحررات العارض السابقة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المستأنف عليها الصائر ، واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين ، مع حفظ الحق في التعقيب عليه.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها المدلى به خلال جلسة 12/02/2019 ، والذي جاء فيه بأن الحكم المستأنف أجاب على سائر دفوعات الطاعن ، مستندا في تعليلاته على توالي عقود البيع منذ سنة 1984 ، والتي تشير جميعها إلى أن العقار كان فارغا بالكامل ، إلى أن اشترته العارضة بتاريخ 29/11/2011 ، وأسست به أصلا تجاريا تمارس فيه نشاطا تجاريا بكيفية معتادة ، وأن الوثائق المدلى بها من المستأنف لا تثبت استغلاله الفعلي للمحل التجاري ، وأن عقد الشراكة الذي يربطه بالسيد نور الدين (أ.) يشير إلى أن هذا الأخير هو الذي يساهم بالمحل التجاري ، بينما الطاعن يساهم فقط بسهره على التسيير ، فضلا على أن الحكم الجنحي الذي أدان هذا الأخير من أجل انتزاع حيازة عقار ، والمؤيد بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 09/12/2013 ، يثبت بأن الطاعن لم تكن له الحيازة القانونية ولا الفعلية للمحل ، في حين أن العارضة أدلت للمحكمة بعقود البيع التي تثبت عدم تواجد المستأنف بالمحل التجاري بأي صفة منذ تاريخ البيع الأول سنة 1984 إلى غاية تاريخ شرائها للعقار ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ، وإبقاء الصائر على الطرف المستأنف.
و بناء على أدراج الملف بجلسة 12/02/2018 تخلف عنها نائب المستأنف رغم إعلامه، وألفي بالملف مذكرة صادرة عن نائب المستأنف عليها ، مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، فتم حجزها للمداولة لجلسة 26/02/ 2019 مددت لجلسة 28/02/2019 .
التعليل
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من كونه حائزا للمحل المدعى فيه حيازة قانونية وفعلية ، فإنه وبالرجوع إلى وثائق الملف ، وخاصة قرار غرفة الجنح الضبطية الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 09/06/2014 تحت عدد 1369 موضوع الملف عدد 1786/2801/2013 ، أن الطاعن سبقت إدانته من أجل جنحة انتزاع حيازة المحل المدعى فيه ، مما يكون معه ادعاؤه الحيازة الفعلية غير ثابت في النازلة ، علما أن الأحكام القضائية تعد حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وأما بخصوص الحيازة القانونية ، فمن المقرر قانونا طبقا للمادة 66 من مدونة التجارة أن التسجيل في السجل التجاري لا يعتبر حجة قاطعة على كون المسجل به هو المالك الفعلي للأصل التجاري ، وبذلك فإن حجية التسجيل تعتبر مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، وأنه ومادام الأمر كذلك ، فإن المستأنف عليها قد أدلت من جانبها بنسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2008 تحت عدد 259 في الملف عدد 9748 /9/2007 قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الذي يستغل به المحل المدعى فيه ، وهو ما تم تقييده بالنموذج "ج" المدلى به من الطاعن نفسه ، وبالتالي فإن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها ، مما تكون معه الحيازة القانونية هي الأخرى غير ثابتة بفقدانها للأساس الذي كانت تستند عليه، فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها هي الأخرى تتمسك بتقييدات السجل التجاري المتعلق بها ، علما أنها حائزة للمدعى فيه حيازة مادية ، وهذا يعد مرجحا لتقييدها في السجل التجاري المذكور عملا بأحكام الفصل 457 من ق ل ع ، الذي ينص على أنه عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز،إذا كان حسن النية وقت اكتسابها لحيازة ولو كان سنده لا حقا في التاريخ.خاصة وأن حسن النية يعد مفترضا في الشخص إلى أن يقوم الدليل على خلاف ذلك، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن عقد الشراكة لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المستأنف عليها باعتبارها من الغير إعمالا للأثر النسبي للعقود، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و حضوريا.
في الشكل:بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025