Réf
64200
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4002
Date de décision
19/09/2022
N° de dossier
2021/8301/5702
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rejet de la demande d'expertise, Réduction de la créance, Recours cambiaire, Force probante des relevés de compte, Escompte d'effets de commerce, Entreprises en difficulté, Créance Bancaire, Contestation de créance, Cession de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un banquier au titre d'effets de commerce escomptés dont il a par ailleurs poursuivi le recouvrement. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante, débitrice, soutenait que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets de commerce dans le cadre de la procédure collective dès lors qu'elle avait déjà exercé un recours cambiaire contre le tiré. La cour retient que l'établissement bancaire, en engageant une action en paiement contre un autre obligé cambiaire et en formalisant cette démarche par un protocole d'accord, a opté pour une voie de recouvrement exclusive de la déclaration de créance pour la même cause. La cour juge que ce choix rend la créance correspondante non exigible du tireur, peu important que le paiement effectif n'ait pas encore eu lieu. En revanche, la cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des relevés de compte et du calcul des intérêts, faute de preuve contraire apportée par la débitrice. L'ordonnance est en conséquence confirmée mais réformée sur le quantum de la créance, qui est réduit à due concurrence du montant des effets de commerce concernés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم 565 بتاريخ 25/12/2019 في الملف عدد 719/8313/2019 القاضي بقبول دين بنك (م. ت. خ.) والمحدد في مبلغ 153.980.779,97 درهم على الشكل التالي: مبلغ 20.000.000,00 درهم بصفة امتيازية ومبلغ 133.980.779,97 درهم بصفة عادية.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا, صفة واجلا واداء.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن سبق له أن صرح بدين محدد في مبلغ153.980.779,97 درهم التمس قبوله على الشكل التالي: مبلغ 20.000.000,00 درهم بصفة امتيازية ومبلغ 133.980.779,97 درهم بصفة عادية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ط.) بواسطة نائبتها بجلسة11/12/2019 وأشارت بكونها لا تنازع في الدين المصرح به شريطة إرجاع الكمبيالات موضوع الخصم المفصل يكشف الحساب المرفق بالتصريح بالدين.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرح بواسطة نوابه بجلسة2019/12/11 والتي أرفقها بصور مشهود بمطابقتها لأصل عقود وبصور لشواهد ملكية مؤكدا طلبه الرامي إلى قبول دينه الذي صرح به .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرح بواسطة نوابه بجلسة2019/12/18 وأوضح بكون قبول المقاولة الدين المصرح به يعتبر إقرارا من طرفها وبالتالي لا يمكن قبوله بشروط وأنه لإظهار حسن نيته في التقاضي يؤكد لها بكونه سيقوم بإرجاع الكمبيالات عند استخلاصه للدين المطالب به.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف بنشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، وأن العارضة تتدارك موقفها الابتدائي وتدلي للمجلس بأوجه استئنافها المبينة لأسباب المنازعة في الدين بناء على الأثر الناشر للاستئناف وبناء على ما خلصت اليه من معطيات دقيقة بعد صدور الحكم المستأنف على ضوء المستجدات التي تم اكتشافها، و انه سبق للشركة العارضة أن قبلت الدين المصرح به شريطة ارجاع الكمبيالات موضوع الخصم والذي على إثره قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة في مبلغ153.980.779.97 درهم ، وانه بعد اجراء العارضة لعملية تدقیق بخصوص دين المصرحة ثبت لها أن الدين المصرح به غیر مستحق ، وان المبالغ المضمنة بالكشوفات الحسابية تشوبها مجموعة من الاختلالات بالإضافة إلى اكتشافها وقائع جد حاسمة تبين استخلاص المصرحة للدين موضوع الخصم من المسحوب عليه وذلك بعد سلوك العارضة المسطرة المطالبة باسترجاع الكمبيالات موضوع الخصم فاذا بها تتلقى جوابا حاسما من المستأنف عليها يفيد انها مارست حق الرجوع واختارت استخلاص دينها من الموقع على الكمبيالات وارفقت إقرارها ببرتوكول اتفاق يفيد هذه العملية معزز بجدول تفصيلي لجميع الكمبيالات موضوع الخصم ، و انه تعذر على العارضة مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة اثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية الظروف خارجة عن ارادتها، وترجع بالأساس الى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقة لحساباتها المفتوحة لديها ، وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين موضوع کشف الحساب ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها وكذا من اعمال الضمانات البنكية وحوالة الديون البنكية الى غيرها من العمليات المصرح بها ضمن الدين موضوع الاستئناف، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ84/02/15، و ان الكشوفات التي تستند عليها المصرحة في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. حيث انه باطلاع المحكمة الموقرة على كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها والذي يتضمن تفصيل العمليات المطالب بها كالاتي: عن الحساب الجاري مبلغ15.045.944.73 درهم، و عن الفوائد على الحساب الجاري مبلغ599.970.30 درهم، و عن الخصم التجاري مبلغ68.500.000.00 درهم، و عن الكمبيالات التي تم تقديمها للخصم ورجعت بدون أداء مبلغ3.000.0000.00 درهم، و عن الفوائد المترتبة عن عمليات الخصم مبلغ3437.50 درهم ، و عن ضمانات مختلفة مبلغ60.000.00 درهم ، و عن الضمانات الاحتياطية مبلغ3.620.000.00 درهم، و عن الضمانات النهائية مبلغ5.883.708.71 درهم، و عن ضمانات استرداد الإيداع مبلغ3.408.539.07 درهم، و عن ضمانات الاقتطاع الضامن مبلغ25.223.088.03 درهم، و عن خط التمويل فاکتورينك المتعلق بحوالة الديون المهنية مبلغ28.636.091.63 درهم ، و انه يفتقر الى إثبات هذه العمليات والأسس المعتمدة في تقديرها الى جانب انه لم يتم تحديد الاقتطاعات التي تم اداؤها وكذا طبيعة الفواتير موضوع حوالة الديون المهنية بالإضافة الى الضمانات البنكية التي لم يتم استعمالها وما هي حدود استعمالها، كما أنه تم احتساب واقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت النسب المتفق عليها، عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد، و أن مجموعة من الكفالات البنكية المؤقتة قد انتهت مدة صلاحيتها وأخرى تم ارجاعها للعارضة ولم يتم استعمالها ولازال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونية بالرغم من عدم إثباته أنه قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها، بالإضافة إلى أن مجموعة من القروض التي استفادت منها العارضة تم تسديد الجزء الأكبر منها لكن نجد المصرحة تطالب بقيمتها وكأنها لم تتوصل بمستحقاتها بخصوصها، و انه بدراسة المحكمة لوثائق الملف سيتبين لها بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية، في غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها وكذا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم و قيمة الاقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد وكذا مصير الضمانات البنكية وتسهيلات التمويل ونظام الفوترة او ما يصطلح عليه بحوالة الديون المهنية التي لا يمكن الحسم فيها الا عن طريق اجراء خبرة حسابية وحيث انه بناء على هذه المعطيات فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية والعقود البنكية والحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ12.100.000.000 درهم ورفض ما زاد عن ذلك و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بصورة من كشف حساب و صورة من مقرر القاضي المنتدب القاضي بإرجاع الكمبيالات موضوع الخصم و صورة من جواب المستأنف عليها في ملف التنفيذ الذي تقر فيه باختيارها الرجوع على الموقعين مرفق ببرتكول اتفاق و صورة من كفالة بنكية تتعلق بضمانة نهائية بقيمة5.349.325.00 درهم تم ارجاعها للعارضة ولم يتم ا استعمالها من طرف الزبون و صورة من كفالة بنكية تتعلق بالاقتطاع الضامن بقيمة8.981.757.00 درهم تم ارجاعها للعارضة ولم يتم استعمالها من طرف الزبون.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2022 جاء فيها ان الإستئناف الحالي لا يرتكز في واقع الأمر على اساس من الواقع والقانون كما سيتم بيان ذلك:
فيما يخص ثبوت المديونية في مواجهة المستأنفة:
أن البنك العارض يؤكد بداية مبلغ المديونية المترتب في ذمة المستأنفة وقدره مبلغ 153.980.779,79 درهم مفصل كما يلي: مبلغ 20.000.000,00 درهم بصفة امتيازية ، و مبلغ 133.980.779,77 درهم بصفة عادية، و ان العارضة تؤكد بالتالي مجموع المبلغ المذكور بدون أي تعديل أو تخفيض والمقبول من طرف السيد القاضي المنتدب، وأن البنك العارض يؤكد للمجلس الموقر على أن دينه ثابت في مواجهة المستأنفة بمقتضی مجموعة من الوثائق كما سيتم بيان ذلك كما يلي: و أن سعر الفائدة المطبق من طرف البنك العارض على خطوط الائتمان يبقى موافقا لمقتضيات المادة 11 من اتفاقية ائتمان الحساب الجاري الموقعة مع المستأنفة ، و أن شروط معدل الفائدة المطبقة فيما يتعلق بالتجاوزات الممنوحة من قبل البنك يتم احترامها وفقا للمادتين 3 و 11 من اتفاقية ائتمان الحساب الجاري الموقعة مع شركة (ط.) بحيث أن أي تجاوز ممنوح من قبل البنك سينتج عنه الفائدة بأقصى معدل ساری خلال فترة السحب على المكشوف بالإضافة إلى العمولة الثابتة التي يتم خصمها حسب كل معاملة سحب على المكشوف، وان العارض يدلي أيضا إثباتا لمديونيته بمستخرجات حساب وسلم الفوائد المتعلقة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2018 التي تثبت أحقية العارضة في المطالبة بالمديونية المطالب بها وبفوائد التأخير وتسبيقات الاستهلاك کشوفات حسابات لأشهر يونيو ويوليوز وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ودجنبر من عام 2008 ، وسلم الفوائد لشهر يونيو شتنبر دجنبر من سنة 2008 وکشوفات حسابات لأشهر يناير فبراير- مارس- أبريل-ماي ويونيو ويوليوز وغشت ودجنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2009 و سلم الفائدة لشهور مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2009، وكشوفات حسابات لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2010 ، و سلم الفائدة لشهور مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2010 کشوفات حسابات لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2011، و سلم الفائدة لشهور مارس ويونيو وسبتمبر و ودجنبر 2011 ، وکشوفات حسابات لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2012 ، و سلم الفوائد لشهور مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2012 و كشوفات حسابات لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2013 ، و مقياس الفائدة لشهور مارس ويونيو وسبتمبر ودجنبر 2013 ، و کشوفات حسابات لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2014 ، وسلم الفائدة لشهور مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2014 ، وکشوفات حساب الأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2015 ، و سلم الفوائد لشهور مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2015 ، وکشوفات حسابات لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2016 ، وسلم الفوائد لشهور مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2016 ، وکشوفات حسابات لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2017 ، و سلم الفائدة لأشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2017، كشوف حسابات لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2018 ، و سلم الفائدة لشهور مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2018 ، و أن البنك العارض بصفته الحامل الشرعي للكمبيالات غير المؤداة البالغ مجموعها 71.500.000,00 درهم باشر مسطرة أداء مبلغ الكمبيالات المذكورة أعلاه ، في إطار تفويت الدين لصالح مجموعة (ب.) بموجب بروتوكول اتفاق المؤرخ في 22/06/2020 شركة (د. س.) ، بصفته المسحوب عليه وهو الأمر الذي تقر به المستانفة بنفسها لا في نازلة الحال ، و أن مبلغ أن الكفالة المتنوع البالغ60.000.00 درهم يمثل ضمانا مقدما لصالح شركة (أ. س.) كما هو ثابت من خلال نسخة من الكفالة والطلب والعوض موقعة من شركة (ط.)، وأن الكفالة المذكورة كانت موضوع طلب تفعيل لصالح شركة (أ. س.) بمبلغ 25129.17 درهم كما هو ثابت من خلال طلب شركة (أ. س.) بتفعيل الكفالة ، و أن السنديك قد منح موافقته للبنك العارض للقيام بتفعيل الكفالة لصالح شركة (أ. س.) البالغة 25129.17 درهم ، و أن البنك العارض قد شرع فعلا في دفع مقابل الكفالة لصالح شركة (أ. س.)، و أن البنك العارض توصل برفع اليد عن الكفالة المؤقتة وقدرها3.000.000،00 درهم، و أن مبلغ 620.000،00 درهم يمثل كفالة ممنوحة لفائدة الجماعة الحضرية بالقنيطرة كما هو ثابت من خلال نسخة من عقد الكفالة والطلب الموقع من طرف المستأنفة، أن مبلغ الاحتفاظ بالضمان البالغ 9.943.194.00 درهم يمثل ضمانا مقدما لصالح شركة (س.) ، كما هو ثابت من خلال نسخة من عقد الكفالة والطلب الموقع كمن طرف المستأنفة ، وأن مبلغ ضمان الاحتفاظ بالضمان البالغ6.298.137.37 درهم يمثل ضمانا مقدما لصالح شركة (ر. د. س.) كما هو ثابت من خلال نسخة من عقد الكفالة والطلب الموقع من طرف المستأنفة ، وأن الاحتفاظ بالضمان البالغ 8.981.757.00 درهم يمثل ضمانا مقدما لصالح مؤسسة الحسن الثاني نسخة الضمان المرفقة كما هو ثابت من خلال نسخة من عقد الكفالة والطلب الموقع من طرف المستأنفة، وأن مبلغ الكفالة النهائي البالغ5349325.00 درهم يمثل ضمانا مقدما لصالح مؤسسة الحسن الثاني كما هو ثابت من خلال نسخة من عقد الكفالة والطلب الموقع من طرف المستأنفة، وأن مبلغ الكفالة النهائي البالغ534383.00 درهم يمثل سندا مقدما لصالح إدارة الدفاع الوطني كما هو ثابت من خلال نسخة من عقد الكفالة والطلب الموقع من طرف المستأنفة ، و آن مبلغ ضمان استرداد الوديعة البالغ 3.408.539.07 درهم يمثل ضمانا ممنوحا لصالح مؤسسة FONDATION DE HASSAN II كما هو ثابت من خلال نسخة من عقد الكفالة والطلب الموقع من طرف المستأنفة، و و أن الضمانات المذكورة تمثل في واقع الأمر التزامات بتوقيع البنك العارض والتي تبقى في جميع الأحوال سارية المفعول إلى حين رفع اليد عنها أو صدور قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بذلك وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، و أن الوثائق المدلى بها تثبت المديونية في ذمة المستأنفة كما أنها أقرت إقرارا قضائيا بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، وانه يتبين من خلال هذه المعطيات أن ما تمسكت به المستأنفة لا ينبني في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده.
فيما يخص حجية الكشوفات الحسابية المدلى بها:
أن العارضة ترغب في إثارة انتباه المحكمة الموقرة على أن منازعة المستأنفة في الكشوفات الحسابية المدلى بها تبقى منازعة مجردة طالما أن هذه الوثائق معدة وفق دورية والي بنك وطبقا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة والفصل 106 من القانون البنكي وتتضمن بتفصيل سعر الفوائد ومبلغها والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وكل العمليات الواردة مع المستأنفة ، وأن المستأنفة اكتفت بمنازعتها المجردة في الكشوفات الحسابية المدلى بها ودون أن تدلي على الأقل بأية حجة مقبولة قانونا تثبت ما يخالفها وهو ما يجعلها حجة في الإثبات ، و أن المستأنفة لم تدل بأية حجة لإثبات ما يخالف ما جاء بالكشف الحسابی المدلی به ولا بما يفيد أداءها الاستحقاقات الواجبة عليه الواردة ضمن هذه الحجة ، و تبقى بذلك المستأنفة مدينة بالمبلغ المطلوب والوارد بكشف الحساب ، و أن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في نوازل مماثلة ، و أن منازعة المستأنفة في كشوفات الحساب المدلى بها تبقى منازعة مجردة ولا تنبني على أساس ويتعين التصريح بردها.
فيما يخص الدفع بعدم جدية طلب إجراء خبرة:
أن المستأنفة ترمي من وراء طلب إجراء خبرة صنع حجة لفائدتها والحال أن القضاء لا يصنع حججا للأطراف ، ولم كان الفصل 142 من ق.ل.م أوجب أن يشتمل مقال الطعن بالاستئناف على بيان الوسائل التي بني عليها الطعن، فإنه يكون قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي اعترى الأمر المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب من أسباب الاستئناف يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى المحررات المقدمة أمام قاضي الدرجة الأولى في الطعن ذاته، لما كان ذلك، فإن الطاعنة لم تورد في صحيفة طعنها مواطن مخالفة الأمر المطعون فيه للقانون، كما لم تفصح عن ذلك الدفاع الذي تعيب على الأمر المذكور أنه أغفل الرد عليه حتى يمكن المحكمة الاستئناف بسط رقابتها على ذلك واستخلص الأمر المستأنف من ذلك وعن صواب أن المديونية ثابتة في النازلة، خاصة وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المصرح به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع ، و يكون بذلك طلب إجراء خبرة في غير محله ويتعين التصريح برده، ملتمسا بتأييد الأمر المستأنف مع تبني تعليلاته .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2022 جاء فيها ان المستأنف عليها دفعت بكون الدين موضوع التصريح تابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة به وانها احترمت بنود العقود الرابطة بين الطرفين، ملتمسة تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، و ان الثابت من خلال اطلاع المحكمة على معطيات القضية من خلال وثائق المرحلة الابتدائية والوثائق المدلى بها من طرف العارضة وتلك المدلى بها من طرف المستأنف عليها نفسها ستجد ان هناك ، و انه بعد صدور مقرر قبول الدين لجأت العارضة الى ممارسة حقها الشرعي في استرجاع الكمبيالات معطيات مستجدة موضوع الخصم حتى تتمكن من ممارسة حقها في استخلاص قيمتها من الموقع عليها ، وأن الثابت من خلال اطلاع المحكمة على مذكرة المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 06/06/2022 نجدها تضمنت اقرارا قضائيا واضحا بكون المؤسسة البنكية باعتبارها حاملا شرعيا للكمبيالات غير المسددة البالغ مجموعها71.500.000.00 درهم باشر مسطرة الأداء في مواجهة مجموعة (ب. د.) باعتبارها المسحوب عليه، و انه بإقدام المستأنف عليها على استخلاص قيمة الكمبيالات من المسحوب عليه فإنها واستنادا الى توجهات محكمة النقض في العديد من قراراتها ترتب عن اختيار المؤسسة البنكية متابعة الملتزمين بالكمبيالة خصم قيمتها من قيمة الدين المقبول ضمن خصوم المقاولة ، و انه استنادا الى هذا المعطى الحاسم يكون من حق العارضة المطالبة بانقاص قيمة الكمبيالات التي قامت المؤسسة البنكية بالحصول على مقابلها من المسحوب عليه من قيمة الدين المحكوم به ابتدائيا، و انه من جهة اخرى و من خلال الاطلاع على مناقشة المستأنف عليها لبيان هذه الأسباب أنها ركزت على الكشوفات الحسابية متناسية أن العقود الموقعة بين الطرفين و الشروط المضمنة بكل عقد ومدى احترام سعر الفوائد الواجب اعمالها بالإضافة إلى الضمانات الممنوحة عن كل عملية وكذا القيود الواجب احترامها أثناء تقييد العمليات الحسابية في حساب العارضة سواء الدائنية أو المدينية مع الأخذ بعين الاعتبار مصير الكفالات البنكية التي لم يتم استعمالها من طرف من لهم الحق فيها وتسلمت العارضة بشأنها شواهد رفع اليد ، و أن الكشوفات التي تستند عليها المستأنف عليها للقول بثبوت دینها تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية أن تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات و مبلغها وكيفية احتسابها، و انه من جهة أخرى وهو ما تتحاشى المستأنف عليها الخوض في مناقشته هو العمليات المسجلة في الكشوفات الحسابية المدلى بها بالنظر إلى طبيعة هذه العمليات على اعتبار مجموعة من عمليات الخصم قامت بتسجيلها في رصيد المدين للحساب وفي نفس الوقت استعملت الأوراق التجارية موضوع هذه العمليات لزيادة قيمة ديونها سواء في مواجهة العارضة او في مواجهة باقي الموقعين ونخص بالذكر شركة (إ. ن.) حسب الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق المدلى بها رفقة مذكرة بيان أوجه الاستئناف، بالإضافة الى تمسكها بالضمانات المرتبطة بهذه العمليات الأمر الذي يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المادة 498 من مدونة التجارة ، و انه من جهة ثالثة نجد أن المؤسسة البنكية تتشبث بالضمانات والكفالات الممنوحة لها بالرغم من علمها يقينا أن جل هذه الضمانات طالها التقادم كما أن الكفالات البنكية الممنوحة من طرفها لم يتم استعمالها من طرف العارضة ولم تدلي بما يفيد أدائها لقيمة تلك الضمانات ، و أنه بناء على هذه المعطيات يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية و الحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال، و انه في غياب كل ما تم تفصيله أعلاه تبقى دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس قانونی او واقعي سليم ويتعين استبعادها ، ملتمسة تمتيعها باقصى ما جاء في مذكرة بيان اوجه استئنافها ومذكرتها التعقيبية وباجراء خبرة حسابية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا .
وارفقت المذكرة بصورة من قرار محكمة النقض عدد 389 والقرار عدد 505.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/07/2022 جاء فيها ان المستأنف عليها تقدمت بجلسة 27/06/2022 تضمنت مجموعة من الدفوع التي لا تنبني على اساس، و زعمت أنها تبقى محقة في المطالبة بإنقاص قيمة الكمبيالات لكون العارضة اختارت متابعة الملتزمين بالكمبيالة ، وخلافا لهذا الدفع فانه لا يحق للمستأنفة في المطالبة بخصم قيمة الكمبيالات ، و حتى على فرض اختيار العارضة لمتابعة الملتزمين، لأن ذلك لا يعطي الحق للمستأنفة في المطالبة بإنقاص قيمة الكمبيالات طالما أن العارضة لا زالت لم تستخلص قيمتها لحد الساعة، وأما فيما يخص ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الكشوفات الحسابية فإن هذا الدفع يبقى مردود طالما أن هذه الأخيرة تتوفر على جميع البيانات المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة والفصل 106 من القانون البنكي المغربي ، وأن مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة تنص بصريح العبارة على أن كشف الحساب يعتبر وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، وأن المستأنفة لم تنازع في الكشوفات الحسابية بأي طعن جدي ومؤثر من شأنه أن ينال من حجيتها كما أنها لم تدل للمحكمة بما يخالفها وهو ما يجعلها حجة في الإثبات ، و زعمت المستأنفة من جهة أخرى أن العارضة تتشبث بالكفالات والضمانات على الرغم من كون هذه الأخيرة قد طالها التقادم لكن، إن المستأنفة لم تبين النصوص التشريعية المنظمة على هذه الحالة والتي تنص بصريح العبارة على خضوع الضمانات والكفالات للتقادم مع علمها اليقيني من حيث المبدأ بأنه لا وجود لأي نص قانوني ينص على ذلك، و تسعى المستأنفة من وراء طلبها صنع حجة لفائدتها والحال أن القضاء لا يصنع حججا للأطراف مما يجعل طلب إجراء خبرة في غير محله ويتعين التصريح برده ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2022.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول كشوف الحساب وسعر الفائدة يبقى غير مبني على اساس ذلك أن سعر الفائدة المطبق من طرف البنك على خطوط الائتمان يبقى موافقا لمقتضيات المادة 11 من اتفاقية ائتمان الحساب الجاري الموقعة مع المستأنفة ، و أن شروط معدل الفائدة المطبقة فيما يتعلق بالتجاوزات الممنوحة من قبل البنك يتم احترامها وفقا للمادتين 3 و 11 من اتفاقية ائتمان الحساب الجاري الموقعة مع شركة (ط.) بحيث أن أي تجاوز ممنوح من قبل البنك سينتج عنه الفائدة بأقصى معدل ساري خلال فترة السحب على المكشوف بالإضافة إلى العمولة الثابتة التي يتم خصمها حسب كل معاملة سحب على المكشوف، حسب الثابت بمستخرجات حساب وسلم الفوائد المتعلقة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2018 .
وحيث ان منازعة الطاعنة بخصوص كشوف الحساب تبقى مجردة تبقى منازعة مجردة طالما أن هذه الوثائق معدة وفق دورية والي بنك المغرب وطبقا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة والفصل 106 من القانون البنكي وتتضمن بتفصيل سعر الفوائد ومبلغها والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وكل العمليات الواردة مع المستأنفة ، وأن هذه الاخيرة اكتفت بمنازعتها المجردة لم تدل بأية حجة لإثبات ما يخالف ما جاء بالكشف الحسابی المدلی به ولا بما يفيد أداءها الاستحقاقات الواجبة عليه الواردة ضمن هذه الحجة ، و تبقى بذلك المستأنفة مدينة بالمبلغ المطلوب والوارد بكشف الحساب لاسميا وان الطاعنة اقرت بالمديونية بمقتضى مذكرتها المؤرخ في28/11/2019 المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وعليه يبقى ملتمس اجراء خبرة غير مبرر.
وحيث صح ما عابته الطاعنة بخصوص المبلغ الناتج عن الخصم التجاري ذلك ان البنك بتفويته الكمبيالات لفائدة شركة (ب. ب.) يكون قد قام بتظهيرها لفائدتها واختار متابعة احد الملتزمين بها لاسميا وانه لم يدل بالاصول حتى تتمكن الطاعنة من ممارسة الحقوق الناتجة عنها وان الدفع بعدم استخلاص مقابلها يبقى مردودا عليه اذ بالاطلاع على الكتاب الصادر عن البنك والمؤرخ في 25/10/2021 اقر البنك باعتباره حامل شرعي بتفويت الدين لفائدة (ب.) بصفتها ساحب حسب الثابت بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 22/06/2020 والذي جاء فيه ان مجموعة (ب.) تقر بمديونيتها تجاه البنك بخصوص الكمبيالات المسلمة لها فضلا على ان البنك منح قرضا لفائدة شركة (ب.) قصد اداء قيمة الكمبيالات, مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الامر المستأنف مع تعديله وحصر مبلغ الدين في مبلغ 82.480.779,97 درهم , وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتبار جزئيا وتأييد الامر المستأنف مع تعديله وحصر مبلغ الدين في مبلغ 82.480.779,97 درهم, وجعل الصائر بالنسبة.
54671
Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54739
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Voies d'exécution, Tiers saisi, Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Refus de paiement, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Détournement de la finalité de la procédure, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54899
Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55181
Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Indépendance du patrimoine, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contrat de prêt, Contestation de créance, Autonomie de la personne morale, Apport en capital, Admission de créance
55531
Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
56435
Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56777
Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57197
Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
Restitution du bien loué, Résiliation du contrat, Redressement judiciaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Crédit-bail immobilier, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Continuation de l'activité, Compétence du juge-commissaire
57529
Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024