Procédure collective : Erreurs de gestion et extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants malgré la cession des parts sociales (Cass. com. 2018)

Réf : 32708

Résumé en français

La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants. 

Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. 

Ces fautes incluent une acquisition massive de matières premières dépassant les capacités de distribution de la société, entraînant un stock invendable en raison de la péremption des produits et un déséquilibre financier. L’absence de contrôle des flux d’entrée et de sortie des stocks a également aggravé la trésorerie. 

Par ailleurs, les gérants ont transféré le siège social vers un local inadapté, trop petit, sans justification opérationnelle ou économique, ce qui a réduit la crédibilité de l’entreprise et ses capacités logistiques. 

Ils ont également omis d’inscrire une créance de 2.279.815,41 DH au passif de la société, malgré l’existence d’un titre exécutoire, faussant ainsi l’évaluation des dettes et aggravant l’insolvabilité. Enfin, ils ont fait preuve de défaut de transparence et de mauvaise foi en dissimulant des dettes et en manipulant les comptes après avoir transféré leurs parts sociales, dans le but d’éluder leurs responsabilités.

Conformément aux articles 706 et 712 du Code de commerce, l’extension de la procédure aux gérants et la suspension de leurs droits civiques ne nécessitent pas que le jugement ouvrant la liquidation soit définitif. 

La Cour a souligné que la responsabilité des gérants demeure engagée, même après le transfert de leurs parts sociales, en raison des fautes commises avant cette cession. De plus, elle a précisé que l’engagement du cessionnaire à assumer les dettes de la société n’exonère pas les gérants initiaux de leurs obligations.

La cour a rejeté le pourvoi.

Résumé en arabe

تمديد مسطرة التصفية أو التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة لمسيريها والقضاء بسقوط أهليتهم التجارية بسبب الأخطاء في التسيير المرتكبة من طرفهم غير متوقف على صيرورة الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهتها نهائيا، اعتبارا لأن العقوبتين المذكورتين يمكن النطق بهما حسب المادتين 706 و 712 من مدونة التجارة بمقتضى نفس الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة الشركة، متى ثبت للمحكمة وقت نظرها في الطلب المفضي إلى صدوره ارتكاب الأخطاء التي رتب عليها المشرع ذلك، ومن ثم تبقى محاجاة الطالبين بعدم نهائية الحكم القاضي بالتصفية القضائية في حق المقاولة في غير محلها.

تفويت المسير لحصصه والتزام المفوت له بتحمل خصوم الشركة لا أثر له على قيام مسؤولية المسير المفوت عما قد يكون ارتكبه من أخطاء في التسيير.

رفض الطلب

Texte intégral

القرار رقم 534 المؤرخ في 22 نونبر 2018 ملف تجاري رقم 2018/1/3/1375

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ك. ف) تقدمت بتاريخ 2016/10/24 بمقال لتجارية وجدة، التمست بمقتضاه تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الطالبة الأولى شركة (دو. د.ي. دو ك) إلى مسيريها (عبد القادر) الطالب الثاني و(أحمد) الطالب الثالث و(حسن)، مؤسسة ذلك على أنهم قاموا بسوء نية بتغيير المقر الاجتماعي للشركة رغم ما يشكله من ضمانة أساسية لاستخلاص دينها، وارتكبوا أخطاء أخرى في التسيير جعلت الشركة غير قادرة على أداء ديونها، حسبما انتهت إليه الخبرة المنجزة في الملف رقم 2014/04 الذي صدر في إطاره الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية.

وبعد جواب المدعى عليهم، تم الإستماع إلى السنديك، الذي أرجع الوضعية التي آلت إليها الشركة إلى أخطاء في التسيير، ارتكبها المسيران (عبد القادر وأحمد)، تمثلت في أنهما كانا يقتنيان كميات كبيرة من المواد لا تستطيع الشركة توزيعها خلال فترة صلاحيتها، مما نتج عنه عدم توازن بين دخول الشركة وقيمة المواد المحتفظ بها، وقيامهما بنقل المقر الإجتماعي للشركة من مكان واسع إلى آخر صغير جدا، وعدم إدراجهما بمحاسبة الشركة ديون المدعية المقدرة ب 2.279.815،41 درهما، رغم أنها ديون محققة وصدر بشأنها أمر بالأداء، كما تم الإستماع بغرفة المشورة للمدعى عليهما (أحمد وحسن)، إذ أقر الأول بعدم إدراج الدين السالف الذكر بالمحاسبة وبتحويل مقر الشركة، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (دو. د.ي. دو ك) إلى المسيرين (عبد القادر وأحمد) وإسقاط أهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحكم، ورفض الطلب في مواجهة المدعى عليه (حسن)، استأنفته الشركة المصفى لها والمحكوم عليهما، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بسبب انعدام التعليل، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه تجاهل محتوى وثيقة التزام (سعيد) التي بموجبها آلت إليه الحصص المكونة لرأسمال شركة (دو. د.ي. دو ك) ولم يجب على تلك الوثيقة، ولم يفعل الأثر الناشر للاستئناف (هكذا). كذلك اعتبر القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف لما قضى بتمديد المسطرة للمسيرين اعتمادا على الإخلالات التي طالت التسيير ارتكز على أساس سليم، مع أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بفعل الطعن بالاستئناف الذي مارسه الطالبان، واعتبارا لذلك كان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ترتب عن ذلك التصريح بعدم سماع دعوى تمديد المسطرة المباشرة في مواجهتهما، طالما أن ذلك الحكم ليس نهائيا وغير مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وعدم قيامها بما ذكر جعل قرارها مؤسسا علی تعلیل معیب مواز لانعدامه.

أيضا تمسك الطالبان بأنهما فوتا حصصهما في الشركة المحكوم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها (لسعيد) قبل صدور الحكم المذكور بموجب العقد المؤرخ في 2015/03/16 وبكون هذا الأخير التزم بتحمل جميع ديون الشركة، واستظهروا بذلك الالتزام مؤكدين بأنهما أصبحا أجنيين عن الشركة، كما تمسكا أيضا بأن الوضعية التي آلت إليها الشركة كان نتيجة النصب والاحتيال الذي ارتكبته في حقها المطلوبة نتيجة تزويدها بالبضاعة سبب دينها، والتي تبين عند توصلها بها أنها فاسدة لإنتهاء صلاحيتها، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفعين المذكورين بالرغم مما لهما من تأثير على مسار القضية، مما جاء معه منعدم التعليل، ويتعين التصريح بنقضه.

 لكن، حيث إن تمديد مسطرة التصفية أو التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة لمسيريها والقضاء بسقوط أهليتهم التجارية بسبب الأخطاء في التسيير المرتكبة من طرفهم غير متوقف على صيرورة الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهتها نهائيا، اعتبارا لأن العقوبتين المذكورتين يمكن النطق بهما حسب المادتين 706 و712 من مدونة التجارة بمقتضى نفس الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة الشركة، متى ثبت للمحكمة وقت نظرها في الطلب المفضي إلى صدوره ارتكاب الأخطاء التي رتب عليها المشرع ذلك، ومن ثم تبقى محاجاة الطالبين بعدم نهائية الحكم القاضي بالتصفية القضائية في حق المقاولة في غير محلها.

 وبخصوص ما أثير من أن المحكمة لم تجب على دفع الطالبين المرتكز على تفويت حصصهما في الشركة، فهو خلاف الواقع، إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور بما جاءت به من:  » أنه فضلا عن أن التفويت سواء الذي قام به أحد المسيرين إلى المسير الثاني أو الذي قام به هذا الأخير إلى المفوت له ( سعيد) جاءا بتاريخ لاحق على تاريخ توقف المقاولة عن الدفع، فإن العبرة في تمديد المسطرة إلى الشخص الذي تنسب له أخطاء في التسيير هي بالأخطاء موضوع المساءلة وتاريخ ارتكابها، وأن الخبرة التي أنجزها (عبد الرحيم) تفيد أن الإختلالات في التسيير التي لحقت المقاولة عمت الفترة من سنة 2012 إلى 2014، وهي الفترة التي كان فيها المستأنفان (عبد القادر وأحمد) لازالا يقومان بمهام التسيير، باعتبار أن التفويت الذي قاما به تم لاحقا على تاريخ توقف المقاولة عن الدفع.

وعليه واعتبارا لأن عملية تفويت المسيرين لحصصهما في الشركة لا يترتب عنه تفويت مسؤولية التسيير عن الفترة السابقة لعملية التفويت للمسير الجديد، فإن الإختلالات التي عرفتها المقاولة يتحملها المسيران المذكوران وحدهما، وبذلك فصفتهما كمسيرين في المسطرة موضوع النازلة المتعلقة بتمديد المسطرة إليهما قائمة ولا يعفيهما الإلتزام الصادر عن المفوت له (سعيد) بتحمل خصوم المقاولة »، وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة، اعتبرت بمقتضاه المحكمة – وعن صواب – أن تفويت المسير لحصصه والتزام المفوت له بتحمل خصوم الشركة لا أثر له على قيام مسؤولية المسير المفوت عما قد يكون ارتكبه من أخطاء في التسيير.

أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم مناقشة المحكمة لما أثاره الطالبون بشأن مسؤولية المطلوبة عن فتح المسطرة في مواجهة الشركة الطالبة، فالمحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة دفع غير منتج في النزاع، إذ أن ما كانت ملزمة بالبحث فيه هو وجود أخطاء في التسيير مرتكبة من طرف الطالبين الثاني والثالث تبرر الحكم بتمديد المسطرة المفتوحة في مواجهة الطالبة الأولى لهما وسقوط أهليتهما التجارية وليس البحث في باقي الأسباب التي قد تكون ساهمت في خضوع الشركة لمسطرة التصفية القضائية، وبذلك فهي ناقشت كل ما أثير أمامها ولم تهمل الجواب على أي دفع، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté