Admission des créances : La contestation du débiteur en redressement judiciaire est inopérante en l’absence de preuve contraire aux documents produits par le créancier (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67562

Identification

Réf

67562

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4358

Date de décision

20/09/2021

N° de dossier

2021/8301/1980

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des effets de commerce et factures. La cour écarte ce moyen en relevant que les originaux avaient été versés aux débats en première instance. Elle retient surtout que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune preuve de paiement ou d'extinction de la dette, est insuffisante à remettre en cause le caractère certain de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de preuve contraire, la cour considère que sa contestation est dépourvue de fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/12/2019 تحت عدد 529 ملف عدد 471/8313/2019 و القاضي بقبول دين شركة (م. ل. ح.) المحدد في مبلغ 386.579,88 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ل. ا.) وامر بتبليغ هذا الأمر للطرفين.

وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا, وصفة واداء.

و في الموضوع :

حيث ييتفاد من وثائق الملف والامر المستأنف ان شركة (م. ل. ح.)، صرحت بتاريخ بتاريخ 11/02/2019 ، بملبغ386.579,88 درهم بصفة امتيازية.

وأرفق التصريح بصور لأربع كمبيالات ومثلها من شواهد بعدم الأداء - صور لإحدى وعشرون فاتورة ولوصولات التسليم ووصولات الطلب. وبناء على مذكرة جواب شركة (ل. ا.) المدلى بها بواسطة نائبتها بجلسة 15/10/2019 دفعت فيها بكون الكمبيالات و الفواتير المدلى بها، يلفى أنها مجرد صور لا ترقى إلى قيمة الوثيقة الأصلية والتمست لذلك رفض الدين.

وبناء على مذكرة نائب المصرحة المدلى بها بجلسة 29/10/2019 تمحورت في أن الرفض الجزئي للدين المصرح به غير مبني على أساس ، فيتعين رده واعتبار الدین کاملا دون إنقاص.

وبجلسة 05/11/2019 أدلى نائب المصرحة بمذكرة أرفقها بأصول الثلاث كمبيالات ومثلها من شواهد بعدم الأداء وأصول لإحدى وعشرون فاتورة معززة بوصولات التسليم ووصولات الطلب.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وكما أنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الدفوعات الوجيهة التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مطالبها الابتدائية.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/7/2021 جاء فيها انها ادلت بكل الوثائق الأصلية التي تكشف جدية الدين وهو ما عاينه عن حق الأمر المطعون فيه، وكما ان المستأنفة لم تدل بخلاف ما يثبت عكس ما ادلت به العارضة والذي ان دين ثابت وغير منازع فيه منازعة جدية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/09/2021 حضرت الأستاذة (ت.) عن الأستاذ (ت.ا.) الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/09/2021 .

التعليل

حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بغض النظر عن عدم تبيان المستأنفة للدفوع التي سبق ان اثيرت ولم تجب عنها محكمة الدرجة الاولى فان الثابت للمحكمة ان دين المستأنف عليها ثابت، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها للدين المصرح به، وأن منازعتها جاءت خالية من الاثبات.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره, وتأييد الامر المستأنف , وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف ,مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté