Preuve pénale : Ne constitue pas une motivation suffisante la condamnation fondée sur un certificat médical n’identifiant pas l’auteur des faits et sur une simple rumeur publique (Cass. crim. 2003)

Réf : 15981

Identification

Réf

15981

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1789

Date de décision

24/12/2003

N° de dossier

19765/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ماي 2005

Résumé en français

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui fonde une déclaration de culpabilité sur des motifs insuffisants. Tel est le cas lorsque la condamnation repose sur la seule conjonction d'un certificat médical, qui s'il établit la matérialité des blessures n'en identifie pas l'auteur, et d'une rumeur publique rapportée par un simple déclarant. De tels éléments, qui ne constituent que des présomptions non concordantes, sont impropres à établir la culpabilité du prévenu et justifient la cassation de l'arrêt pour insuffisance de motivation.

Résumé en arabe

ـ لا يكفي أن تعتمد المحكمة في قضائها على مجرد قرائن، غير متناسقة وغير متطابقة في دلالتها ـ نعم.
ـ الشهادة الطبية وحدها لا تشكل وسيلة من وسائل الإثبات القانونية وإن كانت تثبت الضرب والجرح إلا أنها لا تثبت نسبته إلى الأضناء ـ نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1789 ـ 2، المؤرخ في: 24/12/2003، ملف جنحي عدد: 19765/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 24 دجنبر 2003
إن الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ح.ض
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الضنين ح.ض بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18/**/2000 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عنها في القضية عدد: 2072/2000 وتاريخ 27/07/2000 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الطاعن بشهرين حبسا وغرامة خمسمائة درهم الكل نافذ من أجل إدانة بجنحة الضرب والجرح بالسلاح والترصد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 401 و303 و395 من القانون الجنائي وتعديله بخصوص التعويض المحكوم به برفعه إلى مبلغ عشرة آلاف يؤديها الطاعن بالتضامن للمطالب بالحق المدني إ.ص.
إن المجلس،
بعد أن تلا السيد المستشار حسن الورياغلي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد حسن عبد العزيز المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ مصطفى وقاص المحامي بالجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والتي ضمنها أوجه طعنه.
بشأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الفصل المذكور يوجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحية الواقعية والقانونية وألا تحتوي على أسباب متناقضة وإلا كانت باطلة وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يستطع الإتيان بأية وسيلة من وسائل الإثبات تبرر إدانة الطاعن، وأن من بين ما اعتمدته المحكمة في تعليلات قرارها ذكرها:
« حيث إن خبر الاعتداء من طرف الأضناء على الضحيتين شاع في الدوار حتى أصبح متداولا بين السكان حسب إفادة المصرح على ناصر في حين أنه بالرغم من أن ما جاء على لسان السيد ن.ع من تصريح بمحضر الضابطة لا يشكل شهادة إثبات نسبة الجرم إلى الطاعن بأي حال من الأحوال حسب الاجتهاد القضائي وأن القرار بنى قضاءه على الإشاعة وعلى تصريح مصرح لم يستمع إليه كشاهد ولم ير اعتداءا أو يحضره بل وإن هذا المصرح لم يقل بأن الطاعن كمن في الطريق ليلا أو نهارا ولم يقل بأن الاعتداء المزعوم قد تم بهذه الوسيلة أو تلك مما يتضح معه أن القرار خرق عدة مقتضيات قانونية.
بناء على مقتضيات الفصلين 347/3 و352/2 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب لأن يكون كل حكم معللا تعليلا قانونيا واقعيا وإلا كان باطلا أو نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بذكرها: » حيث إن تصريحات المشتكين تعززها الشهادات الطبية المثبتة لمدى الأضرار اللاحقة بهما وأن خبر الاعتداء من طرف الأضناء على الضحيتين شاع في الدوار حتى أصبح متداولا بين السكان حسب إفادة المصرح ع.ن » كما أن المحكمة حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته والتي جاء من ضمنها: » حيث أن الأضناء أنكروا المنسوب إليهم تمهيديا وجددوا إنكارهم عند استنطاقهم من طرف وكيل الملك وعند الاستماع إليهم من طرف المحكمة وحيث أنه لا يعقل منطقا واقعيا أن يصيب المرء نفسه بكسر يدعي إصابته من طرف الغير ».
وحيث إنه من جهة فإن الاعتماد على الشهادة الطبية وحدها لا تشكل وسيلة من وسائل الإثبات القانونية وإن كانت تثبت الضرب والجرح إلا أنها لا تثبت نسبته إلى الأضناء، ومن جهة أخرى فإن استنتاج المحكمة للأسباب والوقائع غير منطقي ولا يتفق مع ما هو ثابت من مستندات الملف من تصريح مصرح لم يستمع إليه كشاهد بصفة قانونية ومن شهادة طبية إضافة وأنه على اعتبار أن ما اعتمدت عليه المحكمة في قضائها مجرد قرائن فإنها قرائن غير متناسقة ومتطابقة في دلالتها وأن تعليلات القرار المطعون فيه وعلى النحو السالف الذكر جاءت غير سليمة ومقنعة وغير كافية مما عرض القرار المذكور للنقض.
من أجله
قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية من جديد على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى مع إرجاع المبلغ المودع لمودعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والسادة المستشارين: حسن الورياغلي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد حسني عبد العزيز الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale