Preuve de l’abus de confiance : l’appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau de preuves et de présomptions (Cass. crim. 2005)

Réf : 16046

Identification

Réf

16046

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3/1

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

9995/6/3/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer la condamnation d’un employé de banque du chef d’abus de confiance, retient que sa culpabilité résulte d’un faisceau de preuves et de présomptions graves, précises et concordantes, tirées des dépositions des victimes, des témoignages d’autres salariés, des relevés de compte et des propres déclarations du prévenu. Il relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond de forger leur conviction à partir de l’ensemble des éléments de preuve débattus contradictoirement devant eux, sans être tenus de s’expliquer sur la valeur de chaque élément pris isolément.

Résumé en arabe

بما أن الخبرة لم تعتمدها المحكمة و حدها و إنما اعتمدت عدة أدلة و قرائن منها شهادة المشتكين بعد أدائهم اليمين القانونية و شهادة موظفي البنك و كشوف الحساب و أن تقدير العقوبة من سلطة المحكمة مادامت لم تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا و بما أن تقدير التعويض اعتمدت بشأنه المحكمة شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية من طرفها و كشوفات الحساب المدلى بها و المتعلقة بهم، فأن ذلك يكون معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس قانوني سليم.

Texte intégral

القرار عدد: 1/3 المؤرخ في : 05/01/2005، ملف جنحي عدد: 9995/6/3/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها مها من لدن الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ الصادق الحداد المحامي بهيئة المحامين بالرباط و المقبول لدى المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها من المادتين 528 و 530من قانون المسطرة الجنائية.
و بعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها من لدن الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة الأستاذان العراقي و بسمات و الكتاني المحاميات بهيئة الدار البيضاء المققبولات للتراففع امام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلتي النقض الأولى و الثانية المتخذتين على التوالي مع انعدام الأساس القانوني و نقصان التعليل .
ذلك أن المحكمة رغم إنكار الطاعن لما نسب إليه في سائر المراحل اعتمدت على مستنتجات من شكايات المتضررين و تصريحات بعض موظفي البنك و جانب من تقرير الخبرة المنجزة على كشوف الحسابات موضوع الشكايات رغم ثبوت تناقضها و عدم قيامها حجة ضد الطاعن الذي اعتبرته المحكمة مسؤولا عن فتح الحسابات البنكية للزبناء خلافا للواقع، و أن خلاصة ما جاء في الخبرة لا تفيد قيام الطاعن بالمنسوب إليه  بل  نفتها  الخبرة  المنجزة  على  الأوراق المحاسبتية للمطالبة بالحق المدني و التي استبعدتها المحكمة و لم تبين الوسائل المادية الواقعية لللأفعال المنسوبة للطاعن و لم توضح الأساس القانوني الذي اعتمدته للحكم على الطاعن بالعقوبة و مبلغ التعويضض المدني لفائدة المطالبة بالحق المدني.
و حيث إن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد بنت تعليلاته، و أن الحكم الابتدائي استعرض و قائع القضية بالتفصيل و تصريحات الضحايا و مووظفي مؤسسة البنك و أقوال المتهم و ما تضمنه تقرير الخبرة  و ما راج أمام المحكمة أثناء مناقشة القضية و دراستها و استخلص من ذلك كله عناصر جنحة خيانة  الأمانة و الوسائل العتمدة لإثبات ارتكابها من طرف الطاعن من ذلك إقراره بمساعدة الزبناء على فتح الحسابات بملأ المطبوع المخصص لذلك و يؤشر الزبون عليه بتوقيعه ثثم يتولى عملية التحويل. و بخصوص عدم التوقيع المتعلق  بتحويل مبلغ1.000درهم  من حساب الفرتيحي فتيحة إلى حساب المرابط علي أوضح أن ذلك يمكن أن يكون سهوا، و أنه يتولى ملء شيك الصندوق الذي يتأكد من التوقيع و يسلمه المبلغ المطلوب الذي يسلمه بدوره للزبون يقوم بتسليمه للمكلف بالصندوق الذي يتأكد من التوقيع و يسلمه المبلغ المطلوب الذي يسلمه بدوره للزبون أي أن الزبون  لا يتسلم المبلغ المطلوب مباشرة من المكلف بالصندوق و أنكر توقيع أي زبون في مثل هذه العملية. و بخصوص المسماة بنعربية منانة أفاد بأنه لا يتذكر إن كان قد فتح للها حسابا أم لا، و التي لم يشر إلى دفتر التوفير المتعلق بها بالحساب، و من ذلك أيضا تصريح  نور  الدين العلوش المكلف بالصندوق الذي ذكر أن الظنين يعتبر رئيسا للصندوق و أن أداء قيمة شيك يتطلبه توقيع الظنين عليه، و أوضح أنه أحيانا يأتي بعض الزبناء و يتقدمون إلى مكتب الظنين مباشرة حيث يعمل الظنين على تهيئ شيك يتعلق بالزبون من أجل سحب مبلغ مالي و بعد توقيع الشيك من طرف الزبون، إما يسلم  له  مباشرة  أو يسلمه  إلى الظنين ليقوم بتسليمه للزبون بنفسه و أوضح المصرح أنه لايسأل الزبون عن المبلغ المالي المراد سحبه ما دام أن الظنين أكد له ذلك، و أحيانا فإن عملية السحب تتم دون أن يرى الزبون الذي يكون بمكتب الظنين الذي يحضر له  أحيانا  دفتر التوفير و مبلغ مالي يوضع بالحساب و يسلمه وصصلا بذلك في غياب صاحب الدفتر و أحيانا أخرى يحضر له شيكا باسم المرابط علي موقع عليه من قبل هذا الأخير و حاملا لتأشيرة الظنين فيتولى تسليمه النقود رغم  أنه  لايشاهد  أحيانا المرابط علي، و أكدت المسماة نادية بويا المستخدمة بالمؤسسة المشتكية أنها تتولى القيام بتحويلات مالية من حساب إلى  حساب  آخر و أنها لم تقم بأي عملية تحويل مالي من حساب الفرتيحي فتيحة و الزياني أمينة إلى أي حساب آخر و لم يسبق للها أن قدمت أية خدمة للمسماة بنعربية منانة مؤكدة مشاهدتها للمرابط علي بمكتب الظنين و أن ماأشير حول الخبرة فإن المحكمة لم تعتمد و حدها و إنما اعتمدت عدة أأأدلة وقرائن  منها شهادة المشتكين  بعد  أدائهم  اليمين  القانونية  و شهادة موظفي البنك و كشوف الحساب و أان تقدير العقوبة من سلطة المحكمة مادامت لم تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا، و بخصوص تقديم التعويض فقد اعتمدت المحكمة شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية من طرفها  و كشوفات  الحساب  المدلى بها و التعلقة بهم، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس قانوني سليم مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف العايدي محمد، و حكم عليه بالصائر و حدد  الإجبار  في  أادنى  أمده القانوني.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:: عزيزة الصنهاجي رئيسة و المستشارين: محمد بنرحالي  و محمد  مقتاد و محمد الحبيب بنعطية و عتيقة السنتيسي و بحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale