Réf
58455
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5425
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8202/4299
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension des poursuites individuelles, Sûretés, Procédure de sauvegarde, Lettre de garantie, Inopposabilité au garant, Garantie à première demande, Débiteur principal, Confirmation, Autonomie de la garantie, Action en paiement contre le garant
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et d'autre part en raison de l'absence de force probante des factures et du retard fautif du créancier à agir. La cour écarte ces moyens en requalifiant l'engagement de la caution en garantie à première demande. Elle retient que, s'agissant d'une garantie autonome, la caution ne peut se prévaloir des exceptions tirées du rapport fondamental entre le créancier et le débiteur principal, telles que le défaut de signature des factures ou le prétendu retard du créancier. La cour rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective, le créancier conservant son droit d'action contre la caution en application de l'article 695 du même code. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.و.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/7/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/5/2024 عدد 5912في الملف عدد 2918/8202/2024 و القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 76.204،43 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 11/7/2024 و تقدمت باستنافها بتاريخ 26/07/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء مما يتعين معه الحكم بقبوله.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن شركة ا.ب. S.P. ، من زبائنها الذين تتعامل معهم عن طريق الانخراط في خدمة بطاقات المحروقات والخدمات، حيث تمنحهم حسب الطلب بطاقة أو مجموعة من بطاقات الأداء من أجل التزود بالبنزين أو الديزل في جميع محطات أفريقيا ومن أجل الاستفادة من عدة خدمات أخرى، على أساس أن يتم اقتطاع ما تم استهلاكه مباشرة من الحساب البنكي للزبون كل شهر، إلا أنه بقي في ذمة شركة ا.ب. S.P. مبلغ 76204،43 درهم، تعذر عليها استخلاصه عن طريق الاقتطاع مباشرة من الحساب البنكي لهذه الأخيرة، و أن شركة ت.و.ب.، كانت قد نصبت نفسها كفيلة متضامنة لشركة أ.ب. S.P. بمقتضى عقد كفالة تضامنية بناء على أول طلب مؤرخ في 2020/09/29 ، قصد أداء ما بذمة الشركة المذكورة لها في حدود مبلغ 100000،00 درهم، وذلك بناء على أول طلب من هذه الأخيرة، وتبعا لذلك فإنها ملزمة بأداء مبلغ الفاتورة المذكورة أعلاه، طالما أنها لا تتعدى المبلغ المحدد في عقد الكفالة المذكور ، كما أنها طلبت من شركة ت.و.ب. أداء ما بذمة شركة أ.ب. S.P. ، كما تلزمها مقتضيات عقد الكفالة التضامنية المذكور ، إلا أنها لم تقم بالأداء بالرغم من توصلها بطلبها منذ تاريخ 2023/11/22، ملتمسة الحكم على المدعى عليها، شركة ت.و.ب. بأدائها لفائدتها أصل الدين المحدد في مبلغ76204،43درهم، مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ والتعويض عن التأخير في أداء المبالغالمستحقة عن الفاتورتين موضوع الطلب محدد في مبلغ 14100،00 درهموذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 78-3 من مدونة التجارة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لطبيعة الدعوى ولثبوتها و بتحميل المدعى عليها الصائر.
و بناء على مذكرة دفاع المدعية ارفقها بوثائف بجلسة 19/03/2024، و هي بصورة من العقد الذي يجمع الطرفين، صورة من الإذن بالخصم التلقائي من حساب المدعى عليها و صورة فاتورتين غير مؤداة و صورة من تصريح بدينها لدى سنديك مسطرة الإنقاذ لشركة أ.ب. و صورة من كشف حساب الزبون مستخرج من الدفاتر المحاسبية للمدعية الممسوكة بانتظام وأصل عقد الكفالة رقم 2165424 المؤرخ في 2020/09/29 و نسخة من رسالة تحقيق الكفالة مؤشر عليها بالتوصل من طرف البنك المدعى عليه.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بتاريخ 23/04/2024، عرض من خلالها أن المدعية التي تدعي فتح مسطرة التسوية القضائية لم تدل بما يفيد ذلك بل فقط اكتفت بالإدلاء بیان تصریح بدين، كما أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد تعيين السيد سمير (ج.) كسنديك لمسطرة الإنقاد الذي وإذا توافرت فيه هذه الصفة أن يكلف بإعداد الحل الملائم المسطرة الإنقاذ ومن تم نشر الإشهار بالجريدة الرسمية، علاوة على ذلك، ففي غياب صدور حكم يقضي بحصر مخطط الإستمرارية وفي غياب التصريح الكامل لأي دين والضمانات بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها بما في ذلك الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل والتي لم يتم أداؤها ومع غياب تصريح الدائنين بحقهم بعد الحكم بفتح مخطط الإستمرارية لما لهم من ديون، يجعل الدعوى الحالية غير مرتكزة على أساس واقعي وقانوني سليم وبالتالي يتعين ردها، وأن كل دعوى ترفع إلى القضاء ولها علاقة بالديون الناشئة قبل حكم فتح مسطرة الصعوبة تخضع لقاعدة المنع والأولى أن يتم رفعها في شكل تصريح بالدين للسنديك وخضوعها لمسطرة تحقيق الديون، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد الحكم بفتح مسطرة تحقيق الديون والحكم بفتح مخطط الإستمرارية، مما يتعين رد جميع دفوع المدعية والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 07/05/2024، التي يعرض من خلالها أنه يبقى الثابت من خلال عقد الكفالة موضوع الطلب الحالي أن البنك المدعى عليه التزم بأداء ما بذمة شركة أ.ب. لفائدة العارضة عند أول طلب في حدود المبلغ المكفول وبدون أي اعتراض، ومؤدى ذلك أن الأمر يتعلق بخطاب الضمان الذي يجعل الكفيل مدينا أصليا بدين مستقل عن أي علاقة أخرى، بحيث لا يجوز له الامتناع عن الأداء لأي سبب كان، سواء يرجع لعلاقة المدين الأصلي بالدائن المستفيد أو العلاقة هذا الأخير بالبنك، وبذلك فإن دفوع البنك المدعى عليه لا يمكن سماعها والحكم وفقها، طالما أنها تخص فقط المدينة الأصلية وعلاقتها بها بصفتها الدائنة المستفيدة من خطاب الضمان، كما أنه وطبقا لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، وعلى فرض أن عقد الكفالة موضوع الدعوى الحالية هو كفالة عادية وليس خطاب للضمان، فإن البنك المدعى عليه بصفته كفيل لا يمكنه التمسك إلا بمقتضيات مخطط الاستمرارية، إن وجد، وبوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 من نفس القانون المذكور. وهو الأمر غير متوفر في نازلة الحال، وبالتالي تبقى كل دفوع البنك المدعى عليه لا أساس لها من الصحة ويناسب ردها، ويبقى هذا الأخير ملزما بأداء مبلغ الدين موضوع الطلب بمجرد توصله بأول طلب ، وبغياب ما يفيد أداء البنك المدعى عليه للدين موضوع الطلب بالرغم من توصله بطلب أدائه من طرفها ، وبثبوت تصريحها بدينها طبقا للقانون، وثبوت حقها في مطالبة البنك المدعى عليه بالأداء دون أن يكون لهذا الأخير الحق في التمسك بما أثاره في مذكرته الجوابية، يبقىطلب الأداء الحالي وجيه وقانوني ويناسب الاستجابة له والحكم وفقه.
و بتاريخ 14/05/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون و فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اعتبر المديونية قائمة بناء على فاتورتين لا تحملان خاتم وتأشيرة المدينة الأصلية شركة S.P. مخالفة منهما لمقتضيات الفصل 417من ق. ل. ع ،الأمر الذي ينزع عنهما طابع الحجية التي يكسبها القانون للفواتير المؤشر عليها بالقبول ، كما أن الفاتورتين منجزتان بتاريخ 2022/06/30 و 2023/07/21 على التوالي ، و وأن طلب تفعيل عقد الكفالة لم يتم إلا بتاريخ 2023/06/05مما يفسر أن المستأنف عليها تراخت عن المطالبة بدينها ضد المدينة الأصلية قبل أن تتوقف عن الدفع، و أن الدائن الذي لم يعمد إلى المطالبة بدينه عند تاريخ الإستحقاقيبقى مهملا لحقه معتقدا أن سند الكفالة الذي له على المدين يحميه من ضياع حقه ولو لم يطالب به في حينه ، وله الحق في مطالبة الكفيل وقتما شاء غير محمي قانونا في أن يبقى معلقا على إرادة الدائن وجعل له إمكانية إما الإدعاء ضد الدائن المتراخي أو الدفع بذات الحق إدعاء هذا الأخير ضده سبب الكفالة، مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق للتراخي ، كما إن الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تفيد أن الحكم بفتح المسطرة يوقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ، و إن الدين المتنازع بشأنه يتعلق بفواتير مؤرخة في شهري يونيو و يوليوز أي أنها سابقة في استحقاقها لتاريخ صدور حكم التسوية القضائية ، و إن المخالفة الصريحة للمقتضيات القانونية المسطرة سلفا وللإجتهاد القضائي قدأفقدت الحكم المستأنف صبغته القانونية وقيمته الثبوتية ، ملتمسة التصريح بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديدأساسا بالتصريح بسقوط الحق للتراخي واحتياطيا التصريح برفض الصائر و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفقت المقال بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أنالثابت من خلال عقد الكفالة موضوع الطلب أن المستأنف التزم بأداء ما بذمة المدينة الأصلية لفائدتها عند أول طلب في حدود المبلغ المكفول وبدون أي اعتراض، ومؤدى ذلك أن الأمر يتعلق بخطاب الضمان الذي يجعل الكفيل مدينا أصليا بدين مستقل عن أي علاقة أخرى ، بحيث لا يجوز له الامتناع عن الأداء لأي سبب كان، سواء يرجع لعلاقة المدين الأصلي بالدائن المستفيد أو لعلاقة هذا الأخير بالبنك ، وبذلك فإن دفوع وأسباب استئناف البنك الرامية إلى عدم استحقاقها لدينها موضوع الطلب، لكون الفواتير غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المدينة الأصلية، أو لأي شي آخر كيفما كان نوعه لا يمكن سماعها والحكم وفقها، طالما أنها تخص فقط المدينة الأصلية وعلاقتها بها بصفتها الدائنة المستفيدة من خطاب الضمان، ومن جهة ثانية فإن الثابت من العقد المدلى به خلال المرحلة الابتدائية الحامل لتوقيع وطابع المدينة الأصلية، أن العلاقة التجارية التي تربط بينها والمدينة الأصلية، تتمثل في توفير الأولى للثانية مجموعة من الخدمات من بينها تزويدها بالبنزين والديزل من كافة محطاتها، مقابل اقتطاع مبالغ الاستهلاك مباشرة من حسابها البنكي، كما هو ثابت من رخصة السماح بالاقتطاع من الحساب البنكي مباشرة، المدلى بها كذلك خلال المرحلة الابتدائية والمذيلة بتأشيرتها وتوقيعها وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ثبوت وجود التزام بينهما، وأن المستأنف عليها استفادت فعلا من خدماتها وذلك منذ تاريخ توقيع العقد ، وانها أدلت إثباتا لدينها بفاتورتين مستخرجتين من دفاترها المحاسبية الممسوكة بانتظام، والتي تعتبر حجة لإثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، وأن الفاتورتين المذكورتين معززتين بالعقد ورخصة الاقتطاع البنكي المذكورين أعلاه والحاملان لتوقيع وطابع المدينة الأصلية، بالإضافة إلى عقد الكفالة التضامنية بناء على أول طلب الصادرة عن المستأنف ورسالة تحقيقها ، وهي الوثائق التي تشكل وحدة تعاقدية مكملة لبعضها البعض. وأنه حسب المادة 21 من مدونة التجارة فإنه إذا تطابقت الوثائق المحاسبية مع نظير بيد الخصم تعتبر دليلا لصاحبها ، وبذلك تكون قد أثبتت الالتزام طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، ويبقى على المستأنف إثبات انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاه المدينة الأصلية طبقا لمقتضيات الفصل 400 من نفس القانون المذكور ، وطالما أن المستأنف لم يدل بما يفيد ذلك وبما يفيد براءة ذمة المدينة الأصلية من الدين المطالب به، تكون دفوعه وأسباب استئنافه والعدم سواء ، ويكون الحكم الذي استجاب لطلبها وجيها ومعللا وقانونيا ويناسب تأييده فيكل ما قضى به و رد الاستناف ، هذا بالإضافة إلى أنه ومن جهة ثالثة فإن حقها في مطالبة المدينة الأصلية بدينها موضوع الطلب لم يسقط، كما زعم المستأنف ذلك، طالما أنه لم يتقادم، وطالما أنها قامت بالتصريح بدينها لدى سنديك مسطرة الإنقاذ داخل الأجل القانوني وطبقا للقانون وطالما كذلك طلبت من المستأنف تحقيق الكفالة التي تبقى سارية المفعول إلى حين توصل هذا الأخير برفع اليد عنها طبقا لما هو منصوص عليه في عقد الكفالة موضوع الطلب، الأمر الذي يجعل دفوع وأسباب استئناف الطاعنة بخصوص سقوط حقها في المطالبة بدينها منعدمة الأساس القانوني وغير جدية ويناسب ردها، أما من جهة اخرى، فإن مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة المحتج بها من طرف المستأنف تمنع ممارسة الدعوى القضائية في مواجهة المدينة الأصلية فقط، التي كانت موضوع الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ، أما المستأنف بصفته كفيل للمدينة الأصلية فهو يخضع لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، التي تجيز لها الرجوع عليه بالنسبة لدينها المصرح به ولا يمكنه في هذه الحالة التمسك إلا بمقتضيات مخطط الاستمرارية، إن وجد، وبوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 من نفس القانون المذكور. وهو الأمر غير متوفر في نازلة الحال. وبالتالي تبقى كل دفوعات وأسباب استئناف البنك المستأنف لا أساس لها من الصحة ويناسب ردها، ويبقى هذا الأخير ملزم بأداء مبلغ الدين موضوع الطلب بمجرد توصله بأول طلب، وبغياب ما يفيد أداء البنك المستأنف للدين موضوع الطلب بالرغم من توصله بطلب أدائه من طرفها ، وبثبوت تصريحها بدينها طبقا للقانون، وثبوت حقها في مطالبة البنك المستأنف بالأداء دون أن يكون لهذا الأخير الحق في التمسك بما أثاره في مقاله الاستئنافي، تبقى كل دفوع وأسباب استئناف المستأنفة غير مؤسسة قانونا ويناسب ردها ، ملتمسة الحكم برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف معتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2024 جاء فيها ان الدفع بكون الدعوى مؤطرة بواسطة خطاب الضمان الذي يجعل الكفيل مدينا بدين أصلي مستقل عن أية علاقة أخرى، ولا يسوغ لهذا الأخير الإمتناع عن الأداء لأي كان، فيكفي للرد الإشارة إلى كون الدين المطالب به يتعلق بفواتير مؤرخة في شهري 6 و 7 أي أنها سابقة في تاريخ استحقاقها لتاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة الصعوبة عملا بمقتضيات المادة 686من مدونة ، و من جهة ثانية، فإن التمسك بكون رخصة السماح من الإقتطاع من الحساب البنكي تثبت استفادتها من خدمات المستأنف عليها وتشكل من ثم وحدة تعاقدية مكملة فيما بينها عديم الأساس، وأن الفواتير موضوع الطلب مادام أنهما غير مؤشر عليهما من قبل المدينة الأصلية بالقبول، فإن ذلك يجعل من الوحدة التعاقدية المحتج بها غير مكتملة الأركان، مما يتعين معه صرفالنظر عنها ، و من جهة ثالثة، فإن الدفع بأحقية مطالبة المستأنف عليها بدينها أمام تصريحها بدينهاوتفعيلها لعقد الكفالة ، و من جهة أخيرة، فإن إقرار المستأنف عليها بالتصريح بدينها يعد حجة قاطعة عليها ، وعليه فإنه لا تجوز لها أن تطلب الدين مرتين، ومن خلال كافة المعطيات أعلاه تكون الدفوع المثارة غير مرتكزة على أي أساس
و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024 ادلى ذ فخار بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة دفاع المستانف عليها و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق للمادة 686 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اعتبر المديونية قائمة بناء على فاتورتين لا تحملان خاتم وتأشيرة المدينة الأصلية شركة S.P. في مخالفة لمقتضيات الفصل 417من ق. ل. ع، فضلا عن ان المستانف عليها تراخت عن المطالبة بدينها ضد المدينة الاصلية قبل ان تتوقف عن الدفع ، فانه و خلافا لذلك فان أساس الدعوى المقدمة من المستانف عليها ضد المستانفة يتعلق بخطاب الضمان و ليس بكفالة عادية للدين، اذ ان الطاعن يلتزم بالاداء عند اول طلب و في حدود مبلغ 100000.00 درهم مما يجعل الكفيل الملتزم مدينا اصليا بدين مستقل عن اية علاقة و لا يجوز له الامتناع لاي سبب كان سواء يرجع لعلاقة المدين الأصلي بالدائن المستفيد او لعلاقة هذا الأخير بالبنك ، مما يكون معه الدفع بكون الفاتورتين سند الدين غير مؤشرتين بالقبول من المدينة الاصلية ، وكذلك الامر بالنسبة للدفع بالتراخي عن المطالبة بالدين غير مرتكزان على أساس و يتعين استبعادهما ،
و حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق القانون خاصة المادة 686 من مدونة التجارة فانه خلافا لذلك فان التزامها تحكمه الأعراف المنظمة لخطاب الضمان مما يحتم استبعاد مبدا وقف المتابعات الفردية كاثر قانوني لفتح مسطرة الانقاذ في حق المدينة الاصلية فقط ، اما الطاعنة بصفتها كفيلة للمدينة الاصلية فهي تخضع لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة التي تجيز للمستانف عليها الرجوع عليها بالنسبة لدينها المصرح به و لا يمكنها التمسك الا بمقتضيات مخطط الاستمرارية و بوقف سريان الفوائد المنصوص عليها في المادة 692 من ذات القانون وهو الامر غير متوفر في النازلة الماثلة ،مما يكون معه الحكم القاضي على الطاعنة بالاداء قد جاء مصادفا للصواب تفعيلا لعقد الكفالة المؤرخة في 29/9/2020 التي التزم الطاعن بموجبها للمستانف عليها بضمان أداء الى حدود مبلغ 100000.00 درهم دين المدينة الاصلية ا.ب.
و حيث استنادا لما ذكر فان أسباب الاستناف تبقى غير مرتكزة على أساس قانوني سليم مما يتعين معه رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
54667
Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54723
Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54835
Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55177
Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55455
L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Poursuite de l'activité, Possibilités sérieuses de redressement, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Défaut de motivation, Conversion en liquidation judiciaire, Apurement du passif, Appréciation de la situation de l'entreprise, Annulation du jugement
56431
Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56717
Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57165
Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57511
Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024