Réf
68198
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6051
Date de décision
13/12/2021
N° de dossier
2021/8232/4727
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Intégration en comptabilité, Force probante, Facture, Expertise comptable, Déclaration fiscale, Créance commerciale, Contestation de facture, Confirmation du jugement, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature de son représentant légal et de pièces justificatives telles que des bons de commande ou de livraison.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, desquelles il ressort que le débiteur avait non seulement reçu et accepté les factures litigieuses, mais les avait également intégrées dans sa propre comptabilité et dans sa déclaration fiscale pour l'exercice concerné. La cour retient que l'intégration des factures dans les écritures comptables et fiscales du débiteur vaut reconnaissance de dette et supplée l'absence de signature formelle.
Elle ajoute, s'agissant d'une facture spécifiquement contestée, que sa validité est établie par les échanges électroniques entre les parties, lesquels bénéficient d'une force probante en application de la loi sur l'échange électronique de données juridiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. ج.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 6453 بتاريخ 22/06/2021 في الملف عدد 10410/8235/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل:بقبول الطلب .
في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ت. ج.) في شخص ممثلها القانوني للمدعية الشركة (و. ن. ل. س. ش.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 102.087 درهم (مائة واثنان الف وسبعة وثمانون درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر ورفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن الشركة (و. ن. ل. س. ش.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 22/12/2020 تعرض من خلاله أنها في اطار معاملاتها التجارية قدمت خدماتها الى المدعى عليها وذلك بمقتضى طلبيات من طرفها إلا ان هذه الاخيرة تخلذ بذمتها ما مجموعه 102.087,00 درهم تجاه العارضة للفترة المتراوحة ما بين شهري يونيو وغشت 2016، بحسب الفواتير المتواصل بها من طرفها والمفصلة كالتالي:
- الفاتورة: FC/16/06-0053 بتاريخ 2016/06/22 بمبلغ:2.280,00 درهم.
- الفاتورة: FC/16/06-0048 بتاريخ 30/06/2016 بمبلغ 11.742,00 درهم .
- الفاتورة: FC/16/07-0048 بتاريخ 02/07/2016 بمبلغ 5.871,00 درهم .
- الفاتورة FC/16/07-0049 بتاريخ 04/07/2016 بمبلغ 29.355,00 درهم.
- الفاتورة: FC/16/07-0050 بتاريخ 18/07/2016 بمبلغ 35.226,00 درهم.
- الفاتورة FC/16/08-0057 بتاريخ 26/08/2016 بمبلغ 17.613,00 درهم.
وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها من أجل أداء ما بذمتها باءت بالفشل مما حدا بالعارضة الى تبليغها بإنذار عن طريق المفوض القضائي السيد يونس (ع.) من أجل أداء الدين ومصاريف التحصيل والفوائد توصلت به الشركة المعنية بتاريخ 17/07/2019 لكنه ظل دون جواب ولذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 102.087,00 درهم بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ اصدار كل فاتورة الى حين يوم التنفيذ.
وارفق المقال بفواتير وانذار مع محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/01/2021 جاء فيها أن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية وان كانت تحمل طابعا تنسبه للعارضة الا انها لا تحمل توقيع ممثلها وغير مفرزة لا وصولات الطلب ولا وصولات التسليم وان قضاء محكمة الاستئناف التجارية وكذا المحكمة التجارية دأبت على عدم الاخذ بعين الاعتبار الفواتير التي لا تحمل الطابع والتوقيع معا او غير مفرزين بما يفيد فعلا وجود علاقة تجارية فالطابع او التوقيع لوحده لا يكفي للقول بوجود مديونية لذلك تلتمي العارضة التصريح بعدم قبول الطلب حع حفظ حقها في الموضوع.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 16/02/2021 جاء فيها أن المدعى عليها تلقت خدمات العارضة وتوصلت منها بفواتير واشرت عليها بطابعها الشيء الذي لن تستطيع انكاره مادامت لم تقدم اي طعن قانوني في صحة تاشيرها علاوة على ذلك فان العارضة وتبعا لحسن نيتها فانها قبل التوجه للمحكمة بلغت انذارا للمدعى عليها من اجل تحصيل دينها وتوصلت به بتاريخ 17/07/2020 ولم تكلف نفسها عناء الجواب عنه مما يكون سكوتها اقرارا منها بمضمون الانذار وتبقى الحجة الكتابية مقدمة في الاثبات على التصريحات الشفوية المجانية عملا بمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع لذلك تلتمس العارضة الحكم لها وفق مطالبها مع رد جميع المزاعم للمدعى عليها.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 367 الصادر بتاريخ 23/02/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد رشيد (ر.) الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 28/05/2021 .
وبناءا على تقرير الخبرة الذي خلص فيه السيد الخبير ان المدعى عليها توصلت بكل الفواتير المنازع فيها واشرت عليها على سبيل القبول وأدرجتها كلها في محاسباتها حسب تواريخها وأدمجتها في تصريحها الضريبي في إطار حصيلة حساباتها لسنة 2016 وعليه فإنها تكون مدينة للمدعية بمبلغ 102.087 درهم.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/06/2021 جاء فيها أن الخبير لم يستدع كل الاطراف لحضور جلسة الخبرة ومنها دفاعها كما أنها تؤكد مذكرتها الجوابية في الشكل طالما أن الفواتير لا تحمل طابع ولا توقيعها وغير معززة لا بوصولات التسليم ولا وصولات الطلب وهو ما سار عليه قضاء محكمة الاستئناف التجاري في ملفات مماثلة لذلك تلتمس التصريح بابطال تقرير الخبرة والتصريح برفض الطلب.
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 08/06/2021 جاء فيها أن المبلغ الذي توصل له السيد الخبير في تقريره ثابت في حق المدعى عليها ولم تنازع فيه مما يكون مستحقا للعارضة المطالبة بها لذلك تلتمس التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة المحدد لدينها في مبلغ 102.087,00 درهم تجاه الشركة المدعى عليها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بأداء المبلغ المطلوب في مواجهة المستأنفة وأن ما جاء بالحكم الابتدائي غیر مصادف للصواب مطلقا لان أساس الدعوى هو فواتير لا تحمل توقيع ممثل المستأنفة وغير معززة بوصولات الطلب ولا وصولات التسليم وحيث أن القضاء دأب على التصريح بعدم قبول الطلب في حالة عدم استيفاء الفواتير للشروط الشكلية المتطلبة قانونا في عديد الملفات وان الطابع أو التوقيع لوحده لا يكفي مطلقا الإثبات المديونية وأدلت المستأنفة بقرارين في ملفين مماثلين قضيا بعدم قبول الطلب لتلك العلة وأنه إن كانت الخبرة وسيلة للوصول للحقيقة إلا أنه في نازلة الحال كانت وسيلة المنح الحجية للمستأنف عليها من طرف المحكمة وهو أمر غير منطقي لان الحجية على من يدعي الإلتزام ومادامت الفواتير لا تتضمن الشروط الشكلية المتطلبة فإن مصيرها هو عدم القبول دون الحاجة لأي إجراء أخر يمكن معه منح إمكانية الإثبات للغير ومن جهة أخرى فإنه برجوع المحكمة على وثائق الملف خاصة الفاتورة عدد 16/06/0053 فإنها تتعلق بشركة أخرى لا علاقة للمستأنفة بها وتم احتسابها من طرف الخبير الذي أكد للمستأنفة بأن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ وهو أمر غير منطقي لأنه لا يمكن احتساب فاتورة في ذمة المستأنفة رغم كونها لا علاقة لها بها وهو الثابت من خلال المراسلة الإلكترونية الموجودة ضمن وثائق الملف وأن المستأنفة تنفي أن تكون مدينة بأي مبلغ للمستأنف عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي المشار لمراجعة أعلاه فيما قضى به وتصديا بالحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي تبليغية مع طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/11/2021 عرض فيها أن المستأنفة تدعي على الحكم الابتدائي أنه غير مصادف للصواب لكون الفواتير غير موقعة من طرفها والحال أن هذه الدفوعات سبق للمستأنفة وأن أثارتها خلال المرحلة الابتدائية وإثارتهم من جديد لم يكن سوى للتماطل وربح الوقت لا غير إذ أن المحكمة الابتدائية وأمام منازعة مزعومة من طرف المستأنفة أمرت بإجراء خبرة حسابية في النازلة ولعل الخبير القضائي السيد رشيد (ر.) خلص في تقريره أن مديونية المستأنف عليها ثابتة تجاه المستأنفة وأن جميع الفواتير المنازع فيها من قبلها متوصل بها وقد أدرجت جميعها ضمن السجلات المحاسبية للشركة المستأنفة وأدرجت ضمن تصريحها الضريبي لسنة 2016 وأن الحكم الابتدائي جاء سليما وعادلا واعتمد على خبرة موضوعية حسمت في النزاع وحددت دین المستأنف عليها وفق ما هو مدون بالفواتير القانونية السليمة في مبلغ 102,087,00 درهم و هو دين لازال عالقا بذمة المستأنفة التي لم تثبت أنها تحللت منه وتبقى جميع دفوعاتها مجانية ولا ترقي لدرجة الاعتبار ولا يغزى منها سوى المماطلة والتسويق ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم الابتدائي واعتماده على خبرة موضوعية لتحديد دين المستأنف عليها والتصريح برد جميع المزاعم الواهية للمستأنفة والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصداقيته.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 29/11/2021عرض فيها أنها تؤكد دفوعاتها بكون الفواتير لا تحمل توقيع ممثلها وغير معززة بوصولات الطلب ولا وصولات التسليم وأن قضاء المحكمة التجارية دأب على عدم الأخذ بعين الإعتبار أي فاتورة لا تحمل التوقيع والطابع أو لا تكون معززة بوصولات طلب أو وصولات تسلیم وأدلت المستأنفة بنسخ أحكام صادرة ضدها برفض الطلب بعلة عدم وجود التوقيع والطابع ومن حق الإنصاف الحكم عليها بأداء قيمة فواتير غير مستوفية لتلك الشروط اعتمادا على نفس الأحكام ، ملتمسة تأكيد المستأنفة لاستئنافها والتماسها الحكم لها وفقه مع رد دفوعات المستأنف عليها.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/11/2021 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/12/2021.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الفواتير أساس المطالبة بالأداء غير موقعة من طرف الطاعنة وبكون الفاتورة رقم 0053/16 تتعلق بشركة أخرى ، فإنه بالرجوع الى الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد (ر.) و المأمور بها من طرف محكمة البداية فإنها أثبتت بما فيه الكفاية كون الفاتورة المذكورة رقم 0053-06/FC16 بمبلغ 2280 درهم تتعلق بالطاعن استنادا الى الرسائل الالكترونية بين الطرفين بتاريخ 2/9/2016 .
وحيث إن المشرع أضفى على الوثائق الالكترونية الحجية في الإثبات بمقتضى الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 05.53 المؤرخ في 30/11/2007 المتعلق بالتبادل الالكتروني تتميما للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ، حيث اعتبرها دليلا كتابيا بعد أن عرف الدليل الكتابي بأنه الدليل الناتج عن الوثائق المحررة على الورق أو الوثائق الخاصة أو عن أية إشارة او رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها .
وحيث وفضلا عما ذكر فإن الثابت من تقرير الخبرة و الذي يعتبر وثيقة ضمن وثائق الملف أن الطاعنة توصلت بكل الفواتير المنازع فيها و أشرت عليها بالقبول وأدرجتها كلها في محاسبتها حسب تواريخها و أدمجتها في تصريحها الضريبي كذلك في إطار حصيلة حساباتها لسنة 2016 ، ولكل ما ذكر فإن ما عابته الطاعنة بشأن السبب مخالف لواقع الملف وبالتالي يبقى مستند طعنها على غير أساس ، مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025