Réf
77262
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4349
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2018/8202/5041
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de marchandises, Signature par un préposé, Preuve en matière commerciale, Force probante des documents commerciaux, Expertise comptable, Défaut de paiement des frais d'expertise, Correction d'erreur matérielle, Contestation de la dette, Bons de livraison, Absence de cachet
Base légale
Article(s) : 26 - 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un préposé mais dépourvus du cachet social. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, qualifiant l'anomalie d'erreur matérielle susceptible de rectification. Elle relève ensuite que l'appelant, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, a manqué de consigner les frais nécessaires à sa réalisation. La cour retient dès lors que les factures, corroborées par des bons de livraison signés par un responsable du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, d'autant que la signature apposée n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle. Le jugement est donc confirmé dans son principe, la cour se bornant à rectifier l'erreur matérielle dans le cadre de l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3713 الصادر بتاريخ 08/11/2017 في الملف عدد 2597/8203/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط، والقاضي عليها بأداء مبلغ 197.132,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2019 تستأنف بموجبه جزئيا الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث سبق البثفي الاستئنافين الأصلي و الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/07/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (س.)، تقدمت بتاريخ 25/07/2017، بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه انها سبق لها ان زودت المستأنفة شركة (م.) بمجموعة من مواد البناء بناء على طلبها غير انه رغم توصلها بالسلع كما هو ثابت من خلال بونات التسليم امتنعت عن اداء قيمتها والمحددة في مبلغ 197132,40 درهما رغم جميع المساعي بما في ذلك الانذار الذي توصلت بها بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 31/01/2017، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفقت بالمقال بنسخ لمجموعة فواتير وسندات تسليم ونسخة من انذار مع محضر تبليغه وجدول مستخرج من محاسبة الشركة.
وبجلسة 1/11/2017، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها، بمذكرة جوابية عرضت فيها ان الدعوى الموجهة ضدها غير مقبولة لانعدام الاثبات وفي الموضوع فالمدعية ادلت بمجموعة فواتير من صنعها لا تحمل طابع العارضة ، ومجموعة من بونات التسليم لا تفيد توصلها بالسلع المضمنة بها لخلوها من طابع التوصل، وجدول من صنعها مدعية انه مستخرج من محاسبتها، وان الوثائق المذكورة لا يمكن الركون اليها لانها لا تثبت مطالبتها بالسلع بسندات طلب ولا استفادتها منها بالتأشير على سندات التسليم والفواتير مما يجعلها لا تثبت الدين المطالب به، ويجعل الفواتير سند الدعوى تفتقد الى أساس إنشائها باعتبار ان سندات طلب السلع تتضمن الثمن والكمية ونوع السلع وان عدم الادلاء بها رفقة الفواتير يجعلها عديمة القيمة القانونية ومن صنع المدعي فقط ولا يمكن تأسيس الحكم عليها، كما ان سندات التسليم المدلى بها لا تلزم العارضة ولا تثبت توصلها بما ورد فيها باعتبارها خالية من اي طابع لها يمكن ان يثبت توصلها بالسلع، فضلا عن أنها موقعة فقط من طرف أشخاص طبيعيين لم يعززوا توقيعهم بطابع العارضة الذي يلزمها قانونا ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وبتاريخ 18/11/2017 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن الحكم باطل، وانه بالرجوع الى منطوقه ، فإنه جاء مبعثرا ومبهما ولا يمكن تنفيذه على حالته إلا بعد تفسيره، وان المبلغ المقضي به غير واضح سواء بالحروف او بالأرقام، مما يجعله باطلا ويتعين التصريح بذلك وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتوضيح منطوق حكمها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
كذلك تمسكت الطاعنة امام المحكمة مصدرة الحكم وبأن الوثائق المعززة لطلب المستأنف عليها لا يمكنها ان ثتبت المديونية لعدم اثبات طلب السلع وتسلمها، مؤكدة ان الاشخاص الذين توصلوا بالسلع هم اشخاص طبيعيون والعارضة لم تضع طابعها على تلك السندات، وبالتالي فإن التوقيع لا يلزمها، وان توصل اشخاص طبيعيين بالسلع لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يبرر الحكم عليها، لانها تحرص في جميع تعاملاتها ان تكون جميع سندات السلع التي تتوصل بها حاملة لطابعها وذلك لضمان استفادتها من السلع الموردة ، وبالتالي فالحكم الذي نسب للعارضة واقعة التوصل بالسلع دون اثباته وقضى عليها تبعا لذلك بأداء مقابل تلك السلع دون ان يرد على دفوعها، جاء خارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ، مما يتعين معه الغاؤه وبعد التصدي الحكم اساسا ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء خبرة مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها على ضوء نتائجها .
وبجلسة 1/7/2019 ادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي، عرضت في مذكرتها بأن دفع المستأنفة بأن الحكم المستأنف جاء متناقضا في منطوقه في غير محله، لأنه بالرجوع اليه فإنه اشار الى مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنفة وناقشها وقضى عليها بأدائها مبلغ مائة وسبعة وتسعون الف ومائة واثنين وثلاثون درهما واربعون سنتيما، وان الامر يتعلق بخطأ مطبعي ولا تأثير له على الحكم ولا على منطوقه. كما ان تمسكها بكون الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعها لا يرتكز على اساس، لأنه سبق للمحكمة مصدرته ان اجابت على دفوعها بخصوص الوثائق المدلى بها وعللت حكمها تعليلا سليما، سيما وان العارضة ارفقت مقالها ببونات تسليم مستجمعة لكافة عناصرها الثبوتية مادام انها فصلت السلع المسلمة وكميتها وتاريخ تسليمها وجاءت مذيلة بتوقيع المسؤول عن الورش الذي تشغله المستأنفة، وأسست ايضا اثباتها على فواتير متطابقة مع ما تضمنته بونات التسليم ومستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام من طرفها، وان الوثائق المحاسبتية المذكورة يكمل بعضها بعضا وتعتبر حجة في المعاملات التجارية التي تنبني على حرية الاثبات مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها.
وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإنه اثناء تحرير منطوق الحكم المستأنف تسرب خطأ مادي بخصوص المبلغ المحكوم به اذ ان محكمة الدرجة الاولى وبعد تعليلها للحكم واعتبار أن العارضة محقة في المطالبة بالدين موضوع الدعوى، نصت في منطوقها على اداء المستأنف عليها المبلغ الوارد بالمنطوق والذي تضمن خطأ ماديا ملتمسة اصلاحه بالقول ان المبلغ المحكوم به هو 197.132,40 درهما وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بخصوص الاستئناف الاصلي بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر، وفي الاستئناف الفرعي، باصلاح الخطأ المادي الذي اعترى الحكم المطعون فيه والقول بأن المبلغ المحكوم به على المستأنف عليها هو 197.132,40 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها الدفع ببطلان الحكم لكون المبلغ المحكوم به غير واضح، وان تعليل الحكم المستأنف لم يحدد المبلغ المحكوم به مما يتعين معه التصريح ببطلانه مؤكدة في باقي مذكرتها ما ورد في مقالها الاستئنافي بخصوص الوثائق المدلى بها، ملتمسة الحكم وفقه، والتصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي.
و بتاريخ 22/07/2019 صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين أسندت مهمة القيام بها للخبير رشيد (ب.) و بعد عدم أداء صائر الخبرة من طرف المستانفة .
أدرج بجلسة 30/09/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ن.) رغم سبق الامهال ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2019 .
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي :
حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من بطلان الحكم بدعوى أن منطوقه مبهم و لا يمكن تنفيذه إلا بعد تفسيره ، لأن المبلغ المقضي به غير واضح سواء بالحروف أو الأرقام ، فإن الثابت من حيثيات الحكم المستأنف ،أن المبلغ المحكوم به يبلغ 197132,40 درهما ، و بالتالي فإن ما اعترى الحكم المذكور بخصوص المبلغ المحكوم به مجرد خطأ مادي لا تأثير له على الحكم و لا يجعله باطلا ، سيما و أن المستأنف عليها تقدمت باستئناف فرعي رامت من خلاله إصلاح الخطأ المذكور ، مما يصبح معه الدفع متجاوزا .
و حيث إن ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص الفواتير المستدل بها ، بدعوى أنها من صنع المستانف عليها و غير مقبولة من طرفها و غير مدعمة بوصولات طلب صادرة عنها ، كما أن سندات التسليم غير موقعة من طرفها ، و أن التوقيع المدلى بها غير معزز بطابعها ، و يعود لأشخاص طبيعيين و لا يلزمها ، فإنه و أمام المنازعة المثارة ، و رعيا لحسن سير العدالة ، ارتأت المحكمة و قبل البث في الموضوع ، إجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على حقيقة المديونية ، غير أنها لم تنجز لعدم أداء صائرها من طرف المستأنفة رغم توصل دفاعها ، و حضوره لجلسة 23/09/2019 و التماسه أجلا للأداء ، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن الإجراء إعمالا لمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية .
و حيث إن المستأنف عليها و لإثبات إدعائها أدلت بفواتير مقرونة بوصولات تسليم تحمل اسم المستأنفة و تتضمن نفس السلع الواردة بالفواتير ، كما أنها تحمل توقيع كل من المسؤول عن التسليم و السائق و المكلف بالمراقبة و كذا المشرف على المخزن الذي تسلم البضاعة ، و الذي لم يكن توقيعه محل أي طعن من طرف الطاعنة وفق الطرق المحددة قانونا .
و حيث إن الوثائق المذكورة تعد دليلا كتابيا وفق مفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع ، مما تبقى معه المنازعة المثارة بشأن الفواتير في غير محلها .
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر تبقى المديونية ثابتة بذمة المستأنف، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده .
بخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث التمست المستأنفة فرعيا إصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الحكم المطعون فيه بخصوص المبلغ المحكوم به .
و حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي و كذا منطوق الحكم المستانف أن المبلغ المطالب به هو 197132,40 درهما و الذي قضت به محكمة الدرجة الاولى في تعليلها هو 197132.40 درهما ، مما يكون معه ما اعترى الحكم من حيث كتابة المبلغ المحكوم به مجرد خطأ مادي و يتعين تداركه إعمالا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستانفة فرعيا .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الموضوع : برد الأصلي و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه و باعتبار الفرعي و إصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الحكم عدد 3713الصادر بتاريخ 08/11/2017 في الملف عدد 2597/8203/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط و ذلك بالتنصيص على ان المبلغ المحكوم به هو 197132.40 درهما و تحميل رافعه الصائر
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025