Preuve en matière commerciale : L’identité du gérant ne suffit pas à établir une relation contractuelle avec une société pour des prestations fournies à une autre société distincte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70567

Identification

Réf

70567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

662

Date de décision

13/02/2020

N° de dossier

2018/8202/389

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux entités étaient dirigées par la même personne physique et que leurs patrimoines étaient confondus. La cour écarte ce moyen en validant les conclusions de l'expertise qui, sur la base d'une analyse des écritures comptables des deux sociétés, a établi que les travaux litigieux ne figuraient pas dans les comptes de la société intimée mais dans ceux de la société tierce.

La cour retient que les sociétés commerciales jouissent d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de leurs associés ou dirigeants, ainsi que de toute autre société. Dès lors, les actes accomplis pour le compte d'une société ne sauraient engager une autre, quand bien même elles auraient un dirigeant commun.

Il est en outre rappelé qu'il incombe au créancier qui allègue une confusion des patrimoines d'en rapporter la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

حيث تمسك الطاعنان بالأسباب المبسوطة بمقالهما الاستئنافي.

وحيث وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الثابت بالاطلاع على أوراق الملف، وخاصة تقرير الخبرة الحرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (آ.)، أن معاينته انصبت حول أشغال البناء المتعلقة بمشروع سيدي رحال، دون تحديد البيانات التي من شأنها التعريف بصاحبة المشروع، في حين تمسك الطاعنان خلال جميع مراحل التقاضي، وأيضا من خلال رسالة الإنذار المؤرخ 02/01/2017 الموجهة إلى شركة (ع.) دون تقييد الاسم بوصف مخصص، أن الأمر يتعلق بأشغال التزفيت، علما أن هناك بون شاسع بين أشغال البناء وأشغال التزفيت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة للمزيد من التحقيق في النزاع، وأمام منازعة المستأنفين في تقرير الخبرة الابتدائية، أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد موراد (ن. ع.) الذي انتهى في تقريره إلى أن الأشغال المنجزة من طرف الطاعنين، كما حددها العبار تخص المشروع السياحي الكائن بسيدي رحال، دون أن يتم تحديد الاسم التجاري للمشروع وموقعه، كما أن الدفاتر التجارية لشركة (ع. إ.)، لا تتضمن بمخزونها أي مشروع سياحي في طور التسويق بمنطقة سيدي رحال، في حين أن الدفاتر التجارية لشركة (ف.) التي يسيرها السيد أحمد (ع.)، تتوفر على مخزون مهم من العقارات محددة بتاريخ 31/12/2016 في مبلغ 378.304.838,22 درهم، وتشمل مشروعا سياحيا بمنطقة سيدي رحال بنفس المواصفات التي تضمنها تقرير العبار، وبالتالي ليست هناك أية معاملة تجارية تربط المستأنفين بشركة (ع. إ.)، وأن المستفيد من الأشغال هو شركة (ف.). وأن النعي المسجل على الخبير بكونه تجاوز المأمورية المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي، وبته في مسألة قانونية تتعلق بمدى ثبوت المعاملة بين طرفي النزاع من عدمه، يبقى نعيا غير مرتكز على أساس، خاصة وأن القرار التمهيدي المذكور خول للخبير التحقق من الأشغال المنجزة من طرف المستأنفين، وهي مسألة ليست ذات طبيعة قانونية، بل هي مسألة فنية، يمكن استخلاصها بالاطلاع على الدفاتر التجارية، وكذا وثائق الملف، والوثائق المدلى بها من الطرفين، مادام أنه ليس هناك عقد كتابي يحدد موضوع الأشغال، ومكان إنجازها، وثمن الصفقة، وفي غياب فواتير مقبولة، أو محاضر التسليم، تثبت إنجاز الأشغال، والجهة التي أنجزت لفائدتها، علما أن المحكمة وعلى الرغم من إجرائها لبحث بين الطرفين، فإنها لم تحسم النزاع بشأن ثبوت المعاملة بين الطرفين، كما أن اطلاع الخبير على الدفاتر التجارية لشركة (ف.)، وهي شركة أجنبية على النزاع الحالي، وكذا رخصة البناء والسكن المستصدرة من طرف هذه الأخيرة، لا يعيب تقرير الخبرة، طالما أن هذه الوثائق المشار إليها تم الإدلاء بها من طرف المستأنف عليها، والقرار التمهيدي منح للخبير صلاحية الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، وكذا الإطلاع أيضا على الوثائق المدلى بها من الطرفين، متى كانت مفيدة في حل النزاع.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون محكمة البداية كان عليها إجراء بحث قصد التأكد ما إذا كانت المديونية المطالب بها عن الأشغال المنجزة تهم السيد أحمد (ع.) بصفته الشخصية أم بإحدى شركتيه، طالما أن مصلحة الطرفين: الشركة وصاحبها واحدة، فإنه من المقرر قانونا أن حرية الإثبات في المادة التجارية لا تعني خروج المحكمة عن مبدأ الحياد الملزم لها قانونا، وذلك بصنع حجج لأحد الطرفين على حساب الطرف الآخر، علاوة على أن الأمر يتعلق بإثبات الصفة، التي لا ينحصر إثباتها فقط في جانب المدعي، بل يلزم إثباتها أيضا في جانب المدعى عليه، وأن مقيم الدعوى هو الملزم بإثبات ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشركات التجارية وبصرف النظر عن نوعها، - باستثناء شركة المحاصة - ، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وكذلك عن ذمة وشخصية أية شركة أخرى، وتعتبر مالكة للحصص والأموال والمنقولات مستقلة عن ذمم الشركاء أو أي شركة أخرى في حقوقها والتزاماتها، ومن ثم فإن التصرفات التي تجريها إحدى الشركات لا تتعداها إلى غيرها، ولو كان مسيرها واحد، ولو كان الشريك فيهما واحدا، خاصة وأن واقعة تداخل الذمم بين الشركة (إ. ع.)، وشركة (ف.)، وذمة السيد أحمد (ع.) باعتباره شخصا طبيعيا، تبقى واقعة تحتاج إلى إثباتها وفقا للقانون.

وحيث إنه وأمام انتفاء المعاملة التجارية بين طرفي النزاع الحالي، وفق ما سبق بيانه ، يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده ، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، مع تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنهما.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/03/2018.

في الموضوع برد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial